جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه494)

فتحصّل من جميع ما ذكرناه أنّ الشهرة الفتوائيّة من مرجّحات بابالرواية.

إن قلت: إنّها أيضاً من مرجّحات باب الحكم والقضاء، لقوله عليه‏السلام : «ينظرإلى ما كان من روايتهم عنّا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه من أصحابكفيؤخذ به من حكمنا» فإنّه دالّ على وجوب الأخذ بالحكم الذي كان مدركهالخبر المشهور، ولا دلالة فيه على وجوب الأخذ بنفس الخبر المشهور.

قلت: كلاّ، فإنّه عليه‏السلام بصدد بيان ترجيح الخبر بالشهرة، وذكر الحكم إنّما هومن باب ذكر النتيجة في مورد الرواية(1)، فكأنّه قال: يجب الأخذ بالخبرالمشهور، فالحكم الذي مدركه كذلك يجب الأخذ به.

فمقتضى المقبولة وجوب الأخذ بالخبر المشهور من بين المتعارضين، سواءاُخذ مدركا للحكم أو للفتوى.

فأوّل المرجّحات المستفادة من المقبولة: هو الشهرة الفتوائيّة عندنا(2).

وثانيها: هو موافقة الكتاب والسنّة.

وثالثها: هو مخالفة العامّة.

لا يقال: إنّ الترجيح بالأخيرين إنّما هو فيما إذا كان الخبران كلاهممشهورين، لوقوعه عقيب فرض ابن حنظلة إيّاهما كذلك، فلا يمكن الترجيحبهما فيما إذا كان الخبران كلاهما على خلاف الشهرة.

فإنّه يقال: وإن فرضهما ابن حنظلة مشهورين، إلاّ أنّ الترجيح بموافقةالكتاب ومخالفة العامّة لم يرد لأجل كونهما مشهورين، بل لأجل عدم كونالشهرة مرجّحة، فكلّما لم نتمكّن من الترجيح بالشهرة ـ سواء كان لكونهم


  • (1) أي في مورد المقبولة، فإنّ موردها هو الحكم والقضاء كما عرفت. م ح ـ ى.
  • (2) وأمّا عند الإمام الخميني«مدّ ظلّه» فأوّلها موافقة الكتاب، لكون الشهرة عنده مما يتميّز به الحجّة عناللاحجّة. م ح ـ ى.
ج6

مشهورين، أو لكونهما على خلاف الشهرة ـ تصل النوبة إلى الترجيح بموافقةالكتاب ومخالفة العامّة.

على أنّه لم يقل أحد بالفصل، بل كلّ من قال بالترجيح بهما في الخبرينالمشهورين قال به في الخبرين المخالفين للشهرة أيضاً، وكلّ من لم يقلبالترجيح بهما في الخبرين المخالفين للشهرة لم يقل به في الخبرين المشهورينأيضاً.

فالحاصل: أنّه لا إشكال في سند المقبولة، وأمّا دلالتها فهي تدلّ علىالترجيح بالشهرة الفتوائيّة، ثمّ بموافقة الكتاب والسنّة، ثمّ بمخالفة العامّة، ولدلالة فيها على الترجيح بصفات الراوي أصلاً.

هذا تمام الكلام في مقبولة عمر بن حنظلة.

البحث حول مرفوعة زرارة

وأمّا مرفوعة زرارة: فهي الرواية المنقولة عن عوالي اللئالي، قال: روىالعلاّمة مرفوعا إلى زرارة بن أعين قال: سألت الباقر عليه‏السلام فقلت: جعلت فداك،يأتي عنكم الخبران أو الحديثان المتعارضان فبأيّهما آخذ؟ قال عليه‏السلام : «يا زرارةخذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذّ النادر، فقلت: يا سيّدي إنّهما معمشهوران مرويّان مأثوران عنكم، فقال عليه‏السلام : خُذ بقول أعدلهما عندك وأوثقهمفي نفسك، فقلت: إنّهما معا عدلان مرضيّان موثّقان، فقال عليه‏السلام : اُنظر ما وافقمنهما مذهب العامّة فاتركه وخُذ بما خالفهم، قلت: ربما كانا معا موافقين لهم أومخالفين، فكيف أصنع؟ فقال: إذن فخُذ بما فيه الحائطة لدينك واترك ما خالفالاحتياط، فقلت: إنّهما معا موافقان للاحتياط أو مخالفان له، فكيف أصنع؟فقال عليه‏السلام : إذن فتخيّر أحدهما فتأخذ به وتدع الآخر»(1).

