ج2
في الطلب والإرادة
الجهة الرابعة: في الطلب والإرادة
قال المحقّق الخراساني رحمهالله : الظاهر أنّ الطلب الذي يكون هو معنى «الأمر»ليس هو الطلب الحقيقي الذي يكون طلباً بالحمل الشائع الصناعي، بل الطلبالإنشائي(1) الذي لا يكون بهذا الحمل طلباً مطلقاً، بل طلباً إنشائيّاً، سواءاُنشأ بصيغة افعل أو بمادّة الطلب أو بمادّة الأمر أو بغيرها(2).
توضيح ذلك: أنّ للطلب وجوداً إنشائيّاً(3) وراء وجوده الحقيقي الذي هوأمر قائم بالنفس، محرّك للعضلات نحو المطلوب، ووراء وجوده الذهني الذيهو مفهوم الطلب القائم بالنفس(4).
ووعاء الوجود الإنشائي كما سيأتي نفس الأمر، كما أنّ وعاء الوجود
- (1) ليس لكلّ مفهوم وجود إنشائي، لعدم تحقّقه في مثل «الإنسان»، نعم، لا ينحصر الوجود الإنشائيبالاُمور الاعتباريّة فقط، لتحقّقه في بعض الاُمور الواقعيّة أيضاً، كالطلب، بل والاستفهام والتمنّيوالترجّي على ما ذهب إليه المحقّق الخراساني رحمهالله من أنّ ما في القرآن من الاستفهام والتمنّي والترجّيعبارة عن إنشاء هذه المعاني، أي إيجادها بوجودات إنشائيّة، لعدم صحّة حملها على الحقيقي منها،لاستحالتها عليه تعالى، وتشخيص موارد الوجود الإنشائي بيد العقلاء، فهو يتحقّق في خصوص المواردالتي اعتبروها فيها لا في غيرها. م ح ـ ى.
- (3) سيأتي معنى الإنشاء وحقيقته. م ح ـ ى.
- (4) ولا يخفى عليك الفرق بين الطلب الحقيقي والذهني مع قيام كليهما بالنفس، فإنّ الأوّل ـ على ما ذهبإليه المحقّق الخراساني من اتّحاده مع الإرادة ـ عبارة عن الشوق المؤكّد المحرّك للعضلات نحوالمطلوب؛ بخلاف الثاني، فإنّه مجرّد تصوّره الذهني، فربما يحضر مفهوم طلب شيء في أذهاننا من دونأن يوجد شوق إليه في أنفسنا، فيتحقّق وجوده الذهني من دون وجوده الحقيقي. منه مدّ ظلّه.
(صفحه34)
الحقيقي هو الخارج(1)، ووعاء الوجود الذهني هو الذهن.
ولا خلاف في كون الحمل شائعاً صناعيّاً في كلّ قضيّة كان موضوعهالوجود الحقيقي ومحمولها المفهوم الكلّي مع قطع النظر عن أيّ وجود، وأمّا إذكان الموضوع الوجود الذهني أو الإنشائي، والمحمول المفهوم الكلّي فقد وقعالخلاف بين صدر المتألّهين وغيره، فهو رحمهالله ذهب إلى عدم كون الحمل فيهشائعاً صناعيّاً(2) ولا أوّليّاً ذاتيّاً، بل هو قسم ثالث من الحمل، وذهب غيرهإلى كونه حملاً شائعاً.
والمحقّق الخراساني رحمهالله تبع في ذلك صدر المتألّهين، حيث قال: الظاهر أنّالطلب الذي يكون معنى الأمر ليس هو الطلب الحقيقي الذي يكون طلببالحمل الشائع الصناعي، بل الطلب الإنشائي الذي لا يكون بهذا الحمل طلبمطلقاً، بل طلباً إنشائيّاً.
