جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
ج2

ما أفاده الشيخ البهائي رحمه‏الله حول ثمرة النزاع في المسألة

وأنكر شيخنا البهائي رحمه‏الله ثمرة البحث بطريق آخر، وهو أنّ العبادة المضادّةللمأمور به فاسدة حتّى على القول بعدم الاقتضاء، لأنّ الأمر بالشيء وإن لميقتض النهي عن ضدّه، إلاّ أنّه يقتضي عدم الأمر به، لعدم إمكان تعلّق الأمربكلا الضدّين، وهو كافٍ في بطلان العبادة(1).

نقد كلام الشيخ البهائي من قبل المحقّق الخراساني

وأجاب عنه صاحب الكفاية أوّلاً: بأنّا لا نحتاج في العبادات إلى تعلّقالأمر بها، إذ لا يعتبر في صحّتها إتيانها بقصد امتثال الأمر، بل يكفي إتيانهبقصد محبوبيّتها للمولى أو مقرّبيّتها للعبد إليه أو اشتمالها على المصلحة الملزمةونحوها.

إن قلت: نعم، ولكن تعلّق الأمر هو الطريق إلى استكشاف المحبوبيّةوالمقرّبيّة والاشتمال على المصلحة، فلا طريق إلى استكشافها في المقام بعد عدمتعلّق الأمر، كما هو المفروض.

قلت: نحن نعلم أنّ عدم تعلّق الأمر بالضدّ العبادي إنّما هو لأجل مزاحمتهبواجب أهمّ، والمزاحمة لاتوجب إلاّ ارتفاع الأمر المتعلّق به فعلاً مع بقائه علىما هو عليه من ملاكه من المصلحة ونحوها، وعدم حدوث ما يوجبمبغوضيّته وخروجه عن قابليّة التقرّب به(2).

وثانياً: بأنّ العبادة إذا كانت موسّعة وكانت مزاحمة بالأهمّ في بعض الوقت
  • (1) تهذيب الاُصول 1: 426.
  • (2) كفاية الاُصول: 165، وتهذيب الاُصول 1: 426 نقلاً عن الشيخ البهائي رحمه‏الله .
  • (3) كفاية الاُصول: 166.
(صفحه432)

لا في تمامه يمكن أن يقال: حيث إنّ الأوامر على ما هو التحقيق متعلّقةبالطبائع لا بالأفراد، فالأمر بطبيعة العبادة الموسّعة المضادّة للأهمّ على حاله،وإن صارت مضيّقة بخروج ما زاحمه الأهمّ من أفرادها من تحتها، فيمكن أنيؤتى بما زوحم منها بداعي ذاك الأمر، فإنّه وإن كان الفرد خارجاً عن تحتها بمهي مأمور بها، إلاّ أنّه لمّا كان وافياً بغرضها كالباقي تحتها كان عقلاً مثله فيالإتيان به في مقام الامتثال والإتيان به بداعي الأمر بلا تفاوت في نظره بينهمأصلاً.

ودعوى أنّ الأمر لا يكاد يدعو إلاّ إلى ما هو من أفراد الطبيعة المأمور بها،وما زوحم منها بالأهمّ وإن كان من أفراد الطبيعة، لكنّه ليس من أفرادها بمهي مأمور بها، فاسدة، فإنّ هذه الدعوى صحيحة إذا كان خروج الفرد عنالطبيعة المأمور بها تخصيصاً لا مزاحمةً، فإنّ الفرد عند المزاحمة وإن كان لتعمّه الطبيعة المأمور بها، إلاّ أنّه ليس لقصور فيه، بل لعدم إمكان تعلّق الأمربما يعمّه عقلاً، وعلى كلّ حال فالعقل لا يرى تفاوتاً في مقام الامتثال وإطاعةالأمر بها بين هذا الفرد وسائر الأفراد أصلاً(1).


  • (1) كفاية الاُصول: 168.
ج2

في مسألة الترتّب

مسألة الترتّب

ثمّ إنّه تصدّى جماعة من الأفاضل لتصحيح الأمر بالضدّ حتّى فيما إذا كانمضيّقاً(1) بنحو الترتّب على العصيان وعدم إطاعة الأمر بالشيء بنحو الشرطالمتأخّر(2)، أو البناء على المعصية بنحو الشرط المقارن، بدعوى أنّه لا مانععقلاً عن‏تعلّق‏الأمر بالضدّين كذلك، أي بأن‏يكون الأمر بالأهمّ مطلقاً، والأمربغيره معلّقاً على عصيان ذاك الأمر أو العزم عليه، بل هو واقع كثيراً عرفاً.