(صفحه496)

هذه الرواية صريحة في أنّ الأعدليّة والأوثقيّة أيضاً من المرجّحات.

لكنّ الإشكال في سندها، فإنّها مرسلة في غاية الضعف من غير جابر لها،وتمسّك من تأخّر عن ابن أبي الجمهور(1) بها لا يفيد جبرها، فإنّ الشهرةالفتوائيّة بين القدماء جابرة لضعف سند الرواية، لأنّهم كانوا قريبي العهدبأصحاب الاُصول والجوامع، وكانت عندهم اُصول لم تكن عند المتأخّرين،فلا قيمة للشهرة الفتوائيّة بين المتأخّرين من حيث جبر سند رواية بها.

فما أفاده الشيخ الأعظم الأنصاري من جبر سند المرفوعة بعمل العلماء(2)ليس على ما ينبغي.

فتحصّل إلى هنا أنّ مرجّحات باب الرواية ثلاثة: موافقة الشهرة، وموافقةالكتاب، ومخالفة العامّة، ولو تأمّلت في المقبولة لعرفت أنّها ظاهرة في وجوبالترجيح بهذه الثلاثة كمال الظهور.

وإلى هنا ظهر دفع الإشكال في دلالة أخبار الترجيح على الوجوب بأنّحمله على الوجوب مستلزم لحمل أخبار التخيير على فرد نادر(3).

فإنّ تقييد أخبار التخيير بهذه القيود الثلاثة لا يستلزم حملها على فرد نادركما هو واضح.

الجواب عن الإشكال الثاني

وأمّا الإشكال في دلالتها على الوجوب بالاختلافات الكثيرة في نفسها(4):فجوابه متوقّف على ملاحظة أخبار الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامّة،


  • (1) مستدرك الوسائل 17: 303، كتاب القضاء، الباب 9 من أبواب صفات القاضي، الحديث 2.
  • (2) ابن أبي الجمهور: مؤلّف كتاب عوالي اللئالي الذي رويت المرفوعة فيه. م ح ـ ى.
  • (3) راجع فرائد الاُصول 4: 68.
  • (4) تقدّم طرح هذا الإشكال في ص488.
  • (5) تقدّم طرح هذا الإشكال أيضاً في ص489.
ج6

فنقول: لابدّ لنا من عقد بحثين:

الأحاديث الواردة حول الخبر الموافق للكتاب والمخالف له

البحث الأوّل: في حال الأخبار الواردة في موافقة الكتاب ومخالفته، وهيعلى كثرتها طائفتان:

الطائفة الاُولى: ما وردت في مطلق ما وافق الكتاب وخالفه من غيرتعرّض لتعارض الخبرين، فهي في مقام تمييز الحجّة عن اللاحجّة، لا في مقامترجيح حجّة على اُخرى.

الطائفة الثانية: ما وردت في الحديثين المتعارضين، وهي في مقام الترجيح.

فمن الاُولى: موثّقة السكوني، وهو ما عن الكليني بإسناده عن السكونيعن أبي عبد اللّه‏ عليه‏السلام قال: «قال رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : إنّ على كل حقّ حقيقةً(1) وعلىكلّ صواب نورا(2)، فما وافق كتاب اللّه‏ فخذوه، وما خالف كتاب اللّه‏فدعوه»(3).

ومنها: خبر أيّوب بن الحرّ، قال: سمعت أبا عبد اللّه‏ عليه‏السلام يقول: «كلّ شيءمردود إلى الكتاب والسنّة، وكلّ حديث لا يوافق كتاب اللّه‏ فهو زخرف»(4).

إلى غير ذلك من الأخبار الواردة في المقام، فراجع.

