جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
ج6

ولو فرضنا إمكان جعل اللوازم شرعا، وذلك لأنّ عنوان دليل الأصل ليعمّها كما عرفت(1).

البحث حول الآثار الشرعيّة المترتّبة على اللوازم الشرعيّة

وأمّا المقام الثاني: فلابدّ قبل شروع البحث فيه من ذكر مثال تقريبللأذهان:

مثّل له سيّدنا الاُستاذ الأعظم الإمام«مدّ ظلّه» باستصحاب عدالة زيد، فإنّهذات أثر شرعي، وهو جواز قبول شهادته، وهذا الأثر الشرعي له أيضاً أثرشرعي، وهو أنّه إذا شهد برؤية هلال شوّال عند الحاكم وضمّ إليه شاهد آخرفبحكم الحاكم يثبت عيديّة الغدو يحرم الصوم ويجب أو يستحبّ صلاةالعيد(2).

ويمكن المناقشة في هذا المثال بأنّ محلّ النزاع ـ كما قلنا ـ فيما إذلم يكن للاّزم حالة سابقة متيقّنة، وإلاّ جرى الاستصحاب فيه نفسه، والمثالمن هذا القبيل، لأنّ عدالة زيد إذا كانت متيقّنة سابقا فجواز قبول شهادتهأيضاً كان متيقّنا، فيجري الاستصحاب فيه ويترتّب عليه أثره الشرعي بلواسطة شيء أصلاً.

والمثال الصحيح للمقام: هو استصحاب مطهّريّة ماء كان مطهّرا سابقا،والآن نشكّ في بقاء مطهّريّته، فإنّ أثرها أنّ اليد المتنجّسة المغسولة به تصيرطاهرة، وهذا أثر شرعي يترتّب عليه أثر شرعي آخر، وهو طهارة الثوبالملاقي لهذه اليد، أي عدم تنجّسه بها، فطهارة اليد التي هي أثر لمطهّريّة الماء


  • (1) الرسائل، مبحث الاستصحاب: 178.
  • (2) الرسائل، مبحث الاستصحاب: 182.
(صفحه242)

ليست ذات حالة سابقة متيقّنة، بل نجاستها كانت متيقّنة، فلا يرد على هذالمثال ما أوردناه على مثال سيّدنا الاُستاذ«مدّ ظلّه العالي».

وكيف كان، فالإيراد على المثال ليس بمهمّ بعد وضوح محلّ النزاع، فلنشرعفي بيان ما هو الحقّ في المسألة، فنقول:

لا فرق في عدم شمول أدلّة الاُصول للآثار مع الواسطة بين أن تكونالواسطة لازما عقليّا أو عاديّا وبين أن تكون لازما شرعيّا، لأنّ قوله: «لتنقض اليقين بالشكّ» كما لا يشمل في مثال استصحاب الحياة بلوغ زيدعشرين سنة، لعدم تعلّق اليقين به، فلا يترتّب عليه وجوب التصدّق، فكذلكلا يشمل في مثال استصحاب المطهّريّة طهارة اليد المغسولة بالماء الذي شكّ فيبقاء مطهّريّته، لعدم تعلّق اليقين بها أيضاً، فلا يترتّب عليه طهارة ملاقي اليد،وطهارة ملاقي اليد ليست أثراً للمستصحب ـ أعني مطهّريّة الماء ـ بل هي أثرللازمه الشرعي، فإذا استصحبنا مطهّريّة الماء يترتّب عليه طهارة اليدالمغسولة به بمقتضى قوله: «لا تنقض اليقين بالشكّ» لا طهارة ملاقي اليد، لعدمكونها أثراً لنفس المستصحب كما هو واضح، فلا يثبتها دليل الاستصحاب.

والحاصل: أنّ ما قلنا في باب اللوازم العقليّة والعاديّة يجري هاهنا أيضطابق النعل بالنعل.

امتناع إثبات الموضوع بالحكم

ويرد في المقام إشكال آخر أيضاً، وهو أنّ دليل الأصل لا يمكن أن يتكفّلأثر الواسطة إذا كانت شرعيّة، لأنّ الواسطة يكون تحقّقها بنفس التعبّد، وليمكن أن يكون الدليل المتكفّل للتعبّد بالواسطة متكفّلاً للتعبّد بأثرها، لأنّالواسطة متقدّمة على أثرها، لكونها موضوعا له، فلابدّ من جعل الواسطة

ج6

والتعبّد بها أوّلاً وجعل أثرها والتعبّد به في الرتبة المتأخّرة عن الجعل الأوّل،ولا يمكن أن يكون الجعل الواحد والدليل الفارد متكفّلاً لهما، للزوم تقدّمالشيء على نفسه وإثبات الموضوع بالحكم.

وهذا الإشكال لا يرد على ما إذا كانت الواسطة عقليّة أو عاديّة كما هوواضح. ولا يمكن الجواب عنه بما تقدّم في مسألة حجّيّة الخبر الواحد.

توضيحه: أنّ هذا الإشكال نظير ما سبق في شمول أدلّة حجّيّة خبر الثقةالأخبار مع الواسطة، وتقريبه ـ كما تقدّم هناك(1) ـ أنّ الخبر إذا كان بلا واسطة،كإخبار زرارة مثلاً عن الباقر عليه‏السلام فلا إشكال في شمول قوله: «صدّق العادل»له، وأمّا إذا كان مع الواسطة، كإخبار محمّد بن مسلم عن زرارة عن الباقر عليه‏السلام فلا يمكن أن يشمله دليل حجّيّة خبر العادل، لاستلزامه تقدّم الشيء علىنفسه وإثبات الموضوع بالحكم، لأنّ دليل الحجّيّة لابدّ من أن يجعل خبرمحمّد بن مسلم حجّة أوّلاً ليثبت خبر زرارة تعبّدا ويكون موضوعا تعبّديّلنفس دليل الحجّيّة، فيجعله حجّةً في الرتبة المتأخّرة، وهذا تقدّم الشيء علىنفسه وإثبات الموضوع بالحكم، وهو محال.

