جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
ج6

بوجود فرد معيّن يوجب العلم بحدوث الكلّي بنحو الانحصار ـ أي يوجبالعلم بوجود الكلّي المتخصّص بخصوصيّة هذا الفرد ـ وأمّا وجود الكلّيالمتخصّص بخصوصيّة فرد آخر فلم يكن معلوماً لنا، فما هو المعلوم لنا قدارتفع يقيناً، وما هو محتمل للبقاء لم يكن معلوماً لنا، فلا يكون الشكّ متعلّقببقاء ما تعلّق به اليقين، فلا يجري فيه الاستصحاب(1)، إنتهى كلامه.

وفيه: أنّ الكلّي وإن لم يوجد إلاّ في ضمن فرده، إلاّ أنّ تغاير الأفراد ليستلزم تغايره، فالإنسانيّة التي في ضمن زيد مثلاً لا تغاير الإنسانيّة التي فيضمن عمرو، إذ لكلّ منهما جهات شخصيّة وجهة مشتركة مع الآخر، وهيالإنسانيّة، واستصحاب الكلّي عبارة عن الحكم ببقاء الجهة المشتركة مع قطعالنظر عن الجهات الشخصيّة، فإذا علمنا بوجود زيد في الدار ثمّ علمنبخروجه عنها مع احتمال دخول عمرو فيها مقارناً لدخول زيد أو لخروجهيصدق أن يُقال: كان الإنسان في الدار والآن نشكّ في بقائه فيها، فيستصحب.

إشكال آخر على استصحاب القسم الثالث من الكلّي

ومنها: أنّ جريان الاستصحاب في القسم الثالث من الكلّي يستلزم الحكمبعدم جواز مسّ كتابة القرآن لمن احتمل الجنابة في حال النوم وتوضّأ بعدالانتباه، لأنّه لو قلنا بجريان استصحاب الحدث في حقّه كان اللازم ترتيبالأحكام المشتركة بين الحدث الناشئ من النوم والجنابة عليه ما دام لميغتسل، كعدم جواز مسّ المصحف، مع أنّه لا يمكن الالتزام به، لأنّ كفايةالوضوء حينئذٍ من الواضحات، وهذا يكشف عن عدم جريان الاستصحابفي هذا القسم من الكلّي.


  • (1) مصباح الاُصول 3: 114.
(صفحه168)

وأنت خبير بأنّ هذا الإشكال يتوجّه إلى كلّ من قال بجريان الاستصحابفي القسم الثالث، سواء قال به مطلقاً أو فصّل وقال بجريانه في صورة احتمالحدوث فرد آخر مقارن لحدوث الفرد المعلوم، وبعدم جريانه في صورة احتمالحدوثه مقارناً لارتفاع الفرد الأوّل، كما هو مذهب الشيخ الأنصاري رحمه‏الله ، وذلكلكون مورد الإشكال هو الصورة الاُولى كما هو واضح.

جواب المحقّق الخوئي«مدّ ظلّه» عن هذا الإشكال

وقد أجاب عنه بعض الأعلام بأنّ في هذا المثال خصوصيّة تقتضي عدموجوب الغسل وجواز كلّ مشروط بالطهارة، وهي أنّ جريان الاستصحابفي الكلّي محكوم بالأصل الموضوعي.

توضيح ذلك: أنّ قوله تعالى: «إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَوةِ(1) فَاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْوَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِن كُنتُمْجُنُبًا فَاطَّهَّرُواْ(2)»(3) يدلّ على وجوب الوضوء على كلّ من كان نائماً ولم يكنجنباً، فقد اُخذ في موضوع وجوب الوضوء أمر وجودي، وهو النوم، وأمرٌعدمي جزءاً أو قيداً، وهو عدم الجنابة، وهذا الأمر العدمي وإن لم يذكر فيالآية الشريفة صريحاً، إلاّ أنّه يستفاد من مقابلة الوضوء للغسل والنومللجنابة، فإنّ التفصيل بين النوم والجنابة، والوضوء والغسل قاطع للشركة،بمعنى أنّه لا يشارك الغسل للوضوء، ولا الوضوء للغسل.

