جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه488)

وتعارض حكم الحاكمين.

ولا ملازمة بين الترجيح بصفات القاضي عند اختلاف الحكمين وبينالترجيح بصفات الراوي عند تعارض الروايتين، سيّما أنّ بينهما فرقا واضحا،وهو أنّ التخيير ممكن في باب الخبرين المتعارضين، بخلاف الحكمين المختلفين،لأنّ المتخاصمين لو كانا مخيّرين في الأخذ بأيّ حكم منهما لاختار كلّ منهمالحكم الذي له، ولم ترفع المنازعة، ولعلّه لأجل هذا ورد أخبار التخيير كلّهفي الخبرين المتعارضين، ولا ترتبط أصلاً بالحكمين المختلفين.

وما أفاده(1) المحقّق الرشتي رحمه‏الله في صدر كلامه من عدم إمكان حمل المقبولةعلى القضاء إلاّ على وجوه ثلاثة كلّها خلاف الظاهر، وفي ذيله من عدمصلاحيّة المتخاصمين لأن ينظرا في مدرك الحكمين، لا يوجبان رفع اليد عنظهور صدر الرواية بل صراحتها في القضاء.

على أنّ الإشكال الثاني وارد عليه أيضاً، لعدم صلاحيّة المستفتي أيضاً لأنينظر في مدرك الفتوى(2)، فهذا إشكال مشترك الورود.

على أنّه لا يتصوّر اختلاف رجلين في حكم مسألة ثمّ رجوعهما إلىالمجتهدين، سواء كان الرجلان مجتهدين أو مقلّدين، أمّا على الأوّل: فلعدمصحّة رجوع المجتهد إلى مجتهد آخر، وأمّا على الثاني: فلأنّ المقلّد تابع لفتوىمرجعه وإن خالفه مجتهد آخر في الفتوى.

وكيف كان، ففرض ورود الإشكالات على الأخذ بظاهر المقبولة بلصريحها في مسألة القضاء لا يوجب صرفها عنه.


  • (1) تقدّم نقل كلامه في ص495.
  • (2) فإنّ المقلّد الذي لاحظّ له من الفقاهة والاجتهاد كيف يتمكّن من النظر إلى الحديثين المتعارضين الذيننشأ من اختلافهما اختلاف فتوى المجتهدين؟! فانظر إلى وجدانك هل المقلّد المستفتي قادر على تمييزالخبر الموافق للشهرة أو الكتاب أو العامّة من الخبر المخالف لها؟! منه مدّ ظلّه.
ج6

القول في الترجيح بالشهرة

وأمّا الترجيح بالشهرة فلا ريب في أنّ قوله عليه‏السلام ـ بعد فرض الراويتساوي الخبرين في الصفات ـ : «ينظر إلى ما كان من روايتهم عنّا في ذلكالذي حكما به المجمع عليه من أصحابك إلخ» مربوط بتعارض الخبرين، ولابدّلنا من تصوّر معنى «المجمع عليه» وأنّه هل هو بمعنى الإجماع المصطلح أو بمعنىالشهرة، وأنّ الشهرة هل هي الشهرة من حيث الرواية أو من حيث الفتوى،وعلى تقدير كونها شهرة فتوائيّة فهل هي في مقام ترجيح حجّة على حجّةاُخرى أو في مقام تمييز الحجّة عن اللاحجّة؟

كلام المحقّق النائيني والخوئي حول كلمة «المجمع عليه»

فنقول: ذهب المحقّق النائيني رحمه‏الله وبعض الأعلام«مدّ ظلّه» إلى أنّ المراد بـ «المجمععليه» المجمع عليه من حيث الرواية، إلاّ أنّ المحقّق النائيني ذهب إلى كونه بمعنىالشهرة(1) وبعض الأعلام إلى كونه بمعنى الإجماع الاصطلاحي، أعني: اتّفاقالكلّ.

فقال بعض الأعلام: أمّا الشهرة فالظاهر عدم كونها من المرجّحات، فإنّالمذكور في المقبولة هو الأخذ بـ «المجمع عليه» والمراد به الخبر الذي أجمعالأصحاب على نقله، فالمراد به الخبر المعلوم صدوره من المعصوم عليه‏السلام بقرينةقوله عليه‏السلام ـ بعد الأمر بالأخذ بالمجمع عليه ـ : «فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه»وقوله عليه‏السلام ـ بعد ذلك ـ : «إنّما الاُمور ثلاثة: أمر بيّن رشده فيتّبع، وأمر بيّن غيّهفيجتنب، وأمر مشكل يردّ حكمه إلى اللّه‏... إلخ» فإنّ الإمام عليه‏السلام طبّق الأمر


  • (1) فوائد الاُصول 4: 785.
(صفحه490)

البيّن رشده على الخبر المجمع عليه.

إن قلت: لو كان المراد بـ «المجمع عليه» الخبر الذي أجمع الأصحاب علىنقله وليس المراد به الشهرة فلم جعل الإمام عليه‏السلام في مقابله الخبر الشاذّ ووصفهبأنّه ليس بمشهور عند الأصحاب؟

قلت: المراد بالشهرة التي فرض كون الخبر الشاذّ فاقدا لها معناها اللغوي،أي الوضوح، لا معناه الاصطلاحي، فالخبر الذي أجمع الأصحاب على نقلههو الواضح، وغيره هو الشاذّ الذي ليس بواضح.

ولا ينافي ما ذكرنا فرض الراوي الشهرة في كلتا الروايتين بعد أمره عليه‏السلام بالأخذ بالمجمع عليه، فإنّ الشهرة كما قلنا بمعنى الوضوح، ومنه قولهم: «شهرفلان سيفه» و«سيف شاهر» فمعنى كون الروايتين مشهورتين أنّهما بحيث قدرواهما جميع الأصحاب وعلم صدورهما عن المعصوم عليه‏السلام .

