جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه210)

الحرمة عليه، فكيف يستصحب السببيّة عند الشكّ فيها لأجل أثر عقلي، أوشرعي مترتّب عليه؟!

ويمكن الجواب عنه بأنّ المستصحب إذا كان من المجعولات الشرعيّة فقدعرفت(1) أنّه يترتّب عليه آثاره العقليّة والشرعيّة المترتّبة عليها، كما يترتّبعليها الآثار الشرعيّة بلا واسطة، ألا ترى أنّا لو استصحبنا وجوب صلاةالجمعة يترتّب عليه وجوب الإطاعة مع كونه حكما عقليّا؟

الثالث: ما ذهب إليه الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه‏الله من كون السببيّة وأمثالهمجعولةً تبعا للتكاليف، فلا يمكنه إجراء استصحابها مع قوله رحمه‏الله برجوع القيد فيالقضيّة الشرطيّة دائما إلى المادّة، لا إلى الهيئة، يعني رجوعه إلى الموضوع، لإلى الحكم، إذ لا منشأ لانتزاع السببيّة بناءً على رجوع القيد إلى المادّة، فإنّالمولى إذا قال: «إن جائك زيد فأكرمه» ثمّ صار العبد شاكّا في بقاء وجوبإكرامه عقيب مجيئه لأنّه كان صديقا للمولى عند صدور الحكم ثمّ زالصداقته، لم يكن المجيء شرطا لوجوب الإكرام على مذهب الشيخ رحمه‏الله كيينتزع سببيّته له ويجري استصحابها عند الشكّ في بقائها.

إن قلت: لعلّه قال بمقالة المحقّق النائيني رحمه‏الله من كون الموضوع في مثل هذهالقضيّة مركّبا من جزئين، وهما الشرط والمشروط، فكأنّه قال: «زيد الجائييجب إكرامه» والموضوع يكون بمنزلة العلّة للحكم، فلا إشكال في انتزاعالسببيّة.

قلت: هذا لا يختصّ بالقضايا التعليقيّة، فإنّ نسبة الموضوع إلى الحكم فيالقضايا التنجيزيّة أيضاً كنسبة العلّة إلى المعلول، فإنّ الخمر في قول الشارع:«الخمر حرام» علّة للحرمة، فكيف خصّ رحمه‏الله استصحاب السببيّة إلى القضاي


  • (1) راجع ص207.
ج6

التعليقيّة ولم يقل بجريانها في القضايا التنجيزيّة؟

وبالجملة: لا يمكن الجمع بين إنكار الواجب المشروط والحرامالمشروط والقول بكون السببيّة وأمثالها منتزعة عن التكليف وإجراءاستصحابها عند الشكّ في بقائها كما جمع الشيخ الأعظم رحمه‏الله بين هذه الاُمورالثلاثة.

ثمّ استشكل المحقّق النائيني رحمه‏الله عليه بوجه آخر، وهو أنّه لا يمكن تحقّقالشكّ في بقاء السببيّة عند تمام الموضوع أصلاً، لأنّها مقطوع البقاء حينئذٍ، فلمجال لاستصحابها، وإن أراد الشكّ لأجل احتمال النسخ فهو غير الاستصحابالتعليقي(1).

وأجاب عنه سيّدنا الاُستاذ الأعظم الإمام«مدّ ظلّه» بأنّ غليان العنب مثلوإن كان سببا في حرمته ولا شكّ في بقاء الحكم عند تمام الموضوع،ضرورة عدم الشكّ في حرمة العصير العنبي المغليّ، إلاّ أنّ الشكّ في العصيرالزبيبي، وليس منشأه الشكّ في نسخ الحكم الأوّل، بل في أنّ العنبيّةهل هي واسطة في الثبوت أو العروض(2)؟ وبعبارة اُخرى: إنّ سببيّةالغليان للحرمة هل هي مجعولة بنحو تدور مدار العنبيّة أم لا؟ وفي مثلهلا يكون الشكّ في النسخ، ولعمري إنّ هذا بمكان من الوضوح، تدبّر(3)،إنتهى كلامه«مدّ ظلّه».


