الكتب أو مختلفين، وبين ما إذا كان أحدهما لبّيّا واضحا.
هذا إذا لم يتوجّه إلى تخصيص العامّ بكليهما إشكال.
فالتعارض إنّما هو بين الخاصّين لكن بالعرض، لا بالذات، لاختلافموردهما، كما أنّ الاُصول العمليّة في أطراف العلم الإجمالي تكون متعارضةبالعرض، وإن لم يتحقّق التعارض بينها ذاتا، لاختلاف مجراها.
مقتضاها فيهذين الخاصّين، وإلاّ فلابدّ من الرجوع إلى القاعدة في المتعارضينمن التساقط أو التخيير، فإنّها تشمل التعارض بالعرض بلا إشكال.
وسيأتي(1) البحث عن شمول أخبار العلاج التعارض بالعرض وعدمه،وهكذا البحث عن القاعدة الأوّليّة وأنّها هل هي التساقط أو التخيير(2).
هذا حاصل كلام الإمام«مدّ ظلّه» مع توضيح منّا، وهو صحيح متين.
فالعامّ لا يكون طرفا للمعارضة، بل المعارضة بين الخاصّين.
لا يقال: كيف يكون العامّ خارجا عن طرفيّة المعارضة مع أنّه لولاه لمتحقّق التعارض بين الخاصّين؟!
فإنّه يقال: العامّ نظير العلم الإجمالي الموجب لتحقّق التعارض بين الأصلينمع كونه خارجا عن طرفيّته.
نعم، لو علم تلازم حكم الخاصّين لوقع التعارض بين العامّ وكلّ منالخاصّين، إذ كلّ منهما وإن لم يكن معارضا للعامّ ذاتا إلاّ أنّه بضميمة العلمبملازمة حكمه لحكم الخاصّ الآخر ـ بحيث لا يمكن انفكاكهما ـ يصير معارضللعامّ، ولا تعارض بين الخاصّين على هذا الفرض، لكونهما متلازمين.
فما ذهب إليه الشيخ ومن تبعه ينطبق على هذا الفرض، لكن مع تبديلقولهم: «يقع التعارض بين العامّ ومجموع الخاصّين» بـ «يقع التعارض بين العامّوبين كلّ واحد من الخاصّين».
هذا كلّه فيما إذا كان الخاصّان متباينين.
تعارض عامّ وخاصّين أحدهما أعمّ من الآخر
- (2) الرسائل، مبحث التعادل والترجيح: 32.
ج6
الفرض الثاني: ما إذا كانت النسبة بينهما عموما وخصوصا مطلقا، كما إذقال: «أكرم كلّ عالم» و«لا تكرم النحويّين من العلماء» و«لا تكرم الكوفيّينمن النحويّين».
وفيه صورتان:
الاُولى: ما إذا كان الخاصّان متوافقي الحكم، كالمثال، فحينئذٍ قد لا يلزم منتخصيص العامّ بهما بقائه بلا مورد ولا الاستهجان، وقد يلزم ذلك من تخصيصهبكلّ منهما، أي إن خصّص بالخاصّ الأعمّ فقط يلزم الاستهجان وإن خصّصبالخاصّ الأخصّ فقط يلزم ذلك أيضاً، وقد يلزم من تخصيصه بالخاصّ الأعمّدون تخصيصه بالخاصّ الأخصّ، فهذه ثلاثة أقسام.
وأيضاً تارةً تحرز وحدة الحكم بين الخاصّين إمّا من طريق وحدة السببأو غيره، واُخرى لا تحرز.
وأيضاً تارةً يلزم من حمل الخاصّ الأعمّ على الخاصّ الأخصّ بقائه بلمورد أو الاستهجان، واُخرى لا يلزم.
فلابدّ من البحث في هذه الفروض(1) بعون اللّه تعالى.
فإن اُحرزت وحدة الحكم في الخاصّين يحمل الخاصّ على الأخصّ، ثمّيخصّص العامّ به، فيخرج النحويّون من الكوفيّين من العامّ وبقي الباقي تحته.
هذا إذا لم يلزم من تخصيص الخاصّ بالأخصّ الاستهجان، وإلاّ فيقعالتعارض بينهما، فكلّ منهما أخذناه تخييرا أو ترجيحا يخصّص العامّ به(2).
- (1) وهي اثنا عشر فرضا يحصل من ضرب الثلاثة في الاثنين ثمّ الحاصل في الاثنين الأخيرين. م ح ـ ى.
- (2) هذا بناءً على شمول أخبار العلاج التعارض بالعرض، أو قلنا بأنّ القاعدة الأوّليّة في المتعارضين هيالتخيير، وأمّا إذا قلنا بعدم شمولها له وبكون القاعدة الأوّليّة هي التساقط ـ كما هو مقتضى التحقيق عندشيخنا الاُستاذ المحاضر«مدّ ظلّه» وسيأتي في ص449 ـ 459 ـ فيتساقط الخاصّ والأخصّ في موردالأخصّ. م ح ـ ى.