جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه62)

إرادة مبادٍ مخصوصة بها، وإن كنّا نتخيّل صدور الألفاظ وإلقاء معانيها من قبلالمتكلّم من غير إرادة، وعلى هذا فصدور صيغة «افعل» أيضاً يكون مسبوقبإرادة الآمر، كسائر الأفعال الاختياريّة.

أدلّة القول بظهور الصيغة في الوجوب

إذا عرفت هذه الاُمور فاعلم أنّه قد استدلّ لدلالة الصيغة على خصوصالوجوب باُمور:

الأوّل: التبادر، كما قال المحقّق الخراساني رحمه‏الله : لا يبعد تبادر الوجوب عنداستعمالها بلا قرينة(1).

الثاني: الانصراف، بمعنى أنّ الصيغة وإن وضعت للأعمّ، إلاّ أنّها لكثرةالاستعمال في الوجوب منصرفة إليه. هذا ما ذكره المحقّق الخراساني رحمه‏الله فيالمبحث الرابع من الكفاية(2).

الثالث: قضيّة الإطلاق ومقدّمات الحكمة، فإنّ الصيغة وإن وضعت للأعمّإلاّ أنّ المولى إذا استعملها بلا قيد وقرينة وكان في مقام البيان كانت ظاهرة فيالوجوب، فإنّ الندب لنقصانه يحتاج إلى تقييد وتحديد، بخلاف الوجوب الذيهو طلب كامل. وهذا ممّا أفاده المحقّق العراقي رحمه‏الله لإثبات ظهور صيغة الأمر فيالوجوب(3)، كما كان أفاده أيضاً لإثبات ظهور المادّة فيه.

وسبقه إلى ذكره المحقّق الخراساني رحمه‏الله في المبحث الرابع من الكفاية(4).

الرابع: أنّ صدور الصيغة كاشف عند العقلاء عن الإرادة الحتميّة القائمة
  • (1) كفاية الاُصول: 92.
  • (2) كفاية الاُصول: 93.
  • (3) نهاية الأفكار 1 و 2: 179.
  • (4) كفاية الاُصول: 94.
ج2

بنفس المتكلّم، فلا يرضى المتكلّم بترك المأمور به.

الخامس: أنّ العقل والعقلاء يحكمان بأنّ صدور الصيغة عن المولى حجّةعلى العبد حتّى يظهر خلافه، وهذا معنى ظهورها في الوجوب.

البحث حول أدلّة ظهور الصيغة في الوجوب

أمّا الدليل الأوّل، وهو التبادر فقد ناقش فيه سيّدنا الاُستاذ الأعظمالإمام قدس‏سره بكلام موجز بل ناقص على ما في تقريرات بحثه، فلابدّ لتوضيحمرامه من ذكر أمر، وهو أنّ الحروف ـ سواء كانت حاكية، مثل «في» حيثإنّها تحكي عن الظرفيّة الخارجيّة، أو إيجاديّة، مثل حروف القسم والنداء،حيث إنّ كلاًّ منهما يوجد بحروفه ـ موضوعة لمعانيها بالوضع العامّ والموضوعله الخاصّ عند المشهور، فإنّ الواضع تصوّر مفهوم «الظرفيّة» ومفهوم «النداء»ثمّ وضع كلمتي «في» و«يا» لمصاديق هذين المفهومين وأفرادهما الخارجيّة.

وحيث إنّ للهيئات معاني حرفيّة، لافتقارها إلى الطرفين كالحروف يكونالوضع فيها أيضاً عامّاً والموضوع له خاصّاً عند المشهور، سواء في ذلكالهيئات الحاكية، كهيئة الماضي والمضارع، والإيجاديّة، كهيئة الأمر، فالواضععند وضعه صيغة الأمر تصوّر مفهوم البعث والتحريك الاعتباري، ثمّ وضعهلمصاديقه الخارجيّة، لا لهذا المفهوم الكلّي المتصوّر.

