جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه454)

وتكون النتيجة هي التوقّف في زمان الغيبة.

وثالثا: الأخبار على طوائف أربع كما عرفت آنفا، ولا يجوز أخذ ثلاثطوائف منها وملاحظة النسبة بينها وطرح الطائفة الرابعة، بل لابدّ منملاحظة النسبة بين جميعها.

وبتقريب آخر: إنّ الأخبار الدالّة على التوقّف في زمن الحضور معارضةبالأخبار الدالّة على التخيير كذلك بنحو التباين ـ كما اعترف به هو رحمه‏الله أيضاً ولا يجوز جعل أحد المتعارضين مخصّصا للعامّ وطرح الآخر كما إذا لم يكنأصلاً، ألا ترى أنّه إذا ورد: «أكرم كلّ عالم» و «لا تكرم زيدا العالم» و «أكرمزيدا العالم» لا يجوز تخصيص العامّ بالخاصّ الأوّل؟ لأنّه معارض بالخاصّالثاني، والمقام كذلك طابق النعل بالنعل.

وبالجملة: لا يمكن الالتزام بانقلاب النسبة بين ما دلّ على التخيير مطلقوبين ما دلّ على التوقّف كذلك بواسطة تخصيص الأوّل بمخصّص مبتلىبمعارض مثله.

فما ذهب إليه المحقّق النائيني رحمه‏الله في الجمع بين الأخبار غير صحيح.

مسلك الشيخ الأنصاري رحمه‏الله في الجمع بين أخبار الباب

وذهب الشيخ الأعظم رحمه‏الله في الجمع بينها إلى حمل أخبار التوقّف على صورةالتمكّن من الوصول إلى الإمام عليه‏السلام وأخبار التخيير على صورة عدم التمكّنمنه(1).

نقد ما أفاده الشيخ رحمه‏الله في الجمع بين روايات الباب


  • (1) فرائد الاُصول 4: 40.
ج6

أقول: إن أراد به ما يشابه مقالة المحقّق النائيني رحمه‏الله من تخصيص أخبارالتخيير ببعض أخبار التوقّف حتّى تنقلب النسبة، ففيه: ما تقدّم من الإشكالعلى مقالة النائيني رحمه‏الله .

وإن أراد به جمعا عرفيّا، ففيه: أنّه جمع تبرّعي(1) غير مقبول عند العقلاء،فإنّ الجمع المقبول عندهم إنّما هو فيما إذا لم يتحقّق التعارض عندهم، كما فيالعموم والخصوص المطلق الواردين في مقام التقنين، فإنّهما وإن كانا متعارضينعقلاً، إلاّ أنّ العرف لا يراهما متعارضين. هذا أوّلاً.

وثانيا: أنّ المراد من التمكّن إمّا أن يكون التمكّن الفعلي في حال حضورالواقعة ووقت العمل بها، بأن يكون الإمام عليه‏السلام حاضرا في البلد مثلاً، فهويستلزم اختصاص أخبار التوقّف بموارد نادرة، لأنّ الإمام عليه‏السلام إن كان فيالمدينة الطيّبة مثلاً فأهلها مأمورون بالتوقّف بمقتضى أخباره، وسائر المسلمينكلّهم مخيّرون في الأخذ بما شاؤوا من المتعارضين بمقتضى أخبار التخيير.

وإمّا أن يكون المراد به التمكّن ولو في المستقبل في مقابل عدم التمكّن مطلقا،فهو يستلزم العكس ـ أعني اختصاص أخبار التخيير بموارد نادرة ـ إذ من ليتمكّن من الوصول إليه عليه‏السلام ولو بطيّ طريق بعيد نادر جدّا.

