جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه256)

بحيث لولاها لما كان كذلك، واختلاف الحسن والقبح والغرض باختلافالوجوه والاعتبارات الناشئة من الإضافات ممّا لا شبهة فيه ولا شكّيعتريه، والإضافة كما تكون إلى المقارن تكون إلى المتأخِّر أو المتقدّمبلا تفاوت أصلاً كما لا يخفى على المتأمِّل، فكما تكون إضافة شيء إلىمقارن له موجباً لكونه معنوناً بعنوان يكون بذلك العنوان حسناً ومتعلّقللغرض كذلك إضافته إلى متأخّر أو متقدّم، بداهة أنّ الإضافة إلىأحدهما ربما توجب ذلك أيضاً، فلولا حدوث المتأخّر في محلّه لما كانتللمتقدِّم تلك الإضافة الموجبة لحسنه الموجب لطلبه والأمر به(1)، كما هوالحال في المقارن أيضاً، ولذلك اُطلق عليه الشرط مثله بلا انخرام للقاعدةأصلاً، لأنّ المتقدّم أو المتأخّر كالمقارن ليس إلاّ طرف الإضافة الموجبةللخصوصيّة الموجبة للحسن، وقد حقّق في محلّه أنّه بالوجوه والاعتبارات،ومن الواضح أنّها تكون بالإضافات، فمنشأ توهّم الانخرام إطلاق الشرط علىالمتأخّر، وقد عرفت أنّ إطلاقه عليه كإطلاقه على المقارن إنّما يكون لأجلكونه طرفاً للإضافة الموجبة للوجه الذي يكون بذلك الوجه مرغوبومطلوباً(2)، إنتهى.

نقد كلام المحقّق الخراساني رحمه‏الله في المقام


  • (1) مثاله اشتراط صحّة صوم المستحاضة الكثيرة باغتسالها في الليلة الآتية عند بعض، فالمأمور به عندهمهو الصوم المتعقِّب بالأغسال الليليّة، فالصوم هو المضاف، وغسل الليلة الآتية هو المضاف إليه، وتعقّبالصوم به هو الإضافة. م ح ـ ى.
  • (2) كفاية الاُصول: 119.
ج2

ويرد عليه ما أوردناه تبعاً للإمام قدس‏سره على المحقّق العراقي رحمه‏الله ، وإن كانالإشكال على صاحب الكفاية أقلّ، لحصره إرجاع الشرطيّة إلى الإضافةبخصوص الشرائط الشرعيّة، بخلاف المحقّق العراقي، حيث عرفت أنّه أسراهإلى التكوينيّات أيضاً.

الجواب الصحيح عندن

والحقّ في الجواب ما مرّ مراراً من أنّ عنان الاعتباريّات بيد المعتبر، فكمأنّه يتمكّن من جعل أمر مقارن لشيء شرطاً له يتمكّن أيضاً من جعل أمرمتقدِّم عليه أو متأخِّر عنه شرطاً له، ولا يصحّ قياس الاعتباريّاتبالتكوينيّات.

وإن أبيت إلاّ عن القول بكون شرطيّة الشروط الشرعيّة واقعيّة فيمكنالجواب عن الإشكال بما ذهب إليه سيّدنا الاُستاذ الأعظم الإمام قدس‏سره ، فإنّه قالما حاصله: نحن ندرك بالوجدان أنّ بعض أجزاء الزمان متقدِّم على بعضهالآخر، كما أنّ اليوم متقدّم على الغد، وكذلك الأمر في الزمانيّات، فإنّ قيام زيديوم الخميس متقدّم على قيام عمرو يوم الجمعة، فيرد الإشكال عليهما أيضاً،لأنّ التقدّم والتأخّر من مقولة الإضافة، وطرفاها هما المتقدّم والمتأخّر، وحيثإنّ المتضايفين متكافئان زماناً ورتبةً فلا بدّ من أن يكون يوم الخميس مثلمتقدّماً على يوم الجمعة في زمن كون يوم الجمعة متأخّراً عن يوم الخميس،وبالعكس، وهذا لا يمكن، ضرورة أنّا لو قلنا في يوم الخميس مثلاً: «يومالجمعة متأخّر عن يوم الخميس» كان من قبيل حمل الشيء على المعدوم،وكذلك لو صبرنا حتّى يحلّ الجمعة ثمّ نقول: «يوم الخميس متقدّم على يومالجمعة»، مع أنّ «ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له».