  • (1) فوائد الاُصول 4: 472.
  • (2) الواسطة في الثبوت: هي علّة ثبوت العرض حقيقةً لمعروضه، سواء كان العرض قائما بها أيضاً، كالناروالشمس العلّتين لثبوت الحرارة للماء، أم لا، كالحركة التي هي علّة لعروض الحرارة على الجسم.
    والواسطة في العروض: هي التي يقوم بها العرض حقيقةً، وينسب إلى ذيها عناية ومسامحة من قبيلوصف الشيء بحال متعلّقه، كالسفينة الواسطة في نسبة الحركة إلى الجالس فيها، فإنّ الحركة صفةللسفينة حقيقةً، ويتّصف بها من جلس فيها بالعناية والمجاز. م ح ـ ى.
  • (3) الرسائل، مبحث الاستصحاب: 169.
(صفحه212)

و حاصله: أنّ منشأ الشكّ هو أنّ عنوان «العنب» ـ فيما إذا قال الشارع:«العنب إذا غلى يحرم» ـ هل اُخذ بنحو الموضوعيّة، أي كان واسطة فيالعروض وتمام الحيثيّة الدخيلة في الحكم بحيث يكون الحكم حدوثا وبقاءًتابعا له، فينتفي الحكم عند تبدّل عنوان «العنب» إلى عنوان «الزبيب»، أوبنحو العلّيّة والواسطة في الثبوت التي تؤثّر في حدوث الحكم لا في بقائه، فيبقىالحكم حتّى فيما إذا تبدّل العنبيّة إلى الزبيبيّة.

البحث حول معارضة الاستصحاب التعليقي مع التنجيزي

قد اُورد على جريان الاستصحاب التعليقي بأنّه معارض دائما باستصحابتنجيزي، فإذا عرض الغليان على العصير الزبيبي كان استصحاب الحرمةالمعلّقة على الغليان أثره الحرمة الفعليّة بعد الغليان، وهو معارض باستصحابالحلّيّة الثابتة للعصير قبل الغليان، لأنّه إذا غلى يشكّ في حلّيّته وحرمته،فيتعارض الأصلان.

كلام الشيخ الأنصاري رحمه‏الله في الجواب عن الإشكال

فأجاب عنه الشيخ الأعظم قدس‏سره بحكومة الاستصحاب التعليقي علىالاستصحاب التنجيزي(1)، ولم يذكر وجهها.

ما أفاده صاحب الكفاية رحمه‏الله في المسألة

فقال المحقّق الخراساني رحمه‏الله في تعليقته على الرسائل في بيان وجه الحكومة ممحصّله: أنّ الشكّ في الإباحة بعد الغليان مسبّب عن الشكّ في حرمته المعلّقة


  • (1) فرائد الاُصول 3: 223.
ج6

قبله، فاستصحاب حرمته كذلك المستلزم لنفي إباحته بعد الغليان يكونحاكما على استصحاب الحلّيّة، والترتّب وإن كان عقليّا، إلاّ أنّ الأثر المترتّبعلى الأعمّ من الحكم الواقعي والظاهري يترتّب على المستصحب(1)، فيكوناستصحاب الحرمة حاكما عليه بهذه الملاحظة.

وبالجملة: إنّ استصحاب الحرمة التعليقيّة يترتّب عليه الحرمة الفعليّة بعدالغليان وينفي الإباحة بعده، لأنّ نفي الإباحة لازم عقلي للحكم بالحرمةالفعليّة، واقعيّة كانت أو ظاهريّة، فيرتفع الشكّ المسبّبي(2).

هذا حاصل ما ذكره المحقّق الخراساني رحمه‏الله في التعليقة.

وله قدس‏سره كلام آخر في الكفاية، فإنّه قال: إن قلت: نعم(3)، ولكنّه لا مجاللاستصحاب المعلّق، لمعارضته باستصحاب ضدّه المطلق، فيعارضاستصحاب الحرمة المعلّقة للعصير باستصحاب حلّيّته المطلقة.

