جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه424)

في انقلاب النسبة

البحث حول انقلاب النسبة

ثمّ قد يقع التعارض بين أكثر من دليلين(1):

وله صور:

تعارض عامّ و خاصّين

الصورة الاُولى: أن يكون أحد الأدلّة عامّا وكلّ من الدليلين الآخرينخاصّا، ولهذه الصورة فروض:

تعارض عامّ وخاصّين متباينين

الفرض الأوّل: ما إذا كان الخاصّان متباينين.

وفيه مقامان من البحث:

كيفيّة الجمع بين هذه الأدلّة

المقام الأوّل: أنّ في كيفيّة الجمع بينها احتمالات أربعة:


  • (1) إجمال تصوير هذا البحث: أنّ وقوع التعارض بين أكثر من دليلين يتصوّر على صور: لأنّه إمّا أن يكونأحد الأدلّة عامّا والآخران خاصّين وإمّا أن لا تكون كذلك، وعلى الأوّل إمّا أن تكون النسبة بين الخاصّينتباينا أو عموما وخصوصا مطلقا أو من وجه، وسيأتي تفصيل هذه الصور. م ح ـ ى.
ج6

أ ـ أن يخصّص العامّ بأحد الخاصّين أوّلاً، ثمّ يلاحظ النسبة بينه وبينالخاصّ الآخر.

ب ـ أن يخصّص بكلّ منهما من دون ملاحظة النسبة بعد التخصيصبأحدهما.

ج ـ أن يفصّل بين المخصّص اللبّي واللفظي، فيخصّص أوّلاً باللبّي ثمّ يلاحظالنسبة بين العامّ وبين المخصّص اللفظي، وأمّا لو كانا لفظيّين فيخصّص بكلّمنهما من دون ملاحظة النسبة بعد التخصيص بأحدهما.

د ـ أن يفصّل بين اللفظي وبعض المخصّصات اللبّيّة ـ مثل الإجماع ونحوه ممّلا يكون كالمخصّص المتّصل بالعامّ ـ فيخصّص بكلّ منهما(1) بدون لحاظ النسبةبعد التخصيص بأحدهما، وبين بعض آخر من المخصّصات اللبّيّة ممّا يكونواضحا عند السامع كالقرينة المتّصلة، فيخصّص به أوّلاً ثمّ يلاحظ النسبة بينالعامّ والمخصّص الآخر الذي ليس كذلك.

الحقّ في المسألة

والحقّ تخصيص العامّ بكلّ منهما إذا كانا لفظيّين وإن استلزم تخصيصهبأحدهما انقلاب نسبته مع الخاصّ الآخر، فإذا قال: «أكرم العلماء» ثمّ قال:«لا تكرم الصرفيّين منهم» ثمّ قال: «لا تكرم النحويّين منهم»(2) خصّص العامّ


  • (1) أي بكلّ من الخاصّين، سواء كانا لفظيّين أو لبّيّين أو مختلفين. م ح ـ ى.
  • (2) هذا المثال لا ينطبق على الفرض المتنازع فيه، فإنّ النسبة بين الخاصّين في هذا المثال عموم من وجه، لالتباين، وحينما راجعت شيخنا الاُستاذ المحاضر«مدّ ظلّه» اعترف بورود هذا الإشكال على المثال، وإنّيما وجدت حتّى الآن مثالاً لتعارض عامّ وخاصّين متباينين استلزم تخصيص العامّ بأحدهما انقلاب نسبتهمع الخاصّ الآخر.
    نعم، لو قال المولى في دليل: «أكرم العلماء» وفي دليل آخر: «لا تكرم العلماء اليهود» وفي دليل ثالث: «لتكرم العلماء النصارى» لكانت النسبة بين الخاصّين هي التباين، لكن لو خصّص العامّ بأحدهما لم تنقلبنسبته مع الخاصّ الآخر كما هو واضح. م ح ـ ى.
(صفحه426)

بكلّ من الخاصّين وحكم بحرمة إكرام الصرفيّين والنحويّين ووجوب إكرامباقي العلماء، ولا يخصّص بالخاصّ الأوّل ابتداءً ثمّ يلاحظ النسبة بينه وبينالخاصّ الثاني حتّى يعامل بينهما معاملة المتعارضين في مورد الاجتماع(1)، فإنّبينهما عموما من وجه، لأنّ العامّ بعد التخصيص بالأوّل يصير مفاده «يجبإكرام العالم غير الصرفي» وكون النسبة بينه وبين مفاد الخاصّ الثاني عموممن وجه، واضح.

وذلك لأنّ للعامّ أبعادا، وكلّ خاصّ يرد على بُعدٍ منه، والعقلاء ليلاحظون في مثل ذلك انقلاب النسبة في مقام التقنين، وإن صدر أحدالخاصّين مقدّما على الآخر، سيّما أنّ التخصيص لا يستلزم المجازيّة في العامّ،فإنّه تضييق للحجّيّة والإرادة الجدّيّة، لا لدلالة اللفظ والإرادة الاستعماليّة.

