جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه224)

حيث الآثار المترتّبة له، كاستحقاقه اُجرة النيابة، لا من حيث الآثار المترتّبةللمستنيب، كبراءة ذمّته، بل لو شككنا في ذلك لاقتضت القاعدة بقاء اشتغالذمّته.

وبالجملة: أصالة الصحّة في عمل النائب لا تجري بالنسبة إلى فراغ ذمّةالمستنيب، ولو سلّمنا جريانها فلا ريب في أنّها لا تقتضي الإجزاء بعد كشفالخلاف.

هذا تمام الكلام في مبحث الإجزاء.

ج2

في مقدّمة الواجب

الفصل الرابع

في مقدّمة الواجب

وقبل الخوض في المقصود ينبغي رسم اُمور:

الأوّل: في تحرير محلّ النزاع

قال المحقّق الخراساني رحمه‏الله : الظاهر(1) أنّ المهمّ المبحوث عنه في هذه المسألةالبحث عن الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدّمته، فتكون مسألةاُصوليّة، لا عن نفس وجوبها ـ كما هو المتوهّم من بعض العناوين ـ كي تكونفرعيّة(2)، وذلك لوضوح أنّ البحث كذلك لا يناسب الاُصولي، والاستطراد لوجه له بعد إمكان أن يكون البحث على وجه تكون من المسائل الاُصوليّة.

ثمّ الظاهر أيضاً أنّ المسألة عقليّة، والكلام في استقلال العقل بالملازمةوعدمه، لا لفظيّة كما ربما يظهر من صاحب المعالم، حيث استدلّ على النفي


  • (1) حيث إنّهم ذكروا هذا البحث في الاُصول لا في الفقه. منه مدّ ظلّه.
  • (2) أي قاعدة فقهيّة، والفرق بين المسألة الفقهيّة والقاعدة الفقهيّة ـ بعد كونهما مشتركتين في كون موضوعكلّ منهما من أفعال المكلّفين ومحموله حكماً شرعيّاً تكليفيّاً أو وضعيّاً ـ أنّ عنوان الاُولى حاكٍ عنمعنون واحد، كما إذا قيل: «صلاة الجمعة واجبة» بخلاف الثانية، فإنّ لعنوانها معنونات كثيرة، كقولهم:«كلّ ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» الذي يعبّر عنه بقاعدة «ما يضمن» حيث إنّه يعمّ البيع والإجارةونحوهما، وقولهم: «مقدّمة الواجب واجبة» حيث إنّه يعمّ كلّ شيء يتوقّف عليه واجب من الواجبات.منه مدّ ظلّه.
(صفحه226)

بانتفاء الدلالات الثلاث، مضافاً إلى أنّه ذكرها(1) في مباحث الألفاظ(2).

إنتهى موضع الحاجة من كلامه.

نكتتان حول ما أفاده قدس‏سره :

الاُولى: أنّ النزاع إنّما هو في الوجوب الشرعي المولوي المتعلّق بالمقدّمة، لفي لزومها العقلي، سواء كان البحث في نفس وجوبها كما عبّر به كثير منالاُصوليّين، أو في الملازمة كما قال المحقّق الخراساني رحمه‏الله ، ضرورة أنّ لابدّيّتهالعقليّة أمر متّفق عليه عند الكلّ، فالملازمة وإن كانت عقليّة، إلاّ أنّ طرفيهحكمان شرعيّان مولويّان.

الثانية: يمكن أن يتوهّم أنّ ظاهر قول صاحب الكفاية: «إنّ المهمّ المبحوثعنه في هذه المسألة البحث عن الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدّمته»أنّ وجوب كلّ من المقدّمة وذيها أمر ثابت مفروغ عنه، ونحن نبحث في تحقّقالملازمة العقليّة بين هذين الوجوبين الثابتين.

ولكنّه توهّم باطل، لأنّ مراده رحمه‏الله أنّ طريق استكشاف وجوب المقدّمةمنحصر في الملازمة العقليّة بين وجوبها ووجوب ذيها، فنبحث هاهنا في أنّهذه الملازمة هل هي موجودة حتّى يستكشف بها وجوب المقدّمة أم لا؟

نقد نظريّة صاحب الكفاية من قبل الإمام الخميني قدس‏سره

وناقش سيّدنا الاُستاذ الأعظم الإمام رحمه‏الله فيما أفاده المحقّق الخراساني بأنّه إنأراد الملازمة بين الوجوبين الفعليّين ـ كما هو ظاهر كلامه ـ فهو واضحالبطلان، ضرورة أنّا في كثير من الموارد نقطع بعدم وجوب المقدّمة وجوب


  • (1) والمحقّق الخراساني رحمه‏الله أيضاً وإن ذكرها في مباحث الألفاظ، إلاّ أنّ الإشكال لا يتوجّه إليه، لتصريحهعلى كونها مسألة عقليّة لا لفظيّة. منه مدّ ظلّه.
  • (2) كفاية الاُصول: 114.
ج2

مولويّاً حال كون ذيها واجباً، كما إذا أمر المولى عبده باشتراء اللحم من دونأن يأمره بدخول السوق، فهل يمكن أن يقال: الأمر به دونها لغو، لا يجبالانبعاث به، فيضرب على الجدار ما لم يكن مقارناً للأمر بها(1)؟!