والمراد بقوله عليه‏السلام : «لا يوافق كتاب اللّه‏» كونه مخالفا له، وإلاّ فكثير منالأخبار متضمّن لأحكام لم يتعرّضها القرآن أصلاً، كقوله عليه‏السلام : «إذا لم تدرأثنتين صلّيت أم أربعا، ولم يذهب وهمك إلى شيء فتشهّد وسلّم ثمّ صلّ


  • (1) أي علامةً يعرف بها حقّيّته. منه مدّ ظلّه.
  • (2) أي نورا يعرف به كونه صوابا. منه مدّ ظلّه.
  • (3) وسائل الشيعة 27: 109، كتاب القضاء، الباب 9 من أبواب صفات القاضي، الحديث 10.
  • (4) وسائل الشيعة 27: 111، كتاب القضاء، الباب 9 من أبواب صفات القاضي، الحديث 14.
(صفحه498)

ركعتين وأربع سجدات، تقرأ فيهما باُمّ الكتاب ثمّ تشهّد وتسلّم»(1) وعدمالموافقة وإن كان أعمّ من المخالفة إلاّ أنّ العرف لا يرون شيئا غير موافق لشيءآخر إلاّ إذا خالفه.

ومن الثانية: خبر(2) عبدالرحمان بن أبي عبد اللّه‏ قال: قال الصادق عليه‏السلام : «إذورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب اللّه‏، فما وافق كتاب اللّه‏فخذوه وما خالف كتاب اللّه‏ فردّوه»(3). الحديث.

إلى غير ذلك من الروايات الواردة في هذا المجال، فراجع.

كيفيّة الجمع بين الأحاديث المرويّة حول الخبر الموافق للكتابوالمخالف له:

وقد استشكل في التوفيق بين الطائفتين، حيث إنّ الطائفة الاُولى جعلتموافقة الكتاب ومخالفته ميزانا لتشخيص الحجّة عن اللاحجّة، والطائفة الثانيةجعلت موافقته مرجّحة على الخبر المخالف له مع حجّيّة كليهما في أنفسهما.

كلام المحقّق النائيني رحمه‏الله في المقام

فذهب المحقّق النائيني رحمه‏الله في التوفيق بينهما إلى أنّ الطائفة الاُولى محمولة علىمخالفة الخبر للكتاب بالتباين الكلّي، والثانية محمولة على المخالفة بالعموم منوجه أو المطلق(4)، فالذي يكون مرجّحا هو عدم المخالفة بأحد النحوين،


  • (1) وسائل الشيعة 8 : 219، كتاب الصلاة، الباب 11 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث 1.
  • (2) ذهب الشيخ إلى أنّ هذا الخبر صحيح، ولأجل ذلك عبّر عنه سيّدنا الاُستاذ«مدّ ظلّه» بالمصحّحة.منه مدّ ظلّه.
  • (3) وسائل الشيعة 27: 118، كتاب القضاء، الباب 9 من أبواب صفات القاضي، الحديث 29.
  • (4) قال المحقّق النائيني رحمه‏الله ـ بعد القول باندراج المخالفة بالعموم من وجه في الطائفة الثانية من الأخبار ـ :وكذا يندرج في أدلّة الترجيح ما إذا كان التعارض بين الخبرين بالتباين الكلّي وكان أحدهما موافقا للعامّالكتابي، كما إذا فرض أنّ مفاد أحد الخبرين حلّيّة لحم الحمير وكان مفاد الآخر حرمة لحمه، فيقدّم ما دلّعلى حلّيّته، لكونه موافقا للعامّ الكتابي، وهو قوله تعالى: «واُحلّ لكم ما في الأرض جميعا» فإنّ ما دلّعلى الحرمة وإن كان أخصّ من العامّ الكتابي وكان اللازم تخصيص العامّ الكتابي به ـ بناءً على ما هو الحقّمن جواز تخصيص العامّ الكتابي بالخبر الواحد ـ إلاّ أنّه لمّا كان مبتلى بالمعارض فلا يصلح لأن يكونمخصّصا، ونتيجة ذلك هو الأخذ بما دلّ على الحلّيّة، لموافقة العامّ الكتابي، فتشمله أدلّة الترجيح. فوائدالاُصول 4: 792.
    أقول: جملة «واُحلّ لكم ما في الارض جميعاً» ليست آية قرآنيّة، لكن ورد في القرآن: «هُوَ الَّذِى خَلَقَلَكُم مَّا فِى الاْءَرْضِ جَمِيعًا»، البقرة: 29. م ح ـ ى.