جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
ج6

تباين أفراد الآخر، فلا معنى للأقلّ والأكثر(1).

إنتهى كلامه في الوجه الثاني وجوابه أيضاً.

بيان مجرى الاُصول اللفظيّة

الثالث: قوله: والتحقيق عدم جريان إلخ.

وحاصله: أنّ أصالة العموم الأفرادي تجري، بخلاف أصالة العموم أوالإطلاق الزمانيّين، وذلك لأنّ الاُصول اللفظيّة إنّما تجري فيما إذا شك في المراد،لا في كيفيّة الاستعمال، فإذا قال: «أكرم العلماء» وشكّ في وجوب إكرام زيدالعالم قطعا يتمسّك بأصالة العموم، وأمّا إذا علم أنّه لا يجب إكرام زيد إمّلكونه غير عالم، فخروجه عن العلماء بنحو التخصّص، وإمّا لكونه فاسقا معالعلم بكونه عالما، فخروجه بنحو التخصيص، فلا مجال للتمسّك بأصالةالعموم لإثبات كونه غير عالم، فالاُصول اللفظيّة التي هي اُصول عقلائيّة لتجري عندهم إلاّ فيما إذا ترتّب عليها أثر عملي.

إذا عرفت ذلك فنقول في المقام: لا يترتّب على أصالة العموم أو الإطلاقالزمانيّين أثر عملي، لأنّ جريانهما لإدخال يوم الجمعة الذي علم خروجه غيرمعقول، ولو اُجريا لإثبات لازمهما وهو ورود التخصيص على العمومالأفرادي(2) فهو باطل، لأنّ إثبات هذا اللازم ليس أثرا عمليّا لهما، بخلافأصالة العموم الأفرادي، فإنّ أثرها هو وجوب إكرام زيد يوم السبت وم


  • (1) الرسائل، مبحث الاستصحاب: 213.
  • (2) توضيحه: أنّ يوم الجمعة مثلاً الذي علم خروجه إن كان خروجه تخصيصا للعموم الأفرادي، وهو علىتقدير كون زيد غير واجب الإكرام في يوم السبت وما بعده أيضاً، فالعموم الأزماني أو الإطلاق يكونباقيا على ظاهره، وإن كان خروج زيد في يوم الجمعة بنحو كان واجب الإكرام في يوم السبت وما بعدهكان تخصيصا للعموم الأزماني أو تقييدا للإطلاق، فجريان الأصل فيهما يستلزم ورود التخصيص علىالعموم الأفرادي. م ح ـ ى.
(صفحه322)

بعده، وهو أثر عملي(1).

هذا حاصل كلامه«مدّ ظلّه» في جواب الإشكال، وإن لم يكن بهذا الوضوح.

وتحصّل من جميع ما ذكره أنّ الحقّ في جميع الموارد هو الرجوع إلى دليلالعامّ، لكنّ المرجع فيما إذا خرج فرد في الأثناء مع العلم بدخوله قبل زمانالخروج هو العموم أو الإطلاق الزمانيّان، وفيما إذا خرج في أوّل الزمان هوالعموم الأفرادي.

وهو كلام صحيح متين.


  • (1) الرسائل، مبحث الاستصحاب: 214.
ج6

في المراد بالشكّ في أدلّة الاستصحاب

المراد بالشكّ في أدلّة الاستصحاب

التنبيه الثاني عشر: أنّ الشكّ المقابل لليقين في أدلّة الاستصحاب ليس بمعنىالاحتمال المساوي بالنسبة إلى البقاء واللابقاء، بل هو خلاف اليقين، فيعمّ الظنّبالبقاء وبعدمه أيضاً.

وذلك أوّلاً: لأنّه معناه بحسب اللغة والعرف العامّ.

إن قلت: فكيف اُريد منه في قوله عليه‏السلام : «متى ما شككت فخذ بالأكثر»(1)وسائر أخبار الشكوك في عدد ركعات الصلاة، الاحتمال المساوي فقط؟

قلت: هذا لأجل القرينة التي تدلّ على اعتبار الظنّ في عدد الركعات، فليضرّ بالمدّعى، وهو كونه لو خلّي وطبعه بمعنى غير اليقين لغةً وعرفا.

وثانيا: لأنّ ذلك مقتضى مقابلته باليقين في قوله عليه‏السلام : «لا تنقض اليقينبالشكّ» حيث إنّ النهي عن نقض اليقين بالشكّ إنّما هو باعتبار كون اليقينمبرما ومستحكما وكون الشكّ غير مبرم، ولا يختصّ هذا بالشكّ المساويبالنسبة إلى البقاء واللابقاء، بل الظنّ بالبقاء وبعدمه أيضاً أمر غير مبرم، فليجوز نقض اليقين به أيضاً بمقتضى قوله: «لا تنقض اليقين بالشكّ».

