جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه38)

وأجرينا استصحاب الكرّيّة ثبتت كرّيّته تعبّداً وصارت موضوعة للأخبارالتي دلّت على طهارة الثوب النجس بالغسل بالماء الكرّ، لأنّ هذه الأخبارتدلّ على طهارة الثوب المغسول بالماء الكرّ، سواء ثبتت كرّيّته بالوجدان أوتعبّداً، فلا تصل النوبة إلى استصحاب نجاسة الثوب بعد غسله بالماء المشكوكبقاء كرّيّته، إذ الاُصول لا تجري فيما إذا كان الدليل الاجتهادي موجوداً.

وأمّا في المقام فليس عدم النوم سبباً شرعيّاً لكون الإنسان على وضوء، بلسبب عقلي، لأنّ الشارع لم يقل في آية أو رواية: «من لم ينم كان على وضوء»بل العقل يدرك أنّ المتوضّي ما لم ينم فهو على وضوء، فعدم النوم سبب عقليلكون الإنسان على وضوء، لا شرعي، فاستصحاب عدم النوم لا ينقّحموضوع دليل اجتهادي حتّى لا يجري استصحاب بقاء الوضوء.

وبالجملة: إنّ الأصل في ناحية السبب مقدّم على الأصل في ناحية المسبّبإذا كانت السببيّة شرعيّة، وأمّا إذا كانت عقليّة أو عاديّة فلا، ووجهه أنّا إذأجرينا الاستصحاب في السبب الشرعي صرنا واجداً لدليل اجتهادي فيناحية المسبّب، كاستصحاب الكرّيّة، فإنّ الشارع جعل الماء الكرّ سببللطهارة في الأخبار، فإذا استصحبنا الكرّيّة كان المرجع هو هذه الأخبار، لاستصحاب نجاسة الثوب.

بخلاف إجراء الاستصحاب في السبب العقلي، فإنّه لا يوجب أن نكونواجدين لدليل اجتهادي في ناحية المسبّب، فلا مانع من الاستصحاب فيناحيته أيضاً، وما نحن فيه من هذا القبيل.

هذا ما استفدناه من بيان سيّدنا الاُستاذ الأعظم الإمام«مدّ ظلّه» في وجه تقدّمالأصل السببي على المسبّبي(1)، وإن لم يكن بيانه واضحاً بهذا الوضوح الذي


  • (1) الرسائل، مبحث الاستصحاب: 246.
ج6

نحن ذكرناه.

واتّضح بما ذكرنا أنّ استصحاب عدم النوم في المقام لا يجري أصلاً، إذ لابدّفي باب الاستصحاب من كون المستصحب أثراً شرعيّاً، أو موضوعاً لأثرشرعي، وعدم النوم لا يكون واحداً منهما.

فما ذكرناه(1) من كون قوله عليه‏السلام : «حتّى يستيقن أنّه قد نام، حتّى يجيء منذلك أمر بيّن» دليلاً على استصحاب عدم النوم مجرّد استشعار لا يساعدهالقواعد.

فتحصّل من ذلك أنّ معنى الرواية ـ على هذا الاحتمال ـ أنّه إن لم يستيقن أنّهقد نام فلا يجب عليه الوضوء، لأنّه على يقين منه، وكلّ من كان على يقين منشيء لا ينقض يقينه بالشكّ أبداً.

وهذا الاحتمال ـ كما قلنا ـ هو الظاهر من الرواية، وهو الذي ذهب إليهالشيخ في الرسائل.

مناقشة المحقّق النائيني رحمه‏الله في هذا الوجه

لكنّ المحقّق النائيني رحمه‏الله ضعّفه بقوله: وأمّا احتمال أن يكون ذلك(2) علّةللجزاء المقدّر، وهو «فلا يجب عليه الوضوء» فهو ضعيف غايته، وإن قوّاهالشيخ قدس‏سره ، بداهة أنّه على هذا يلزم التكرار في الجواب وبيان حكم المسؤولعنه مرّتين بلا فائدة، فإنّ معنى قوله عليه‏السلام : «لا، حتّى يستيقن» عقيب قولالسائل: «فإن حرّك في جنبه شيء» هو أنّه لا يجب عليه الوضوء، فلو قدّرجزاء قوله: «وإلاّ» بمثل «فلا يجب عليه الوضوء» يلزم التكرار في الجواب، من


  • (1) راجع ص36.
  • (2) أي قوله عليه‏السلام : «فإنّه على يقين من وضوئه». م ح ـ ى.
(صفحه40)

دون أن يتكرّر السؤال، وهو لا يخلو عن حزازة. فاحتمال أن يكون الجزاءمحذوفاً ضعيف غايته(1)، إنتهى.

