جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
ج6

يكون في سعة الدائرة وضيقها مع كون كلّ منهما كلّيّاً، فلا يمكن أن يكون شيءجزئيّاً ومع ذلك كان منتشراً.

لا يقال: الفرد المردّد أيضاً لا يكون مشخّصاً، فكيف قلت بأنّ الفرديّة فيهتستلزم جزئيّته وتشخّصه؟!

فإنّه يقال: الفرد المردّد وإن كان عندنا مردّداً إلاّ أنّه مشخّص واقعاً، بخلاف«صاع من الصبرة» فإنّه لا تشخّص فيه أصلاً.

(صفحه146)

أقسام استصحاب الكلّي

والمتيقّن السابق إذا كان كلّيّاً وشكّ في بقائه فله أقسام:

القسم الأوّل من استصحاب الكلّي

الأوّل: أن يتحقّق الكلّي في ضمن فرد من أفراده ثمّ شكّ فيه من جهة الشكّفي بقاء ذلك الفرد، فالظاهر في هذا القسم جريان الاستصحاب في كلّ واحدٍمن الفرد والكلّي، لأنّ كلاًّ منهما متيقّن الحدوث ومشكوك البقاء، إلاّ أنّه لحاجة لنا إلى جريان كليهما دائماً.

توضيح ذلك: أنّ الأثر الشرعي لو كان للفرد ـ كما إذا قال المولى: «أكرمزيداً الذي في الدار» ـ فلابدّ من استصحاب الفرد لأجل ترتيب وجوبالإكرام عليه، ولا يغني عنه استصحاب الكلّي ـ أعني وجود الإنسان في الدار وترتيب هذا الأثر على الفرد، لكونه من قبيل الأصل المثبت، لأنّ بقاء الكلّييستلزم عقلاً كونه في ضمن هذا الفرد، لانحصاره به فرضاً، فاستصحاب الكلّيلأجل إثبات الفرد وترتيب أثره عليه مثبت.

ولو كان الأثر للكلّي ـ كما إذا قال المولى: «أكرم الإنسان الذي في الدار» فلابدّ من استصحاب الكلّي، ولا يغني عنه استصحاب الفرد، لأنّ وجود الكلّيالطبيعي وإن كان عين وجود أفراده عند المنطقيّين والفلاسفة إلاّ أنّهما متغايران

ج6

عرفاً، والملاك في المقام نظر العرف، لأنّ المخاطب في الأخبار هو العرف، فالمتّبعفي فهم الأخبار الدالّة على الاستصحاب وتشخيص مصاديقها نظره لا نظرالمنطقيّين والفلاسفة، فاستصحاب الفرد لا يوجب ترتيب الأثر على الكلّي.

ولو كان كلّ منهما ذا أثر شرعي مختصّ به فلابدّ من استصحاب الكلّيوالفرد كليهما وترتيب آثار كلّ منهما عليه.

نعم، لو كانا مشتركين في أثر واحد فلا إشكال في جريان الاستصحاب فيكلّ منهما وترتيب هذا الأثر عليه.

فما ذهب إليه المحقّق الخراساني رحمه‏الله من جريان الاستصحاب في الكلّي والفردفي هذا القسم(1) لا يتمّ على إطلاقه.

هذا تمام الكلام في القسم الأوّل من استصحاب الكلّي.

القسم الثاني من استصحاب الكلّي

الثاني: ما إذا علمنا بوجود الكلّي في ضمن فرد مردّد بين متيقّنالارتفاع ومتيقّن البقاء، كما إذا علمنا بوجود إنسان في الدار مع الشكّ في كونهزيداً أو عمراً، مع العلم بأنّه لو كان زيداً لخرج قطعاً، ولو كان عمراً لبقي يقيناً،ومثاله في الشرعيّات ما إذا رأينا رطوبةً مشتبهةً بين البول والمنيّ فتوضّأنا،فنعلم أنّه لو كان الحدث الموجود هو الأصغر فقد ارتفع، ولو كان هو الأكبرفقد بقي.

ولا إشكال في عدم جريان استصحاب الفرد في هذا القسم، لعدم الشكّفيه، لأنّه لو كان بولاً فقد ارتفع قطعاً ولو كان منيّاً فقد بقي يقيناً، فلا يمكناستصحاب البول ولا المنيّ.


