جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
ج6

دخول ذلك الفرد يوم السبت؛ إذ لو كان داخلاً لم يكن هذا الحكم استمرارللحكم السابق.

هذا إذا استفيد الاستمرار الزماني من مقدّمات الحكمة.

نعم، إذا كان الاستمرار بالدليل اللفظي، كأن يلاحظ الزمان قطعاتمستقلّة وجعل كلّ قطعة منها ملحوظا في القضيّة، كأن يقول: «أكرم العلماء كلّيوم، أو مستمرّا» ثمّ قال: «لا تكرم زيدا يوم الجمعة» كان المرجع هو التمسّكبالعموم فيها بعد مورد المخصّص، أعني يوم السبت.

قلت: نعم، هذا ما أفاده شيخنا العلاّمة(1) أعلى اللّه‏ مقامه.

وفيه أوّلاً: أنّ المطلق في سائر المقامات أيضاً لا يفيد الحكم للأفراد وليكون الحكم بلحاظ الأفراد الخارجيّة استغراقا وبدلاً، ولم يكن المطلق بعدتماميّة مقدّمات الإطلاق كالعامّ مفادا، بل ليس مقتضى الإطلاق بعد تماميّةالمقدّمات إلاّ أنّ ما اُخذ في الموضوع ـ كالرقبة ـ تمام الموضوع للحكم، وأمّالسريان والشيوع فهو مفاد العامّ، لا المطلق، كما هو المقرّر في محلّه.

وثانيا: ما الفرق بين كون الاستمرار الزماني مستفادا من قوله: «مستمرّا»وبين كونه مستفادا من مقدّمات الحكمة، حيث ذهبتم إلى بقائه في الزمانالمشكوك فيه في الأوّل دون الثاني؟ فإنّ كون الزمان المستمرّ أمرا واحدمشترك بينهما، فإذا استلزم خروج جزء منه انقطاع الاستمرار في الثاني استلزمأيضاً في الأوّل، فالفرق بينهما تحكّم.

الفرق بين كون العموم الأزماني قيدا للحكم وبين كونه قيدا لمتعلّقه


  • (1) يعني به المحقّق الحائري اليزدي مؤسّس الحوزة العلميّة بقم المقدّسة قدس‏سره . راجع درر الفوائد: 570.م ح ـ ى.
(صفحه316)

ثمّ قال: فإن قلت(1): إنّ العموم الأزماني على قسمين: لأنّه إمّا أن يلاحظقيدا(2) للحكم، أو لمتعلّقه.

والفرق بينهما من وجهين:

أحدهما: أنّه إن كان قيدا للمتعلّق يمكن بيانه في نفس دليل الحكم، كأنيقال: «أكرم العلماء في كلّ يوم أو أبدا أو مستمرّا» فكان معناه «إكرام العلماءفي كلّ يوم أو أبدا أو مستمرّا واجب» بخلاف ما إذا كان قيدا للحكم، فلابدّمن بيانه في دليل مستقلّ، لكون الحكم بمنزلة موضوعه، وحيث إنّ الموضوعمتقدّم على الحكم فلا يمكن بيانهما في دليل واحد، فلا بدّ له من أن يقول أوّلاً:«أكرم العلماء» ثمّ يقول بدليل منفصل: «هذا الوجوب يكون في كلّ يوم أومستمرّا».

الثاني: أنّه إن كان قيدا للمتعلّق يمكن التمسّك بالعموم في موارد الشكّ، فلوقال: «أكرم العلماء في كلّ يوم» ثمّ قال: «لا تكرم زيدا يوم الجمعة» وشكّ فيوجوب إكرامه يوم السبت يتمسّك بعموم وجوب إكرام العلماء في كلّ يوم،لأنّ الموضوع ـ وهو الإكرام في كلّ يوم ـ محرز بالنسبة إلى زيد، وإنّما الشكّ فيخروجه عن الحكم في يوم السبت، وهو الشكّ في تخصيص الزائد، فيرجع إلىالحكم ـ أعني وجوب الإكرام ـ كسائر موارد الشكّ في تخصيص الزائد.