وقد اُجيب عن الإشكال هناك بوجوه ثلاثة:

أحدها: أنّ قوله: «صدّق العادل» قضيّة حقيقيّة أو طبيعيّة تنطبق على كلّمصداق وجد منها، ولو كان مصداقا تعبّديّا، فإذا أخبرنا محمّد بن مسلم بخبرزرارة عن الباقر عليه‏السلام فلابدّ من وجوب تصديق محمّد بن مسلم ابتداءً، لأنّهمصداق حقيقي لقوله: «صدّق العادل» ثمّ يتولّد منه قول عادل آخر، وهو خبرزرارة، فيصير مصداقا تعبّديّا له، فيشمل الإخبار مع الواسطة كما يشملالإخبار بلا واسطة.


  • (1) راجع ص311 من الجزء الرابع.
(صفحه244)

الثاني: أنّ أدلّة حجّيّة خبر الثقة وإن لم تشمل الأخبار مع الواسطة حقيقةً،إلاّ أنّ العرف يحكم بإلغاء الخصوصيّة، فخبر محمّد بن مسلم حجّة لنا، لأنّهخبر بلا واسطة فرضا، فيشمله قوله: «صدّق العادل» وبه يثبت خبر زرارةتعبّدا، ويثبت حجّيّته بإلغاء الخصوصيّة.

الثالث: أنّا نعلم بأنّ المناط في وجوب تصديق العادل هو كونه عادلموثوقا به، وحيث إنّ هذا المناط موجود في الأخبار مع الواسطة أيضاً فلابدّمن حجّيّتها وإن كان الدليل قاصرا عن شمولها.

ولا يمكن الجواب عن الإشكال بهذه الوجوه في ما نحن فيه.

أمّا الأوّل: فلأنّ جريان قوله: «لا تنقض اليقين بالشكّ» في مثالاستصحاب مطهّريّة الماء لا يستلزم أن يكون طهارة اليد متيقّنة سابقمشكوكة فعلاً، فلا يتولّد من استصحاب مطهّريّة الماء مصداق آخرللاستصحاب ولو تعبّداً.

وأمّا الثاني والثالث: فلأنّ الأساس في إلغاء الخصوصيّة وتنقيح المناط هوالاشتراك، والاشتراك موجود في الأخبار مع الواسطة، فإنّ خبر محمّد بنمسلم وخبر زرارة كلّ منهما قول عادل موثوق به، بخلاف المقام، لعدم وجهاشتراك بين مطهّريّة الماء وطهارة اليد، فإنّ الأوّل ذو حالة سابقة متيقّنةوجوديّة، بخلاف الثاني، لأنّ اليد لم تكن طاهرةً في السابق، بل كانت نجسةً.

وجه ترتّب الآثار الشرعيّة بلا واسطة ومع الواسطة الشرعيّة علىالمستصحب:

إن قلت: بناءً على ما ذكرت لم يبق فرق بين الآثار المترتّبة على الوسائطالشرعيّة وغيرها، بل الإشكال على الأوّل أكثر، لاشتراكهما في إشكال،واختصاص الأوّل بإشكال آخر كما ذكرت.

ج6

قلت: نعم، لا فرق بينهما من حيث الاستفادة من دليل الأصل، لكن هاهنأمر آخر موجب للزوم الأخذ بآثار اللوازم الشرعيّة وإن كانت مع ألفواسطة شرعيّة دون غيرها.

وتوضيحه يحتاج إلى مقدّمة، وهي أنّ المحقّق الخراساني رحمه‏الله قال في الكفايةبأنّ قضيّة قوله: «لا تنقض اليقين بالشكّ» هو جعل حكم مماثل للمستصحبفي استصحاب الأحكام وجعل حكم مماثل لحكم المستصحب في استصحابالموضوعات(1).

نقد ما أفاده صاحب الكفاية في الموضوع المستصحب

وفيه: أنّ دليل الاستصحاب في استصحاب الموضوعات لا يقتضي جعلحكم مماثل، بل قضيّته التعبّد ببقاء الموضوع فقط، والحكم يستفاد من دليلشرعي آخر، فإذا استصحبنا خمريّة مايع لا يقتضي دليل الاستصحاب إلالتعبّد ببقاء خمريّته، وأمّا حرمته فهي تستفاد من قوله: «الخمر حرام» لكونهمصداقا تعبّديّا للخمر.

والشاهد على ذلك أنّ الاستصحاب قد يجري في موضوع مع كونه فاقدللحكم في ذلك الآن، مثل استصحاب عدالة زيد قبل دخول وقت الصلاة، فإنّأثره جواز الاقتداء به بعد دخول الوقت، فأين الحكم المماثل في زمنالاستصحاب، حتّى يقال: قضيّة أخبار الباب جعل حكم مماثل لحكمالمستصحب في استصحاب الموضوعات؟

وبالجملة: لا فرق بين دليل حجّيّة الاستصحاب ودليل حجّيّة البيّنة فيذلك، فكما أنّ البيّنة إذا قامت بخمريّة مايع ثبتت الخمريّة بها فقط ولا يقتضي


  • (1) كفاية الاُصول: 472.