جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
ج6

هذا حاصل ما أفاده الشيخ رحمه‏الله في المسألة.

نقد كلام الشيخ الأنصاري رحمه‏الله في وجه تقدّم الخاصّ على العامّ

وفيه: مضافا إلى أنّ التخصيص لا يستلزم المجازيّة في العامّ كما حقّق فيمحلّه(1)، وإلى أنّه لا يكون لنا اُصول متعدّدة لفظيّة، بل أصل واحد ـ وهوأصالة الظهور(2) ـ وكلّ من أصالة الحقيقة والعموم والإطلاق وعدم القرينةمن مصاديقها، فلا يصحّ قوله: «هذا كلّه على تقدير كون أصالة الظهور منحيث أصالة عدم القرينة» فإنّ الأصلين لا يكونان متعدّدين حتّى يبتنيأحدهما على الآخر، وأيضاً قد يجري أصالة الظهور في المعنى المجازي، كما إذقال: «رأيت أسدا يرمي» فكيف يمكن أن يكون أصالة الظهور من حيثأصالة عدم القرينة مع أنّ القرينة في المثال موجودة؟! فليس لنا إلاّ أصل لفظيواحد، وهو أصالة الظهور، ودليل حجّيّتها بناء العقلاء.

أنّ(3) كون حجّيّة الظنّ بإرادة الحقيقة مقيّدا بعدم وجود ظنّ معتبر علىخلافه ممّا لا دليل عليه، لأنّ الدليل على حجّيّته بناء العقلاء، فلو كان لنا عامّوخبر واحد معتبر أخصّ منه لكان بناء العقلاء حاكما بحجّيّة الظنّ بإرادةالعموم وبحجّيّة الخبر الواحد كلتيهما، من دون أن تكون حجّيّة أحدهما مقيّدةبعدم الآخر عندهم.

وأمّا عدم وجدان مورد يقدّم فيه العامّ على الخاصّ وإن فرض كونهأضعف الظنون المعتبرة فليس لأجل كون حجّيّة ظهور العامّ معلّقا على عدم


  • (1) فرائد الاُصول 4: 15.
  • (2) راجع ص278 ـ 287 من الجزء الثالث.
  • (3) أصالة الظهور عبارة اُخرى عن أصالة التطابق بين الإرادة الاستعماليّة والجدّيّة. منه مدّ ظلّه.
  • (4) مبتدء مؤخّر لـ «فيه». م ح ـ ى.
(صفحه382)

الظنّ المعتبر على خلافه، فإنّه ممنوع كما عرفت، بل لأجل عدم تحقّق التعارضوالتنافي عرفا بين العامّ والخاصّ في مقام التقنين والتشريع كما عرفت.

وبهذا ظهر ضعف ما ذهب إليه في آخر كلامه من تعارض العامّ والخاصّإذا كانا متساويين في الظهور بل تقدّمه عليه إذا كان أقوى ظهورا منه، فإنّهكلام لا قائل به، وهو مخالف لطريقة العقلاء، فإنّهم لا يلاحظون الأقوائيّة فيالظهور بين العامّ والخاصّ الواردين في مقام التقنين، لعدم تحقّق المنافاةوالمعارضة عندهم بينهما كما عرفت.

هذا ما ذهب إليه الشيخ رحمه‏الله في وجه تقدّم الخاصّ على العامّ وجوابه.

نظريّة صاحب الكفاية في المقام ونقده

وقال المحقّق الخراساني رحمه‏الله : إنّ وجهه هو أظهريّة الخاصّ من العامّ أو كونهنصّا والعامّ ظاهرا(1).

وفيه: منع كون الخاصّ الظاهر أظهر من العامّ دائما، فإنّ قولنا: «أهن كلّعالم فاسق» ليس بأظهر من قولنا: «أكرم كلّ عالم» لأنّ هيئة الأمر ومادّته فيكليهما سواء، وكلمة «كلّ» في كليهما بمعنى واحد، و«العالم» فيهما مفاده واحد،و«الفاسق» وإن كان في الخاصّ فقط، إلاّ أنّه لا يوجب أظهريّته من العامّ، لأنّهلا يدلّ إلاّ على المتلبّس بالفسق.

وأمّا تعيين الخاصّ في العالم الفاسق وشمول العامّ له في ضمن سائر العلماءفهو مربوط بمقام الانطباق، لا بمقام الدلالة ولسان الدليل، والظهور وقوّتهوضعفه يرتبط بمقام الدلالة لا بمقام الانطباق.

كلام المحقّق النائيني رحمه‏الله في وجه تقدّم الخاصّ على العامّ


  • (1) كفاية الاُصول: 498.
ج6

وقال المحقّق النائيني رحمه‏الله في وجهه: إنّ الخاصّ قرينة على التصرّف في العامّ،وأصالة الظهور في القرينة حاكمة على أصالة الظهور في ذيها، ولو كان ظهورالقرينة أضعف منه، والشاهد على هذا أنّ أصالة ظهور «يرمي» في قولك:«رأيت أسدا يرمي» في الرمي بالنبل حاكمة على أصالة ظهور «أسد» فيالحيوان المفترس، مع أنّ ظهور «أسد» في الحيوان المفترس أقوى من ظهور«يرمي» في الرمي بالنبل، لأنّه بالوضع وذلك بالإطلاق(1)، ونسبة الخاصّ إلىالعامّ كنسبة «يرمي» إلى «أسد» فلا مجال للتوقّف في تقديم ظهور الخاصّ فيالتخصيص على ظهور العامّ في العموم(2).