إذا عرفت هذا فلنشرع في توضيح كلام الإمام قدس‏سره وهو يرجع إلى استحالةالتبادر ثبوتاً على بعض التقادير وإلى عدم الدليل على إثباته على بعضهالآخر، فإنّه قال:

لو كانت الصيغة موضوعة(1) للوجوب لكان «الإرادة الحتميّة» دخيلة في


  • (1) التعبير بالوضع بدل التبادر إنّما هو لأجل كون التبادر كاشفاً عن الوضع. منه مدّ ظلّه.
(صفحه64)

معناها، ولا يمكن تقييد البعث والتحريك الاعتباري الخارجي بمفهوم الإرادةالحتميّة، لاستحالة تقييد الجزئي بالكلّي، ولا بحقيقتها القائمة بنفس الآمر، لأنّالبعث والتحريك معلول لحقيقة الإرادة، فهو متأخّر عنها رتبةً، فلو كان مقيّدبها للزم كون المتقدّم متأخّراً أو المتأخّر متقدّماً، وكلاهما يمتنعان.

نعم، هاهنا تصوير آخر، وهو أنّه قد مرّ في البحث عن معاني الحروف أنّهلا يمكن تصوير جامع حقيقي بين معانيها من غير فرق بين الحاكياتوالإيجاديّات، إذ الجامع الحرفي لابدّ وأن يكون ربطاً بالحمل الشائع، وإلصار جامعاً اسميّاً، وما هو ربط كذلك يصير أمراً مشخّصاً لا يقبل الجامعيّة،فالجامع الذي تصوّره الواضع عند وضع الحروف هو جامع اسمي عرضي،فتصوّر عند وضع كلمة «من» مفهوم «الابتداء» ثمّ وضعها لمصاديق هذالمفهوم وأفراده الخارجيّة.

وعليه وإن كان لا يمكن تصوير جامع حقيقي بين أفراد البعث الناشئ عنالإرادة الحتميّة، إلاّ أنّه لا مانع من تصوير جامع اسمي عرضي بينها، كالبعثالناشئ من الإرادة الحتميّة، ثمّ توضع الهيئة بإزاء مصاديقه من باب عمومالوضع وخصوص الموضوع له من غير تقييد(1).

وهذا التصوير وإن لم يكن مستحيلاً، إلاّ أنّ التبادر على خلافه، فإنّالمتفاهم من الهيئة لدى العرف هو البعث والإغراء، لا البعث الخاصّ الناشئعن الإرادة الحتميّة.

وبالجملة: منشأ التبادر هو الوضع، والوضع لخصوص الوجوب يتصوّر


  • (1) أي لا يكون الموضوع له ـ وهو أفراد البعث ومصاديقه الخارجيّة ـ مقيّداً حتّى يلزم أحد المحذورين، بلالمقيّد مفهوم البعث الذي هو جامع اسمي بينها، والقيد أيضاً مفهوم الإرادة، فهو من قبيل تقييد كلّي بكلّيآخر، ولا محذور فيه أصلاً. منه مدّ ظلّه.
ج2

على أنحاء ثلاثة، يستحيل اثنان منها ثبوتاً، ولا دليل على إثبات الثالث معكونه ممكناً(1).

هذا حاصل كلام الإمام قدس‏سره .

وهو متين في حدّ نفسه، إلاّ أنّه مبنيّ على كون الاتّصاف بالشدّة والضعفمنحصراً في منشأ البعث والتحريك الاعتباري فقط، وهو الإرادة من دون أنيكون نفس البعث والتحريك منقسماً إلى القسمين، ولكن يمكن أن يدّعى أنّهأيضاً كمنشأه ينقسم إلى الشديد والضعيف، كما أنّ البعث والتحريك التكوينيالحقيقي أيضاً يتّصف بهما قطعاً، فإنّا نجد المولى يأخذ بيد عبده ويجرّه إلىمطلوبه تارةً بالشدّة والعنف، واُخرى بالرفق واللين.

