جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه28)

ووجه الضعف: أنّ المصالح والمفاسد متقدّمتان رتبةً على الإرادة، لكونهممن عللها، فيكون الطلب متأخّراً عن المصالح والمفاسد بمرتبتين، فلا يصحّعدّهما من مقوّمات الوجوب والاستحباب الذين هما قسمان من الطلب.

والحاصل: أنّ التمايز بينهما ليس ببعض الذات، لعدم فصل مميّز لهما.

كلام صاحب الكفاية في المقام

وذهب المحقّق الخراساني رحمه‏الله إلى أنّ الوجوب والاستحباب فردان منالطلب متباينان(1) عند العرف، وأمّا بالدقّة العقليّة فالفرق بينهما بشدّة الطلبوضعفه(2).

وأورد عليه سيّدنا الاُستاذ البروجردي رحمه‏الله بأنّ الوجوب والاستحبابقسمان من الطلب الإنشائي، وهو أمر اعتباري، والاعتباريّات لا تقبلالتشكيك، فإنّ أمرها دائر بين الوجود والعدم من دون أن يتحقّق فيها مراتببالكمال والنقصان والشدّة والضعف وغيرها(3).

وفيه: منع عدم تحقّق التشكيك في الاعتباريّات، ألا ترى أنّ البيع مثلاً معكونه أمراً اعتباريّاً قد يكون كاملاً، كما إذا صدر عن المالك، وقد يكون ناقصمتوقّفاً على الإجازة، كما إذا صدر عن الفضولي، بناءً على ما هو الحقّ منصحّة بيع الفضولي.

المختار في المسألة

فالحقّ ما ذهب إليه المحقّق الخراساني رحمه‏الله من أنّ التمايز بين الوجوب والندب


  • (1) ظاهره هو التباين ببعض الذات. منه مدّ ظلّه.
  • (2) كفاية الاُصول: 463.
  • (3) نهاية الاُصول: 101.
ج2

بشدّة الطلب وضعفه، لعدم توجّه إشكال إليه.

كلام الاُستاذ البروجردي رحمه‏الله في المقام

ثمّ إنّ سيّدنا الاُستاذ البروجردي رحمه‏الله ـ بعد المناقشة في التمايز الذاتي بينالوجوب والندب، سواء كان بتمام الذات أو ببعضها أو بالشدّة والضعف ذهب إلى أنّهما متّحدان ذاتاً متمايزان بالمقارنات(1).

وقال في توضيحه ما ملخّصه: أنّ المولى إذا قال لعبده: «اضرب» مثلاً قديقوله ضارباً رجليه الأرض ومحرّكاً رأسه ويديه، وقد يقوله مع اللّين معقّبإيّاه بقوله: «وإن لم تفعل فلا جناح عليك» وقد يقوله بدون هذه المقارنات،فينتزع عن الأوّل الوجوب، وعن الثاني الندب، واختلف في الثالث، فلا فرقذاتي بين الوجوب والاستحباب، إلاّ أنّ منشأ انتزاع الأوّل هو الطلب المقترنبالمقارنات الشديدة، ومنشأ انتزاع الثاني هو الطلب المقترن بالمقارناتالضعيفة، فعلى هذا ليس للطلب بنفسه وبحسب الواقع ـ مع قطع النظر عنالمقارنات ـ قسمان، حتّى يكون المقارنات الشديدة أو الضعيفة قرينتين عليهما.

والحاصل: أنّ الوجوب والندب إنّما ينتزع عن الطلب الإنشائي بما هو فعلخاصّ صادر عن المولى، لا بما أنّه لفظ استعمل في معناه، فللطلب الإنشائيمعنى واحد، إلاّ أنّه ينتزع منه بلحاظ بعض المقارنات الوجوب، وبلحاظبعضها الندب(2).

هذا ملخّص كلام سيّدنا الاُستاذ البروجردي رحمه‏الله في المقام.


  • (1) قد عرفت أنّ هذا على مسلك المشهور من كون الوجوب والندب قسمين للطلب، وأمّا على ما سيختارهالاُستاذ«مدّ ظلّه» من أنّهما قسمان من البعث والتحريك الاعتباري فالتمايز بينهما بشدّة البعث وضعفهكما سيأتي في ص63. م ح ـ ى.
  • (2) نهاية الاُصول: 101.
(صفحه30)

وظاهره أنّ التمايز بين الوجوب والاستحباب عنده يشبه القسم الثالث،أعني التمايز بالمشخّصات الفرديّة.

