جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه446)

التصديقيّة، أي دلالته على المؤدّى(1)، وأمّا كون المؤدّى مرادا فهو ممّا ليتوقّف عليه الدلالة الالتزاميّة، فسقوط المتعارضين عن الحجّيّة في المؤدّى ليلازم سقوطهما عن الحجّيّة في نفي الثالث، لأنّ سقوطهما عن الحجّيّة في المؤدّىإنّما كان لأجل التعارض، وأمّا نفي الثالث فلا معارضة بينهما، بل يتّفقان فيه،فلو كان مفاد أحد المتعارضين وجوب الدعاء عند رؤية الهلال وكان مفادالآخر حرمة الدعاء في ذلك الوقت، فبالنسبة إلى نفي الكراهة والإباحةوالاستحباب عن الدعاء عند رؤية الهلال يتوافقان(2).

إنتهى كلامه رحمه‏الله .

وحاصله: إمكان نفي الثالث بالدلالة الالتزاميّة أوّلاً، والحجّة عليه كلاهمثانيا.

نقد ما أفاده المحقّق النائيني رحمه‏الله في المقام

ويمكن المناقشة في الثاني بأنّ الخبر الذي نعلم كذبه إجمالاً كيف يكونحجّة في دلالته الالتزاميّة؟! ألا ترى أنّه إذا ورد خبر بوجوب صلاة الجمعةونحن نعلم بكذبه تفصيلاً، كما لا يمكن إثبات الوجوب به لا يمكن أيضاً نفيالاستحباب، ولا فرق في ذلك بين ما علم كذبه إجمالاً وبين ما علم كذبهتفصيلاً.

فلا يمكن القول بأنّ الحجّة على نفي الثالث هي كلّ منهما مع العلم بكذبأحدهما إجمالاً، فالحقّ ما ذهب إليه المحقّق الخراساني رحمه‏الله من أنّ الحجّة عليه هوأحدهما الذي لا يعلم كذبه.


  • (1) فيكون الدلالة التصديقيّة عنده رحمه‏الله بمعنى التصديق بأنّ هذا اللفظ دالّ على ذلك المعنى، سواء كان مرادللمتكلّم أم لا. م ح ـ ى.
  • (2) فوائد الاُصول 4: 755.
ج6

وأمّا ما ذهب إليه المحقّق النائيني رحمه‏الله في أصل المسألة من إمكان نفي الثالثبالدلالة الالتزاميّة مع سقوطهما في المطابقيّة فهو حقّ.

لكن يمكن المناقشة في الوجه الذي ذكره له، فإنّ الدلالة الالتزاميّة لا تكونمن الدلالات اللفظيّة(1)، لأنّها لو كانت كذلك لكانت إمّا بالوضع أو بالتجوّز.

أمّا الأوّل: فبطلانه واضح، فإنّ اللفظ وضع للملزوم وهو المعنى المطابقي، لللازم، وأمّا الثاني: فلأنّ المجاز(2) على التحقيق الذي تقدّم في محلّه(3) حقيقةٌادّعائيّة شبيهة بالحقيقة الادّعائيّة التي ذهب إليها السكّاكي في خصوصالاستعارة(4)، فالمجاز استعمال اللفظ في المعنى الحقيقي بادّعاء توسّعه بحيثيشمله، وهذا لا يتطرّق في الدلالة الالتزاميّة.

بل لا يمكن القول بالتجوّز أيضاً على ما ذهب إليه المشهور في باب المجازمن كونه استعمالاً في غير ما وضع له، لأنّ الملزوم مراد من اللفظ قطعا فيالمقام.

فالمعنى الالتزامي فرع المعنى المطابقي، فلا تتحقّق الدلالة الالتزاميّة بدونالدلالة المطابقيّة.

ولا يمكن التفكيك بين وجود الدلالة وحجّيّتها، كما ذهب إليه المحقّقالنائيني رحمه‏الله في الدلالة المطابقيّة، فإنّ المدلول المطابقي لو كان موجودا لكان لمحالة حجّة، إذ لا يعقل أن يكون الوجوب مثلاً موجودا ولا يكون دلالةاللفظ عليه حجّة.