ولا منافاة بين القطع بصدور الخبرين وبين تعارضهما، لإمكان صدورأحدهما للتقيّة وأمثالها(1).

هذا حاصل كلام بعض الأعلام«مدّ ظلّه» في المقام مع توضيح منّا.

نقد ما أفاده المحقّق الخوئي في المسألة

ويرد عليه أنّ آخر كلامه يبطل سائر فقراته، لأنّه فرض في آخر كلامهكون الروايتين المتعارضتين مجمعا عليهما ومعلوما صدورهما عن المعصوم عليه‏السلام إلاّ أنّ صدور أحدهما لغير بيان حكم اللّه‏، فلا ينفى احتمال الريب عن الخبرالمجمع عليه المقطوع الصدور ولا يكون بيّن الرشد، فلا يصحّ الاستدلاللإثبات كون «المجمع عليه» بمعنى الخبر الذي أجمع الأصحاب على صدوره


  • (1) مصباح الاُصول 3: 412.
ج6

بقوله عليه‏السلام : «فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه» أو بقوله عليه‏السلام : «إنّما الاُمور ثلاثة: أمربيّن رشده فيتّبع إلخ».

إن قلت: قوله عليه‏السلام : «فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه» معناه «لا ريب فيصدوره» لا في وجوب العمل على طبقه.

قلت: كلاّ، فإنّه عليه‏السلام أمر بوجوب الأخذ بالمجمع عليه وعلّله بأنّه لا ريبفيه، فيكون معناه «لا ريب في وجوب الأخذ به والعمل على طبقه».

وبالجملة: لا يمكن أن يكون كلّ من الخبرين المتعارضين أمرا بيّنا رشدهومن مصاديق قوله عليه‏السلام : «لا ريب فيه».

بيان ما هو الحقّ في معنى «المجمع عليه»

فـ «المجمع عليه» يكون بمعنى الشهرة في الفتوى كما قال به سيّدنا الاُستاذالأعظم الإمام«مدّ ظلّه العالي»(1).

لا يقال: كيف يمكن أن يتحقّق في كلّ من الخبرين المتعارضين الشهرةالفتوائيّة؟

فإنّه يقال: إنّ الشهرة ـ كما تقدّم في كلام بعض الأعلام ـ بمعنى الوضوح، لبمعنى ذهاب الأكثر إليه، ولا إشكال في إمكان أن يكون في مسألة قولانمختلفان مشهوران بهذا المعنى، كما إذا ذهب نصف العلماء إلى نجاسة ماء البئربوقوع الميتة مثلاً فيه ونصفهم إلى عدم نجاسته به.

كلام الإمام الخميني«مدّ ظلّه» حول «المجمع عليه»

فالحقّ ما ذهب إليه سيّدنا الاُستاذ من أنّ «المجمع عليه» يكون بمعنى


  • (1) راجع الرسائل، مبحث التعادل والترجيح: 70.
(صفحه492)

المشهور، وأنّ المراد بالشهرة: الشهرة الفتوائيّة، لا الروائيّة.

ولكنّه«مدّ ظلّه» ذهب بعد ذلك إلى أنّ الشهرة الواردة في الرواية ليست منمرجّحات حجّة على حجّة اُخرى، بل هي ملاك تمييز الحجّة عن اللاحجّة،فمقتضى المقبولة أنّ الخبر المشهور حجّة والخبر الشاذّ المعارض له باطل رأسا.

واستدلّ عليه بقوله عليه‏السلام : «فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه» بدعوى أنّه إذا كانالشهرة الفتوائيّة موافقةً لأحد الخبرين المتعارضين كان مضمون هذا الخبر ممّلا ريب فيه وحكم اللّه‏ الواقعي، فكان معارضه ممّا لا ريب في بطلانه، فالخبرالموافق للشهرة يكون من مصاديق بيّن الرشد والشاذّ المعارض له منمصاديق بيّن الغيّ في قوله عليه‏السلام : «إنّما الاُمور ثلاثة: أمر بيّن رشده فيتّبع، وأمربيّن غيّه فيجتنب، وأمر مشكل يردّ علمه إلى اللّه‏ وإلى رسوله» ويكون الخبرالموافق للشهرة من مصاديق الحلال البيّن والشاذّ المعارض له من مصاديقالحرام البيّن في قوله صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : «حلال بيّن وحرام بيّن وشبهات بين ذلك»(1).

هذا حاصل ما استدلّ به الإمام«مدّ ظلّه» لما ذهب إليه في المقام.

نقد نظريّة الإمام الخميني«مدّ ظلّه» في مفاد المقبولة

ويرد عليه أوّلاً: أنّ المراد من التعليل ـ أعني قوله عليه‏السلام : «إنّ المجمع عليه لريب فيه» ـ ليس جعل التعبّد بذلك، بل تنبّه بأمر عقلائي ارتكازي كما قال بهسيّدنا الاُستاذ أيضاً، فنفي الريب عن الخبر المشهور، معناه: نفيه حقيقةً، لتعبّدا، فلا محالة كان المراد نفي الريب عنه بالإضافة إلى الخبر الشاذّ، لا مطلقا،لتحقّق الريب واقعا في الخبر المشهور أيضاً، لاحتمال كون حكم اللّه‏ مطابقللخبر الشاذّ، إلاّ أنّ الريب المتحقّق فيه بالنسبة إلى الخبر الشاذّ قليل بحيث ل


  • (1) الرسائل، مبحث التعادل والترجيح: 71.