جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
ج6

في حكم الخاصّ فيما بعد زمان تخصيصه

حكم الخاصّ فيما بعد زمان تخصيصه

التنبيه الحادي عشر: أنّه إذا كان لنا عامّ بحسب الأفراد والأزمان كلتيهما، ثمّخرج عنه بعض الأفراد في بعض الأزمنة، فشكّ في حكم هذا الفرد بالنسبةإلى ما بعد ذلك الزمان، فهل يرجع إلى العموم، أو إلى استصحاب حكمالمخصّص؟

مثال ذلك، أن يقول المولى: «أكرم العلماء كلّ يوم» ثمّ قال: «لا تكرم زيدالعالم يوم الجمعة» فشككنا في وجوب إكرامه يوم السبت.

نظريّة الشيخ الأنصاري رحمه‏الله في المسألة

فصّل الشيخ رحمه‏الله في الرسائل بين ما إذا كان العموم الأزماني استغراقيّا وبينما إذا كان مجموعيّا، ففي الأوّل لابدّ من الرجوع إلى العامّ، لأنّ لزيد في المثالفي كلّ يوم وجوب إكرام مستقلّ، خرج منه يوم الجمعة، والشكّ في خروجيوم السبت من قبيل الشكّ في تخصيص الزائد، ومرجعه العموم، وفي الثانيلابدّ من الأخذ باستصحاب حكم المخصّص، لأنّ لزيد ـ على هذا ـ وجوبإكرام واحد مستمرّ في طول الزمان، فإذا انقطع في زمان فإثباته بعد ذلكالزمان يحتاج إلى دليل غير العامّ الذي انقطع حكمه، فلابدّ من استصحابحكم المخصّص(1).

(صفحه308)

هذا حاصل ما أفاده الشيخ رحمه‏الله .

كلام صاحب الكفاية رحمه‏الله في المقام

وقال المحقّق الخراساني رحمه‏الله في الكفاية: لابدّ من ملاحظة المخصّص أيضاً، فإنّالزمان قد يؤخذ فيه ظرفا وقد يؤخذ قيدا، فللمسألة أربع صور:

الاُولى: ما إذا كان العموم مجموعيّا واُخذ الزمان في الخاصّ ظرفا، فالمرجعهو استصحاب حكم الخاصّ في غير مورد دلالته، لعدم دلالة للعامّ علىحكمه، لعدم دخوله على حدة في موضوعه، وإنّما كان داخلاً في موضوعهبحسب استمرار حكمه، وقد انقطع الاستمرار بعد مجيء الخاصّ، فإذا شككنفي وجوب إكرام زيد يوم السبت لا يجوز التمسّك بالعامّ، لانقطاع استمرارحكمه بالدليل الدالّ على عدم وجوب إكرامه يوم الجمعة، ولا بالخاصّ، لأنّمورده يوم الجمعة فقط، فلابدّ من التمسّك بذيل الاستصحاب، ونتيجته عدمالوجوب يوم السبت.

هذا إذا كان التخصيص من الوسط، بأن قال ليلة الخميس مثلاً: «أكرمالعلماء كلّ يوم» ثمّ قال: «لا تكرم زيدا العالم يوم الجمعة» وأمّا إذا كانالخاصّ مخصّصا للعامّ من الأوّل فلابدّ بعد زمان الخاصّ من الرجوع إلىالعامّ، فلو قال ليلة الجمعة: «أكرم العلماء كلّ يوم» ثمّ قال: «لا تكرم زيدا العالميوم الجمعة» لوجب إكرامه يوم السبت بحكم العامّ، وذلك لأنّ الخاص غيرقاطع لحكم العامّ، فإنّ أوّل زمان استمرار حكمه بعد زمان دلالة الخاصّ،فلا يكون إثبات الحكم بعده محتاجا إلى دليل غير دليل العامّ.

مثال ذلك في الشرعيّات قوله تعالى: «أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ»(1) فإنّه عامّ مجموعي


  • (1) فرائد الاُصول 3: 274.
  • (2) المائدة: 1.
ج6

بحسب الزمان، وقد خصّص تارةً بخيار المجلس، واُخرى بخيار الغبن، فإذشككنا في بقاء خيار المجلس بعد الافتراق(1)، فلابدّ من الرجوع إلى عموم«أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ».

لأنّ خيار المجلس كان ثابتا من أوّل البيع، وأمّا إذا شككنا في بقاء خيارالغبن(2) فلا يجوز فيه الرجوع إلى العموم إذا علمنا بالغبن بعد يوم مثلاً وقلنبكون مبدأ الخيار زمان الالتفات إليه؛ لأنّ البيع كان لازما بحكم العامّ قبلالالتفات إلى الغبن، فانقطع استمراره بمجرّد الالتفات، فهاهنا يجرياستصحاب الخيار، ولا يجوز التمسّك بالعامّ.

الثانية: ما إذا كان العموم استغراقيّا واُخذ الزمان في الخاصّ قيدا، فالمرجعهو العامّ بلا كلام، ولا يجري استصحاب حكم الخاصّ وإن فرضنا عدم جوازالتمسّك بالعامّ، وذلك لتغاير القضيّة المتيقّنة مع المشكوكة، فإنّ القضيّة المتيقّنةهي عدم وجوب إكرام زيد يوم الجمعة، والمشكوكة هي عدمه يوم السبت.

الثالثة: ما إذا كان العامّ مجموعيّا واُخذ الزمان في الخاصّ قيدا، فلا موردللاستصحاب، ولا مجال أيضاً للتمسّك بالعامّ، فلابدّ من الرجوع إلى سائرالاُصول، ففي المثال يجري أصالة البراءة من وجوب الإكرام يوم السبت.

