جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه22)

الموضوع عرفاً.

فتلخّص ممّا ذكرنا جواز جريان الاستصحاب في الأحكام المستكشفة عنالحكم العقلي(1)، إنتهى كلامه «حفظه اللّه‏ تعالى» وهو صحيح متين.


  • (1) الرسائل، مبحث الاستصحاب: 78.
ج6

(صفحه24)

في جريان الاستصحاب في الشكّ في المقتضي

في جريان الاستصحاب في الشكّ في المقتضي

ومنها: التفصيل بين الشكّ في المقتضي والشكّ في الرافع، فيجري في الثانيدون الأوّل، وهذا أيضاً ما اختاره الشيخ العلاّمة الأنصاري رحمه‏الله (1) فيالرسائل(2).

صور الشكّ في المقتضي والرافع

ولمّا كانت هذه المسألة مهمّة بحسب الآثار الفقهيّة فلابدّ من توضيح مرادهمن المقتضي والرافع حتّى يتّضح الحقّ، فنقول:

للمقتضي ثلاثة معانٍ:

أ ـ مناط الحكم، وهو المصلحة والمفسدة، فإنّهما تقتضيان الوجوبوالحرمة، وهذا المعنى هو الذي أراده المحقّق الخراساني رحمه‏الله من قوله: أوّل مرتبةالحكم هو الاقتضاء.

والرافع على هذا عبارة عن المانع من تأثير المقتضي في المقتضى ـ أي منتأثير المناط في الحكم ـ .

وتطبيق هذا المعنى على المقام هو أنّه تارةً: نشكّ في بقاء مناط الحكم بعد


  • (1) والمحقّق الخوانساري، والنائيني والحاج آقا رضا الهمداني رحمهم‏الله ، كما سيجيء في الصفحة 49. م ح ـ ى.
  • (2) فرائد الاُصول 3: 50 ـ 51.
ج6

حدوثه، فهو الشكّ في المقتضي، واُخرى: نشكّ في حدوث مانع عن تأثيره فيالحكم بقاءً مع علمنا ببقاء المناط والمقتضي كما في السابق، وهو الشكّ فيالرافع.

ب ـ السبب المجعول شرعاً تأسيساً أو إمضاءً، فإنّه مقتضٍ لتحقّق المسبّب،كعقد النكاح المقتضي للزوجيّة وعقد البيع المقتضي للملكيّة، وعلى هذفالرافع هو ما يرفع تأثير السبب في المسبّب، كالطلاق، وفسخ المعاملة.

وتطبيق هذا على ما نحن فيه هو أنّه تارةً: نشكّ في بقاء السبب بعد حدوثه،فهو الشكّ في المقتضي، واُخرى: نشكّ في حدوث شيء يمنع عن تأثيره فيالمسبّب بقاءً مع علمنا ببقاء أصل السبب كما في السابق، وهو الشكّ في الرافع.

مثال ذلك: أنّ الوضوء سبب للطهارة، فإن شككنا في أنّ المذي مثلاً هلهو يرفع الطهارة أم لا، فهذا الشكّ يمكن تصويره على وجهين: أحدهما: أنّالوضوء هل هو سبب للطهارة إلى أن يخرج المذي فقط أم هو سبب بعدخروجه أيضاً، فهو الشكّ في المقتضي، والآخر: أنّ خروج المذي هل هو يرفعتأثير الوضوء في الطهارة بقاءً أم لا مع العلم باقتضائه وسببيّته لها حتّى بعدخروج المذي أيضاً، وهو الشكّ في الرافع.

ج ـ استعداد البقاء وقابليّته، وعلى هذا فالرافع عبارة عن أمر حادثرافع له.

وتطبيق هذا المعنى على المقام أنّا تارةً: نشكّ في استعداد شيءواقتضائه للبقاء والدوام، فهو الشكّ في المقتضي، واُخرى: نشكّ فيحدوث أمر رافع له مع العلم بأنّه كان قابلاً للبقاء ومقتضياً للدوام، وهو الشكّفي الرافع.

مثال ذلك: أنّ الشكّ في ذهاب اشتعال السراج يتصوّر على وجهين:

(صفحه26)

أحدهما: أن يكون منشأه الشكّ في قابليّة النفط الذي كان في السراجواقتضائه للبقاء حتّى في زمن الشكّ، والآخر: أن يكون منشأه الشكّ فيحدوث أمر رافع للاشتعال مع العلم باقتضاء النفط للبقاء والاستمرار، فالأوّلهو الشكّ في المقتضي، والثاني هو الشكّ في الرافع.

وليعلم أنّ المراد من اقتضاء الدوام هو الدوام بالنسبة إلى زمن الشكّ، لالدوام إلى الأبد، فيمكن أن يكون الشكّ في زمان شكّاً في الرافع ولكنّه لوحدث بعد ساعة لكان شكّاً في المقتضي كما هو واضح.

وظاهر الشيخ رحمه‏الله في موارد من كلامه هو المعنى الثالث.

كلام المحقّق النائيني رحمه‏الله في توضيح نظريّة الشيخ رحمه‏الله

واستدلّ المحقّق النائيني رحمه‏الله على كون مراد الشيخ من المقتضي والرافع هوالمعنى الثالث بأنّ القول بعدم جريان الاستصحاب في الشكّ في المقتضيبالمعنيين الأوّلين يستلزم إنكار جريان الاستصحاب مطلقاً، لا التفصيل بينالشكّ في المقتضي والرافع، مع أنّ الشيخ رحمه‏الله لا يكون منكراً لحجّيّةالاستصحاب رأساً، بل هو قائل بالتفصيل كما هو واضح.

توضيح ذلك: أنّه بناءً على المعنى الأوّل لا يعقل الشكّ في الرافعإلاّ في صورة العلم ببقاء المناط، ولا طريق لنا إلى إحراز بقاء المناطفي صورة الشكّ في بقاء الحكم، ولا نجد مورداً يكون بقاء الحكم فيهمشكوكاً وبقاء ملاكه مقطوعاً، فكلّ مورد يتصوّر أنّه من موارد الشكّ فيالرافع فهو من موارد الشكّ في المقتضي، مثلاً إذا شككنا في بقاء وجوب صلاةالجمعة شككنا في بقاء مناطه أيضاً، إذ لا طريق لنا إلى بقاء المناط في صورةالشكّ في الحكم.