جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
ج6

وأمّا إن كان تخصيص الخاصّ بالأخصّ مستهجناً فيقع التعارض بينالخاصّين، فما اخترناه منهما ترجيحاً أو تخييراً خصّص العامّ به. وإن كانـ مضافاً إلى استهجان تخصيص الخاصّ بالأخصّ ـ تخصيص العامّ بالخاصّأيضاً مستهجنا حتّى بعد إخراج مورد الأخصّ منه(1) يقع التعارض بين الأدلّةالثلاثة، لأنّا لا نتمكّن من التوفيق بينها بجمع مقبول عقلائي، فلا بدّ من إعمالالأخبار العلاجيّة فيها.

هذا تمام الكلام فيما إذا كانت النسبة بين الخاصّين عموما وخصوصا مطلقا.

وبه ظهر فساد ما ذهب إليه المحقّق النائيني رحمه‏الله من قياس هذهالصورة بالصورة السابقة التي كانت النسبة بين الخاصّين فيها تباينا،فإنّه قال:

حكم هذا القسم حكم القسم السابق من وجوب تخصيص العامّ بكلّمن الخاصّين إن لم يلزم التخصيص المستهجن أو بقاء العامّ بلا مورد،وإلاّ فيعامل مع العامّ ومجموع الخاصّين معاملة التعارض(2)، إنتهى موردالحاجة من كلامه.

فهو رحمه‏الله لم يفصّل بين صور هذا القسم وفروضه كما ترى.

تعارض عامّ وخاصّين بينهما عموم من وجه

الفرض الثالث: ما إذا كانت النسبة بين الخاصّين عموما من وجه.

وفيه أيضاً صورتان:

الاُولى: ما إذا كان الخاصّان متّفقي الحكم، كقوله: «أكرم كلّ عالم» و«ل


  • (1) أي من الخاصّ. م ح ـ ى.
  • (2) فوائد الاُصول 4: 743.
(صفحه432)

تكرم النحويّين من العلماء» و«لا تكرم الفسّاق من العلماء» فإن لم يستلزمتخصيص العامّ بهما الاستهجان خصّص بهما، وإن استلزم ذلك يقع التعارضبين الخاصّين، فكلّ منهما أخذناه تخييرا أو ترجيحا خصّص العامّ به فقط(1).

الثانية: ما إذا كانا مختلفي الحكم، كقوله: «أكرم كلّ عالم» و «لا تكرمالفسّاق من العلماء» و«يستحبّ إكرام النحويّين من العلماء» فيقع التعارض بينالخاصّين في مادّة اجتماعهما، وهو الفاسق النحوي، ويخصّص العامّ بمادّتيالافتراق، وهما النحوي غير الفاسق والفاسق غير النحوي من العلماء، وأمّمادّة الاجتماع ـ أعني النحوي الفاسق ـ فيتعارض فيه الأدلّة الثلاثة، لأنّهيكون عالما فيشمله العامّ، وفاسقا فيشمله الخاصّ الأوّل، ونحويّا فيشملهالخاصّ الثاني.

ووقوع العامّ طرفا للتعارض مع كونه أعمّ إنّما هو لأحد وجهين:

أ ـ أنّ الفاسق النحوي وإن كان أخصّ من عنوان العامّ، إلاّ أنّه لا دليل علىتخصيص العامّ به بعد تعارض الخاصّين فيه، فكما يشمله الخاصّان يشملهالعامّ أيضاً، ويتعارض الجميع فيه.

ب ـ أنّ العامّ وإن كان أعمّ مطلقا من الخاصّين، إلاّ أنّه بعد تخصيصه بمادّتيافتراق الخاصّين صار أعمّ من وجه، فإنّ عنوانه بعد التخصيص بهما هو «أكرمكلّ عالم غير فاسق غير نحوي وغير نحوي غير فاسق»(2) والنسبة بينه وبينكلّ واحد من الخاصّين عموم من وجه، فيقع التعارض بين جميعها في الفاسقالنحوي، فإنّه مورد اجتماعها.


  • (1) هذا بناءً على شمول أخبار العلاج للتعارض بالعرض أو كون القاعدة الأوّليّة هي التخيير، وأمّا بناءً علىما اختاره شيخنا الاُستاذ المحاضر«مدّ ظلّه» من عدم شمولها له وكون القاعدة هي التساقط كما سيأتي فيص449 ـ 459، فلابدّ من القول بتساقط الخاصّين، فيبقى العامّ على عمومه. م ح ـ ى.
  • (2) أي «أكرم كلّ عالم ليس فاسقا غير نحوي ولا نحويّا غير فاسق». م ح ـ ى.
ج6

لكن يمكن المناقشة في هذا الوجه بأنّ العامّ المخصّص لا يصير معنونبعنوان الخاصّ على ما هو التحقيق، لأنّ التخصيص تصرّف في الإرادةالجدّيّة، لا الاستعماليّة.

فالوجه الصحيح لوقوع العامّ طرفا للمعارضة هو الوجه الأوّل.

نعم، هاهنا إشكال، وهو أنّ مقتضى هذا الوجه أن يكون الفاسق النحويمحكوما بحكم العامّ، لأنّ الخاصّين إذا تعارضا فيه وتساقطا فلا دليل علىإخراجه عن تحت العامّ، فيعمّه العامّ سليما عن المعارض.

هذا كلّه فيما إذا كان أحد الأدلّة عامّا والآخران خاصّين.

