جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
ج6

صفة قائمة في النفس، فعناية النقض إنّما تلحق اليقين من ناحية المتيقّن.

بل يمكن أن يُقال: إنّ شيوع إضافة النقض إلى اليقين دون العلم والقطع إنّميكون بهذا الاعتبار، فإنّه لم يعهد استعمال النقض في العلم والقطع، فلا يقال:«لا تنقض العلم والقطع» وليس ذلك إلاّ لأجل أنّ العلم والقطع غالباً يكونإطلاقهما في مقابل الظنّ والشكّ، وهذا بخلاف اليقين، فإنّ إطلاقه غالباً يكونبلحاظ ما يستتبعه من الجري على ما يقتضيه المتيقّن والعمل على طبقه،فالنظر إلى اليقين غالباً يكون طريقاً إلى ملاحظة المتيقّن، بخلاف النظر إلىالعلم والقطع.

وبالجملة: لا إشكال في أنّ العناية المصحّحة لورود النقض على اليقين إنّمهي باعتبار استتباع اليقين الجري العملي على المتيقّن والحركة على ما يقتضيه،فيكون مفاد قوله عليه‏السلام : «لا تنقض اليقين بالشكّ» هو أنّ الجري العملي الذيكان يقتضيه الإحراز واليقين لا ينقض في الشكّ في بقاء المتيقّن.

إذا عرفت ذلك فقد ظهر لك أنّ أخبار الباب إنّما تختصّ بما إذا كان المتيقّنممّا يقتضي الجري العملي على طبقه، بحيث لو خلّي وطبعه لكان يبقى العملعلى وفق اليقين ببقاء المتيقّن، وهذا المعنى يتوقّف على أن يكون للمتيقّناقتضاء البقاء في عمود الزمان، ليتحقّق الجري العملي على طبقه، فإنّه في مثلذلك يصحّ ورود النقض على اليقين بعناية المتيقّن ويصدق عليه نقض اليقينبالشكّ وعدم نقضه به، بخلاف ما إذا لم يكن للمتيقّن اقتضاء البقاء في سلسلةالزمان، فإنّ الجري العملي بنفسه ينتقض ولا يصحّ ورود النقض على اليقينبعناية المتيقّن، لأنّ المتيقّن لا يقتضي الجري العملي حتّى يكون رفع اليد عنهنقضاً لليقين بالشكّ، والشكّ في اقتضاء المتيقّن للبقاء يوجب الشكّ في صدقالنقض عليه، فلا يندرج في عموم قوله عليه‏السلام : «لا تنقض اليقين بالشكّ».

(صفحه52)

وبتقريب آخر: يتوقّف صدق نقض اليقين بالشكّ على أن يكون زمانالشكّ ممّا قد تعلّق اليقين به في زمان حدوثه، بمعنى: أنّ الزمان اللاحق الذييشكّ في بقاء المتيقّن فيه كان متعلّق اليقين عند حدوثه، وهذا إنّما يكون إذكان المتيقّن مرسلاً بحسب الزمان لكي لا يكون اليقين بوجوده من أوّل الأمرمحدوداً بزمان خاصّ ومقيّداً بوقت مخصوص، وإلاّ ففيما بعد ذلك الحدّ والوقتيكون المتيقّن مشكوك الوجود من أوّل الأمر، فلا يكون رفع اليد عن آثاروجود المتيقّن من نقض اليقين بالشكّ، لأنّ اليقين ما كان يقتضي ترتيب آثاروجود المتيقّن بعد ذلك الحدّ، فكيف يكون رفع اليد عن الآثار من نقض اليقينبالشكّ؟

ألا ترى أنّه لو علم أنّ المتيقّن لا يبقى أزيد من ثلاثة أيّام ففي اليوم الرابعلا يقال: انتقض اليقين بالوجود بيقين آخر بالعدم، فإنّ اليوم الرابع ما كانمتعلّق اليقين بالوجود من أوّل الأمر حتّى يقال: انتقض اليقين بيقين آخر،وهذا بخلاف ما إذا حدث في اليوم الثالث أمر زماني ـ من مرض وقتل ونحوذلك ـ أوجب رفع المتيقّن، فإنّه يصحّ أن يقال: إنّه انتقض اليقين بالوجود بيقينالعدم.

