جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه78)

الخوارج لم يجب بأنّي لم آمركم، بل أجاب بأنّ في قتالهم مصلحة الإسلاموحفظ بيضته، أو نحو هذا الجواب، وأمّا لو سئل مثلاً عن أنّك لِمَ أمرتنا بصلاةالجمعة لأجاب بأنّي لم آمركم بها، بل اللّه‏ تعالى أمركم بإتيانها، وهذا ما يشهدعليه الوجدان السليم.

والعجب من سيّدنا البروجردي رحمه‏الله حيث علّل في مقدّمة كتاب «جامعأحاديث الشيعة» حجّيّة قول الأئمّة عليهم‏السلام حتّى بالنسبة إلى أهل السنّة بما وردعن الصادقين عليهماالسلام بأنّ كلّما حدّثاه فهو عن آبائهما عليهم‏السلام عن رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله عنجبرئيل عليه‏السلام عن اللّه‏ عزّوجلّ(1).

فمع ذلك كيف جعل الأوامر الصادرة عنهم عليهم‏السلام في مقام بيان الأحكامأوامرهم، مع أنّ مقتضى هذه الروايات أنّ كلامهم كلام اللّه‏ عزّوجلّ حقيقةً،كما أنّ كلام الرواة عند نقل الحديث كلامهم عليهم‏السلام واقعاً، فكما أنّ زرارة مثلاً إذقال: «سمعت أبا عبداللّه‏ عليه‏السلام يقول: صلِّ صلاة الجمعة» يكون ناقلاً للأمر لآمراً، فكذلك النبيّ والأئمّة عليهم‏السلام حينما يبيّنون أحكام اللّه‏ تعالى ويبلّغونها إلىالعباد ليس لهم أمر أصلاً، ولو إرشاداً، بل كلامهم عليهم‏السلام صرف بيان أحكامهتعالى، إمّا بنحو النقل والرواية بحذف سلسلة السند، أو من عندهم بدونالنقل، لأجل إحاطتهم العلميّة بجميع أوامره ونواهيه سبحانه.

فهذا النوع من أوامرهم عليهم‏السلام أوامر اللّه‏ تعالى المولويّة، والاُستاذ المحقّقالبروجردي رحمه‏الله أيضاً معترف بظهور الأوامر المولويّة في الوجوب.

والحاصل: أنّ صيغ الأمر والجمل الخبريّة المستعملة في مقام الإنشاءظاهرتان في الوجوب، حتّى فيما إذا استعملتا في كلامهم عليهم‏السلام لبيان حكم اللّه‏ عزّوجلّ(2).


  • (1) جامع أحاديث الشيعة 1: 181 و 182، باب حجّيّة فتوى الأئمّة عليهم‏السلام ، الحديث 3 و 7.
ج2


  • (1) ولو لم تكن ظاهرة في الوجوب فيما إذا صدرت عنهم عليهم‏السلام لبيان الحكم كما قاله آية اللّه‏ البروجردي رحمه‏الله لاختلّ نظام الفقه الإسلامي جدّاً، ولكنّه رحمه‏الله أيضاً مع ذهابه إلى هذا القول في الاُصول تمسّك في أبوابالفقه لإثبات الوجوب بما استعمل في كلامهم عليهم‏السلام لبيان الحكم من صيغ الأمر والجمل الخبريّةالمستعملة في مقام الإنشاء. منه مدّ ظلّه.
(صفحه80)

في التعبّدي والتوصّلي

المبحث الرابع: في التعبّدي والتوصّلي

هذا هو العنوان المذكر في كلمات الاُصوليّين، وظاهره أمران: أحدهما: أنّتقسيم الواجب بهذا اللحاظ ثنائي، والثاني: أنّ طرفي التقسيم هما عنوانالتعبّدي والتوصّلي، والحقّ أنّه لا يصحّ الجمع بينهما.

توضيح ذلك: أنّ التعبّدي من العبادة، وهي لغةً عمل خاصّ صادر منالعبد بقصد التقرّب إلى المعبود، سواء كان المعبود المتقرّب إليه هو اللّه‏ تباركوتعالى، أو الصنم، فإنّ عبادة الصنم أيضاً مصداق حقيقي للعبادة لغةً، ولذا تعدّشركاً، ولكن ليس كلّ عمل صادر بقصد التقرّب إلى اللّه‏ تعالى أو إلى غيرهعبادة، ألا ترى أنّ إطاعة الولد لوالده أوالعبد لمولاه لا تعدّ عبادة لهما، وإنصدرت بقصد التقرّب إليهما، وكذا إنقاذ الغريق وغسل الثوب النجس ليسعبادة وإن قصد المنقذ والغاسل امتثال أمر اللّه‏ تعالى، نعم، يترتّب حينئذٍ عليهمالثواب، وكذلك الأمر في بعض الواجبات المشروطة بقصد القربة، كالزكاةوالخمس، إذ لا يصدق على المشتغل بأدائهما أنّه مشتغل بالعبادة.