نعم، إذا كان أحد الخاصّين لبّيّا واضحا لدى المخاطب من دون تعمّقوتفكّر، كما إذا قال: «أكرم العلماء» ونحن نعلم بكون العالم الفاسق مبغوضا لهيخصّص العامّ به أوّلاً، ثمّ يلاحظ النسبة بينه وبين الخاصّ الآخر، بل لا ينعقدله ظهور إلاّ في غير مورد هذا المخصّص اللبّي، لأنّه كالمخصّص اللفظي المتّصل،بل التعبير بكونه مخصّصا مبنيّ على التسامح.

بخلاف المخصّص اللبّي الذي لا يكون بهذه المثابة من الوضوح، كالإجماعوبعض المخصّصات العقليّة، فلا فرق بينه وبين المخصّص اللفظي المنفصل فيتخصيص العامّ بكلّ منهما من دون ملاحظة انقلاب النسبة.

فالحقّ هو الاحتمال الرابع من بين الاحتمالات المتقدّمة، وهو التفصيل بينما إذا كان الخاصّان لفظيّين، أو لبّيّين غير واضحين بدون التأمّل ومراجعة


  • (1) وهو العالم الذي لا يكون صرفيّا، لكنّه نحوي. م ح ـ ى.
ج6

الكتب أو مختلفين، وبين ما إذا كان أحدهما لبّيّا واضحا.

هذا إذا لم يتوجّه إلى تخصيص العامّ بكليهما إشكال.

حكم ما إذا استلزم التخصيص بهما التخصيص المستهجن

المقام الثاني: لو استلزم تخصيصه بكليهما بقائه بلا مورد، كما إذا خرجنصف أفراده بأحدهما والنصف الآخر بالآخر، أو استلزم التخصيصالمستهجن، فحينئذٍ قال الشيخ الأعظم الأنصاري(1) وكثير ممّن تبعه ـ منهمالمحقّق النائيني رحمه‏الله (2) ـ بتحقّق التعارض بين العامّ وبين مجموع الخاصّين، لأنّمجموعهما مباين له.

نظريّة الإمام الخميني«مدّ ظلّه» في المقام

وأورد عليهم سيّدنا الاُستاذ الأعظم الإمام«مدّ ظلّه العالي» بأنّ المجموع لا وجودله في الخارج، وإنّما هو اعتبار عقلي، والموجود في الخارج الصادر منالأئمّة عليهم‏السلام هو كلّ واحد من الخاصّين بخصوصه، والعامّ لا يباين ولا يعارضكلاًّ منهما، والمجموع الذي هو أمر اعتباري غير موجود في الخارج، لا يصلحلأن يعارض العامّ.

فالتعارض إنّما هو بين الخاصّين لكن بالعرض، لا بالذات، لاختلافموردهما، كما أنّ الاُصول العمليّة في أطراف العلم الإجمالي تكون متعارضةبالعرض، وإن لم يتحقّق التعارض بينها ذاتا، لاختلاف مجراها.

فلو قلنا بشمول أخبار العلاج التعارض بالعرض فلابدّ من العمل على


  • (1) فرائد الاُصول 4: 102.
  • (2) فوائد الاُصول 4: 742.
(صفحه428)

مقتضاها فيهذين الخاصّين، وإلاّ فلابدّ من الرجوع إلى القاعدة في المتعارضينمن التساقط أو التخيير، فإنّها تشمل التعارض بالعرض بلا إشكال.

وسيأتي(1) البحث عن شمول أخبار العلاج التعارض بالعرض وعدمه،وهكذا البحث عن القاعدة الأوّليّة وأنّها هل هي التساقط أو التخيير(2).

هذا حاصل كلام الإمام«مدّ ظلّه» مع توضيح منّا، وهو صحيح متين.

فالعامّ لا يكون طرفا للمعارضة، بل المعارضة بين الخاصّين.

لا يقال: كيف يكون العامّ خارجا عن طرفيّة المعارضة مع أنّه لولاه لمتحقّق التعارض بين الخاصّين؟!

فإنّه يقال: العامّ نظير العلم الإجمالي الموجب لتحقّق التعارض بين الأصلينمع كونه خارجا عن طرفيّته.

نعم، لو علم تلازم حكم الخاصّين لوقع التعارض بين العامّ وكلّ منالخاصّين، إذ كلّ منهما وإن لم يكن معارضا للعامّ ذاتا إلاّ أنّه بضميمة العلمبملازمة حكمه لحكم الخاصّ الآخر ـ بحيث لا يمكن انفكاكهما ـ يصير معارضللعامّ، ولا تعارض بين الخاصّين على هذا الفرض، لكونهما متلازمين.

فما ذهب إليه الشيخ ومن تبعه ينطبق على هذا الفرض، لكن مع تبديلقولهم: «يقع التعارض بين العامّ ومجموع الخاصّين» بـ «يقع التعارض بين العامّوبين كلّ واحد من الخاصّين».

هذا كلّه فيما إذا كان الخاصّان متباينين.

تعارض عامّ وخاصّين أحدهما أعمّ من الآخر


  • (1) سيأتي في ص449 ـ 459.
  • (2) الرسائل، مبحث التعادل والترجيح: 32.