(صفحه258)

وحلّ هذه المشكلة أنّ الجزء المتقدّم من الزمان متقدّم على الجزء المتأخّرذاتاً، والجزء المتأخّر أيضاً متأخّر عنه ذاتاً، أي يوم الخميس بذاته متقدّم علىيوم الجمعة، لا بوصف كونه متقدِّماً، ويوم الجمعة أيضاً بذاته متأخّر عنالخميس، لا بوصف كونه متأخّراً، فليس في البين اتّصاف شيء بشيء لكييقال: هو فرع ثبوت المتّصف به.

وبعبارة اُخرى: إنّ الذي ندركه بالوجدان هو تقدّم الجزء الأوّل من الزمانبالذات على الجزء الثاني، وتأخّر الجزء الثاني أيضاً بالذات على الجزء الأوّل،وهما ليسا بمتضايفين، ولا من موارد القاعدة الفرعيّة، واللذان هما من مصاديقالمتضايفين ومن موارد القاعدة هما المتقدّم والمتأخّر بوصف كونهما متقدّمومتأخّراً، وفيهما ليس اتّصاف الأوّل بالتقدّم متقدّماً على اتّصاف الثانيبالتأخّر لا زماناً ولا رتبةً(1).

ويتأيّد هذا بأنّ تقدّم رتبة العلّة على رتبة المعلول أيضاً مربوط بذاتيهما،يعني ذات العلّة متقدّمة على ذات المعلول، وهما ليسا من المتضايفين، وأمّالعلّة بوصف كونها علّة، والمعلول بوصف كونه معلولاً ليس بينهما تقدّموتأخّر لا زماناً ولا رتبةً، وهما اللذان من المتضايفين.

ويدلّ عليه أيضاً تقسيم أهل المعقول التقابل إلى أربعة أقسام: «التضايف،التضادّ، التناقض، العدم والملكة» مع أنّ نفس التقابل من مصاديق التضايف،فكيف جعل المقسم مصداقاً لأحد أقسامه؟ وكذلك كلّ من التضادّ والتناقضمن مصاديقه، فكيف جعل الشيء مصداقاً لقسيمه أوّلاً، وكيف يتحقّقالتضايف بوجود أحد المتضايفين وعدم الآخر ثانياً؟


  • (1) مثاله ما إذا كان إحدى السيّارتين متقدّمة على الاُخرى في مسير، فالسيّارة المتقدّمة متّصفة بالتقدّم فيزمان اتّصاف المتأخّرة بالتأخّر، وفي رتبة اتّصافها به. م ح ـ ى.
ج2

توضيح ذلك: أنّ بين السواد والبياض مثلاً تضادّاً، فلا يمكن أن يتحقّق فيموضوع واحد إلاّ أحدهما، فكيف يمكن القول بأنّ التضادّ من مقولة الإضافةمع أنّ أحد طرفيه موجود والآخر معدوم، والمتضايفان متكافئان وجودوعدماً وقوّةً وفعلاً؟

وحلّه أنّ المتقابلين وإن كانا بحسب ذاتهما ينقسمان إلى الأقسام الأربعةالمذكورة، إلاّ أنّهما بحسب اتّصافهما بوصف التقابل يندرجان تحت المتضايفين،والمتضادّان والمتناقضان أيضاً كذلك، فإنّهما بحسب ذاتهما يندرجان تحتالتضادّ والتناقض وبحسب وصفهما يندرجان تحت التضايف.

