جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
ج6

من الطهارة الواقعيّة والاستصحابيّة.

وبعبارة اُخرى: قوله: «لا تعيد الصلاة» كناية عن أنّ الصلاة التي أتيت بهمطابقة للمأمور بها، لأنّ الطهارة التي تكون شرطاً لها تعمّ الطهارة الواقعيّةوالاستصحابيّة، فهذا حاكم على أدلّة اشتراط طهارة الثوب في الصلاةبتوسعتها، كما أنّ قاعدة الطهارة المستفادة من قوله: «كلّ شيء طاهر حتّىتعلم أنّه قذر» حاكم عليها وموسّع لدائرتها بأنّ الطهارة في أدلّة اشتراطها أعمّمن الطهارة الواقعيّة والظاهريّة.

إشكال آخر وجواب

ثمّ إنّ في الرواية إشكالاً ثانياً، وهو لزوم التفرقة بين وقوع تمام الصلاة فيالثوب النجس وبين وقوع بعضها فيه، حيث حكم في الأوّل بعدم لزومالإعادة وفي الثاني بلزومها، كما هو ظاهر قوله بعد ذلك: «تنقض الصلاة وتعيدإذا شككت في موضع منه ثمّ رأيته»، فما وجه هذا الفرق؟ مع أنّ الثاني أولىبعدم الإعادة، لأنّه عليه وقع بعض الصلاة في الثوب النجس، وعلى الأوّلجميعها.

هل يمكن الجواب بأنّ وجوب الإعادة في الثاني تعبّد محض؟

أقول: لا، لأنّ الرواية وردت بلسان بيان العلّة والدليل كما هو واضح، علىأنّ عدم سؤال زرارة هاهنا عن العلّة مع أنّه كان سأل عنها في الفقرة السابقةمشعر بأنّ الحكم بالإعادة هاهنا مطابق للقاعدة، فالعلّة كانت معلومة عنده،ولو كان تعبّداً محضاً ومخالفاً للقاعدة لسأل عن العلّة وأجاب الإمام عليه‏السلام بكونهتعبّداً غير معلول بعلّة.

لكن يمكن الذبّ عن الإشكال بعد ذكر مقدّمتين:

(صفحه74)

أ ـ أنّ النجاسة مانعة للصلاة مطلقاً ـ أي في حال الذكر والسكوت والقياموالقعود وسائر الأحوال ـ فلو حمل المصلّي في الأثناء ثوباً نجساً حال كونهساكتاً، بحيث لم يأت بكلمة من الصلاة فيه بطلت، لأجل المانعيّة المطلقة.

ب ـ أنّ لنا أخباراً(1) دالّة على أنّ المصلّي لو رَعَفَ(2) في الأثناء لا تبطلصلاته، بل عليه أن يغسل أنفه ويعوّض ثوبه المتنجّس بالرعاف أو يغسلهويبني على صلاته لو لم يستلزم الغسل أو التعويض الاستدبار أو الفعل الكثير.

والرعاف له خصوصيّتان: إحداهما: أنّه يخرج بلا اختيار، ثانيتهما: أنّه إذحدث في أثناء الصلاة نعلم به في بدء حدوثه، فنعلم أنّ شيئاً من الصلاة لم يقعمعه، ومورد الأخبار وإن كان دم الرعاف، لكنّا نتمكّن من إلغاء الخصوصيّةوالتمسّك بها لإثبات عدم بطلان الصلاة إذا تنجّس ثوب المصلّي أو بدنه فيالأثناء بنجاسة غير الرعاف إذا كانت مشتملة على الخصوصيّتين، وهما:التنجّس بلا اختيار، وعدم وقوع شيء من الصلاة فيه، كأن يمسّ الطفل بيدهالنجسة ثوب المصلّي والتفت قبل إتيان شيء من الصلاة في الثوب النجس.

