جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
ج6

العقل بوجوب موافقتها وحرمة مخالفتها من حيث هي، ولا يكون في موافقتهثواب ولا في مخالفتها عقاب إلاّ انقيادا وتجرّيا، وإنّما يحكم العقل بلزوم الإتيانبمؤدّياتها، لكونها حجّة على الواقع، فيحكم العقل من باب الاحتياط بلزومموافقتها، لا لكونها أحكاماً ظاهريّة، بل لاحتمال انطباقها على الواقع،فاستحقاق العقوبة إنّما هو على مخالفة الواقع، لا الحكم الظاهري(1)، إنتهىكلامه«مدّ ظلّه».

هذا تمام الكلام في الأصل المثبت وفروعه.


  • (1) الرسائل، مبحث الاستصحاب: 191.
(صفحه270)

في كفاية كون المستصحب حكما شرعيّا أو ذا حكم كذلك بقاءً

التنبيه الثامن: قال المحقّق الخراساني رحمه‏الله : إنّه قد ظهر ممّا مرّ لزوم أن يكونالمستصحب حكما شرعيّا أو ذا حكم كذلك، لكنّه لا يخفى أنّه لابدّ أن يكونكذلك بقاءً، ولو لم يكن كذلك ثبوتا، فلو لم يكن المستصحب في زمان ثبوتهحكما ولا له أثر شرعا وكان في زمان استصحابه كذلك ـ أي حكما أو ذحكم ـ يصحّ استصحابه، كما في استصحاب عدم التكليف، فإنّه وإن لم يكنبحكم مجعول في الأزل ولا ذا حكم، إلاّ أنّه حكم مجعول فيما لا يزال، لما عرفتمن أنّ نفيه كثبوته في الحال مجعول شرعا، وكذا استصحاب موضوع لم يكنله حكم ثبوتا أو كان ولم يكن حكمه فعليّا وله حكم كذلك بقاءً(1)، وذلكلصدق نقض اليقين بالشكّ على رفع اليد عنه والعمل كما إذا قطع بارتفاعهيقينا ووضوح عدم دخل أثر الحالة السابقة ثبوتا فيه وفي تنزيلها بقاءً، فتوهّماعتبار الأثر سابقا كما ربما يتوهّمه الغافل من اعتبار كون المستصحب حكمأو ذا حكم فاسد قطعا(2).


  • (1) وذلك مثل الشكّ في حياة الولد عند موت الوالد، فيستصحب بقائها كذلك ليترتّب عليه انتقال تركةالوالد إليه، فإنّ انتقال التركة لم يكن أثراً لثبوت حياته، إلاّ أنّه أثر لبقائها عند موت والده كما لا يخفى.منه مدّ ظلّه.
  • (2) كفاية الاُصول: 476.
ج6

إنتهى كلامه رحمه‏الله ، وهو صحيح متين.

(صفحه272)

ج6

في أصالة تأخّر الحادث

أصالة تأخّر الحادث

التنبيه التاسع: إذا شككنا في أصل تحقّق حكم أو موضوع فلا إشكال فيجريان استصحاب عدمه، وأمّا إذا شككنا في تقدّمه وتأخّره بعد القطع بتحقّقهوحدوثه في زمان فتارةً: يلاحظ التقدّم والتأخّر بالإضافة إلى أجزاء الزمان،واُخرى: بالإضافة إلى حادث آخر.

فينبغي البحث في مقامين:

لحاظ التقدّم والتأخّر بالنسبة إلى أجزاء الزمان

المقام الأوّل: فيما إذا لوحظ التقدّم والتأخّر بالإضافة إلى أجزاء الزمان، كمإذا شككنا في أنّ موت زيد هل حدث يوم الخميس أو الجمعة، فهل يجريالاستصحاب فيه أم لا؟

أقول: لا إشكال في استصحاب عدم تحقّقه في الزمان الأوّل وترتيب آثاره،وأمّا آثار تأخّره عن الزمان الأوّل فلا تترتّب، لكون الاستصحاب بالنسبةإليها مثبتا، حيث إنّ التأخّر لازم عقلي للمستصحب.

اللّهمّ إلاّ أن يدّعى خفاء الواسطة، لكنّه خلاف الظاهر، لما عرفت من أنّالواسطة الخفيّة ما لا يراها العرف، مع أنّ التأخّر ليس كذلك.

فالتعبير عن هذا الاستصحاب بـ «أصالة تأخّر الحادث» كما في كلماتهم