جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه274)

الشروط العامّة، فهذا التعريف يستلزم عدم وجود واجب مطلق في الشريعةأصلاً، مع أنّ الواجبات جلّها بل كلّها مطلقة بالنسبة إلى بعض الاُمورومشروطة بالنسبة إلى بعض آخر.

ولكنّ المحقّق الخراساني رحمه‏الله قال: إنّها تعريفات لفظيّة لشرح الاسم، وليستبالحدّ ولا بالرسم(1).

هل القيود ترجع إلى الهيئة أو إلى المادّة؟

ثمّ إنّه قد وقع الخلاف بين المشهور والشيخ الأعظم الأنصاري رحمه‏الله فيالخطابات التعليقيّة مثل: «إن جاءك زيد فأكرمه» فذهب المشهور إلى أنّالشرط من قيود الهيئة، والشيخ رحمه‏الله إلى أنّه من قيود المادّة(2).

البحث حول مرجع القيود بحسب مقام الثبوت

ولا يخفى أنّ النزاع في مقام الإثبات والدلالة، لكن ينبغي قبل الورود فيهذا المقام البحث عن مقام الثبوت لأمرين: 1ـ أنّ بعض أدلّة الشيخ رحمه‏الله يرتبطبمقام الثبوت، 2ـ أنّ البحث في مقام الدلالة متوقّف على كون بعض القيودراجعاً إلى الهيئة وبعضها راجعاً إلى المادّة بحسب مقام الثبوت، إذ لو كانجميعها راجعاً إلى أحدهما بحسب هذا المقام فلا مجال للبحث في مقام الإثبات،بل لابدّ من توجيه الأدلّة بما يوافق الواقع لو كانت مخالفةً له بحسب الدلالةومقام الإثبات.

فنقول: أمر الآمر بمنزلة إرادة الفاعل، والمأمور به بمنزلة المراد، ولا فرق بين


  • (1) كفاية الاُصول: 121.
  • (2) مطارح الأنظار 1: 236 و 247.
ج2

الإرادة والأمر إلاّ في أنّ المريد يريد الوصول إلى الشيء المراد مباشرةً، والآمريريد الوصول إليه تسبيباً، فلابدّ من ملاحظة القيود في الإرادة الفاعليّة، لكييتّضح الأمر في الإرادة الآمريّة.

فنقول: قد يريد الفاعل المريد نفس المراد من دون قيد وشرط، كالإنسانالعطشان المشرف على الهلكة، فإنّه يريد شرب مطلق الماء، سواء كان بارداً أملا، فلا إشكال في كون الإرادة والمراد كليهما مطلقين، لعدم وجود قيد في البين،ولو كان عطشاناً لكن لا بهذا الحدّ، بل بحدّ يوجب إرادة الماء البارد فقط، فلإشكال في كون البرودة قيداً للمراد، لا للإرادة، ضرورة أنّ من مقدّماتهالتصديق بالفائدة، ولا ريب في أنّه إنّما يصدّق بفائدة شرب الماء البارد،فيكون متعلّق الإرادة التي هي الشوق المؤكّد المحرّك للعضلات نحو المراد أيضشرب الماء المقيّد بالبرودة، ضرورة أنّ الإرادة لا تتعلّق إلاّ بما تعلّق بهالتصديق بالفائدة الذي هو من مقدّماتها، والمريد كما يسعى في تحصيل أصلالمراد يسعى في تحصيل هذا النحو من القيود أيضاً، فهو في المثال يسعى في أنيحصّل الماء البارد لا مطلق الماء كما لا يخفى.