  • (1) وعدّها من الدلالات اللفظيّة في كلمات المنطقيّين مبنيّ على التسامح. منه مدّ ظلّه.
  • (2) سواء كان استعارةً أو مجازا مرسلاً. م ح ـ ى.
  • (3) راجع ص236 ـ 242 من الجزء الأوّل.
  • (4) والحقيقة الادّعائيّة في مطلق المجازات وإن كانت مخالفة لما ذهب إليه السكّاكي في الاستعارة منجهات، إلاّ أنّها شبيهة به، وهذا ممّا ابتكره الشيخ محمّد رضا الاصفهاني صاحب كتاب «وقاية الأذهان» رحمه‏الله وتلقّاه سيّدنا الاُستاذ الأعظم الإمام«مدّ ظلّه» بالقبول. منه مدّ ظلّه.
(صفحه448)

وما ذهب إليه في معنى الدلالة التصديقيّة أيضاً فاسد، لأنّ دلالة اللفظ علىمعناه ـ سواء أراده المتكلّم أو لم يرده ـ مربوط باللغة، لا بتصديق المخاطب،والذي يرتبط بتصديقه إنّما هو أنّ هذا المعنى مراد للمتكلّم من اللفظ، فالدلالةالالتزاميّة تتوقّف على الدلالة التصديقيّة التي هي عبارة عن كون المؤدّىمرادا للمتكلّم.

فما ذهب إليه من وجه حجّيّة الخبرين المتعارضين في نفي الثالث لا يتمّ.

بيان الحقّ في وجه نفي الثالث بالمتعارضين

والتحقيق يقتضي أن يقال في وجهه: إنّ الدلالة المطابقيّة تسقط عن الحجّيّةعقلاً من حيث إثبات المدلول المطابقي، لأجل التعارض، وأمّا من حيث تفرّعالدلالة الالتزاميّة عليها فلا(1)، فالدلالة المطابقيّة حجّة عقلاً بالنسبة إلى حيثيّةوليست بحجّة بالنسبة إلى حيثيّة اُخرى.

فتحصّل من جميع ما ذكرناه أنّ الأصل في الخبرين المتعارضين المتكافئينهو التساقط في إثبات المدلول المطابقي، لا في نفي الثالث.

هذا إذا قلنا: إنّ دليل حجّيّة خبر الثقة هو بناء العقلاء لأجل الكشفوالطريقيّة.

وإن قلنا بأنّه الأدلّة اللفظيّة ـ كمفهوم آية النبأ والأخبار المتواترة ـ ففيكيفيّة دلالتها وجوه بالنظر إلى مقام الثبوت والإمكان، وإن كان بعضها مخالفللواقع إثباتاً:

الأوّل: أن تكون دالّةً على حجّيّة خبر الثقة إجمالاً، أي من دون أن يكونلها إطلاق تتعرّض به لحال التعارض، فتكون مهملةً بالنسبة إلى هذا الحال.


  • (1) لأنّهما لا يتعارضان بالنسبة إليه، بل يتوافقان فيه. منه مدّ ظلّه.
ج6

فعليه فلا دليل على حجّيّة الخبرين المتعارضين أصلاً، فحكمهما هوالتساقط، بمعنى عدم وجود الدليل على حجّيّتهما.

الثاني: أن تكون مطلقةً.

وفي الإطلاق مسلكان:

أ ـ ما ذهب إليه المحقّق الخراساني رحمه‏الله من كون الإطلاق عبارة عن الشمولوالشياع والسريان بواسطة لحاظ المتكلّم وإرادته(1)، ونسب هذا إلى المشهورأيضاً(2).