على أنّ السائل في كثير من أخبار التخيير كان متمكّنا من الوصول إلىالإمام عليه‏السلام وسأل عن المتعارضين لعمل نفسه وتشخيص وظيفته، فكيفأجاب عليه‏السلام بالتخيير الذي هو وظيفة غيره؟! وهل هذا إلاّ خروج مورد الروايةعن تحتها؟! والمورد وإن لم يكن مخصّصا، إلاّ أنّ خروجه أيضاً لا يجوز، لكونههو القدر المتيقّن من الرواية.

نظريّة المحقّق الحائري رحمه‏الله في الجمع بين هذه الأحاديث


  • (1) الجمع التبرّعي: هو الجمع بلا وجه وشاهد. م ح ـ ى.
(صفحه456)

وذهب المحقّق المؤسّس الحائرياليزدي رحمه‏الله في كتاب الدرر إلى حمل أخبارالتوقّف على الإفتاء، وأخبار التخيير على العمل(1).

نقد ما أفاده المحقّق الحائري رحمه‏الله في المقام

وفيه: أنّه أيضاً جمع تبرّعي لا شاهد له في الأخبار، بل بعض أخبار التوقّفنصّ في مقام العمل، كقوله عليه‏السلام في خبر سماعة: «لا تعمل بواحد منهما»(2)وبعضها ظاهر فيه، كقوله عليه‏السلام في ذيل مقبولة عمر بن حنظلة: «إذا كان ذلك(3)فأرجئه حتّى تلقى إمامك»(4) فإنّ الإرجاء تأخير الأخذ بالخبرين، وظاهرهترك العمل بهما.

ولهم وجوه اُخر في الجمع نقلها المجلسي رحمه‏الله في مرآة العقول(5):

منها: حمل أخبار التخيير على العبادات، والتوقّف على المعاملات.


  • (1) درر الفوائد: 656.
  • (2) وسائل الشيعة 27: 122، كتاب القضاء، الباب 9 من أبواب صفات القاضي، الحديث 42.
  • (3) أي: إذا تكافأ الخبران من جميع الجهات. م ح ـ ى.
  • (4) وسائل الشيعة 27: 107، كتاب القضاء، الباب 9 من أبواب صفات القاضي، الحديث 1.
  • (5) قال رحمه‏الله في مرآة العقول 1: 218، كتاب فضل العلم، باب اختلاف الحديث، ذيل الحديث 7: ثمّ اعلم أنّهيمكن رفع الاختلاف الذي يترائى بين الخبرين بوجوه قدأومأنا إلى بعضها:
    الأوّل: أن يكون الإرجاء في الحكم والفتوى، والتخيير في العمل.

الثاني: أن يكون الإرجاء فيما إذا أمكن الوصول إلى الإمام عليه‏السلام ، والتخيير فيما إذا لم يمكن، كهذا الزمان.

الثالث: أن يكون الإرجاء في المعاملات، والتخيير في العبادات.

الرابع: أن يخصّ الإرجاء بما يمكن الإرجاء فيه، بأن لا يكون مضطرّا إلى العمل بأحدهما، والتخيير بمإذا لم يكن له بدّ من العمل بأحدهما.

الخامس: أن يحمل الإرجاء على الاستحباب، والتخيير على الجواز، إنتهى كلامه.

أقول: أراد بـ «الخبرين»:

أ ـ ما رواه الكليني في الكافي 1: 66، كتاب فضل العلم، باب اختلاف الحديث، الحديث7، بإسناده عنسماعة، عن أبي عبداللّه‏ عليه‏السلام قال: سألته عن رجل اختلف عليه رجلان من أهل دينه في أمرٍ كلاهما يرويه:أحدهما يأمر بأخذه والآخر ينهاه عنه، كيف يصنع؟ فقال: «يرجئه حتّى يلقى من يخبره، فهو في سعةٍحتّى يلقاه».

ب ـ قوله في ذيله: وفي رواية اُخرى: «بأيّهما أخذت من باب التسليم وسعك». م ح ـ ى.

ج6

ومنها: حمل أخبار التخيير على حقوق اللّه‏، والتوقّف على حقوق الناس.