القول في حقيقة الإنشاء
حيث إنّ الطلب المستفاد من الأمر هو الطلب الإنشائي، فالبحث عنحقيقة الإنشاء بنحو الاختصار يناسب المقام، فنقول:
رأي المشهور حول حقيقة الإنشاء
ذهب المشهور ومنهم الشهيد الأوّل رحمهالله في قواعده إلى أنّ الإنشاء هو القولالذي يوجد به مدلوله في نفس(3) الأمر(4).
- (1) لكن خارجيّة كلّ شيء بحسبه، فخارجيّة الطلب تحقّقه في نفس الطالب. منه مدّ ظلّه.
- (2) فيعتبر في الحمل الشائع الصناعي عند صدر المتألّهين كون الموضوع فرداً حقيقيّاً للمحمول، ولا يكفيكونه مصداقاً ذهنيّاً أو إنشائيّاً. منه مدّ ظلّه.
ج2
ويمكن أن يناقش فيه بعدم اشتراط القول في تحقّق جميع الاُمور الإنشائيّة،فإنّ البيع مثلاً يتحقّق بالمعاطاة مع كونه منها، إلاّ أن لا يكون ذكر كلمة«القول» للاحتراز عن غير اللفظ، بل لبيان المصداق الواضح.
نقد كلام المشهور من قبل السيّد الخوئي«مدّ ظلّه»
وأورد بعض الأعلام على المشهور بقوله: المعروف بين العلماء أنّها(1)موضوعة لإيجاد معنى من المعاني نحو إيجاد مناسب لعالم الإنشاء، وقد تكرّرفي كلمات كثير منهم أنّ الإنشاء إيجاد المعنى باللفظ، وقد ذكرنا في مباحثنالاُصوليّة أنّه لا أصل للوجود الإنشائي، واللفظ والمعنى وإن كانت لهما وحدةعرضيّة منشأها ما بينهما من الربط الناشئ من الواضع، فوجود اللفظ وجودله بالذات، ووجود للمعنى بالعرض والمجاز، ومن أجل ذلك يسري حسنالمعنى وقبحه إلى اللفظ، وبهذا المعنى يصحّ أن يقال: وجد المعنى باللفظ وجودلفظيّاً، إلاّ أنّ هذا لا يختصّ بالجمل الإنشائيّة، بل يعمّ الجمل الخبريّةوالمفردات أيضاً(2).
أمّا وجود المعنى بغير وجوده اللفظي فينحصر في نحوين، وكلاهما لمدخل للّفظ فيه أبداً:
أحدهما: وجوده الحقيقي الذي يظهر به في نظام الوجود من الجواهروالأعراض، ولابدّ في تحقّق هذا الوجود من تحقّق أسبابه وعلله، والألفاظأجنبيّة عنها بالضرورة.
- (1) المراد بنفس الأمر أعمّ من الخارج والذهن وعالم الاعتبار. منه مدّ ظلّه.
- (2) نضد القواعد الفقهيّة: 137.
- (3) أي هيئة الجملة الإنشائيّة. م ح ـ ى.
- (4) مع أنّه لا يمكن الالتزام بإنشائية الجمل الخبريّة والمفردات، فلا يكون تعريف الإنشاء بما ذكر مانعللأغيار. منه مدّ ظلّه في توضيح كلام آية اللّه الخوئي.
(صفحه36)
ثانيهما: وجوده الاعتباري، وهو نحو من الوجود للشيء، إلاّ أنّه في عالمالاعتبار لا في الخارج، وتحقّق هذا النحو من الوجود إنّما هو باعتبار من بيدهالاعتبار(1)، واعتبار كلّ معتبر قائم بنفسه، ويصدر منه بالمباشرة، ولا يتوقّفعلى وجود لفظ في الخارج أبداً، أمّا إمضاء الشارع أو إمضاء العقلاء للعقود أوالإيقاعات الصادرة من الناس فهو وإن توقّف على صدور لفظ من المنشئ أوما بحكم اللفظ، ولا أثر لاعتباره(2) إذا تجرّد عن المبرز من قول أو فعل، إلاّ أنّالإمضاء المذكور متوقّف على صدور لفظ قصد به الإنشاء، وموضع البحثهو مفاد ذلك اللفظ الذي جيء به في المرحلة السابقة على الإمضاء.