وقد يكون القيد قيداً لنفس الإرادة لا للمراد، كما إذا كان ابن زيد عدوّهبحيث يبغضه ولا يريد إكرامه، ولكن مع ذلك يكرمه إذا دخل داره، إمّا لأجلالقرابة أو الأخلاق الإنسانيّة، فدخول هذا الابن دار أبيه قيد لإرادة إكرامه لللإكرام، ولأجل هذا لا يسعى الأب في تحصيل هذا القيد، بل ربما يمنع منتحقّقه لو تمكّن من المنع، بخلاف برودة الماء في المثال السابق التي قد عرفت أنّالعطشان كما يريد تحصيل نفس الماء يريد تحصيل برودته أيضاً.

والحاصل: أنّ القيود في الإرادة الفاعليّة على قسمين: بعضها راجعإلىالمراد، وبعضها الآخر إلى الإرادة.

(صفحه276)

فكذلك الأمر بالنسبة إلى الإرادة الآمريّة، فتارةً يكون الشرط قيداً لمفادهيئة الأمر، أعني البعث والتحريك الاعتباري الذي هو بمنزلة الإرادة، واُخرىيكون قيداً لمفاد مادّته، أعني المأمور به الذي هو بمنزلة المراد.

وقد ظهر بما تقدّم أوّلاً: فساد قول الشيخ رحمه‏الله من رجوع جميع القيود إلىالمادّة لبّاً وبحسب مقام الثبوت لامتناع رجوعها إلى الهيئة، وثانياً: أنّ الملاك فيتشخيص رجوع القيد إلى الأمر أو إلى المأمور به أن نجعل مكان الأمر، إرادةالفاعل ومكان المأمور به، المراد، فإن كان القيد بحيث يسعى الفاعل المريد فيتحصيله كما يسعى في تحصيل أصل المراد، وهو يصدّق بفائدة المراد المقيّد بهفهو راجع إلى المأمور به، وإلاّ فإلى الأمر.

كلام المحقّق العراقي رحمه‏الله في المقام

وذكر المحقّق العراقي رحمه‏الله ملاكاً آخر للفرق بين نحوي القيدين، وهو أنّ القيودفي دخلها في المصلحة على ضربين: منها ما يكون راجعاً إلى مقام الدخل فيأصل الاحتياج إلى الشيء واتّصاف الذات بكونها صلاحاً ومحتاجاً إليهبحيث لولاه لما كاد اتّصاف الذات بكونه مصلحة وصلاحاً، ومنها ما يكونراجعاً إلى مقام الدخل في وجود المحتاج إليه وتحقّق ما هو المتّصف بالمصلحةوالصلاح فارغاً عن أصل اتّصافه بالوصف العنواني، كما يوضح ذلك ملاحظةالإسهال بالقياس إلى وجود المرض وشرب الدواء والمسهل، حيث‏ترى أنّدخل المرض فيه إنّما هو في أصل اتّصاف الإسهال بكونه صلاحاً ومصلحةبملاحظة أنّ اتّصافه بكونه صلاحاً ومحتاجاً إليه إنّما هو في ظرف تحقّق المرضوفوران الأخلاط، وإلاّ ففي ظرف صحّة المزاج وتعادل الأخلاط لا يكاديكون فيه المصلحة، بل ربما كان فيه كمال المفسدة، من جهة أوله إلى تلف

ج2

النفس، وهذا بخلافه في شرب الدواء والمسهل، فإنّ دخله في ظرف المرض ليكون إلاّ في وجود ما هو المتّصف بكونه مصلحة ومحتاجاً إليه فارغاً عنأصل الاتّصاف بالوصف العنواني، وحينئذٍ فكلّ واحد من المرض وشربالدواء والمسهل وإن كان دخيلاً في مصلحة الإسهال، إلاّ أنّ دخل كلّ على نحويغاير دخل الآخر، من حيث كون دخل أحدهما في أصل الاحتياج واتّصافالأثر بكونه صلاحاً ومصلحة مع قطع النظر عن تحقّقه في الخارج، وكوندخل الآخر في وجود ما هو المتّصف بالمصلحة والصلاح وتحقّقه فارغاً عنأصل اتّصافه بالوصف العنواني المزبور.

