جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه184)

الثاني(1)، فراجع.

هذا حال استصحاب نفس الزمان أو ما هو مثله كالحركة.

البحث حول استصحاب غير الحركة من الزمانيّات المتصرّمة

كلام الإمام الخميني«مدّ ظلّه» في ذلك

قال سيّدنا الاُستاذ الأعظم الإمام«مدّ ظلّه»: وأمّا غير الحركة من الزمانيّاتالمتصرّمة المتقضّية فهو على أقسام ثلاثة:

منها: ما يكون تصرّمه وتقضّيه ممّا لا يراه العرف، بل يكون بنظر هم ثابتكسائر الثابتات، كشعلة السراج التي يراها العرف باقيةً من أوّل الليل إلىآخرها من غير تصرّم وتغيّر، وكشعاع الشمس الواقع على الجدار الذي يرونهثابتا غير متغيّر، مع أنّ الواقع خلافه بالدقّة العقليّة، فإنّ العقل يراهمغير قارّ.

ومنها: ما يرى العرف تصرّمه وتغيّره، لكن يكون نحو بقائه كبقاء نفسالزمان والحركة ممّا يكون واحدا عقلاً وعرفا وإن كانت وحدته وبقائه بعينتصرّمه وتقضّيه، كصوت ممتدّ مثل الرعد وأمثاله.

ومنها: ما تكون وحدته وبقائه بنحو من الاعتبار، كالتكلّم، فإنّ العرفيرى لكلّ كلمة في خطابة وجودا غير ما يلحقه وغير ما سبقه، إلاّ أنّه يتسامحويعتبر جميع الخطابة وجوداً واحدا باقيا.


  • (1) وهو قوله: «وثالثا يمكن إجراء الاستصحاب التعليقي على نحو التعليق في الموضوع بأن يقال: لوصلّيت في الزمان السابق المعلوم كونه نهارا لكان صلاتي في النهار، فشككت في بقاء هذا الأمر،فيستصحب أنّ صلاتي لو وجدت تكون في النهار، فإيجادها وجداني، وكونها واقعةً في النهار علىفرض الوجود إنّما هو بحكم الأصل، لكن جريان الأصل التعليقي بنحو التعليق في الموضوع محلّإشكال». الرسائل، مبحث الاستصحاب: 154.
ج6

ولا إشكال في جريان الاستصحاب في القسم الأوّل منها، سواء جرى فيالزمان والحركة أم لا، والقسم الثاني حاله حال نفس الزمان والحركة، وقدعرفت جريانه فيهما، والقسم الثالث أسوء حالاً من الزمان والحركة، وحيثإنّ الوحدة فيه لا تكون عند العرف إلاّ بنحو المسامحة فلا يجري فيهاستصحاب الفرد، إذ لم يصدق نقض اليقين بالشكّ بالنسبة إلى مجموع الخطابةإلاّ بالمسامحة والتأوّل، وقد ذكرنا أنّ موضوعات الأحكام تؤخذ من العرفلكن لا على وجه المسامحة، بل على نحو الحقيقة والدقّة العرفيّة، وإن لم يكنعلى نحو الدقّة العقليّة.

نعم، لا إشكال في جريان استصحاب الكلّي في هذا القسم، فإنّه من قبيلالقسم الثاني من القسم الثالث من الكلّي، فلو قلنا بجريان الاستصحاب في هذالقسم من الكلّي ـ كما هو الحقّ ـ فلا إشكال في جريانه في المقام، فنقول: إنّماهيّة الكلام والخطابة كانت موجودةً في ضمن فرد منها قطعا وعلمنا بزوالهذا الفرد، لكن نشكّ في بقاء الكلام لأجل احتمال حدوث فرد آخر مقارنلزوال الفرد الأوّل، فيستصحب(1).

هذا ما أفاده الإمام«مدّ ظلّه العالي».

وهو وإن كان صحيحا، إلاّ أنّ البحث في باب الزمان والزمانيّات ليس فياستصحاب الكلّي منهما، بل في استصحاب الفرد.

في جريان الاستصحاب في موارد تعلّق الحكم بالفعل المقيّد بالزمان

قال الشيخ رحمه‏الله : إذا قيّد الفعل بالزمان في لسان الدليل، فتارةً: يقع الشكّ بنحوالشبهة الموضوعيّة، واُخرى: بنحو الشبهة الحكميّة، مثال ذلك: الإمساك المقيّد


  • (1) الرسائل، مبحث الاستصحاب: 154.
(صفحه186)

بالنهار والجلوس المقيّد بما قبل الزوال، فتارةً: نشكّ في بقاء النهار وما قبلالزوال، واُخرى: في بقاء الوجوب المتعلّق بالإمساك والجلوس مع القطعبارتفاع النهار والقطع بزوال الشمس.

أمّا إذا كانت الشبهة موضوعيّة فتقدّم بحثه(1)، وهو الذي عدل فيه الشيخ رحمه‏الله عن استصحاب الزمان إلى استصحاب الحكم المترتّب عليه، والمحقّقالخراساني رحمه‏الله إلى استصحاب متعلّق الحكم ـ وهو المقيّد ـ فرارا من إشكالالمثبتيّة، وتقدّم التحقيق فيه.

وأمّا إذا كانت حكميّة ـ كما إذا حكم المولى بوجوب الجلوس قبل الزوال ثمّشككنا في وجوبه بعد الزوال ـ فقال الشيخ رحمه‏الله : إنّ الزمان إن اُخذ قيدا مقوّملموضوع الحكم بأن كان الجلوس المقيّد بما قبل الزوال واجبا فلا مجاللاستصحاب الحكم، وإن اُخذ ظرفا لثبوت الحكم فلا إشكال في جريانه(2).