كما يستفاد نظير ذلك من مقابلة الوضوء للتيمّم في الآية الشريفة، فإنّ قولهتعالى في ذيل الآية: «فَلَمْ تَجِدُواْ مَآءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا»(4) يدلّ على أنّ


  • (1) إذا قمتم إلى الصلاة: أي إذا قمتم من النوم إلى الصلاة، وبه فسّرها المفسّرون أيضاً. منه مدّ ظلّه.
  • (2) فاطّهّروا: أي فاغتسلوا. منه مدّ ظلّه.
  • (3) المائدة: 6.
  • (4) أصل الآية هكذا: «وَإِن كُنتُم مَّرْضَىآ أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْجَآءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَآلـءِطِ أَوْ لَـمَسْتُمُ النِّسَآءَفَلَمْ تَجِدُواْ مَآءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا».
ج6

وجدان الماء قيد في موضوع وجوب الوضوء وإن لم يذكر فيه صريحاً، إلاّ أنّهمن مقابلة الوضوء للتيمّم يستفاد ذلك، لأنّ التفصيل قاطع للشركة.

وبالجملة: يستفاد من الآية الشريفة كون الموضوع لوجوب الوضوء مركّبمن النوم وعدم الجنابة، فيكون المثال المتقدّم من صغريات الموضوعاتالمركّبة التي قد اُحرز بعض أجزائها بالوجدان وبعضها الآخر بالأصل، فإنّالنائم الذي احتمل الجنابة قد أحرز جزئي الموضوع لوجوب الوضوء،أحدهما بالوجدان، وهو النوم، والآخر بالأصل، وهو عدم الجنابة، فيجبعليه الوضوء فقط، لما عرفت من أنّه لا يجتمع على المكلّف وجوب الوضوءوالغسل معاً، لأنّ سبب وجوب الوضوء لا يمكن أن يجتمع مع سبب وجوبالغسل، فإنّ من أجزاء سبب وجوب الوضوء عدم الجنابة، فلا يعقل أن يجتمعمع الجنابة التي هي سبب وجوب الغسل، فإنّه يستلزم اجتماع النقيضين.

فعلى هذا لا يجري استصحاب الحدث الكلّي، لأنّ الشكّ في بقاء الحدثمسبّب عن احتمال حدوث الجنابة في النوم، وبعد جريان استصحاب عدمحدوثها لا مجال لهذا الاحتمال، فثبت أنّ استصحاب الحدث في هذا المثالمحكوم بالأصل الموضوعي ولا يكون هذا مانعاً عن جريان الاستصحاب فيسائر موارد القسم الثالث من الكلّي(1).

هذا توضيح ما أفاده بعض الأعلام في المقام.

البحث حول كلام المحقّق الخوئي«مدّ ظلّه» في المسألة

وقد استشكل في هذا الجواب بأنّ ما قاله ـ من أنّ التفصيل بين النوم


  • (1) مصباح الاُصول 3: 115.
(صفحه170)

والجنابة وبين الوضوء والغسل قاطع للشركة ـ في غير محلّه، لأنّ من الواضحأنّ التفصيل في قولنا: «إذا جاءك زيد فأكرمه، وإذا جاءك عمرو فأهنه» ليدلّ على أنّ المجيء الذي سبب لوجوب إكرام زيد مقيّد بعدم مجيء عمرو، أوأنّ موضوع وجوب الإكرام مركّب من مجيء زيد وعدم مجيء عمرو، وهكذالأمر بالنسبة إلى إهانة عمرو، بل التفصيل هنا يدلّ على أنّ مجيء زيد سببمستقلّ لوجوب إكرامه وأنّ مجيء عمرو سبب مستقلّ آخر لوجوب إهانته،فإذا اجتمع السببان يؤثّر كلّ منهما في مسبّبه، وعليه فمجرّد ذكر الغسل عقيبالوضوء والجنابة عقيب النوم لا يدلّ على ما ذكره هذا المحقّق الكبير، فلو لميكن دليل على كون الغسل مجزياً عن الوضوء لحكمنا ـ بمقتضى هذه الآية بأنّ الواجب عند اجتماع النوم والجنابة هو الجمع بين الوضوء والغسل.