الرابعة: ما إذا كان العامّ استغراقيّا واُخذ الزمان في الخاصّ ظرفا، فلابدّ منالتمسّك بالعامّ، ولكنّه لو فرض عدم دلالة العامّ لكان الاستصحاب مرجعا(3).

هذا حاصل كلام المحقّق الخراساني رحمه‏الله .


  • (1) هذا مع قطع النظر عن النصّ الدالّ على لزوم البيع بعد الافتراق، وهو قوله عليه‏السلام : «فإذا افترقا وجب البيع».وسائل الشيعة 18: 6، كتاب التجارة، الباب 1 من أبواب الخيار، الحديث 4. م ح ـ ى.
  • (2) وذلك مثل أن يقع البيع ثمّ علم بالغبن بعد يوم، لكنّه لم يفسخ فورا، ثمّ شكّ في بقاء الخيار، لاحتمالكونه فوريّا. م ح ـ ى.
  • (3) كفاية الاُصول: 483.
(صفحه310)

نظريّة الإمام الخميني«مدّ ظلّه» في المسألة

وذهب سيّدنا الاُستاذ الأعظم الإمام«مدّ ظلّه» إلى أنّ المرجع هو العامّ في جميعالصور، وذكر لتقريب مرامه اُمورا:

الأوّل: أنّه يتصوّر ورود العامّ على أنحاء ثلاثة:

أ ـ أن يلاحظ المتكلّم الأزمنة بنحو الاستغراق.

ب ـ أن يلاحظها بنحو العامّ المجموعي.

ج ـ أن يلاحظ الزمان مستمرّا(1)، كقوله: «أوفوا بالعقود مستمرّا أو دائما»لا بمعنى وجوب الوفاء في كلّ يوم مستقلاًّ، ولا بنحو العامّ المجموعي، حتّى لوفرض عدم الوفاء في زمان سقط التكليف بعده، بل بنحو يكون المطلوبوجوبه مستمرّا، بحيث لو وفى المكلّف إلى آخر الأبد يكون مطيعا إطاعةواحدة(2)، ولو تخلّف في بعض الأوقات تكون البقيّة مطلوبة(3) لا بطلبمستقلّ، بل بالطلب الأوّل.

وكذلك لو قال المولى: «لا تهن زيدا» فترك العبد إهانته مطلقاً، كان مطيعله إطاعة واحدة، ولو أهانه يوما عصاه، ولكن تكون إهانته محرّمة عليه بعدهأيضاً، لا بنحو المطلوبيّة المتكثّرة المستقلّة، بل بنحو استمرار المطلوبيّة.

الثاني: أنّ العموم الاستمراري قد يستفاد من أداة العموم، نحو «أكرم كلّعالم دائما» وقيد يستفاد من الإطلاق، كقوله تعالى: «أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ».

الثالث: أنّ العموم الأزماني متفرّع على العموم الأفرادي، فإنّ قولنا: «أكرم


  • (1) أراد الإمام«مدّ ظلّه» بالاستمرار غير ما أراد به المحقّق الخراساني رحمه‏الله ، فإنّه أراد منه العموم المجموعي،لكنّ الإمام«مدّ ظلّه» أراد منه قسما ثالثا من العموم لا يكون استغراقيّا ولا مجموعيّا. م ح ـ ى.
  • (2) وهذا دليل على عدم كونه عامّا استغراقيّا. م ح ـ ى.
  • (3) وهذا دليل على عدم كونه عامّا مجموعيّا، وإلاّ سقط التكليف بمجرّد التخلّف في زمان. م ح ـ ى.
ج6

العلماء كلّ يوم» ينحلّ إلى قضيّتين:

إحداهما: «يجب إكرام العلماء» وهي مفاد العموم الأفرادي، الثانية:«وجوب إكرام العلماء ثابت في كلّ يوم» وهي مفاد العموم الأزماني، وتفرّعهعلى الاُولى واضح، لكونها بمنزلة الكبرى، والاُولى بمنزلة الصغرى، وبعبارةاُخرى: الحكم المتعلّق بالعموم الأفرادي موضوع للعموم الأزماني، فهذا فرع،وذلك أصل، أي كما أنّ الموضوع متقدّم رتبةً على الحكم، فكذلك العمومالأفرادي متقدّم على الأزماني.

الرابع: أنّ لازم تفرّع العموم الأزماني على الأفرادي أنّ التخصيص الواردعلى كلّ منهما لا يرتبط بالآخر، فإذا قال: «أكرم العلماء في كلّ يوم» ثم قال:«لا تكرم زيدا العالم» فالتخصيص مربوط بالعامّ الأفرادي فقط، وأمّا العمومالأزماني فإنّه وإن لم يشمل زيدا إلاّ أنّه خارج عنه موضوعا، فلا يرتبطالتخصيص به.

ولو قال عقيب قوله: «أكرم العلماء في كلّ يوم»: «لا تكرم زيدا يومالجمعة» فالتخصيص مربوط بالعامّ الأزماني فقط.

لا يقال(1): ظاهر هذا المخصّص أنّه مخصّص لكلا العمومين، لاشتماله علىزيد كما أنّه مشتمل على يوم الجمعة.

فإنّه يقال: لو كان كذلك لكان «لا تكرم العلماء يوم الجمعة» مضادّللعموم الأفرادي، لعدم إمكان كونه مخصّصا كما هو واضح، ولا يمكن الالتزامبمضادّته له(2).

هذا حاصل ما ذكره الإمام«مدّ ظلّه» مقدّمةً.


  • (1) هذا الإشكال والجواب لا يكون موجودا في كلام الإمام«مدّ ظلّه» إلاّ أنّ الاُستاذ«مدّ ظلّه» ذكره توضيحلكلام الإمام. م ح ـ ى.
  • (2) الرسائل، مبحث الاستصحاب: 205.