ج6
تحقّق النوم القطعي لعبّر بالفعل الماضي وقال: «الرجل قد نام» لأنّه التعبيرالمعمول في نظائره، مثل «رجل شكّ بين الثلاث والأربع».
تذكرة
«القلب» في الخبر لا يكون بمعناه المعروف في زماننا هذا، وهوالعضو المخصوص من الجسم، لأنّه لا نوم فيه، بل بمعنى مركز الحواسّ،فأجاب الإمام عليهالسلام بأنّ الناقض هو النوم الغالب على جميع الحواسّ،ورفعت شبهته.
ثمّ حدثت له شبهة اُخرى سأل عنها في الفقرة الثانية، وهو أنّه إذا شكّ فيتحقّق هذا النوم الناقض فهل إليه سبيل بالأمارات الظنّيّة مثل حركة شيء إلىجنبه مع عدم علمه به أم لا؟
فأجاب عليهالسلام : بأنّه «لا، حتّى يستيقن أنّه قد نام، حتّى يجيء من ذلك أمرٌبيّن، إلخ».
وهذه الفقرة الثانية هي التي استدلّ بها الاُصوليّون في باب الاستصحاب،والمعروف بينهم هو الاستدلال بذيلها، وهو قوله عليهالسلام : «ولا ينقض اليقين أبدبالشكّ وإنّما ينقضه بيقين آخر».
والظاهر إمكان الاستدلال بالصدر أيضاً، وهو قوله عليهالسلام : «لا، حتّى يستيقنأنّه قد نام، حتّى يجيء من ذلك أمر بيّن»، لأنّ معناه عدم وجوب الوضوءعليه عملاً في مورد الشكّ في تحقّق النوم، أي له استصحاب عدم تحقّق النومحتّى يستيقن أنّه قد نام ويجيء من ذلك أمرٌ بيّن، وليس معناه أنّ الناقض هواليقين بالنوم، لأنّ الناقض ـ على ما يستفاد من الأخبار ـ هو النوم الواقعي،سواء تيقّن به أم لا، فلا معنى لقوله عليهالسلام : «لا، حتّى يستيقن أنّه قد نام» إل
(صفحه34)
استصحاب عدم تحقّق النوم.
معنى قوله عليهالسلام : «وإلاّ فإنّه على يقين من وضوئه إلخ»
وأمّا قوله عليهالسلام : «وإلاّ فإنّه على يقين من وضوئه إلخ» ففيه احتمالات:
الاحتمال الأوّل: أن يكون الجزاء محذوفاً، أي إن لم يستيقن أنّه قدنام فلا يجب عليه الوضوء، وقوله عليهالسلام : «فإنّه على يقين من وضوئه إلخ»تعليل للجزاء. وهذا أظهر الاحتمالات، واختاره الشيخ الأعظم رحمهالله في الرسائل(1).
لكن هاهنا شبهتان:
الاُولى: أنّه دليل على جريان الاستصحاب في مورد الشكّ في بقاء الوضوءفقط، ولا يستفاد منه قاعدة كلّيّة.
إن قلت: يمكن التمسّك بعموم التعليل، لعدم كون المورد مخصّصاً.
قلت: التمسّك بعموم التعليل هاهنا وعدم الاختصاص بالمورد إنّما يقتضيجريان الاستصحاب فيما إذا شكّ في تحقّق سائر النواقض غير النوم أيضاً، وليقتضي السراية بغير باب الوضوء كما هو واضح.
إن قلت: هذا صحيح بالنسبة إلى قوله: «فإنّه على يقين من وضوئه» حيثقيّد اليقين بالوضوء، إلاّ أنّ الاستدلال بقوله: «ولا ينقض اليقين بالشكّ إلخ»ممّا لا مانع منه، لأنّه مطلق.
قلت: يحتمل أن يكون اللام في «اليقين» للعهد الذكري، لا للجنس، فالمرادبه أيضاً هو اليقين بالوضوء، ولا إطلاق في البين، لأنّ من شرط تحقّقالإطلاق عدم كون الكلام محفوفاً بما يصلح للقيديّة، وإلاّ صار الكلام مجملاً،
ج6
كما أنّ الاستثناء المتعقّب للجمل يوجب إجمال ما قبل الأخيرة منها ولا يمكنالتمسّك بعمومها أو إطلاقها، وفيما نحن فيه قوله عليهالسلام : «من وضوئه» كما أنّه قيدلليقين المذكور في الصغرى يصلح لأن يكون قيداً لليقين المذكور في الكبرى،فاللام يحتمل أن يكون للجنس ويحتمل أن يكون للعهد الذكري، فاليقينمجمل لا إطلاق فيه.
الثانية: أنّ الظاهر على هذا الاحتمال أنّ الإمام عليهالسلام أراد إجراء استصحابالوضوء، مع أنّه محكوم استصحاب عدم النوم الناقض، لأنّ الشكّ في بقاءالوضوء ناشٍ من الشكّ في حصول الناقض، وأصالة عدم حصوله مقدّم علىاستصحاب الوضوء.
وبعبارة اُخرى: الظاهر من قوله عليهالسلام : «لا، حتّى يستيقن أنّه قد نام، حتّىيجيء من ذلك أمرٌ بيّن» أنّه تمسّك بأصالة عدم النوم، والظاهر من قوله عليهالسلام :«فإنّه على يقين من وضوئه، ولا ينقض اليقين بالشكّ» أنّه تمسّك باستصحابالوضوء، وهذا إجراء الاستصحاب في ناحية السبب والمسبّب جميعاً، مع أنّالثاني محكوم الأوّل، وجريان الأصل المحكوم مقدّماً على الحاكم أو في عرضهخلاف التحقيق.