واستشهاده بآية التيمّم أيضاً في غير محلّه؛ لأنّ مقابلة آية الوضوء والتيمّمأيضاً لا تدلّ على أنّ وجدان الماء قيد في موضوع وجوب الوضوء؛ لأنّه ليمكن إيجاد الوضوء بدون الماء عقلاً، لا بدلالة الآية(1).

ويمكن الجواب عن هذا الإشكال بأنّ الآية لا تكون من قبيل قول القائل:«إذا جاءك زيد فأكرمه، وإذا جاءك عمرو فأهنه» حتّى يكون النوم موضوعلوجوب الوضوء من دون أن يقيّد بقيدٍ آخر، بل ظاهر الآية أنّ النوم مع عدمالجنابة موضوع له.

توضيح ذلك: أنّ ظاهر الآية أنّ وجوب الاغتسال المستفاد من قوله:«وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُواْ» مرتبط بالصلاة المذكورة في الشرطيّة الاُولى،فكأنّه قيل في الشرطيّة الثانية: «وإن كنتم جنباً حال قيامكم من النوم إلىالصلاة فاطّهّروا» فكان معنى الآية: «إذا قمتم من النوم إلى الصلاة ولم تكونو


  • (1) راجع تعليقة الرسائل للإمام الخميني«مدّ ظلّه»: 136.
ج6

جنباً فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤسكم وأرجلكمإلى الكعبين، وإذا قمتم من النوم إلى الصلاة وكنتم جنباً فاغتسلوا».

وذكر الجنابة عقيب النوم لتناسبها إيّاه، فإنّها تتحقّق غالباً إمّا في النوم وإمّفي الليل قبل النوم بحيث إذا قام منه لأجل الصلاة كان جنباً.

فظهر بما ذكرناه أنّ جواب بعض الأعلام عن شبهة جريان الاستصحابفي القسم الثالث من الكلّي صحيح، فلا مانع من جريانه.

جواب آخر عن الشبهة

واُجيب عنها بوجه آخر، وهو أنّ الجامع بين الحدثين لم يكن مجعولاً منقبل الشارع، ولم يكن موضوعاً ذا أثر شرعي حتّى يستصحب ويترتّب الآثارالمشتركة بينهما عليه، بل الجامع بينهما إنّما هو جامع انتزاعي عقلي، ولا يترتّبعليه أثر شرعي، إذ كلّما ورد في الأخبار إنّما هو جعل آثار لخصوص الحدثالأكبر والأصغر، كحرمة مسّ كتابة القرآن على الجنب وعلى من بال ونحوذلك، ولم يرد في الشرع ما رتّب أثراً على الحدث الكلّي.

وأمّا ما قال به المحقّق الخراساني رحمه‏الله ـ من أنّ اشتراك شيئين في الأثر حاكٍعن وجود جامع بينهما هو ذو الأثر واقعاً ـ فإنّما هو في التكوينيّات، كاشتراكالنار والشمس في الحرارة، فإنّه حاكٍ عن جامع بينهما هو المؤثّر في الحرارةواقعاً، بخلاف التشريعيّات التي لا يجوز فيها التخطّي عمّا ورد من قبل الشارع،فاشتراك النوم والجنابة في بعض الآثار الشرعيّة لا يوجب أن يكون ذلكالأثر أثراً للجامع بينهما، وهو الحدث الكلّي.

أقول: هذا أيضاً جواب صحيح لو كان الأمر كما ذكره المجيب من عدمورود أثر في الشرع لكلّي الحدث، إلاّ أنّ ببالي ورود الأثر الشرعي كذلك وإن