وأمّا إن أراد أنّ البحث في ثبوت الملازمة بين إرادة المولى المتعلّقة بالبعثإلى ذي المقدّمة وإرادته(2) المتعلّقة بالبعث إلى المقدّمة ففيه أوّلاً: أنّه كيفيتخلّف المراد عن الإرادة فيما إذا بعث إلى ذي المقدّمة دونها.

وثانياً: أنّ المولى قد يكون غافلاً عن مقدّمية المقدّمة حين البعث إلىذيها،فكيف تتحقّق الإرادة المتعلّقة بالبعث إليها حال كونه غافلاً عنها مع أنّ تصوّرالمراد أحد مقدّمات الإرادة؟

كما أنّه إن أراد الملازمة بين الوجوب الفعلي المتعلّق بذي المقدّمة والوجوببالقوّة المتعلّق بالمقدّمة، أو بين الإرادة الفعليّة والإرادة بالقوّة(3)، ففيه أنّالملازمة وإن لم تكن من مقولة الإضافة، إلاّ أنّها مثلها في لزوم كون طرفيهمتكافئين غير مختلفين من حيث القوّة والفعل، ضرورة عدم إمكان تحقّقالوصف فعلاً والموصوف في المستقبل، لكونه من قبيل اتّصاف المعدوم بصفةوجوديّة، وهي الملازمة(4).

هذا حاصل ما أفاده الإمام قدس‏سره ، وهو كلام صحيح.


  • (1) إن قلت: يمكن استكشاف وجوب دخول السوق من وجوب اشتراء اللحم، كما أنّا كثيراً ما نستكشفالحكم الشرعي من طريق الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع.
    قلت: قياس المقام على موارد حكم العقل مع الفارق، فإنّا نعلم هناك أنّ للشارع أيضاً حكماً وإن لم يصل إلينا،بخلاف المقام، فإنّ المفروض هاهنا أنّا نقطع بأنّ المولى أمر عبده باشتراء اللحم من دون أن يأمرهبدخول السوق. منه مدّ ظلّه.
  • (2) أي الإرادة الفعليّة، وإنّما قال: الإرادة المتعلّقة بالبعث، ولم يقل: المتعلِّقة بالمقدّمة وذيها، لأنّ فعلالمولى إنّما هو البعث إليهما، وأمّا نفسهما فليسا من أفعاله، بل من أفعال العبد كما هو واضح. م ح ـ ى.
  • (3) أي الإرادة الفعليّة المتعلّقة بالبعث إلى ذي المقدّمة والإرادة بالقوّة المتعلّقة بالبعث إلى المقدّمة. م ح ـ ى.
  • (4) تهذيب الاُصول 1: 281.
(صفحه228)

إن قلت: ما ذكره الإمام رحمه‏الله ، وإن كان متيناً إلاّ أنّه يدلّ على بطلان الملازمةوعدم ثبوتها، لا على عدم كون النزاع فيها، فلا يصلح أن يكون ردّاً علىالمحقّق الخراساني رحمه‏الله .

قلت: الملازمة ـ بملاحظة ما أورد عليها الإمام رحمه‏الله ـ واضحة البطلان،فمراده رحمه‏الله أنّه لا يليق بحال العلماء والمحقّقين أن ينازعوا في ثبوت الملازمةوعدمه بعد كونها كذلك، سيّما أنّ المشهور ذهبوا إلى وجوب(1) المقدّمة، فهليمكن أن ينسب إليهم أنّهم ذهبوا إلى أمر واضح البطلان؟!

نظريّة الإمام رحمه‏الله في المقام

ثمّ للإمام قدس‏سره في تحرير محلّ النزاع كلام يحتاج بيانه إلى مقدّمة:

وهي أنّ الأعمال الصادرة من الإنسان مباشرةً مسبوقة بالإرادة التي أحدمبادئها هو التصديق بالفائدة، ولكن هذه الأفعال لا يلزم أن تكون ذات فائدةفي الواقع أيضاً، إذ ربما كان علم المريد جهلاً مركّباً، كما أنّه قد يتصوّر شيئاً وليرى فيه أيّة فائدة، فيتركه مع كونه مشتملاً عليها في الواقع.

وأيضاً إذا أمر المولى عبده بفعل فقد يخطأ في مقدّماته، إذ قد يرى شيئمقدّمة مع عدم كونه كذلك واقعاً، وقد ينعكس الأمر، فلا يرى ما هو مقدّمةفي الواقع مقدّمة، أو لا يلتفت إليه أصلاً، فحينئذٍ لا يمكن تعلّق إرادته به، لعدمتمكّن الغافل من إرادة المغفول عنه.

إن قلت: الشارع العالم بالغيب والملتفت إلى كلّ شيء بريء عن الغفلةوالخطأ في التشخيص.

قلت: نعم، ولكنّ البحث يعمّ أوامر الموالي العرفيّة أيضاً، ولا يختصّ بأوامر


  • (1) وبتعبير آخر: إلى وجود الملازمة. منه مدّ ظلّه.