جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه294)

فالحقّ هو جريان‏الاستصحاب في عدم معلوم التاريخ في زمان الآخر أيضاً.

نعم، لو كان عدم كلّ منهما في زمان الآخر موضوعا للأثر لتعارضالاستصحابان وتساقطا، كما في مجهولي التاريخ.

البحث حول تعاقب الحالتين المتضادّتين

ثمّ إنّهم ذكروا عقيب هذه المسألة الاُصوليّة فروض الحالتين المتضادّتين،ونحن أيضاً نذكرها، لكثرة الابتلاء بها، فنقول:

إذا كان الأثر مترتّبا على وجود الحالتين المتضادّتين، وشكّ في المتقدّم منهما،كما لو تيقّن الحدث والطهارة وشكّ في المتقدّم منهما، فاختلفوا في حكمه:

نظريّة المشهور وصاحب الكفاية في المسألة

ذهب المشهور إلى جريان استصحابهما وتساقطهما بالتعارض، فلابدّ له منتحصيل الطهارة، لأنّ الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني.

وذهب المحقّق الخراساني رحمه‏الله إلى عدم جريان الاستصحاب أصلاً، لعدمإحراز اتّصال زمان الشكّ بزمان اليقين، لأنّا إذا أردنا استصحاب الطهارة مثلنحتمل وقوع الحدث بعدها، فيكون من قبيل نقض اليقين باليقين، ووقوعهقبلها، فيكون من قبيل نقض اليقين بالشكّ، فلم يحرز كونه مصداقا لدليلالاستصحاب، وكذلك إذا أردنا استصحاب الحدث، فلا يجري الاستصحابفي المقام، لاختلال أركانه، فلابدّ من تحصيل الطهارة، لقاعدة الاشتغال(1).

كلام المحقّق الحلّي والإمام الخميني في المقام


  • (1) كفاية الاُصول: 480.
ج6

وقال المحقّق في المعتبر: نحكم على ضدّ الحالة السابقة عليهما، فإن كانتطهارة نحكم بكونه محدثا، وإن كانت حدثا نحكم بكونه متطهّرا(1).

واختاره سيّدنا الاُستاذ الإمام«مدّ ظلّه» في مجهولي التاريخ، وفصّل فيما إذا كانتاريخ أحدهما معلوما بأنّه إن كان معلوم التاريخ هو ضدّ الحالة السابقةفكالمحقّق، وإلاّ فكالمشهور، وإن ينطبق المسألتان نتيجةً أحيانا(2).

ومنه يعلم أنّ للمسألة صورتين:

إحداهما: ما إذا لم يعلم الحالة السابقة، ففيها قولان: قول المشهور بجريانالاستصحابين وتساقطهما بالتعارض، وقول المحقّق الخراساني رحمه‏الله بعدم الجريان،لاختلال أركانه، ونتيجة القولين في هذه الصورة واحدة، وهي لزوم تحصيلالطهارة، لقاعدة الاشتغال، وإن كان ملاكه على ما ذهبنا إليه تعارضالاستصحابين، وعلى ما ذهب إليه المحقّق الخراساني عدم جريانهما.

الثانية: ما إذا علم الحالة السابقة، وفيها ثلاثة أقوال: قول المشهور، وقولالمحقّق الخراساني، وقول المحقّق الحلّي بالحكم على ضدّ الحالة السابقة.

بيان الحقّ في موارد الجهل بتاريخ الحالتين المتضادّتين

ولابدّ قبل التحقيق في المسألة من ذكر اُمور مقدّمةً:

أ ـ أنّ البحث فعلاً في مجهولي التاريخ، وأمّا ما إذا كان تاريخ أحدهما معلومفسيأتي البحث فيه.