قلت: لا يكاد يضرّ استصحابه على نحو كان قبل عروض الحالة التي شكّفي بقاء حكم المعلّق بعده، ضرورة أنّه كان مغيّى بعدم ما علّق عليه المعلّق،وما كان كذلك لا يكاد يضرّ ثبوته بعده بالقطع فضلاً عن الاستصحاب، لعدمالمضادّة بينهما، فيكونان بعد عروضها بالاستصحاب كما كانا معا بالقطع قبلبلا منافاة أصلاً، وقضيّة ذلك انتفاء حكم المطلق بمجرّد ثبوت ما علّق عليهالمعلّق، فالغليان في المثال كما كان شرطا للحرمة كان غاية للحلّيّة، فإذا شكّفي حرمته المعلّقة بعد عروض حالة عليه شكّ في حلّيّته المغيّاة لا محالة أيضاً،فيكون الشكّ في حلّيّته وحرمته فعلاً بعد عروضها متّحدا خارجا مع الشكّ


  • (1) يعني بهذا ما تقدّم من أنّ المستصحب إذا كان مجعولاً شرعيّا ـ سواء كان متيقّنا أو مدلولاً للأمارة أوالأصل ـ يترتّب عليه جميع آثاره حتّى العقليّة والعاديّة منها.
  • (2) حاشية كتاب فرائد الاُصول: 208.
  • (3) أي سلّمنا جريان الاستصحاب التعليقي في نفسه. م ح ـ ى.
(صفحه214)

في بقائه على ما كان عليه من الحلّيّة والحرمة بنحو كانتا عليه، فقضيّةاستصحاب حرمته المعلّقة بعد عروضها الملازم لاستصحاب حلّيّته المغيّاةحرمته فعلاً بعد غليانه وانتفاء حلّيّته، فإنّه قضيّة نحو ثبوتهما، كان بدليلهما أوبدليل الاستصحاب كما لا يخفى بأدنى التفات على ذوي الألباب، فالتفت ولتغفل كيلا(1) تقول في مقام التفصّي عن إشكال المعارضة أنّ الشكّ في الحلّيّةفعلاً بعد الغليان يكون مسبّبا عن الشكّ في الحرمة المعلّقة(2)، إنتهى موضعالحاجة من كلامه.

بيان ما أراده المحقّق الخراساني رحمه‏الله في الحاشية والكفاية

ثمّ قال سيّدنا الاُستاذ الأعظم الإمام«مدّ ظلّه» ـ بعد نقل هذين الكلامينمنه رحمه‏الله ـ برجوع ما في الكفاية إلى ما في التعليقة، فإنّه«مدّ ظلّه» قال: والظاهر أنّهيرجع إلى ما في التعليقة مع تعبير مخلّ وتغيير مضرّ(3).

لكنّ التأمّل في عبارته في الكفاية التي نقلناها بعينها يعطي خلاف ذلك،فإنّه صرّح في التعليقة بأنّ الشكّ في الإباحة بعد الغليان مسبّب عن الشكّ فيحرمته المعلّقة قبله، وصرّح في الكفاية بعدم السببيّة والمسببيّة بينهما.

بل مراده في الكفاية أنّ للعنب بعد صدور قول الشارع: «العنب إذا غلىيحرم» حكمين: حرمة معلّقة على الغليان، وحلّيّة مغيّاة به، فإذا صار زبيبوشككنا في بقاء حرمته المعلّقة شككنا في بقاء حلّيّته المغيّاة أيضاً لا محالة، ولإشكال في جريان كلا الاستصحابين، لعدم المنافاة بين الحكمين إذا كانمقطوعين فضلاً عن كونهما ثابتين بالاستصحاب، وقضيّة جريان


  • (1) هذه العبارة إلى آخر كلامه في المقام ليست في متن الكفاية، بل في حاشية منه قدس‏سره . م ح ـ ى.
  • (2) كفاية الاُصول: 468.
  • (3) الرسائل، مبحث الاستصحاب: 170.