ب ـ ما اخترناه من عدم دخل الشمول والسريان ولا لحاظ المتكلّم فيالإطلاق، بل الإطلاق إنّما هو بذات اللفظ، فإذا جعل المتكلّم الطبيعة موضوعللحكم وقال مثلاً: «أعتق رقبةً» يفهم منه الإطلاق، سواء لاحظ الشياعوالسريان في الأفراد أم لا.

نعم، لابدّ من تحقّق مقدّمات الحكمة، كي يستكشف بها أنّ المتكلّم جعلنفس الطبيعة موضوعا لحكمه(3).

فعلى الإطلاق اللحاظي ـ الذي اختاره صاحب الكفاية ـ فلابدّ من القولبالتخيير، فإنّ الشارع إذا قال: «صدّق العادل» ولاحظ أفراد خبر العادليكون قوله هذا حكما بحجّيّة كلّ ما كان مصداقا لخبر العادل، فإذا تعارضالخبران فإن قلنا بلزوم العمل على طبق كلّ منهما في هذا الحال أيضاً فهوتكليف بما لا يطاق، وإن قلنا بأنّا متعبّدون بصدورهما لا بالعمل بهما، فنطرح


  • (1) أي لا يدلّ المطلق على الشمول بالوضع، بل بواسطة لحاظ المتكلّم. م ح ـ ى.
  • (2) كفاية الاُصول: 287 و 288.
  • (3) إن قلت: كيف يمكن الجمع بين كون الإطلاق بذات اللفظ وبين افتقاره إلى مقدّمات الحكمة مع أنّالحاكم بمقدمات الحكمة هو العقل، لا اللفظ؟!
    قلت: إنّا نحتاج إلى مقدّمات الحكمة لأجل استكشاف جعل الطبيعة موضوعا للحكم في كلام المتكلّم،وأمّا بعد الاستكشاف فاللفظ هو الذي يدلّ على نفس الطبيعة التي هي عبارة عن الإطلاق. م ح ـ ى.
(صفحه450)

كليهما عملاً، فهذا التعبّد بلا طائل، وإن قلنا بتساقطهما ففساده أظهر منسابقه، لأنّ حجّيّتهما بمقتضى دليل اعتبارهما ثمّ تساقطهما صدورا ودلالةً، لتعقل، فالعقل يحكم بالتخيير بينهما، لأنّه مقتضى حجّيّتهما وعدم إمكان العملبكليهما.

وأمّا على الإطلاق الذاتي ـ الذي نحن نقول به ـ فيمكن أن يقال بأنّمقتضى القاعدة هو التخيير أيضاً، لا التساقط، لأنّ التصرّف في دليل الاعتبارلابدّ من أن يتقدّر بقدر الحاجة والضرورة(1)، فإذا دار الأمر بين رفع اليد عندليل الاعتبار بالنسبة إلى حال التعارض مطلقا حتّى تصير النتيجة عدمحجّيّة كلا المتعارضين أو رفع اليد عن كلّ منهما حال الإتيان بالآخر، كانالثاني أولى، ونتيجته هي التخيير، كما في باب التزاحم.

الفرق بين بابي التزاحم والتعارض

ولكن يرد عليه أنّ التكليف في باب التزاحم نفسي بالنسبة إلى كلالمتزاحمين، فإذا قال: «أنقذ الغريق» كان نفس إنقاذ كلّ غريق ذا مصلحةملزمة، والعقل يحكم عند التزاحم بالتخيير.

بخلاف المقام، فإنّ وجوب تصديق كلّ عادل ليس نفسيّا، بل طريقيّمجعولاً لأجل كشف خبر العادل عن الواقع، ولا يعقل في الخبرين المتعارضينأن يكون كلّ منهما طريقا إلى الواقع حتّى نقول بالتخيير بينهما قياسا علىباب التزاحم.

نعم، لو كان لنا طريقان وعلمنا بوصول كلّ منهما إلى المقصد يحكم العقلبالتخيير بينهما في الذهاب إلى المقصد، بخلاف المقام الذي نعلم بعدم وصول


  • (1) فإنّ الضرورات تتقدّر بقدرها. م ح ـ ى.