هذا حاصل مقالة الشيخ رحمه‏الله ، وتبعه في ذلك جماعة ممّن تأخّر عنه، منهمصاحب الكفاية(3).

وهذا وإن كان حقّا في محلّه، إلاّ أنّه خارج عن بحث الزمان، فإنّ البحث فيالزمان والزمانيّات المتصرّمة لا يكون إلاّ من جهة كونها من التدريجيّاتوالمتصرّمات، والحكم المشكوك بقائه لا يكون تدريجيّا وإن كان متعلّقبالفعل المقيّد بالزمان الذي هو من التدريجيّات.

الكلام في شبهة الفاضل النراقي رحمه‏الله

وممّا ذكرنا من خروج هذا البحث من بحث الزمان يعلم أنّ ذكر كلام


  • (1) تقدّم هذا البحث في ص185 ـ 187.
  • (2) فرائد الاُصول 3: 210.
  • (3) كفاية الاُصول: 465.
ج6

الفاضل النراقي رحمه‏الله (1) في ذيل هذا البحث غير مناسب.

توضيح ذلك: أنّه رحمه‏الله استشكل في جريان استصحاب الحكم المشكوك بقائهبأنّه معارض دائما بالاستصحاب العدمي، بيان ذلك: أنّ الجلوس المقيّد بما بعدالزوال لم يكن واجبا قبل ورود الأمر بالجلوس قبل الزوال قطعا، فيستصحبويعارض استصحاب الوجوب، فيتساقطان، ولابدّ من الرجوع إلى القواعدالاُخر.

لا يقال: لابدّ في الاستصحاب من اتّصال زمان الشكّ باليقين، وهو منفيّ فيالمقام، لتخلّل وجوب الجلوس الثابت قبل الزوال.

فإنّه يقال: إنّ زمان الشكّ متّصل باليقين بالنسبة إلى هذا الموضوع المقيّدـ أعني الجلوس المقيّد بما بعد الزوال ـ فإنّه قبل صدور الحكم من الشارع أوقبل بلوغه إلى المكلّف معلوم عدم وجوبه، وبعد ورود الحكم وبلوغه صارمشكوكا فيه حتّى قبل الزوال الذي هو ظرف وجوب نفس الجلوس، وبعبارةاُخرى: المتخلّل بين زمان الشكّ واليقين هو العلم بوجوب الجلوس، لبوجوب الجلوس المتقيّد بما بعد الزوال، والمضرّ هو الثاني دون الأوّل(2).

البحث حول ما أفاده المحقّق النراقي رحمه‏الله في المسألة

وأجاب عنه الأعاظم بأجوبة مختلفة:

إشكال الشيخ الأنصاري رحمه‏الله على المحقّق النراقي رحمه‏الله

منها: ما أفاده الشيخ الأعظم رحمه‏الله ، وهو أنّ الأمر الوجودي المجعول(3) إن


  • (1) يعني: ملاّ أحمد النراقي. م ح ـ ى.
  • (2) مناهج الأحكم والاُصول: 237.
  • (3) يعني «الحكم الشرعي». م ح ـ ى.
(صفحه188)

لوحظ الزمان قيدا له أو لمتعلّقه بأن لوحظ وجوب الجلوس المقيّد بكونه إلىالزوال شيئا والمقيّد بكونه بعد الزوال شيئا آخر متعلّقا للوجوب فلا مجاللاستصحاب الوجوب، للقطع بارتفاع ما علم وجوده والشكّ في حدوث معداه، ولذا لا يجوز الاستصحاب في مثل «صم يوم الخميس» إذا شكّ فيوجوب صوم يوم الجمعة، وإن لوحظ الزمان ظرفا لوجوب الجلوس فلمجال لاستصحاب العدم، لأنّه إذا انقلب العدم إلى الوجود المردّد بين كونه فيقطعة خاصّة من الزمان وكونه أزيد ـ والمفروض تسليم حكم الشارع بأنّالمتيقّن في زمان لابدّ من إبقائه(1) ـ فلا وجه لاعتبار العدم السابق(2)، إنتهىموضع الحاجة من كلامه رحمه‏الله .

نقد ما أفاده الشيخ رحمه‏الله في المسألة

ويرد عليه أنّ فرض قيديّة الزمان للجلوس أو الحكم ليس في كلامه، بلظاهره كونه ظرفا، لأنّه فرض جريان الاستصحاب الوجودي مسلّما، وهذلا يكون إلاّ فيما إذا اُخذ «قبل الزوال» ظرفا لثبوت الحكم، فلا يرد عليه أنّهقد لا يجري استصحاب الوجود، وذلك فيما إذا اُخذ الزمان قيدا، لأنّ هذالفرض خارج عن كلامه.

وأمّا على فرض ظرفيّة الزمان فجريان استصحاب العدم الأزليللعنوان المقيّد ممّا لا مانع منه، لأنّ الموضوع المتقيّد غير الموضوع غير المتقيّد،فلا يكون ثبوت الوجوب للجلوس نقضا لعدم وجوب الجلوس المتقيّد بمبعد الزوال، لإمكان أن يكون نفس الجلوس واجبا والجلوس المتقيّد


  • (1) بمقتضى أدلّة الاستصحاب. م ح ـ ى.
  • (2) فرائد الاُصول 3: 210.