ج6
والعلاميّة(1) إلى هذه الثلاثة، وقيل: تسعة، بضميمة الصحّة والفساد والعزيمةوالرخصة(2) إلى هذه الخمسة.
لكن هذه الأقوال مخالفة للواقع، لعدم انحصار الوضعيّات فيما ذكر، فإنّالزوجيّة والملكيّة والحرّيّة والرقّيّة وأمثالها من المصاديق الواضحة للأحكامالوضعيّة، مع عدم كونها من التسعة المذكورة، فحصرها في عدد خاصّ غيرصحيح، بل هي كلّما جعله الشارع واعتبره غير الأحكام التكليفيّة.
البحث حول الماهيّات المخترعة ومثل الولاية والقضاوة
وقد وقع النزاع بين المحقّق النائيني رحمهالله وسيّدنا الاُستاذ الأعظم الإمام «مدَّظلّه العالي» في مسألتين:
أ ـ الماهيّات المخترعة الشرعيّة، كالصلاة والصوم وأمثالهما.
ب ـ الولاية(3) والقضاوة ونحوهما.
فذهب المحقّق النائيني رحمهالله إلى عدم كونهما من الوضعيّات وسيّدنالاُستاذ«مدّ ظلّه» إلى كونهما منها.
كلام المحقّق النائيني قدسسره في ذلك
قال المحقّق النائيني رحمهالله : عُدَّ من الأحكام الوضعيّة مثل القضاوة والولاية، بلقيل: إنّ الماهيّات المخترعة الشرعيّة كلّها من الأحكام الوضعيّة، كالصوموالصلاة والحجّ ونحو ذلك.
وقد شُنِّعَ على القائل بذلك بأنّ الصوم والصلاة والحجّ ليست من مقولة
- (1) مثل أنّ جعل الجُدَي خلف المنكب الأيمن مثلاً علامة القبلة لبعض البلاد. منه مدّ ظلّه.
- (2) العزيمة والرخصة مرتبطتان بالترك، إلاّ أنّ الترك في الاُولى لازم، وفي الثانية جائز. منه مدّ ظلّه.
- (3) المراد بها جعل الولاية، لا الولاية التي تكون من الاعتقاديّات. منه مدّ ظلّه.
(صفحه118)
الحكم، فكيف تكون من الأحكام الوضعيّة؟!
ولكن يمكن توجيهه بأنّ عدّ الماهيّات المخترعة الشرعيّة من الأحكامالوضعيّة إنّما هو باعتبار كونها مركّبة من الأجزاء والشرائط والموانع(1)،وحيث كانت الجزئيّة والشرطيّة والمانعيّة من الأحكام الوضعيّة فيصحّ عدّجملة المركّب من الأحكام الوضعيّة، وليس مراد القائل بأنّ الماهيّات المخترعةمن الأحكام الوضعيّة كون الصلاة مثلاً بما هي هي حكماً وضعيّاً، فإنّ ذلكواضح الفساد لا يرضى المنصف أن ينسبه إلى من كان من أهل العلم.
نعم، عدّ الولاية والقضاوة من الأحكام الوضعيّة لا يخلو عن تعسّف،خصوصاً الولاية والقضاوة الخاصّة التي كان يتفضّل بهما الإمام عليهالسلام لبعضالصحابة، كولاية مالك الأشتر، فإنّ الولاية والقضاوة الخاصّة حكمها حكمالنيابة والوكالة لا ينبغي عدّها من الأحكام الوضعيّة، وإلاّ فبناءً على هذالتعميم كان ينبغي عدّ الإمامة والنبوّة أيضاً من الأحكام الوضعيّة،وهو كما ترى.
فالتحقيق أنّ الأحكام الوضعيّة ليست بتلك المثابة من الاقتصار، بحيثتختصّ بالثلاثة أو الخمسة أو التسعة المتقدّمة، ولا هي بهذه المثابة من التعميم،بحيث تشمل الماهيّات المخترعة والولاية والقضاوة.
بل ينبغي أن يُقال: إنّ المجعولات الشرعيّة التي هي من القضايا الكلّيّةالحقيقيّة على أنحاء ثلاثة: منها: ما يكون من الحكم التكليفي، ومنها: ما يكونمن الحكم الوضعي، ومنها: ما يكون من الماهيّات المخترعة، فتأمّل جيّداً(2).
إنتهى كلامه رحمهالله .
- (1) «عدم الموانع» صحّ ظاهراً. م ح ـ ى.
- (2) فوائد الاُصول 4: 385.
ج6
كلام الإمام الخميني«مدّ ظلّه» في ذلك
وقال سيّدنا الاُستاذ الأعظم الإمام«مدّ ظلّه» في جوابه:
كلّ مقرّر وقانون عرفي أو شرعي ممّا له أهليّة التقرير والتقنين حكم تكليفأو وضعاً، ولا يخرج المقرّرات الشرعيّة أو العرفيّة من واحدٍ منهما ولا ثالثلهما، فمثل الرسالة والخلافة والإمامة والحكومة والإمارة والقضاوة منالأحكام الوضعيّة.