الجواب عن الإشكال الأوّل
والجواب عن الشبهة الاُولى: أنّ المناط في معنى الروايات هو فهم العرف،ويمكن استفادة الكلّيّة من قوله عليهالسلام : «ولا ينقض اليقين أبداً بالشكّ» بإلغاءالخصوصيّة عرفاً ومناسبة الحكم والموضوع(1)، ضرورة أنّ العرف يرى أنّ
- (1) المراد بـ «الحكم» هو الحرمة، والمراد بـ «الموضوع» هو نقض اليقين بالشكّ، والمناسبة بينهما واضحة.م ح ـ ى.
(صفحه36)
اليقين ـ لكونه مبرماً مستحكماً ـ لا ينقض بالشكّ الذي لا إبرام فيه ولاستحكام، فالعرف يستظهر منه بلحاظ مناسبة الحكم والموضوع أنّ اليقينمطلقاً ـ سواء كان متعلّقاً بالوضوء أو غيره ـ لا ينقض بالشكّ، وقياس المقامبباب الاستثناء المتعقّب للجمل مع الفارق، لأنّ العرف لا يفهم الإطلاقوالعموم من الجمل المتقدّمة على الأخيرة هناك، بخلاف المقام، ووجه الفرقهو وجود المناسبة بين الحكم والموضوع هاهنا وعدمها هناك.
الجواب عن الإشكال الثاني
وأمّا الشبهة الثانية: فأجاب عنها سيّدنا الاُستاذ الأعظم الإمام«مدّ ظلّه»بأنّه عليهالسلام كان بصدد بيان جواب المسألة ـ أي شبهة نقض الوضوء وعدمه ـ لبنحو الصناعة العلميّة وأنّ نكتة عدم وجوب الوضوء بعد كونه على يقين منوضوئه ويقين من عدم نومه هي جريان الأصل الحاكم أو المحكوم، بل أرادبيان نتيجة المسألة لزرارة، من دون أن يبيّن دليله، فإنّه سأله عن وجوبالوضوء وعدمه عند الشكّ في تحقّق النوم، فأجاب عليهالسلام بعدم الوجوب، بل لهالبناء على وضوئه السابق، وأمّا كونه لأجل جريان أصالة الطهارة أو أصالةعدم الناقض للوضوء فهو غير منظور، فإنّ منظوره بيان تكليفه من حيثلزوم الإعادة وعدمه، لا إقامة البرهان عليه بنحو الصناعة العلميّة، كما أنّالعامّي لو سأل المجتهد عن وجوب الوضوء عليه عند الشكّ في حدوثالناقض لأجابه بعدم الوجوب، من دون أن يبيّن دليله، لأنّ درك الدليلمشكل عليه، فالإمام عليهالسلام أيضاً لم يكن بصدد بيان الدليل على الحكم للسائلالعامّي الذي لا يدركه(1).
ج6
هذا حاصل كلامه«مدّ ظلّه».
نقد ما أفاده الإمام«حفظه اللّه» في المقام
ويرد عليه أوّلاً: أنّ زرارة لم يكن عامّيّاً، بل كان من الفضلاء، ولذا سألالإمام عليهالسلام عن دليل كون المسح ببعض الرأس بقوله: «من أين علمت أنّالمسح ببعض الرأس؟» فأجابه عليهالسلام بقوله: «لمكان(1) الباء»(2).
وثانياً: أنّ ظاهر الرواية بيان دليل الحكم، فإنّ قوله عليهالسلام : «فإنّه على يقينمن وضوئه ولا ينقض اليقين أبداً بالشكّ» برهان متشكّل من صغرى وكبرى،ولو كان بصدد بيان نتيجة المسألة فقط ـ وهو الحكم الشرعي ـ ولم يكنمنظوره عليهالسلام بيان دليله بنحو الصناعة العلميّة لاكتفى في الجواب بقوله: «لا»فانضمام قوله: «حتّى يستيقن أنّه قد نام، حتّى يجيء من ذلك أمر بيّن، وإلاّ فإنّهعلى يقين إلخ» إليه دليل على كونه في مقام الاستدلال على عدم وجوبالوضوء، فهو عليهالسلام بصدد بيان المسألة بنحو الصناعة العلميّة، فما أفاده سيّدنالاُستاذ الأعظم في الجواب عن الشبهة لا يتمّ عندنا.
مقتضى التحقيق في ردّ الإشكال
والحقّ في الجواب عنها أنّ تقدّم الأصل السببي على المسبّبي إنّما كان فيما إذكانت السببيّة شرعيّة، لا فيما إذا كانت عقليّة أو عاديّة.
توضيح ذلك: أنّا إذا غسلنا الثوب النجس في الماء الذي شكّ في بقاء كرّيّته
- (1) الرسائل، مبحث الاستصحاب: 84 .
- (2) أي لمكان «الباء» في قوله تعالى: «وَامْسَحُواْ بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ»، المائدة: 6.
- (3) وسائل الشيعة 1: 413، كتاب الطهارة، الباب 23 من أبواب الوضوء، الحديث 1.