لا يقال: البعث والتحريك الحقيقي وإن كان قابلاً للشدّة والضعف، إلاّ أنّالاعتباري لا يقبلهما، فإنّ الاُمور الاعتباريّة أمرها دائر بين الوجود والعدممن دون أن يتحقّق فيها المراتب والتشكيك.

فإنّه يقال: كلاّ، ألا ترى أنّ الملكيّة مع كونها أمراً اعتباريّاً قد تكون ثابتةغير قابلة للانحلال، وقد تكون متزلزلةً قابلةً له؟! فلِمَ لا يمكن أن يكونالبعث والتحريك الاعتباري أيضاً كذلك؟

ويؤيّده أنّ المولى قد يقول لعبده بصوت غليظ خشن: «اضرب» حالكونه ضارباً برجليه الأرض ومحرّكاً رأسه ويديه، وقد يقوله بكلام لطيف ليّنمعقّباً إيّاه بقوله: «وإن لم تفعل فلا جناح عليك»، والبعث المتحقّق في عالمالاعتبار شديد في الأوّل وضعيف في الثاني، فإنّ البعث يسمّى بالفارسيّة«فرمان»، ولا ريب في أنّهم يقولون في الأوّل: «فرمان شديد است» وفيالثاني: «فرمان ضعيف است»، فينسبون الشدّة والضعف إلى البعث، لا إلى


  • (1) تهذيب الاُصول 1: 198.
(صفحه66)

الإرادة التي هي علّته.

وإذا كان نفس البعث والتحريك منقسماً إلى قسمين: شديد وضعيف، فليبعد دعوى تبادر خصوص الأوّل، وهو البعث الوجوبي من الصيغة عنداستعمالها بلا قرينة، كما قال صاحب الكفاية.

نقد دعوى انصراف الصيغة إلى الوجوب

وأمّا الدليل الثاني: فيدفعه أنّ صاحب المعالم رحمه‏الله ـ مع ذهابه إلى كون الصيغةحقيقةً في خصوص الوجوب ـ قال: يستفاد من تضاعيف أحاديثنا المرويّةعن الأئمّة عليهم‏السلام أنّ استعمال صيغة الأمر في الندب كان شائعاً في عرفهم بحيثصار من المجازات الراجحة(1) المساوي احتمالها من اللفظ لاحتمال الحقيقة عندانتفاء المرجّح الخارجي، فيشكل التعلّق في إثبات وجوب أمر بمجرّد ورودالأمر به منهم عليهم‏السلام (2)، إنتهى.

فأين كثرة استعمالها في الوجوب حتّى تكون منصرفةً إليه؟!

وأورد المحقّق الخراساني رحمه‏الله على صاحب المعالم بأنّ المعنى المجازي لا يصيرمجازاً راجحاً إلاّ إذا كثر استعمال اللفظ فيه من دون قرينة متّصلة، ليتحقّقالاُنس والربط الشديد بينهما، كما لو استعمل لفظ «أسد» مثلاً في الرجلالشجاع كثيراً، واُقيمت القرينة الدالّة على المراد في كلّ مورد منفصلة بعدالاستعمال، فإذا تحقّق كثرة الاستعمال كذلك تحقّق بينهما اُنس شديد بحيث إذاُطلق بلا قرينة لم يجز حمله على المعنى الحقيقي، وصيغة الأمر وإن كثر استعمالهفي الندب، إلاّ أنّ هذه الاستعمالات مقرونة بالقرينة المتّصلة، وهي لا توجب


  • (1) واختلف في أنّ المجاز المشهور هل يوجب حمل اللفظ عليه عند استعماله بلا قرينة، أو يوجبالتوقّف بينه وبين المعنى الحقيقي. منه مدّ ظلّه.
  • (2) معالم الدِّين وملاذ المجتهدين: 53.