بخلاف ما إذا كان قيدا للحكم، إذ لا يمكن التمسّك بالدليل الثاني المبيّنللاستمرار، لأنّ الموضوع في قوله: «هذا الوجوب يكون مستمرّا أو في كلّيوم» هو الوجوب، وإنّما الشكّ في تحقّق أصل الوجوب بالنسبة إلى يومالسبت، فكيف يتمسّك بهذا الدليل بدون إحراز موضوعه؟


  • (1) القائل هو المحقّق النائيني رحمه‏الله . راجع فوائد الاُصول 4: 535 ـ 542. م ح ـ ى.
  • (2) أي راجعا إلى الحكم، ولا يراد منه القيد المقابل للظرف. م ح ـ ى.
ج6

فالحاصل: أنّ العموم الأزماني إن كان قيدا لمتعلّق الحكم يرجع في مواردالشكّ في التخصيص إلى العموم، وإن كان قيدا لنفس الحكم فلا، ولا فرق فيذلك بين أن يستفاد العموم الأزماني والاستمرار بدليل لفظي، أو بمقدّماتالحكمة كما في قوله تعالى: «أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ» على فرض إطلاقه بالنسبة إلىالأزمان.

قلت: هذا صحيح لو كان الدليل الثاني بنحو القضيّة الضروريّة بشرطالمحمول، أي كان قوله: «الحكم بالوجوب مستمرّ» بمعنى «الحكم بالوجوبالمستمرّ مستمرّ» لكنّ الظاهر أنّ الموضوع اُخذ بالنسبة إلى المحمول على نحوقضيّة مهملة، لعدم ترتّب فائدة على الضروريّة بشرط المحمول، ووجوبالإكرام المستمرّ(1) وإن لم يحرز بالنسبة إلى زيد، إلاّ أنّ أصل الوجوب بالنسبةإليه محرز، وقد عرفت أنّ الموضوع في الدليل الثاني هو أصل الوجوب بنحوالمهملة، لا المستمرّة، فموضوع هذا الدليل محرز، وإنّما الشكّ في محموله ـ أعنيالاستمرار ـ فيتمسّك به لإثباته(2).

هذا حاصل ما أجاب به سيّدنا الاُستاذ الأعظم الإمام«مدّ ظلّه» عمّا أفادهالمحقّق النائيني رحمه‏الله في المقام.

ويمكن المناقشة أيضاً في قوله بعدم إمكان بيان الحكم والعموم الأزماني فيدليل واحد إذا كان العموم الأزماني راجعا إلى الحكم، إلاّ أنّ الإمام«مدّ ظلّه»لميكن بصدد بيان جميع إشكالات كلامه رحمه‏الله .

في تقرير التفصيل بين الخروج من الأوّل والأثناء


  • (1) صفة للوجوب، لا للإكرام. م ح ـ ى.
  • (2) الرسائل، مبحث الاستصحاب: 209.
(صفحه318)

ثمّ إنّه«مدّ ظلّه» أورد علي نفسه إشكالاً آخر وأجاب عنه حيث قال:

نعم، قد يقال: إنّ مقتضى ما ذكرت من أنّ العموم والإطلاق الزمانيّينـ سواء كان مستفادا من مثل قوله: «أكرم العلماء في كلّ زمان» أو «أوفوبالعقود مستمرّا» أو من مقدّمات الحكمة ـ متفرّع على العموم الأفرادي، وأنّمحطّ التخصيص الأفرادي غير محطّ التخصيص والتقييد الزمانيّين: هوالتفصيل بين ما إذا خرج فرد في أوّل الزمان وشكّ في خروجه مطلقا أو فيزمان، وبين ما إذا خرج في الأثناء مع العلم بدخوله قبل زمان الخروج،فيتمسّك بالاستصحاب في الأوّل، وبعموم(1) الدليل أو إطلاقه(2) في الثاني؛ لأنّالأمر في الأوّل دائر بين التخصيص الفردي وبين التخصيص الزماني أو تقييدالإطلاق، فيكون من قبيل العلم الإجمالي بورود تخصيص إمّا في العامّالفوقاني، فلا يكون مخالفة للعامّ التحتاني، وإمّا في العامّ التحتاني، فلا يكونمخالفةً للعامّ الفوقاني، أو يكون من قبيل العلم الإجمالي بورود تخصيص فيالعامّ مع بقاء الإطلاق على ظاهره، لأنّ الإخراج الموضوعي ليس مخالفةًللإطلاق، أو تقييدا في الإطلاق مع حفظ ظاهر العموم، لأنّ تقييد إطلاق دليلالعامّ ليس تخصيصا حتّى يخالف أصالة العموم، فبعد تعارض الأصلين يتمسّكبالاستصحاب(3).