  • (1) كفاية الاُصول: 461.
(صفحه148)

لا يقال: ما الفرق بين المقام وبين ما سبق من الفرد المردّد الذي قلتبجريان الاستصحاب فيه؟

فإنّه يقال: الفرق واضح، فإنّ الفرد المردّد الذي قلنا بجريان الاستصحابفيه هو ما يكون مشكوك البقاء على كلّ تقدير، كما إذا علمنا بوجود شخصمردّد بين زيد وعمرو في الدار ثمّ شككنا في بقائه، سواء كان زيداً أو عمراً،بخلاف المقام الذي يكون فيه الفرد مقطوع البقاء على تقدير ومقطوع الارتفاععلى تقدير آخر.

فلا إشكال في عدم جريان استصحاب الفرد في هذا القسم.

وأمّا استصحاب الكلّي فلا مانع من جريانه، فيجري في المثالاستصحاب الحدث الجامع بين الأكبر والأصغر ويحكم بترتّب أثرهعليه، كحرمة مسّ كتابة القرآن وعدم جواز الدخول في الصلاة، وأمّعدم جواز المكث في المسجد فلا يترتّب عليه، لعدم كونه أثراً لكلّيالحدث، بل لخصوص الجنابة، ولا مجال لجريان الاستصحاب فيها، لعدماليقين بها(1).

إن قلت: فلِمَ يجب عليه الغسل مع كونه أيضاً من آثار خصوص الجنابة؟

قلت: وجوب الغسل عليه لا يكون لأجل استصحاب كلّي الحدث، بللأجل رفع ما ترتّب عليه من عدم جواز الدخول في الصلاة ونحوه، فلا ربطلوجوب الغسل بمسألة الاستصحاب.

منشأ الشكّ في القسم الثاني من استصحاب الكلّي

واستشكل بعضهم في جريان الاستصحاب في هذا القسم بأنّ الاستصحاب


  • (1) بل ولعدم الشكّ في بقائها لو فرض اليقين بها. م ح ـ ى.
ج6

فيه وإن كان جارياً في نفسه، لتماميّة موضوعه من اليقين والشكّ، إلاّ أنّه محكومبأصل سببي، فإنّ الشكّ في بقاء الكلّي مسبّب عن الشكّ في حدوث الفردالطويل، والأصل عدمه، ففي المثال يكون الشكّ في بقاء الحدث مسبّباً عنالشكّ في حدوث الجنابة، فتجري أصالة عدم حدوث الجنابة، وبانضمام هذالأصل إلى الوجدان يحكم بارتفاع الحدث، فإنّ الحدث الأصغر مرتفعبالوجدان(1)، والحدث الأكبر منفيّ بالأصل.

لا يقال: أصالة عدم حدوث الجنابة معارضة بأصالة عدم حدوث البول،فيتساقط الأصلان في ناحية السبب وتصل النوبة إلى الأصل المسبّبي، وهواستصحاب بقاء الكلّي.

فإنّه يقال: لا تجري أصالة عدم حدوث البول، لعدم ترتّب الأثر عليه، لأنّهتوضّأ فرضاً بعد حدوث الرطوبة المشتبهة بين البول والمنيّ.

جواب صاحب الكفاية عن الإشكال

وقد أجاب عنه المحقّق الخراساني رحمه‏الله أوّلاً: بأنّ الشكّ في بقاء الكلّي ليسمسبّباً عن الشكّ في حدوث الفرد الطويل، بل مسبّب عن الشكّ في كونالحادث طويلاً أو قصيراً، وبعبارة اُخرى: الشكّ في بقاء الكلّي مسبّب عنالشكّ في خصوصيّة الفرد الحادث، وليس له حالة سابقة حتّى يكون موردللأصل، فتجري فيه أصالة عدم كونه طويلاً، فما هو مسبوق بالعدم ـ وهوحدوث الفرد الطويل ـ ليس الشكّ في بقاء الكلّي مسبّباً عنه، وما يكون الشكّفيه مسبّباً عنه ـ وهو كون الحادث طويلاً ـ ليس مسبوقاً بالعدم حتّى يكونمورداً للأصل.


  • (1) لأنّه توضّأ فرضاً بعد رؤية الرطوبة المشتبهة. م ح ـ ى.