نقد ما أفاده المحقّق النائيني رحمه‏الله في المسألة

ويرد على الكبرى أنّه كيف تكون أصالة الظهور في القرينة حاكمة علىأصالة الظهور في ذى القرينة حتّى في صورة أضعفيّة ظهورها من ظهوره، معأنّ قرينيّتها لا تعلم إلاّ بأظهريّتها من ذيها؟!

وبعبارة اُخرى: إن علم أنّ المتكلّم جعل الكلمة الفلانيّة قرينةعلى صرف صاحبها فلا معنى للقول بحكومة أصالة الظهور في القرينةعلى أصالة الظهور في ذيها، لأنّه لا مجال لجريان أصالة الظهور لا فيالقرينة ولا في ذيها، فإنّ الاُصول اللفظيّة ـ كالعمليّة ـ لا تجري إلاّ في الشكّفي المراد.

وإن لم يعلم فلا طريق إلى القرينيّة لولا الأظهريّة، فلو لم يكن في المثالظهور «يرمي» في الرمي بالنبل أقوى من ظهور «أسد» في الحيوان المفترس


  • (1) المراد بالإطلاق عدم ذكر متعلّق الرمي، لجواز أن يقال: «رأيت أسدا يرمي بالنبل» وأن يقال: «رأيت أسديرمي بالمخلب» وهو عند الإطلاق ظاهر في الأوّل. م ح ـ ى.
  • (2) فوائد الاُصول 4: 720.
(صفحه384)

فِلمَ يرفع اليد بسبب «يرمي» من ظهور «أسد» ولا يعكس الأمر؟

وأمّا أقوائيّة الظهور الوضعي من الإطلاقي فهي وإن كانت مسلّمة، إلأنّ الأمر في المثال بالعكس، فإنّ العرف إذا لاحظه يجعل لفظة «يرمي» قرينةعلى صرف ظهور «أسد» لا العكس، ولعلّ وجهه كثرة استعمال الأسد فيالمعنى المجازي وقلّة استعمال «يرمي» في الرمي بالمخلب، وكثرة استعماله فيالرمي بالنبل.

فتقدّم القرينة على ذيها إنّما هو لأجل أظهريّتها منه، لا لأجل الحكومة.

ويرد على الصغرى أنّ التخصيص لا يستلزم التجوّز في العامّ، فلا يكونالخاصّ قرينة على التصرّف في العامّ، وبعبارة اُخرى: إنّ الخاصّ يوجبالتضييق في الإرادة الجدّيّة من العامّ فقط، لا في الإرادة الاستعماليّة كمعرفت(1) في مبحث العامّ والخاصّ، فاستعمل العامّ في العموم، سواء خصّصأم لا، فلا يكون الخاصّ قرينة على التصرّف في العامّ.

والشاهد على هذا ذهاب المشهور إلى تقدّم الخاصّ إلى العامّ دائما، فإنّا لنجد موردا يقدّم عندهم العامّ على الخاصّ وإن فرض كونه أضعف الظنونسندا أو دلالةً، فإنّ ذهابهم إلى ذلك إنّما هو لعدم التنافي بينهما عرفا، فلا يكونالخاصّ قرينة على التصرّف في العامّ وإلاّ تحقّق بينهما التنافي، لمنافاة القرينةالصارفة ذا القرينة.

خروج العامّ والخاصّ عن مبحث التعارض

فاتّضح بما ذكرنا أنّه لا تعارض في نظر العرف بين العامّ والخاصّ،فلا يعمّهما أخبار العلاج، لأنّ المأخوذ فيها ـ كما عرفت(2) ـ عنوانان:


  • (1) راجع ص281 من الجزء الثالث.
  • (2) راجع ص382.
ج6

أ ـ الخبران المتعارضان، ب ـ الحديثان المختلفان، وهما لا يشملان ملا تعارض بينهما عرفا.

نظريّة صاحب الكفاية في شمول الأخبار العلاجيّة للعامّ والخاصّ

والعجب من المحقّق الخراساني رحمه‏الله حيث إنّه ـ بعد الاعتراف بعدم التعارضبين العامّ والخاصّ عرفا، وبعد نقل ذهاب المشهور إلى عدم شمول الأخبارالعلاجيّة لهما ـ قال بشمولها لهما، واستدل عليه بثلاثة وجوه:

الأوّل: أنّ التعارض بينهما ثابت في بدو النظر، وإن زال عرفا بعد التأمّلوالدقّة.

الثاني: أنّ العرف وإن لم يتحيّر في الحكم الظاهري، إلاّ أنّه متحيّر في الحكمالواقعي، فإذا قال المولى: «أكرم العلماء» ثمّ قال: «لا تكرم الفسّاق من العلماء»لا يتحيّر العرف في عدم وجوب إكرام الفسّاق من العلماء ظاهرا، لكنّه متحيّرفي حكم إكرامهم واقعا، وهذا كافٍ في شمول الأخبار العلاجيّة.

الثالث: أنّ طريقة العقلاء حجّة شرعا ما لم يردع عنها، ويمكن أن يكونالسائل في الأخبار العلاجيّة متحيّرا في أنّ الشارع هل ردع عن طريقتهمبالنسبة إلى عدم رؤية المغايرة بين العامّ والخاصّ أم لا؟ فسأل عنه(1).

هذا حاصل ما أفاده في المقام.

نقد كلام المحقّق الخراساني رحمه‏الله في المسألة

والجواب عن الأوّل: أنّ التعارض البدوي الزائل بالدقّة لا يكفي


  • (1) كفاية الاُصول: 511.