ب ـ أنّ البحث فيما إذا كانت الحالة السابقة على الحالتين مساوية في الأثرمع إحدى الحالتين العارضتين، فإن كان الحدث العارض حدثا أصغر مثل


  • (1) المعتبر في شرح المختصر 1: 170.
  • (2) الرسائل، مبحث الاستصحاب: 200.
(صفحه296)

كان السابق أيضاً كذلك، وإن كان حدثا أكبر كان السابق أيضاً أكبر.

نعم، لا يعتبر الوحدة النوعيّة، فإن كان السابق بولاً والعارض نوما مثلكفى.

ج ـ أنّهم اتّفقوا في أنّ الحدث أمر واحد له أسباب كثيرة، وإذا تعاقب اثنانمنها أو أكثر كان الأثر الفعلي للمتقدّم منها، فإذا كان متطهّرا ثمّ خرج منهالبول ثمّ الريح من دون أن يتوضّأ بينهما كان البول ناقضا للطهارة السابقةوموجبا عليه طهارة جديدة، وأمّا الريح فلا يكون له أثر فعلي هاهنا. نعم، لهاقتضاء التأثير، بمعنى أنّه لو حدث عقيب الطهارة لكان مؤثّرا.

لا يقال: دعوى الاتّفاق على ذلك ممنوعة، لأنّهم اختلفوا في أنّ القاعدة فيالأسباب المتعاقبة هل هي التداخل أو عدمه؟

فإنّه يقال: نعم، ولكنّهم اتّفقوا في خصوص الطهارة والحدث أنّ التأثيرالفعلي لا يكون إلاّ للسبب الأوّل.

إذا عرفت هذا فنقول:

الحقّ ما ذهب إليه المحقّق رحمه‏الله في المعتبر، لأنّ المكلّف إذا كان محدثا في أوّلالنهار فعلم بحدوث طهارة وحدث بين النهار وشكّ في المتقدّم والمتأخّر منهميكون استصحاب الطهارة المتيقّنة مما لا إشكال فيه، ولا يجري استصحابالحدث، أمّا الحدث السابق فلكونه مقطوع الزوال، وأمّا اللاحق فلأنّ أمرهدائر بين حدوثه قبل الطهارة وبعدها، وعلى الاحتمال الأوّل لا تأثير له أصلاً،وإنّما هو مؤثّر على الاحتمال الثاني، والعلم الإجمالي لا يكون منجّزا إلاّ فيما إذكان مؤثّرا على جميع أطرافه، مثلاً إذا كان لنا إنائان: أحدهما نجس، والآخرطاهر، ثمّ تيقّنّا بوقوع قطرة من الدم في أحدهما إجمالاً يجري استصحابطهارة ما كان طاهرا، لعدم تأثير العلم الإجمالي لو وقعت في الإناء النجس.

ج6

وكذلك الحال لو كان متطهّرا في أوّل النهار فعلم بحدوث طهارة وحدثبين النهار وشكّ في المتقدّم منهما، فيكون استصحاب الحدث جاريا،لا استصحاب الطهارة، لأنّها لو حدثت قبل الحدث لا تأثير لها في رفعالحدث، بل هي طهارة تجديديّة استحبابيّة فقط، فلا يكون العلم الإجماليبحدوثها إمّا قبل الحدث أو بعده مؤثّرا، فهذا العلم كلا علم، فلا يجرياستصحاب المعلوم بالإجمال كذلك.

والحاصل: أنّ الحقّ هو الأخذ بضدّ الحالة السابقة كما قال المحقّق في المعتبر.

مقتضى التحقيق فيما إذا كان تاريخ إحدى الحالتين معلوم

وأمّا إذا كان تاريخ إحدى الحالتين معلوما، فإمّا أن تكون الحالة السابقةعليهما هي الحدث أو الطهارة، وفي كلّ منهما إمّا أن يكون تاريخ الحدث معلومأو تاريخ الطهارة، فهاهنا صور أربع لابدّ من ملاحظة حكم كلّ منها.

