جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه348)

لا يكون إلاّ بملاك تعرّضه لما لا يتعرّضه الأوّل، فالورود قسم من الحكومة،لا في عرضها.

نعم، لا بأس بتسمية تقديم بعض الأدلّة اللبّيّة على بعض ـ كتقدّم بناءالعقلاء على العمل بخبر الثقة على قبح العقاب بلا بيان ـ بالورود، كما أنّه لبأس بتسمية تقدّم بعض الأدلّة اللفظيّة على بعض الأدلّة اللبّيّة ـ كتقدّم أدلّةالأمارات والاستصحاب على قبح العقاب بلا بيان ـ بالورود، وأمّا في الدليليناللفظيّين فلا يعقل الورود في عرض الحكومة(1).

هذا حاصل كلام الإمام«مدّ ظلّه العالي» في المقام.

الحقّ في الفرق بين الورود والحكومة

أقول: قوله«مدّ ظلّه»: «تقسيم تقدّم دليل على آخر بين التقدّم الظهوري وعلىنحو الحكومة حاصر دائر بين النفي والإثبات إلخ» صحيح لو جعلنا المقسم فيالتقسيم الدلالة اللفظيّة، ولكن يمكن أن يتقدّم دليل على آخر بملاك غير الدلالةاللفظيّة، فلا محالة يكون ملاكا ثالثا غير داخل في ذلك المقسم، وهو أن يكوندليل بوجوده(2) رافعا لموضوع دليل آخر حقيقةً، وهذا يسمّى ورودا،لا حكومةً، ولهذا الملاك دائرة واسعة، فإنّه قد يتحقّق في تقدّم دليل لبّي علىلبّي آخر، وقد يتحقّق في تقدّم دليل لفظي على لبّي، وقد يتحقّق في تقدّم دليللفظي على دليل لفظي آخر، فإنّ تقدّم الأمارات على أصالة البراءة العقليّة ليكون إلاّ بملاك الورود، فإنّ قوله: «شرب التتن حرام» فرضا نفس وجودهبيان رافع لموضوع البراءة العقليّة من دون أن يكون بحسب دلالته متعرّضا لم


  • (1) الرسائل، مبحث الاستصحاب: 240.
  • (2) لا بدلالته اللفظيّة. م ح ـ ى.
ج6

لا يتعرّضه البراءة العقليّة من موضوعها أو حكمها أو غير ذلك، فإنّ مفادهاللفظي حرمة شرب التتن، ومفادها قبح العقاب بلا بيان، وليس لسانه «أنبيان» حتّى يكون تقدّمه عليها من باب الحكومة،لكن نفس وجوده يكونبيانا، فتقدّمه عليها يكون ورودا، والوارد في هذا المثال دليل لفظي والموروددليل لبّي.

الحقّ في وجه تقدّم الأمارات على الاستصحاب

وتقدّم الأمارات على الاستصحاب أيضاً يكون بنحو الورود، لأنّه إذقامت رواية معتبرة على عدم وجوب صلاة الجمعة مثلاً يكون نفسوجودها(1) بمقتضى دليل اعتبارها حجّة، فلا مجال للتمسّك بقوله: «لا تنقضاليقين‏بالشكّ» إذ لامورد له بملاحظة ماعرفت(2) من‏أنّ معناه «لا تنقض الحجّةبغيرالحجّة» فالأمارات متقدّمة على‏الاستصحاب بنحوالورود، سواءكان دليلحجّيّتها لفظيّا أو بناء العقلاء، وكلّ من الوارد والمورود هاهنا دليل لفظي.

فدائرة الورود واسعة، بخلاف الحكومة، فإنّها لا تتحقّق إلاّ بين دليلينلفظيّين.

فتحصّل من ذلك أنّ تقدّم الأمارات على الاستصحاب يكون بنحوالورود، وهو لا يكون قسما من الحكومة كما تخيّله سيّدنا الاُستاذ«مدّ ظلّه».

هذا هو الفرق بين الحكومة والورود.

الفرق بين التخصّص والورود


  • (1) ولا يكون مدلولها اللفظي حجّيّتها، فإنّها لا تقول: «أنا حجّة» فلا تكون بدلالتها متعرّضة لجهة من جهاتدليل الاستصحاب حتّى تكون حاكمة عليه، بل نفس وجودها حجّة ورافع لموضوع دليل الاستصحاب،فتقدّمها عليه لا يكون إلاّ بنحو الورود. منه مدّ ظلّه.
  • (2) راجع ص144.
(صفحه350)

وأمّا الفرق بينه وبين التخصّص فهو أنّ التخصّص خروج عن الدليلبنفسه، أي من دون ملاحظة دليل آخر، بخلاف الورود، فإنّه خروج عنهبملاحظة وجود الدليل الوارد، بحيث لو لم يكن لما خرج ما خرج، وبعبارةاُخرى: الورود يكون نوعا من التعبّد، بخلاف التخصّص، فإنّه خروج واقعيبلا تعبّد أصلاً.في ملاك تقدّم الاستصحاب على سائر الاُصول العمليّة

ملاك تقدّم الاستصحاب على سائر الاُصول العمليّة

لا إشكال في تقدّم الاستصحاب على سائر الاُصول العمليّة الاُخر، ولذاشتهر بينهم أنّ الاستصحاب عرش الاُصول وفرش الأمارات.

وإنّما الإشكال في وجهه.