وعلى الجملة: إنّ الوجود الحقيقي والاعتباري للشيء لا يتوقّفان علىاللفظ، وأمّا إمضاء الشرع أو العقلاء للوجود الاعتباري فهو وإن توقّف علىصدور لفظ أو ما بحكمه من المنشئ، إلاّ أنّه يتوقّف عليه بما هو لفظ مستعملفي معناه، وأمّا الوجود اللفظي فهو عامّ لكلّ معنى دلّ عليه باللفظ، فلا أساسللقول المعروف: «الإنشاء إيجاد المعنى باللفظ».
والصحيح: أنّ الهيئات الإنشائيّة وضعت لإبراز أمر ما من الاُمورالنفسانيّة، وهذا الأمر النفساني قد يكون اعتباراً من الاعتبارات، كما في الأمروالنهي والعقود والإيقاعات، وقد يكون صفة من الصفات، كما في التمنّيوالترجّي، فهيئات الجمل أمارات على أمر من الاُمور النفسانيّة، وهو فيالجمل الخبريّة قصد الحكاية، وفي الجمل الإنشائيّة أمر آخر(3).
إنتهى موضع الحاجة من كلامه.
- (1) فالبائع مثلاً يعتبر في نفسه ملكيّة المشتري للمبيع، سواء أبرزها باللفظ أم لا، وسواء أمضاها الشارعوالعقلاء أم لا. م ح ـ ى.
- (2) أي لا أثر لاعتبار المنشئ عند الشارع والعقلاء. م ح ـ ى.
- (3) البيان في تفسير القرآن: 435.
ج2
دفع ما أورده المحقّق الخوئي على المشهور
وفيه أوّلاً: أنّه قال بانحصار وجود المعنى في نحوين: حقيقي واعتباري، ولميقم دليلاً على نفي الثالث، فيمكن دعوى ثبوت الوجود الإنشائي أيضاً،ودعوى تحقّقه باللفظ.
وثانياً: أنّا لا نسلّم تحقّق مثل البيع والنكاح من الاُمور الاعتباريّة في نفسالبائع والزوجة قبل عقدهما، بل يوجدان بوجود إنشائي اعتباري بسببصيغتيهما، والمعتبر هو البائع المنشئ والزوجة المنشئة، سواء اعتبرهما الشارعوالعقلاء أيضاً أم لا، فإن اعتبراهما كانا بيعاً ونكاحاً شرعيّين وعقلائيّينأيضاً، وإلاّ بقيا في مرحلة الوجود الإنشائي الذي أنشأه البائع والزوجة بلفظ«بعت» و«زوّجت» من دون أن يترتّب عليه أثر شرعي أو عقلائي. فلوجود للبيع والنكاح قبل عقدهما، وهذا ما يحكم به العقلاء، على أنّ النكاحمثلاً لو وجد بمجرّد اعتبار الزوجين من دون أن يكون لفظ في البين، وكاناللفظ لمجرّد إبراز ما في أنفسهما لم يحتج إليه فيما إذا كان ما في ضميرهما معلوماً،مع أنّا نقطع بلزوم الصيغة عند العلم والجهل.
فالحقّ ما ذهب إليه المشهور من أنّ «الإنشاء هو القول الذي يوجد بهمدلوله في نفس الأمر».
في اتّحاد الطلب والإرادة
إنّ المحقّق الخراساني رحمهالله ـ بعد ذهابه إلى أنّ الطلب الذي يكونهو معنى الأمر ليس هو الطلب الحقيقي ولا مطلق الطلب بل الإنشائي منه قال:
ولو أبيت إلاّ عن كونه موضوعاً للطلب(1) فلا أقلّ من كونه منصرفاً إلى
- (1) أي لمطلق الطلب. م ح ـ ى.