فعلى هذا يعلم أنّ للعبادة مضافاً إلى اشتراطها بقصد القربة خصوصيّةاُخرى بها تمتاز عن سائر الواجبات المشروطة به.

والحقّ أنّ العبادات لا تعرف إلاّ من طريق الأدلّة الشرعيّة، وليستعباديّتها ذاتيّة.

ج2

واستدلّ من خالفنا في ذلك بأنّ السجود بين يدي الغير عبادة ذاتاً، فليتوقّف عباديّته على بيان الشارع.

وفيه: أنّه لو كان عبادة ذاتاً لكان سجود الملائكة لآدم عليه‏السلام عبادةً له، فكانشركاً، فكيف أمرهم اللّه‏ سبحانه به؟ مع أنّه قال: «إِنَّ اللّه‏َ لاَ يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَبِهِ»(1).

لا يقال: لعلّ هذه الآية خصّصت بما يستفاد من أمره تعالى الملائكةبالسجود لآدم عليه‏السلام ، فكان حاصلها أنّ اللّه‏ لا يغفر أن يشرك به إلاّ ما كانبأمره تعالى.

فإنّه يقال: لسان الآية آبٍ عن التخصيص، فلا عبادة لغير اللّه‏ إلاّ أنّها شركمحرّم.

فلابدّ من القول بعدم كون سجودهم له عليه‏السلام عبادة، فلا يكون عباديّته ذاتيّة،فطريق معرفة العبادات ينحصر في بيان الشارع.

وبالجملة: إنّ الواجبات التقرّبيّة على قسمين: تعبّدي، كالصلاة والصيام،وغير تعبّدي، كالخمس والزكاة.

فتقسيم الواجب إلى التعبّدي والتوصّلي يوجب خروج بعض الواجباتعنه، فلابدّ إمّا من إبدال التعبّدي بالتقرّبي، أو من جعل التقسيم ثلاثيّاً، بأننقول: الواجب إمّا تعبّدي أو تقرّبي أو توصلّي، ونريد بالتقرّبي ـ بقرينة مقابلتهبالتعبّدي ـ خصوص غير العبادات من الواجبات التقرّبيّة، وأمّا جعل التقسيمثنائيّاً مع كون طرفيه عنواني التعبّدي والتوصّلي ـ كما فعله المشهور ـ فغيرصحيح كما تقدّم.

إذا عرفت هذا فاعلم أنّ هاهنا مسائل كلّها مهمّة مستحقّة للبحث عنه


  • (1) النساء: 48.
(صفحه82)

بالأصالة، وإن جعل بعضها مقدّمة للبعض الآخر في الكفاية.

بيان المراد بالتعبّدي(1) والتوصّلي

المسألة الاُولى: أنّ الحقّ ما ذهب إليه المحقّق الخراساني رحمه‏الله من أنّ الوجوبالتوصّلي هو ما كان الغرض منه يحصل بمجرّد حصول الواجب، ويسقط بمجرّدوجوده، بخلاف التعبّدي، فإنّ الغرض منه لا يكاد يحصل بذلك، بل لابدّ فيسقوطه وحصول غرضه من الإتيان به متقرّباً به منه تعالى(2).

وأمّا ما قيل من أنّ التعبّدي هو ما كان الغرض منه مجهولاً لنا، والتوصّليما كان الغرض منه معلوماً فغير صحيح، فإنّ الصلاة والصيام أمران تعبّديانمع أنّا نعلم الغرض منهما من طريق قوله تعالى: «أَقِمْ الصَّلاَةَ إِنَّ الصَّلاَةَ تَنْهَىعَنْ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ»(3) و «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَكُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ»(4).

فالملاك في التعبّديّة والتوصّليّة إنّما هو اعتبار قصد القربة في حصولالغرض وعدمه، لا الجهل بالغرض والعلم به.

إن قلت: كيف يصحّ تسمية الواجب التوصّلي واجباً؟ مع أنّه لا يعتبرصدوره من نفس المكلّف مباشرةً، بل يكفي تحقّقه بواسطة الغير، ولو بدونالاستنابة، فإذا تنجّس ثوب مثلاً ببول ما لا يؤكل لحمه فكيف يتوجّه إليهخطاب «اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه»؟ مع أنّه يكفي في سقوطهتطهيره بواسطة غيره وإن لم يستنبه في ذلك، بل يحصل الطهارة ويسقط الأمر


  • (1) كلّما نعبّر بالتعبّدي فإنّما هو على مذاق المشهور، وإلاّ فقد عرفت أنّ الحقّ إنّما هو التعبير بالتقرّبي.منه مدّ ظلّه.
  • (2) كفاية الاُصول: 94.
  • (3) العنكبوت: 45.
  • (4) البقرة: 183.