  • (1 ، 3) أي العموم أو الإطلاق الزمانيّين. م ح ـ ى.
  • (2) حاصله: أنّا نعلم إجمالاً بورود تخصيص في العموم الأفرادي مع بقاء الإطلاق أو العموم الأزماني علىظاهره، أو بورود تخصيص في العموم الأزماني إذا دلّ العموم على استمرار الحكم أو تقييد في الإطلاقإذا ثبت الاستمرار بمقدّمات الحكمة، وذلك لأنّه إذا قال ليلة الجمعة: «أكرم العلماء في كلّ يوم» ثمّ قال:«لا تكرم زيدا يوم الجمعة» ثمّ شكّ في وجوب إكرامه يوم السبت وما بعده فالأمر دائر بين كونه غيرواجب الإكرام في السبت وما بعده أيضاً فلا يكون إكرامه واجبا أصلاً، لا في الجمعة التي هي أوّل زمانوجوب الإكرام، ولا بعدها، فيكون تخصيصا للعامّ الأفرادي ـ أعني «العلماء» ـ وبين كونه واجب الإكرامفي السبت وما بعده، فيكون تخصيصا للعامّ الأزماني ـ أعني «كلّ يوم» ـ فيتعارض الأصلان ويتساقطان،ثمّ يرجع إلى استصحاب حكم الخاصّ. م ح ـ ى.
ج6

ويلحق به ما إذا علم خروجه من الأثناء في الجملة ولا يعلم أنّه خارجمطلقا أو من الأثناء فقط، فيدور الأمر بين التخصيص الفردي والزماني، أوالتخصيص والتقييد.

وأمّا الخارج من الأثناء مع العلم بدخوله تحت حكم العامّ قبل زمان القطعبخروجه، كخيار التأخير(1)، وخيار الغبن، بناءً على كون ظهور الغبن شرطشرعيّا له، فيتمسّك بالعموم أو الإطلاق، للقطع بعدم التخصيص الفردي، بلالأمر دائر بين قلّة التخصيص وكثرته أو قلّة التقييد وكثرته، فيؤخذ بالقدرالمتيقّن ويتمسّك في المشكوك فيه بأصالة العموم أو الإطلاق.

وهذا التفصيل تقريبا عكس التفصيل الذي اختاره المحقّق الخراسانيوشيخنا العلاّمة في مجلس بحثه(2)، إنتهى كلامه«مدّ ظلّه» في تقرير الإشكال.

ثمّ أجاب عنه بثلاثة أوجه، لكنّه ناقش في اثنين منها:

توقّف التعارض على اتّحاد رتبة المتعارضين

الأوّل: قوله: ويمكن أن يقال: إنّ أصالة العموم جارية في العموم الأفراديالفوقاني ولا يعارضها أصالة العموم في العامّ التحتاني الزماني ولا أصالةالإطلاق، لأنّ التعارض فرع كون المتعارضين في الرتبة الواحدة، والعمومالأفرادي في رتبة موضوع العموم والإطلاق الزمانيّين، ففي الرتبة المتقدّمةتجري أصالة العموم من غير معارض، فيرجع التخصيص أو التقييد إلى الرتبةالمتأخّرة.


  • (1) أي تأخير إقباض الثمن والمثمن عن ثلاثة أيّام. م ح ـ ى.
  • (2) الرسائل، مبحث الاستصحاب: 212.