ولعلّ وجهه ورود المقبولة في مورد المنازعة في دين أو ميراث، وهو حقّمالي من حقوق الناس.

وفيه: أنّ المورد لا يكون مخصّصا.

ويؤيّده أنّه لو كان التوقّف في المقبولة مخصوصا بالاُمور الماليّة لكانالمرجّحات المذكورة فيها قبل الأمر بالتوقّف والإرجاء(1) أيضاً مخصوصةبالخبرين المتعارضين الواردين في المال، ولم يتفوّه به أحد.

ومنها: حمل أخبار التخيير على التعارض بنحو التناقض، فإنّ المكلّفحينئذٍ يضطرّ إلى اختيار أحد طرفي النقيض، لاستحالة ارتفاع النقيضين،وأخبار التوقّف على غيره من الموارد التي لا يكون مضطرّا إلى العملبأحدهما.

وهذه الوجوه الثلاثة أيضاً تبرّعيّة لا شاهد لها.

الحقّ في الجمع بين أخبار التخيير والتوقّف

والحقّ ما ذهب إليه سيّدنا الاُستاذ الأعظم الإمام«مدّ ظلّه» في الجمع بينهما،وهو أنّ أخبار التخيير نصّ في جواز الأخذ بأحدهما، وأخبار التوقّف ظاهرةفي وجوب الإرجاء وحرمة العمل بهما، ومقتضى القاعدة حمل روايات التوقّفعلى رجحانه ومرجوحيّة العمل والأخذ بأخبار التخيير الدالّة على جوازالعمل بأحدهما.

بل يمكن أن يقال: إنّ قوله عليه‏السلام في ذيل المقبولة: «أرجئه حتّى تلقى إمامك»أمر إرشادي، لا مولوي، لأنّه معلّل بقوله عليه‏السلام : «فإنّ الوقوف عند الشبهات


  • (1) الإرجاء: تأخير العمل بأحد المتعارضين. م ح ـ ى.
(صفحه458)

خير من الاقتحام في الهلكات» ومسبوق بقوله عليه‏السلام : «إنّما الاُمور ثلاثة: أمر بيّنرشده فيتّبع، وأمر بيّن غيّه فيجتنب، وأمر مشكل يردّ علمه إلى اللّه‏ وإلىرسوله، قال رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : حلال بيّن وحرام بيّن وشبهات بين ذلك، فمن تركالشبهات نجى من المحرّمات، ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرّمات وهلك منحيث لا يعلم»(1).

فإنّ التعليل المذكور وتثليث الاُمور إلى آخره ظاهران في أنّ الأمربالإرجاء إرشاد إلى ما هو أصلح بحال المكلّف، لأنّه بالوقوف عند الشبهةيتخلّص عن الاقتحام في الهلكة(2).

هذا حاصل كلام سيّدنا الاُستاذ الأعظم الإمام«مدّ ظلّه العالي» في المقام، وهوصحيح متين.

جمع آخر بين أحاديث الباب ونقده

وذهب بعضهم إلى الجمع بينهما بحمل أخبار التخيير على التخيير فيالمستحبّات والمكروهات، وحمل أخبار التوقّف على التوقّف في الواجباتوالمحرّمات، فإذا دلّ أحد الخبرين على الاستحباب أو الكراهة والآخر علىنفيه أو دلّ أحدهما على الاستحباب والآخر على الكراهة نختار أحدهمونعمل به، وإذا دلّ أحدهما على الوجوب أو الحرمة والآخر على عدمه أو دلّأحدهما على الوجوب والآخر على الحرمة فلابدّ من التوقّف.

واستدلّ عليه برواية الميثمي، والمناسب نقل هذه الرواية الشريفة بطولهحتّى يتّضح بطلان هذه الدعوى.


  • (1) الكافي 1: 67، كتاب فضل العلم، باب اختلاف الحديث، الحديث 10.
  • (2) الرسائل، مبحث التعادل والترجيح: 53.