وفيه أوّلاً: أنّ النزاع إنّما هو في مقام الثبوت، وما أفاده رحمه‏الله مربوط بمقامالإثبات، توضيح ذلك: أنّا نبحث فيما به يمتاز ماهيّة الوجوب عن ماهيّة الندبمع قطع النظر عن كونهما بحسب الوجود ناشئين عن أي شيء، ومنتزعين منأيّ مكان، وما أفاده رحمه‏الله لا يرتبط ببيان ماهيّتهما، بل بأنّ وجودهما منتزع عنالطلب المقترن بالمقارنات الشديدة والضعيفة، وهو وإن كان حقّاً، إلاّ أنّهخارج عن محلّ النزاع، لأنّه نظير أن يُسأل شخص عن الفرق بين البيعوالإجارة، فأجاب بأنّ الأوّل يوجد بلفظ «بعت وملّكت» والثاني بلفظ«آجرت وأكريت» من دون أن يبيّن ماهيّتهما.

وثانياً: أنّه قال باتّحاد الوجوب والندب ذاتاً، وتمايزهما بالمقارنات، فلابدّ لهمن تصوير شيء يكون ذاتهما، ولايصلح لذلك إلاّ الطلب، فكيف قال بعدمانقسامه إليهما، مع أنّه لا يشترط في الانقسام التكثير بحسب الذات، بل يصحّالانقسام بحسب العوارض والزوائد، كتقسيم الإنسان إلى العالم والجاهل، كميصحّ بحسب الذات، كتقسيم الحيوان إلى الإنسان والفرس.

فالحقّ ما ذهب إليه صاحب الكفاية من أنّ التمايز بينهما بالشدّة والضعف.

إشارة إلى كلام المحقّق العراقي رحمه‏الله في المقام ونقده

والمحقّق العراقي رحمه‏الله أيضاً تبعه في ذلك، كما عرفت كلامه، وهو رحمه‏الله وإن أصابفي ذلك، إلاّ أنّك قد عرفت المناقشة في كلامه من جهة جعله النقصان حدّللندب من دون أن يجعل الكمال حدّاً للوجوب، ولأجل ذلك ذهب إلى أنّمقتضى الإطلاق هو الحمل على الطلب الوجوبي(1).

ج2

كلام المحقّق الخوئي«مدّ ظلّه» في منشأ ظهور الأمر في الوجوب

ولبعض الأعلام«مدّ ظلّه» طريق آخر لإثبات الوجوب، وهو حكم العقل به،فإنّه قال: لا إشكال في تبادر الوجوب عرفاً من لفظ «الأمر» عند الإطلاق،وإنّما الإشكال والكلام في منشأ هذا التبادر، هل هو وضعه للدلالة عليه، أوالإطلاق ومقدّمات الحكمة، أو حكم العقل به؟ وجوه بل أقوال:

والصحيح هو الثالث، فإنّ العقل يدرك بمقتضى قضيّة العبوديّة والرقّيّة لزومالخروج عن عهدة ما أمر به المولى ما لم ينصب قرينة على الترخيص في تركه،فلو أمر بشيء ولم ينصب قرينة على جواز تركه فهو يحكم بوجوب إتيانه فيالخارج، قضاءً لحقّ العبوديّة، واداءً لوظيفة المولويّة، وتحصيلاً للأمن منالعقوبة، ولا نعني بالوجوب إلاّ إدراك العقل لابدّيّة الخروج عن عهدته فيما إذلم يحرز من الداخل أو من الخارج ما يدلّ على جواز تركه(1)، إنتهى.

وفيه: أنّ أوامر المولى على قسمين: حتميّ، وغير حتميّ، ولا ريب في لزومالإتيان بالمأمور به في الأوّل دون الثاني، وإذا لم يكن قرينة في البين علىأحدهما فلم يكن للعقل حكم أصلاً.

والحاصل: أنّ «الأمر» حقيقة في الوجوب، والدليل الوحيد لإثباته هوالتبادر، لما عرفت من المناقشة في سائر الأدلّة من الآيات والروايات، وفيمأفاده المحقّق العراقي وبعض الأعلام في المقام.


  • (1) راجع ص25 لكي يتّضح لك مرام المحقّق العراقي رحمه‏الله ونقده من قبل الاُستاذ«مدّ ظلّه».م ح ـ ى.
  • (2) محاضرات في اُصول الفقه 2: 11.
(صفحه32)