وثالثا: لأنّ ذلك مقتضى قوله: «ولكن تنقضه بيقين آخر» حيث إنّ ظاهره


  • (1) وسائل الشيعة 8: 212، كتاب الصلاة، الباب 8 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث 1.
(صفحه324)

أنّه في بيان تحديد ما ينقض به اليقين وأنّه ليس إلاّ اليقين.

ورابعا: لأنّ مقتضى قوله: «لا، حتّى يستيقن أنّه قد نام» عقيب سؤالزرارة: «فإن حرّك في جنبه شيء وهو لا يعلم» فإنّ من حاله كذلك فهو يظنّبتحقّق النوم، فقوله عليه‏السلام : «لا، حتّى يستيقن أنّه قد نام» ورد في مورد الظنّبارتفاع الحالة السابقة، سلّمنا إمكان كونه على حال حرّك في جنبه شيء وهولا يعلم مع عدم تحقّق الظنّ بالنوم، بل قد يظنّ به من هذا الحال وقد لا يظنّ،إلاّ أنّ ترك الإمام عليه‏السلام الاستفصال يفيد الإطلاق، فقوله: «لا، حتّى يستيقن أنّهقد نام» يدلّ على جريان استصحاب الوضوء مطلقا، سواء حصل له الظنّبالنوم من عدم علمه بتحرّك شيء في جنبه أم لا.

فالحاصل: أنّ المراد بالشكّ في أدلّة الاستصحاب هو خلاف اليقين.

وقد عرفت سابقا(1) أنّ المراد باليقين فيها هو الحجّة، لا خصوص القطع،لقلّة تحقّق القطع بالأحكام وموضوعاتها جدّا لو لم نقل بعدم تحقّقه،فاختصاص اليقين فيها بالقطع يستلزم كونها قليل المورد، بل بلا مورد.

على أنّ مورد الصحيحة الاُولى هو الوضوء، ومورد الصحيحة الثانيةطهارة الثوب، وهما ممّا لا طريق إلى القطع به، فإنّ تحقّق الوضوء صحيحا معجميع شرائطه من دون إعمال قاعدة أو أصل أو بيّنة ممّا لا طريق إليه، وهكذالثوب، لأنّ احتمال تحقّق ذرّات النجس في الماء الذي غسل به وإن كان بحرممّا لا دافع له، فأين اليقين بالوضوء وبطهارة الثوب؟

فتحصّل من جميع ما ذكرناه أنّ مفاد قوله: «لا تنقض اليقين بالشكّ» لتنقض الحجّة باللاحجّة.

هذا بناءً على ما اخترناه من أنّ «اليقين» في أخبار الباب يكون بمعناه، وأمّ


  • (1) راجع ص144.
ج6

على ما ذهب إليه الشيخ رحمه‏الله من أنّ المراد به هو المتيقّن، لكن لا بما هو متيقّن،بل ذاته، ويكون قوله: «لا تنقض اليقين بالشكّ» بمعنى «لا تنقض المتيقّنبالشكّ»(1) فلا وجه للاستدلال على كون الشكّ في أخبار الباب خلاف اليقينبمقابلته باليقين في قوله: «لا تنقض اليقين بالشكّ» فإنّه على مذهبه يكونمقابلاً للمتيقّن، لا لليقين، سيّما أنّه أراد بالمتيقّن ذاته، كالطهارة مثلاً، فلا يكونالشكّ مقابلاً لليقين.

نعم، له أن يستدلّ على كون المراد بالشكّ في باب الاستصحاب خلافاليقين بالوجوه الثلاثة الاُخر المتقدّمة.

نقد ما استدلّ به الشيخ رحمه‏الله في المقام

واستدلّ الشيخ أيضاً بوجهين آخرين(2) ذكرهما المحقّق الخراساني رحمه‏الله وناقش فيهما(3):

الأوّل: الإجماع التقديري، فإنّهم وإن اختلفوا في حجّيّة الاستصحاب علىأزيد من عشرة أقوال واختلف القائلون بالحجّيّة أيضاً في أنّ مدركه هل هوالأخبار أو بناء العقلاء أو إفادته الظنّ، إلاّ أنّهم اتّفقوا على أنّه لو كان حجّةمن باب الأخبار لكان حجّة مطلقا، أي ولو ظنّ بالخلاف، فضلاً عن الظنّبالوفاق.

وفيه أوّلاً: أنّه إجماع منقول، وهو ليس بحجّة.

وثانيا: أنّ مدركهم معلوم لنا، فإنّ كلّ واحد منهم ذكر دليل مذهبه.

وثالثا: لا يكون هذا الإجماع كاشفا عن رأي المعصوم عليه‏السلام ؛ فإنّ الرأي


  • (1) فرائد الاُصول 3: 79.
  • (2) راجع فرائد الاُصول 3: 285 و 286.
  • (3) راجع كفاية الاُصول: 485.