مناقشة صاحب الكفاية في مسألة الترتّب

وردّه المحقّق الخراساني رحمه‏الله بقوله:

ما هو ملاك استحالة طلب الضدّين في عرض واحد آتٍ في طلبهما كذلك،فإنّه وإن لم يكن في مرتبة طلب الأهمّ اجتماع طلبهما، إلاّ أنّه كان في مرتبةالأمر بغيره اجتماعهما، بداهة فعليّة الأمر بالأهمّ فيهذه المرتبة وعدم سقوطه(3)


  • (1) كما إذا صلّى في آخر الوقت وترك إنقاذ غريق محترم. م ح ـ ى.
  • (2) لتحقّق المشروط وهو الأمر بالصلاة بمجرّد العزم على ترك الإنقاذ قبل الاشتغال بالصلاة، وعدم تحقّقشرطه وهو عصيان الأمر بالإنقاذ إلاّ بعد مضيّ وقت تمكّن فيه منه ولكن تركه. م ح ـ ى.
  • (3) توضيح ذلك: أنّ سقوط التكليف إمّا بالإطاعة أو العصيان أو ارتفاع موضوعه، ولا إشكال في عدم تحقّقالأوّل والثالث، وكذلك الثاني عند تحقّق الأمر بالمهمّ فرضاًقبل عصيان الأمر بالأهمّ، إمّا لكون الأمربالمهمّ مشروطاً بمجرّد العزم على عصيان الأمر بالأهمّ أو بنفس العصيان، ولكن بنحو الشرط المتأخّر.م ح ـ ى.
(صفحه434)

بعدُ بمجرّد المعصية فيما بعد ما لم يعص، أو العزم عليها، مع فعليّة الأمر بغيرهأيضاً، لتحقّق ما هو شرط فعليّته فرضاً.

لايقال: نعم، ولكنّه بسوء اختيار المكلّف، حيث يعصي فيما بعد بالاختيار،فلولاه لما كان متوجّهاً إليه إلاّ الطلب بالأهمّ، ولا برهان على امتناع الاجتماعإذا كان بسوء الاختيار.

فإنّه يقال: استحالة طلب الضدّين ليست إلاّ لأجل استحالة طلبالمحال، واستحالة طلبه من الحكيم الملتفت إلى محاليّته لا تختصّ بحال دونحال، وإلاّ يصحّ فيما علّق على أمر اختياري في عرض واحد(1)، بلا حاجة فيتصحيحه إلى الترتّب، مع أنّه محال بلا ريب وإشكال(2)، إنتهى موضع الحاجةمن كلامه.

بيان ما يقتضيه التحقيق في مسألة الترتّب

أقول: إن أراد القائل بالترتّب أنّ عصيان الأمر بالأهمّ أو العزم عليه شرطشرعي لوجوب المهمّ، ففيه أوّلاً: أنّه لم يرد في الكتاب والسنّة، مع أنّ الشرطالشرعي لابدّ من أن يبيّن فيهما.

وثانياً: أنّه لا يمكن بحسب مقام الثبوت أيضاً أن يكون شرطاً شرعيّاً.

توضيح ذلك يحتاج إلى بيان اُمور:

الأوّل: أنّ الأوامر متعلّقة بالطبائع لا بالأفراد، كما سيجيء تحقيقه.

ما هو معنى المطلق؟


  • (1) كما إذا أمره بتبييض الجدار وتسويده معاً في آن واحد إن أكل الغذاء الفلاني. م ح ـ ى.
  • (2) كفاية الاُصول: 166.
ج2

الثاني: أنّ الإطلاق ليس بمعنى الشمول والسريان كما قال المحقّقالخراساني رحمه‏الله ، وإلاّ فما كان بينه وبين العموم فرق.

إن قلت: الفرق بينهما أنّ الشمول في العموم بالدلالة اللفظيّة الوضعيّة، وفيالإطلاق بحكم العقل بإرادة الشمول والسريان بمعونة مقدّمات الحكمة.

قلت: غاية هذا إنّما هو اختلاف العامّ والمطلق في طريق الوصول إلى المعنىلا في نفس المعنى كما هو واضح.

فالفرق الأساسي بينهما أنّ العامّ يدلّ على الشمول والسريان، والمطلق علىالطبيعة فقط من دون أن يكون ناظراً إلى الأفراد.

بل لا يكاد يمكن أن يكون دالاًّ على السريان في الأفراد، ضرورة أنّ«البيع» مثلاً في قوله تعالى: «أَحَلَّ اللّه‏ُ الْبَيْعَ»(1) اسم جنس معرّف بلامالجنس، وهو لم يوضع إلاّ لنفس الطبيعة والماهيّة، وأمّا الأفراد التي هيالوجودات المشخّصة بالتشخّصات الفرديّة فهي خارجة عمّا وضع له اسمالجنس، فلايمكن أن يكون دالاًّ عليها، لا بالمطابقة ولا بالتضمّن، وكذلكالالتزام، لعدم كون الوجودات لازمة للطبيعة والماهيّة، ولذا قيل: الماهيّة منحيث هي هي ليست إلاّ هي، لا موجودة ولا معدومة ولا أيّ شيء آخر.

والحاصل: أنّ مدلول المطلق ليس إلاّ نفس الطبيعة والماهيّة، فإذا تمّتمقدّمات الحكمة من كون المتكلّم عاقلاً مختاراً حكيماً في مقام البيان ولم ينصبقرينة على التقييد ولم يكن القدر المتيقّن في مقام التخاطب يحكم العقل بأنّالطبيعة تمام موضوع حكمه من دون دخل أمر آخر فيه، فيتمسّك به لنفياعتبار ما شكّ في اعتباره من القيود.

بيان مورد التزاحم


  • (1) البقرة: 275.