تعارض عامّين من وجه وخاصٍّ

الصورة الثانية من موارد تعارض أكثر من دليلين: ما إذا ورد عامّان منوجه وخاصّ(1).

فإن أخرج الخاصّ مادّة الاجتماع من أحدهما ـ كما إذا قال: «أكرم كلّعالم» و«لا تكرم كلّ فاسق» و«لا تكرم العالم الفاسق» ـ يرتفع التعارض منبينهما، لاختصاص كلّ منهما بموضوع غير موضوع الآخر، فإنّ العامّ الأوّل بعدتخصيصه بالخاصّ وإخراج العالم الفاسق من تحته يصير مفاده من حيثالحجّيّة والإرادة الجدّيّة(2): «أكرم كلّ عالم غير فاسق» ولا اختلاف بينه وبين«لا تكرم كلّ فاسق» كما هو واضح.

وإن أخرج الخاصّ مورد افتراق أحدهما ـ كما إذا بدّلنا الخاصّ في المثال


  • (1) قال شيخنا الاُستاذ المحاضر«مدّ ظلّه»: هذا الخاصّ لا محالة يكون مخصّصا لأحد العامّين من وجه.
    لكن يمكن أن يقال بإمكان أن يكون مخصّصا لكليهما، بإخراج مادّة الاجتماع منهما، كما إذا قال: «أكرمالعلماء» و «لا تكرم الفسّاق» و «يستحبّ إكرام العالم الفاسق». م ح ـ ى.
  • (2) لا من حيث الدلالة والإرادة الاستعماليّة. م ح ـ ى.
(صفحه434)

بقولنا: «أكرم الفاسق الجاهل» ـ تنقلب النسبة بين العامّين من وجه إلى الأعمّوالأخصّ مطلقا، وذلك لأنّ العامّ الثاني بعد تخصيصه بالخاصّ لا يكون حجّةإلاّ في الفاسق غير الجاهل وهو الفاسق العالم، فهو أخصّ من العامّ الأوّل كمهو واضح، فيخصّصه، فيكون مفاد الأوّل من حيث الحجّيّة وجوب إكرامالعالم غير الفاسق ومفاد الثاني حرمة إكرام العام الفاسق.

تعارض عامّين متباينين وخاصّ(1)

الصورة الثالثة: ما إذا ورد دليلان متباينان وخاصّ:

فقد يرتفع التباين بينهما بإعمال الخاصّ ويصيران أعمّ وأخصّ مطلقا، كمإذا قال: «أكرم كلّ عالم» و«لا تكرم كلّ عالم» و«لا تكرم فسّاق العلماء»فالنسبة بين الدليلين الأوّلين وإن كانت هي التباين، إلاّ أنّ الأوّل إذا خصّصبالثالث صار مفاده «أكرم كلّ عالم غير فاسق» فانقلبت النسبة بين الأوّلين إلىالعموم والخصوص المطلق، فيخصّص الأعمّ وهو الدليل الثاني بالأخصّ وهوالدليل الأوّل.

وقد ينقلب التباين بالتخصيص إلى العموم من وجه(2)، فيتعارضان في مادّةالاجتماع.

هذا تمام الكلام في انقلاب النسبة.


  • (1) أو خاصّين. م ح ـ ى.
  • (2) كما لو ورد: «أكرم العلماء» و «لا تكرم العلماء» و «أكرم النحويّين من العلماء» و «لا تكرم الفسّاق منالعلماء» فإنّ الأوّل يخصّص بالرابع، والثاني بالثالث، ويصير مفادهما: «أكرم العلماء غير الفسّاق منهم» و«لا تكرم العلماء غير النحويّين منهم» وكون النسبة بينهما عموما من وجه واضح. اقتبست هذا المثال منرسائل الإمام الخميني«مدّ ظلّه» مبحث التعادل والترجيح: 36. م ح ـ ى.
ج6

في ضابط التعارض

بيان ضابط التعارض

إنّ الأخبار العلاجيّة كما عرفت(1) تدور مدار عنوانين: أحدهما: الخبرانالمتعارضان، والثاني: الحديثان المختلفان.

نعم، في بعضها: «يأتي عنكم خبران أحدهما يأمرو الآخر ينهى»(2).

لكنّه من باب ذكر مصاديق التعارض والاختلاف، وليس عنوانا ثالثا فيالمقام.

ثمّ الميزان في تشخيص موضوعات الأحكام الشرعيّة هو العرف،والتعارض والاختلاف يتساويان عند العرف سعة وضيقا، بل يتّحدانمفهوما، فهما مترادفان.

إذا عرفت هذا فنقول: لا إشكال في كون المتباينين ـ مثل «يجب إكرامالعلماء» و«لا يجب إكرام العلماء» ـ من المتعارضين.

والأخصّ المطلق إذا كان تخصيص العامّ به مستهجنا يعامل معهما أيضمعاملة الخبرين المختلفين، لاندراجهما فيهما حقيقةً(3)، لكن خروجهما عن أدلّةالعلاج إنّما هو لأجل الجمع العرفي، وحيث إنّ الجمع العرفي مشروط بكون


  • (1) راجع ص382.
  • (2) ورد مضمونه في وسائل الشيعة27: 122، كتاب القضاء، الباب9 من أبواب صفات القاضي، الحديث 42.
  • (3) لما ثبت في المنطق من تناقض الموجبة الكلّيّة مع السالبة الجزئيّة وبالعكس. م ح ـ ى.