دفع مناقشة المحقّق النائيني رحمه‏الله عن الاحتمال الأوّل

ويمكن دفعه بأنّه عليه‏السلام لم يكرّر الجواب في ظاهر كلامه، إذ اكتفى بقوله:«وإلاّ» ولم يذكر الجزاء صريحاً حتّى يستلزم التكرار وإن كان في المعنى تكرارولكنّه لا ضير فيه إذا كان توطئةً لإفادة قاعدة كلّيّة كما في المقام، فإنّه عليه‏السلام بعدبيان الحكم بقوله: «لا(2)، حتّى يستيقن أنّه قد نام، حتّى يجيء من ذلك أمربيّن» قال: «وإلاّ»(3) توطئة لبيان علّة الحكم، وهي «فإنّه على يقين من وضوئهولا ينقض اليقين أبداً بالشكّ» حتّى يستفيد منه السائل قاعدةً كلّيّة في جميعموارد الشكّ في بقاء ما يتيقّن به فيستصحبه.

الاحتمال الثاني: أن يكون الجزاء قوله عليه‏السلام : «فإنّه على يقين من وضوئه»وهو مختار المحقّق النائيني رحمه‏الله حيث قال:

لا ينبغي الإشكال في كون الجزاء هو نفس قوله عليه‏السلام : «فإنّه على يقين منوضوئه».

لا يقال: إنّ وظيفة الإمام عليه‏السلام بيان الحكم الشرعي للسائل، لا الإخبار بأنّهعلى وضوء.

فإنّه يقال: تؤوّل هذه الجملة الإخباريّة إلى الإنشائيّة، فمعنى قوله عليه‏السلام : «فإنّهعلى يقين من وضوئه» هو أنّه يجب البناء والعمل على طبق اليقين بالوضوء(4).


  • (1) فوائد الاُصول 4: 336.
  • (2) أي: لا يجب عليه الوضوء. م ح ـ ى.
  • (3) أي: إن لم يستيقن أنّه قد نام فلا يجب عليه الوضوء. م ح ـ ى.
  • (4) فوائد الاُصول 4: 336.
ج6

نقد كلام المحقّق النائيني رحمه‏الله في المقام

أقول: تأويل هذه الجملة الخبريّة إلى الإنشائيّة يتصوّر على وجهين:

أ ـ أن تكون بمعنى «وإن لم يستيقن أنّه قد نام يجب أن يكون على يقين منوضوئه».

ولكن هذا لا يوافق الصدر، وهو قوله عليه‏السلام : «لا، حتّى يستيقن أنّه قد نام»،فإنّه يدلّ على عدم وجوب الوضوء عليه ـ عند الشكّ في تحقّق النوم ـ لأجلتحصيل اليقين بالوضوء، بل جاز له الدخول في الصلاة وأمثالها في صورةالشكّ في النوم المستلزم للشكّ في بقاء وضوئه.

ب ـ أن تكون بمعنى أنّه «إن لم يستيقن أنّه قد نام فإنّه على يقين من وضوئهفي محيط الشرع تعبّداً» أي الشارع لم ير شكّه شكّاً إذا كان مسبوقاً باليقين، بليراه يقيناً، فهو لا يكون شاكّاً عند الشارع، بل متيقّن عنده تعبّداً.

لكنّه أيضاً لا يصحّ، لأنّه مخالف للذيل، وهو قوله عليه‏السلام : «ولا ينقض اليقينأبداً بالشكّ»، فإنّه ظاهر في أنّ الشارع يرى شكّه شكّاً، ولكنّه نهى عن نقضاليقين به.