وبالجملة: لا إشكال في أنّ العناية المصحّحة لإضافة النقض إلى اليقين إنّمهي لكون اليقين يقتضي الجري والحركة نحو المتيقّن، وهذا إنّما يكون إذا كانالمتيقّن ممّا يقتضي الجري والحركة على ما يستتبعه من الآثار الشرعيّةوالعقليّة، فلابدّ وأن يكون للمتيقّن اقتضاء البقاء في الزمان الذي يشكّ فيوجوده ليقتضي ذلك، ولابدّ من إحراز اقتضائه للبقاء، فالشكّ في وجودالمتيقّن لأجل الشكّ في المقتضي لا يندرج في قوله عليه‏السلام : «لا تنقض اليقينبالشكّ»(1)، إنتهى كلامه رحمه‏الله بطوله.

ج6

هذه تقريبات الأعلام في اختصاص حجّيّة الاستصحاب بالشكّ في الرافع.

نقد كلام الشيخ الأنصاري رحمه‏الله في المقام

ويرد على ما أفاده الشيخ الأعظم أنّ كون اليقين في الخبر بمعنى المتيقّنخلاف الظاهر، إذ اليقين والشكّ يكونان في عبارة واحدة، فكيف يجعل الأوّلبمعنى المتيقّن والثاني بمعناه لا بمعنى المشكوك، وكونه طريقيّاً لا يقتضي ذلك،ألا ترى أنّا إذا قلنا: «القطع حجّة» تكون الحجّيّة صفة للقطع لا للمقطوع؟لكونها بمعنى المنجّزيّة والمعذّريّة وليس المنجّز في باب القطع إلاّ نفس القطع،وأمّا المقطوع ـ كوجوب الصلاة ـ فهو المنجَّز ـ بالفتح ـ لا المنجِّز ـ بالكسر فالقطع مع كونه طريقيّاً في قولنا: «القطع حجّة» اُخذ في نفس هذه الجملةموضوعاً واُسند الحجّيّة إلى نفسه لا إلى المقطوع، فاليقين في المقام أيضاً كذلك،فإنّه مع كونه طريقيّاً في الخبر اُريد به نفسه لا المتيقّن.

نقد نظريّة المحقّق الهمداني رحمه‏الله في المسألة

وأمّا ما أفاده المحقّق الهمداني رحمه‏الله ـ من أنّ نسبة النقض باعتبار اليقينالتقديري في زمان الشكّ لا اليقين المتعلّق بالحالة السابقة ـ فأورد عليه سيّدنالاُستاذ الأعظم الإمام «مدَّ ظلّه العالي» بوجوه خمسة:

الأوّل: عدم لزوم هذا التقدير في صحّة نسبته إليه، فإنّ اليقين المحقّق فيزمان الشكّ وإن تعلّق بالحالة السابقة، لكن تصحّ عند العرف نسبة النقض إليهويقال: هذا اليقين المتعلّق بالطهارة السابقة لا ينتقض بالشكّ ويبنى عليه فيزمان الشكّ، وذلك لأنّ الزمان ظرف للمتيقّن لا قيد له، فاليقين تعلّق بنفس


  • (1) فوائد الاُصول 4: 373.
(صفحه54)

المتيقّن لا به مقيّداً بالزمان السابق، وإلاّ كان الموضوع في زمن الشكّ غيره فيزمن اليقين، فلا يجري الاستصحاب أصلاً.

وأمّا كون متعلّق اليقين في السابق لا يضرّ عرفاً في صحّة إسناد النقض إلىاليقين.

الثاني: أنّ الظاهر من الروايات هو نسبة النقض إلى هذا اليقين الفعلي، لالتقديري، لأنّ قوله في الصحيحة المتقدِّمة: «وإلاّ فإنّه على يقين من وضوئه»مرتبط بالكبرى التي بعده، أي قوله: «ولا ينقض اليقين أبداً بالشكّ» سواءجعل صغرى لها ـ كما هو الظاهر ـ أو توطئة لذكرها، ولا شبهة في أنّ المرادباليقين في «إنّه على يقين من وضوئه» هو اليقين المتعلّق بالوضوء في الزمانالسابق، لا اليقين المقدّر المعتبر، فلابدّ أن يُراد من اليقين في الكبرى هو هذاليقين لا التقديري، لعدم صحّة التفرقة بينهما، ضرورة عدم صحّة أن يقال:«إنّه على يقين من وضوئه في الزمان السابق ولا ينقض اليقين التقديريبالشكّ».