فلا يلزم شيء من المحاذير المذكورة من دخول المقسم في قسمه وكونالشيء مصداقاً لقسيمه وتحقّق التضايف بوجود أحد المتضايفين.

والجزء المتقدّم من الزمان أيضاً بذاته متقدّم على الجزء المتأخّر،والمتضايفان هما المتقدّم والمتأخّر بوصف كونهما كذلك.

والزمانيّات أيضاً هكذا(1)، وإن كان بينهما فرق من وجهين: 1ـ أنّ التقدّموالتأخّر في الزمان بالأصالة وفيها بتبع الزمان، 2ـ أنّه يطلق على الجزء الأوّلمن الزمان أنّه متقدّم في ظرف وجوده قبل تحقّق الجزء الثاني، لأنّه محقّقالوقوع، فيقال: «اليوم متقدّم على الغد» بخلاف الزمانيّات، فلا يقال: «قيام زيدفي اليوم متقدّم على قيام عمرو في الغد» لأنّ الأمر الزماني المتأخّر ليس أمرمحقّق الوقوع، بل يمكن أن يتحقّق، فيصدق على الزماني الذي تحقّق في الزمنالأوّل عنوان المتقدّم، ويمكن أن لا يتحقّق فلا يصدق عليه هذا العنوان، فلابدّمن أن ننتظر الجزء الثاني من الزمان، فإن تحقّق الزماني الثاني فيه نكشف أنّالزماني الأوّل كان في ظرف وجوده متقدِّماً عليه، وإلاّ فلا.


  • (1) أي التقدّم والتأخّر فيها أيضاً بحسب الذات. م ح ـ ى.
(صفحه260)

إذا عرفت هذا فنقول في حلّ إشكال شرط الوضع المتأخّر عنه كالإجازةالمتأخّرة عن عقد الفضولي، وشرط المأمور به المتأخّر عنه كأغسالالمستحاضة في الليل الآتي المعتبرة في صحّة صومها الماضي:

شرطيّة هذه الاُمور ترجع إلى أنّ الشرط هو تقدّم العقد ذاتاً على الإجازةوتقدّم الصوم ذاتاً على الغسل، وهذا من قبيل الشرط المقارن لا المتأخّر، لأنّالإجازة والغسل كاشفان عن كون عقد الفضولي في ظرف وجوده متقدِّماً علىالإجازة ذاتاً، والصوم متقدّماً على الغسل كذلك.

لا يقال: هذه اُمور عقليّة لا يفهمها العرف.

فإنّه يقال: نعم، ولكن إشكال انخرام القاعدة العقليّة بهذه الاُمور الشرعيّةأيضاً أمر عقلي، فلابدّ من حلّه عقلاً، وأمّا العرف فكما لا يفهمون هذا الجوابالعقلي فهم لا يفهمون أيضاً تلك القاعدة العقليّة وانخرامها بهذه الاُمورالشرعيّة(1).

هذا حاصل ما أجاب به الإمام رحمه‏الله عن إشكال شرائط الوضع والمأمور بهالمتأخّرة عنهما.

وهو كلام دقيق متين من الجهة العلميّة، ولكن قد عرفت أنّ تلك القاعدةالعقليّة لا ترتبط بالاُمور الاعتباريّة كالأحكام الوضعيّة والتكليفيّة والشروطالشرعيّة بناءً على ما هو الحقّ من كون شرطيّتها اعتباريّة.

نعم، بناءً على كون شرطيّتها أمراً واقعيّاً نجيب عن الإشكال الوارد فيشروط المأمور به بما ذكره الإمام قدس‏سره ولكنّه مجرّد فرض.

كلام المحقّق النائيني رحمه‏الله في الشّرط المتأخّر


  • (1) تهذيب الاُصول 1: 303.