وحيث إنّ الاُصول تنقسم إلى عقليّة وشرعيّة(1) نعقد لكلّ منهما بحثعليحدة، فنقول:

وجه تقدّم الاستصحاب على الاُصول العقليّة

الحقّ أنّه وارد على الاُصول العقليّة.

وذلك لأنّ موضوع البراءة العقليّة هو العقاب بلا بيان، فإنّ العقليحكم بقبحه، وموضوع الاحتياط هو دفع العقاب المحتمل، فإنّه يحكمبوجوبه، وموضوع التخيير دوران الأمر بين المحذورين مع عدم المرجّحفي البين.

وقوله: «لا تنقض اليقين بالشكّ» بيان بالنسبة إلى البراءة العقليّة، لأنّا إذ


  • (1) بعض الاُصول شرعي وعقلي، كالبرائة، وبعضها لا يكون إلاّ عقليّا، كالاحتياط والتخيير، وبعضها ليكون إلاّ شرعيّا، كأصالة الإباحة والطهارة. منه مدّ ظلّه.
ج6

شككنا مثلاً في وجوب صلاة الجمعة في عصر الغيبة فلا مورد لحكم العقلبقبح العقاب بلا بيان، إذ نفس دليل الاستصحاب الحاكم ببقاء وجوبها بيان.

وهو ـ أعني الاستصحاب ـ مؤمّن من العقاب بالنسبة إلى الاحتياط، لأنّإذا شككنا يوم الجمعة في أنّ الواجب هل هو صلاة الظهر أو الجمعة يجرياستصحاب عدم وجوب الظهر في يوم الجمعة، فلا يبقى مجال لحكم العقلبوجوب دفع الضرر المحتمل، لارتفاع مورده بالاستصحاب.

وهو ـ أعني الاستصحاب ـ مرجّح لأحد الطرفين في أصالة التخيير، لأنّإذا شككنا في أنّ العمل الكذائي هل هو واجب أو حرام وكان سابقا واجبا،يكون استصحاب الوجوب مرجّحا له، فلا يبقى مورد لدوران الأمر بينالمحذورين من غير مرجّح في البين.

وحيث إنّ نفس وجود دليل الاستصحاب يكون بيانا ومؤمّنا منالعقاب ومرجّحا، لا دلالته اللفظيّة، فالاستصحاب وارد على الاُصولالعقليّة(1).

وجه تقدّم الاستصحاب على الاُصول الشرعيّة

وأمّا وجه تقدّمه على الاُصول الشرعيّة فلابدّ قبل التحقيق فيه منملاحظة مفاد هذه الاُصول، فنقول:

إنّ موضوع الاُصول الشرعيّة مقيّد بعدم(2) العلم، فإنّ مفاد قوله: «رفع ملا يعلمون» رفع التكليف الذي لا يكون معلوما، ومفاد قوله: «كلّ شيءحلال حتّى تعرف أنّه حرام» كلّ شيء لم يعلم حرمته فهو لك حلال، ومفاد


  • (1) لما تقدّم من أنّ الدليل إذا كان بنفسه متقدّما على دليل آخر سمّي ورودا. م ح ـ ى.
  • (2) لكن هذا التقييد في البراءة الشرعيّة مدلول نفس الموضوع، وفي الحلّيّة والطهارة مستفاد من الغايةالمذكورة في دليليهما. منه مدّ ظلّه.
(صفحه352)

قوله: «كلّ شيء طاهر حتّى تعلم أنّه قذر» كلّ شيء لم يعلم نجاسته فهوطاهر.

ومعلوم أنّه لا خصوصيّة للعلم، بل المراد منه هو الحجّة، فمدلول البراءةالشرعيّة هو رفع التكليف الذي لم تقم عليه حجّة شرعيّة أو عقليّة، ومدلولقاعدة الحلّيّة هو إباحة كلّ شيء لم تقم على حرمته حجّة، ومدلول قاعدةالطهارة هو طهارة كلّ شيء لم تقم حجّة على قذارته، سواء كانت الحجّة قطعأو أمارةً معتبرة أو غير ذلك‏من الحجج.

إذا عرفت هذا فاعلم أنّ الحقّ ورود الاستصحاب على الاُصول الشرعيّةأيضاً.

ويمكن تقريبه بوجهين:

الأوّل: أنّ قوله: «لا تنقض اليقين بالشكّ» بدلالته اللفظيّة يدلّ على وجودالحجّة في مورده، لأنّك قد عرفت أنّ مفاده «لا تنقض الحجّة باللاحجّة»فهو يدلّ على أنّ الحجّة التي قامت على حدوث حكم أو موضوع في السابقحجّيّتها باقية في الزمان اللاحق(1) أيضاً، فعلى هذا لا يبقى موضوع للاُصولالشرعيّة، فالاستصحاب وارد عليها.

إن قلت: كيف يكون التقدّم بنحو الورود؟ مع أنّ أخبار الاستصحابـ على هذا ـ تعرّضت جهة من جهات أدلّة الاُصول الشرعيّة التي لم تتعرّضلها نفسها، وبعبارة اُخرى: دليل الاستصحاب بدلالته رافع لموضوع هذهالاُصول، لا بوجوده، فلا محالة يكون حاكما عليها، لا واردا.

قلت: إنّ الحكومة لا تتحقّق إلاّ إذا كان الدليل الحاكم بدلالته متعرّض


  • (1) لكن حجّيّتها بالنسبة إلى الحدوث وجدانيّة وبالنسبة إلى البقاء تعبّديّة بمعونة أخبار الاستصحاب.منه مدّ ظلّه.