الثالث: أنّ مناسبة الحكم والموضوع إنّما تقتضي أن لا ينتقض اليقينالواقعي الذي له إبرام واستحكام بالشكّ، لا اليقين التقديري الاعتباري.

الرابع: أنّ قوله: «أبداً» لتأبيد الحكم المتقدّم، أي عدم نقض اليقين بالشكّمستمرّ ومؤبّد، فلابدّ أوّلاً من جعل الحكم ثمّ إفادة تأبيده بلفظ «أبداً» الذيهو قائم مقام الإطلاق، فينحلّ عرفاً هذا الحكم المتقيّد بالتأبيد إلى أمرين:أصل الحكم القابل للتأبيد وعدمه، وتأبيده واستمراره، فلو اعتبر اليقين فيتمام ظرف الشكّ، أي من أوّل وجوده إلى آخره يقدّر اليقين فنسب إليه النقضفلا مصحّح للتأبيد، فإنّ الأمر المستمرّ الوجود إذا اعتبر من أوّل وجوده إلىآخره لا يصحّ اعتبار الاستمرار فيه ثانياً، فإنّ الشيء المستمرّ لا يقع فيه

ج6

استمرار آخر، هذا إذا اعتبر اليقين في تمام ظرف الشكّ، وإن اعتبر في أوّلزمان الشكّ واُريد بيان تأبيد حكمه بلفظ «أبداً» لا مصحّح لنسبة النقض إلىما بعد ظرف التقدير بناءً على تحقّقه.

فتلخّص ممّا ذكرنا أنّ الظاهر من تأبيد الحكم أنّ اليقين المتعلّق بأمرٍ سابقعلى الشكّ لا ينقض في ظرف الشكّ من أوّل زمانه إلى آخره.

الخامس: أنّ قوله عليه‏السلام في ذيل الصحيحة: «وإنّما ينقضه بيقين آخر» وإنكان ظاهراً في جعل الحكم، إلاّ أنّ هذا الظاهر لا يكون مراداً، ضرورة امتناعجعل إيجاب العمل على طبق اليقين، فإنّه بمنزلة جعل الحجّيّة والكاشفيّة له،فلا محالة تكون هذه الجملة لتعيين الغاية للحكم المتقدّم، فيكون تأكيدلاستمرار الحكم إلى زمان يقين آخر، فيفهم عرفاً من هذه الغاية أنّ المتكلِّماعتبر ثلاثة اُمور: اليقين السابق، والشكّ المستمرّ، واليقين المتأخّر، فقال: إنّحكم اليقين بالأمر السابق مستمرّ في زمان الشكّ ولا يرفع اليد عنه إلى زماناليقين بخلافه، وأمّا تقدير اليقين في ظرف الشكّ فلا يساعد عليه فهم العرفعند ملاحظة الرواية، ويؤيّده أنّه لو اعتبر في ظرف الشكّ يقيناً غير ما تعلّقبالحالة السابقة لقال في الذيل: «وإنّما ينقضه بيقين ثالث» مكان «بيقين آخر».

وبالجملة: إنّ التأمّل في الصحيحة صدراً وذيلاً ممّا يشرف الفقيه بالقطع بأنّاليقين في الكبرى هو اليقين المحقّق الفعلي المتعلّق بالشيء في الزمان السابق، لالمقدّر المفروض في زمان الشكّ(1).

هذا ما أورده الإمام«مدّ ظلّه» على المحقّق الهمداني رحمه‏الله مع توضيح منّا في بعضفقراته.

لكن يمكن المناقشة في الإيراد الأوّل بعدم تسليم صحّة إسناد النقض عند


  • (1) الرسائل، مبحث الاستصحاب: 91.