فهذان الوجهان وإن كانا صحيحين لتأويل الجملة الخبريّة إلى الإنشائيّةمع قطع النظر عن سائر فقرات الرواية، إلاّ أنّهما مخالفان لسائر الفقرات، فليصار إليهما لأجل هذه الجهة.

وأمّا التأويل الذي ذكره المحقّق النائيني رحمه‏الله فهو باطل في نفسه، إذ لا يكونفي الرواية لكلمة «البناء» عين ولا أثر حتّى يصحّ هذا المعنى.

وبعبارة اُخرى وأوضح: لو سُئل الإمام عليه‏السلام عمّن صلّى إلى غير القبلة مثل

(صفحه42)

فأجاب بأنّه «يعيد» فهو إخبار بمعنى الإنشاء(1)، أي «يجب الإعادة» فبدّلنهيئة الفعل المضارع بالحكم ـ وهو «يجب» ـ وجعلنا مادّته ـ وهي «الإعادة» متعلّق الحكم من غير أن نضمّ إليه شيئاً من الخارج، هذا لا إشكال فيه، ولكنّالمحقّق النائيني رحمه‏الله ضمّ إلى الجملة كلمة «البناء» وهو شيء خارج منها لا يجوزضمّه إليها.

نعم، لو قال: «وإلاّ فإنّه يبني على يقين من وضوئه» لصحّ التأويل إلىالإنشاء بالمعنى الذي ذكره رحمه‏الله . هذا أوّلاً.

وثانياً: أنّه رحمه‏الله مع جعله قوله عليه‏السلام : «فإنّه على يقين من وضوئه» جزاءًللشرط وتفسيره بـ «فإنّه يجب البناء على يقين من وضوئه» جعله في صدركلامه صغرى لبرهان كبراه قوله عليه‏السلام : «لا ينقض اليقين أبداً بالشكّ»(2)، مع أنّهبناءً على كونه إنشاءً بالمعنى الذي ذكره يصير نتيجةً للبرهان لا صغرى له.

توضيح ذلك: أنّ نتيجة «فإنّه على يقين من وضوئه، ولا ينقض اليقين أبدبالشكّ» هي «لا ينقض اليقين بالوضوء بالشكّ فيه» وهذه عبارة اُخرى لقوله:«يجب البناء على يقين من وضوئه»، فجعله بمعنى الإنشاء مع جعله أيض


  • (1) بل قال المحقّق الخراساني رحمه‏الله : إنّه أظهر في الدلالة على الإنشاء من صيغة «افعل». كفاية الاُصول: 92.م ح ـ ى.
  • (2) حيث قال: والاستدلال بالرواية على اعتبار الاستصحاب مطلقاً في جميع المسائل يتوقّف على إلغاءخصوصيّة تعلّق اليقين بالوضوء، وأنّ إضافة اليقين إلى الوضوء في قوله: «وإلاّ فإنّه على يقين منوضوئه» ليس لبيان تقييد اليقين بالوضوء، بل لمجرّد بيان أحد مصاديق ما تعلّق به اليقين، واختيار هذالمصداق بالذكر لكونه مورد السؤال لا لخصوصيّة فيه، وعلى هذا يكون المحمول في الصغرى مطلقاليقين مجرّداً عن خصوصيّة تعلّقه بالوضوء، وينطبق على ما هو الموضوع في الكبرى، وهي قوله عليه‏السلام :«ولا ينقض اليقين أبداً بالشكّ»، فيكون «الألف واللام» في اليقين للجنس، لا للعهد ليختصّ الموضوعفي الكبرى باليقين المتعلّق بالوضوء، ويتألّف من مجموع الجملتين قياس بصورة الشكل الأوّل، فتكونالنتيجة هي عدم جواز نقض مطلق اليقين بالشكّ، سواء تعلّق اليقين بالوضوء أو بغيره من الأحكاموالموضوعات، كما لو فرض أنّه قدّم الوضوء على اليقين وكان الكلام هكذا: «فإنّه من وضوئه على يقينولا ينقض اليقين بالشكّ» إذ لا إشكال حينئذٍ في أنّ المحمول في الصغرى والموضوع في الكبرى هونفس اليقين بلا قيد، إنتهى موضع الحاجة من كلامه. فوائد الاُصول 4: 335.