قال تعالى: «وَ كُلاًّ جَعَلْنَا نَبِيًّا»(1)، وقال تعالى: «إِنِّى جَاعِلٌ فِى الاْءَرْضِخَلِيفَةً»(2)، وقال تعالى: «إِنِّى جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَ مِن ذُرِّيَّتِى قَالَلاَ يَنَالُ عَهْدِى الظَّــلِمِينَ»(3)، فقد نصب رسول اللّه صلىاللهعليهوآله أمير المؤمنين عليهالسلام إماموأميراً على الناس يوم الغدير، وجعل القضاة من ناحية السلطان كجعل الأميروالحاكم معروف ومعلوم.
وبالجملة: لا إشكال في كون النبوّة والإمامة والخلافة من المناصب الإلهيّةالتي جعلها وقرّرها، فهي من الأحكام الوضعيّة، أو من الوضعيّات، وإن لميصدق عليها الأحكام، فاستيحاش بعض أعاظم العصر رحمهالله من كون أمثالذلك من الأحكام الوضعيّة في غير محلّه، إلاّ أن يرجع إلى بحث لغوي، وهوعدم صدق الحكم عليها، وهو كما ترى(4)، كاستيحاشه من كون الماهيّاتالمخترعة ـ كالصلاة والصوم ـ منها، فإنّها قبل تعلّق الأمر بها وإن لم تكن منالأحكام الوضعيّة، لكنّها لم تكن قبله من الماهيّات المخترعة أيضاً، لعدم كونه
- (4) إذ لا إشكال في صدق الحكم على كلّ مقرّر ومجعول شرعي، وهذه المناصب تكون من المقرّراتوالمجعولات الشرعيّة. منه مدّ ظلّه.
(صفحه120)
حينئذٍ من المقرّرات الشرعيّة، وإنّما تصير مخترعات شرعيّة بعدما قرّرهالشارع في شريعته بجعلها متعلّقة للأوامر، وحينئذٍ تصير كالجزئيّة والشرطيّةوالمانعيّة للمأمور به من الأحكام الوضعيّة، ولا فرق بين الجزئيّة والكلّيّة منكونهما أمرين منتزعين عن تعلّق الأمر بالطبيعة، فيكون نحو تقررّهما فيالشريعة بكونهما منتزعين عن الأوامر المتعلّقة بالطبائع المركّبة، فمن جعلالجزئيّة للمأمور به من الأحكام الوضعيّة مع اعترافه بكونها انتزاعيّة فليجعلالمأمور بهيّة أيضاً كذلك، وكذا لا مانع من جعل الماهيّات الاختراعيّة منالأحكام الوضعيّة، أي من المقرّرات الشرعيّة والوضعيّات الإلهيّة.
نعم، إطلاق الحكم عليها كإطلاقه على كثير من الوضعيّات يحتاج إلىالتأويل.
نعم، نفس الصلاة والصوم كنفس الفاتحة والركوع والسجود مع قطع النظرعن تعلّق الأمر بهما وصيرورتهما من المقرّرات الشرعيّة لا تعدّان من الأحكامالوضعيّة ولا من الماهيّات المخترعة.
فالتحقيق أنّ جميع المقرّرات الشرعيّة تنقسم إلى الوضع والتكليف ولثالث لهما.
نعم، صدق الحكم على بعضها أوضح من صدقه على الآخر، بل في بعضهغير صادق، لكن كلامنا ليس في صدق الحكم وعدمه، بل في مطلقالوضعيّات، صدق عليها أو لا(1).
إنتهى كلامه «مدَّ ظلّه».
تتمّة
- (1) الرسائل، مبحث الاستصحاب: 114.
ج6
أقول: لم يتعرّض الإمام«مدّ ظلّه» لما ذهب إليه المحقّق النائيني رحمهالله من كون الولاية والقضاوة الخاصّة التي كان يتفضّل بهما الإمام عليهالسلام لبعضالصحابة من قبيل النيابة والوكالة لا من الأحكام الوضعيّة، ونحن نتعرّض له،فنقول:
أمّا الولاية الخاصّة المشار إليها فالظاهر عدم كونها حكماً شرعيّاً وضعيّاً،لعدم كونها مجعولة من قبل اللّه تعالى، بل جعلها الإمام، فهي من قبيل النيابةوالوكالة كما قاله المحقّق النائيني رحمهالله .
بخلاف القضاوة الخاصّة، لأنّ الظاهر أنّ تعيين أمير المؤمنين عليهالسلام شريحمثلاً للقضاوة يكون من قبيل تعيين المصداق لمن جعله اللّه تعالى قاضياً،فالقضاوة مجعولة من قبل اللّه تعالى لجامع شرائطها، فهي حكم شرعيوضعي، لا نيابة و وكالة، وإلاّ جاز للإمام نصب فاقد شرائط القضاء في الشرعللقضاوة، إذ لا يلزم رعاية تحقّق هذه الشرائط في النائب والوكيل، مع أنّه ليجوز نصبه.
فكلامه رحمهالله بالنسبة إلى الولاية المجعولة من قبل الإمام عليهالسلام لبعض الصحابةحقّ، لا بالنسبة إلى القضاوة المجعولة كذلك.
كيفيّة جعل الأحكام الوضعيّة
هل الأحكام الوضعيّة مجعولة من قبل الشارع بنحو الاستقلال ـ كما قيل أو بتبع الأحكام التكليفيّة ـ كما قال به الشيخ الأعظم الأنصاري رحمهالله (1) ـ أو فيهتفصيل؟
كلام صاحب الكفاية في ذلك
- (1) فرائد الاُصول 3: 125 وما بعدها.