وبعبارة اُخرى: إنّ القيد لو كان ممّا يتوقّف عليه اتّصاف المأمور به بكونه ذمصلحة في الخارج، كالزوال والاستطاعة بالنسبة إلى الصلاة والحجّ فهو منشرائط الوجوب، ولو كان ممّا يتوقّف عليه فعليّة المصلحة وحصولها فيالخارج، بمعنى أنّها لا تكاد تحصل إلاّ إذا اقترن الفعل بذلك القيد والشرط،كالطهارة والستر بالنسبة إلى الصلاة، فهو من شرائط الواجب(1).

هذا ما أفاده المحقّق العراقي رحمه‏الله بتوضيح منّا.

نقد كلام المحقّق العراقي رحمه‏الله من قبل الإمام الخميني قدس‏سره

وناقش فيه سيّدنا الاُستاذ الأعظم الإمام رحمه‏الله بثلاثة اُمور:

الأوّل: أنّ الغرض الذي يتوقّف على حصول شيء إذا كان لازم التحصيلمطلقاً تتعلّق الإرادة بتحصيله على نحو الإطلاق ويأمره بإتيانه كذلك، وعلىالمكلّف حينئذٍ أن يأتي به ولو بإيجاد شرطه، فإذا كان الحجّ لا يتّصفبالصلاح إلاّ بالاستطاعة ولكن كان للمولى غرض مطلق لتحصيل مصلحة


  • (1) نهاية الأفكار 1 و 2: 292.
(صفحه278)

الحجّ فلا محالة يأمر عبده بتحصيلها بنحو الإطلاق، فلابدّ له من تحصيلالاستطاعة، ليصير الحجّ معنوناً بالصلاح ويأتي به لتحصيل غرضه المطلق.

وبعبارة اُخرى: يمكن أن يتعلّق غرض المولى على تحصيل المأمور به بنحوالإطلاق بالنسبة إلى القيد الذي هو دخيل في اتّصاف المأمور به بالمصلحة،فيأمر به كذلك، وحينئذٍ فيكون تحصيل هذا القيد لازماً على العبد، ليتمكّنمن الإتيان بالمأمور به، فإنّ المولى كما يمكن أن يقول: «إذا استطعتم يجبعليكم الحجّ» يمكن له أيضاً أن يقول: «يجب عليكم الحجّ عن استطاعة»،وعلى هذا الفرض الثاني يجب على العبد تحصيل الاستطاعة، وما كان كذلكمن القيود فهو شرط للواجب لا للوجوب، فالاستطاعة مع كونها دخيلةً فياتّصاف الحجّ بالمصلحة تكون قيداً لنفس الحجّ لا لوجوبه(1).

ويمكن أن يُجاب عنه بأنّ المحقّق العراقي رحمه‏الله لعلّه أراد أنّ الاستطاعة التي ليجب تحصيلها توجب اتّصاف الحجّ بالمصلحة، لا الاستطاعة التي يجبتحصيلها.

الثاني: أنّ المولى قد يقيّد أمره بقيد لا دخل له في مصلحة المأمور به أصلاً،فإنّ المأمور به مطلوب له مطلقاً، أي بدون قيد وشرط أصلاً، كما إذا كان ابنالمولى مشرفاً على الغرق، فإنّ نجاته ذات مصلحة مطلقاً، سواء تمكّن العبدمنها أم لا، مع أنّ المولى حينما يقول له: «إن تستطع فأنقذ ابني» تعدّ الاستطاعةشرطاً للوجوب لا للواجب، بل وجوب الإنقاذ مقيّد بها عقلاً ولو لم يكن فيكلامه تقييد، فالقدرة في هذا المثال قيد للوجوب مع أنّه لا دخل لها في مصلحةالإنقاذ(2).


  • (1) تهذيب الاُصول 1: 315.
  • (2) تهذيب الاُصول 1: 316.