الصورة الاُولى: ما إذا كانت الحالة السابقة هي الحدث وكان تاريخ الطهارةمعلوما، كأن تيقّن كونه محدثا في أوّل النهار وعلم بصيرورته متطهّرا في أوّلالزوال وعلم بعد ساعة بخروج حدث آخر منه، ولكنّه شكّ في خروجه قبلالزوال أو بعده، ففي هذه الصورة يجري استصحاب الطهارة فقط، للعلم بتاريخحدوثها تفصيلاً، ولكونها مؤثّرةً سواء وقع الحدث قبلها أو بعدها كما هوواضح، بخلاف الحدث، فإنّه لا يكون معلوما تفصيلاً ولا مؤثّرا على كلّ حال،لأنّه يكون مؤثّرا لو وقع بعد الطهارة، وأمّا لو وقع قبلها فلا، فلا يجرياستصحابه، ففي هذه الصورة أيضاً نأخذ بضدّ الحالة السابقة كما قال المحقّق رحمه‏الله .

الصورة الثانية: ما إذا كانت الحالة السابقة هي الحدث وكان تاريخ الحدثالجديد معلوما، كأن تيقّن كونه محدثا في أوّل النهار وعلم بخروج حدث آخر

(صفحه298)

أيضاً في أوّل الزوال وعلم بعد ساعة بتحقّق طهارة إمّا قبل الزوال أو بعده،ففي هذه الصورة يجري استصحاب الحدث والطهارة كليهما ويتساقطانبالتعارض، أمّا استصحاب الطهارة فلكونها مؤثّرة على كلّ حال، وأمّالحدث فإنّه وإن لم يكن مؤثّرا لو وقع قبل الطهارة إلاّ أنّ تاريخ حدوثه معلومتفصيلاً، وهو أوّل الزوال، ونشكّ في ارتفاعه، فيستصحب ويعارضاستصحاب الطهارة، فيتساقطان، فيجب تحصيل الطهارة، لأنّ الاشتغالاليقيني يقتضي البراءة اليقينيّة، ففي هذه الصورة نأخذ بنفس الحالة السابقة،لكنّه لأجل قاعدة الاشتغال، لا لاستصحاب الحدث المتحقّق في أوّل الزوال.

الصورة الثالثة: ما إذا كانت الحالة السابقة هي الطهارة وكان تاريخ الطهارةالجديدة معلوما، كأن تيقّن كونه متطهّرا في أوّل النهار وعلم بأنّه توضّأ أوّلالزوال وعلم بعد ساعة بخروج حدث منه إمّا قبل الزوال أو بعده، ففي هذهالصورة أيضاً يجري استصحاب الطهارة والحدث كليهما، أمّا الأوّل فلأنّ تاريخوقوعها معلوم تفصيلاً وهو أوّل الزوال، ونشكّ في ارتفاعها، فتستصحب،وأمّا الثاني فلكونه مؤثّرا على كلّ حال، فيجري استصحابه، ويعارضاستصحاب الطهارة ويتساقطان، فنرجع إلى قاعدة الاشتغال، ففي هذهالصورة أيضاً نأخذ بضدّ الحالة السابقة بمقتضى قاعدة الاشتغال.

الصورة الرابعة: ما إذا كانت الحالة السابقة هي الطهارة وكان تاريخ الحدثمعلوما، كأن تيقّن كونه متطهّرا في أوّل النهار وعلم بخروج حدث منه في أوّلالزوال، وعلم بعد ساعة بتحقّق طهارة منه إمّا قبل الزوال أو بعده، ففي هذهالصورة يجري استصحاب الحدث فقط، لمعلوميّته تفصيلاً أوّلاً ولكونه مؤثّرمطلقا ثانيا، بخلاف الطهارة، فإنّها لا تكون معلومة بالتفصيل ولا مؤثّرةً علىكلّ حال، فلا أثر للعلم الإجمالي بها، ففي هذه الصورة أيضاً نأخذ بضدّ الحالة