فهذه الأخبار تكون مخصّصةً لدليل مانعيّة النجاسة للصلاة، فكان حاصلدليل المانعيّة بملاحظة هذه الأخبار أنّ النجاسة مانعة للصلاة، إلاّ إذا حدثتفي أثنائها بحيث لم يقع شيء من الصلاة فيها وكان حدوثها بلا اختيار.

إذا عرفت هاتين المقدّمتين، فاعلم أنّ الفرق بين حصول العلم بعد الصلاةبوقوعها في النجاسة وبين حصوله في الأثناء أنّ الصلاة في الأوّل تمامها وقع فيالطهارة الاستصحابيّة، لأنّه كان شاكّاً في إصابة النجاسة من أوّل الصلاة إلىآخرها، فيجري الاستصحاب في جميع ذلك الوقت، بخلاف الثاني، فإنّ


  • (1) راجع وسائل الشيعة 7: 238، كتاب الصلاة، الباب 2 من أبواب قواطع الصلاة.
  • (2) رَعَفَ الرجل: خرج الدم من أنفه. م ح ـ ى.
ج6

الاستصحاب فيه لا يجري إلاّ في خصوص ما مضى من الصلاة قبل العلمبالنجاسة، وأمّا حال العلم فلا يكون مجرى استصحاب الطهارة كما هو واضح،ولا يكون أيضاً من مصاديق أخبار الرعاف، لأنّها كما قلنا لا تشمل إلاّ نجاسةحادثة في أثناء الصلاة، وأمّا ما كان موجوداً من أوّل الصلاة فهو مانع لها، وإنحصل العلم به في الأثناء.

إشكال ثالث وجواب

ثمّ حصلت هاهنا شبهة اُخرى، وهي أنّا لا نعلم وجه إجراء الاستصحابوالحكم بصحّة الصلاة في الصورة الأخيرة، أعني قوله عليه‏السلام : «وإن لم تشكّ ثمّرأيته رطباً إلخ» لأنّ الفرض في هذه الصورة أن يرى المصلّي نجاسة في الأثناءواحتمل كونها معه من أوّل الصلاة وحدوثها في الأثناء، فحال العلم بها ليكون مجرى استصحاب الطهارة ولا مصداقاً لأخبار الرعاف، أمّا الأوّل:فظاهر، وأمّا الثاني: فلعدم العلم بحدوثها في الأثناء حتّى يكون مصداقاً لتلكالأخبار، فكيف حكم الإمام عليه‏السلام بصحّة الصلاة، وعلّلها باستصحاب الطهارة؟

ولكن يمكن الجواب عنها بأنّه لا إشكال في جريان استصحاب الطهارةبالنسبة إلى ما قبل العلم بالنجاسة، وأثره الشرعي صحّة ما وقع من الصلاةقبل العلم بها، وأمّا مسألة مانعيّة هذه النجاسة فيمكن حلّها بأنّا نشكّ فيكونها مانعة أم لا، ومنشأ هذا الشكّ أنّا لا نعلم أنّها هل حدثت في الأثناء،فلا تكون مانعة، أو كانت من أوّل الأمر، فتكون مانعة، فتجري البراءةالشرعيّة والعقليّة، كما تجري البراءة ـ على التحقيق ـ بقسميها فيما إذا شككنا فيمانعيّة ثوب للصلاة، كما إذا شككنا في كونه من الحيوان المذكّى أم لا؟ فإنّجريان البراءة في اللباس المشكوك كونه من المذكّى أو غيره وإن كان مختلف

(صفحه76)

فيه، إلاّ أنّ المحقّقين قالوا بجريانها عقليّها ونقليّها.

فحكم الإمام عليه‏السلام في هذه الصورة بصحّة الصلاة معلول لأمرين: أحدهما:استصحاب الطهارة بالنسبة إلى ما قبل العلم بالنجاسة، الثاني: أصالة البراءةبالنسبة إلى حال العلم بها، والإمام عليه‏السلام لم يذكر في الرواية إلاّ الأوّل منهما وإنكان قوله عليه‏السلام : «لأنّك لا تدري إلخ» ظاهراً في كون الاستصحاب تمام العلّة، إلأنّه لا يمكن الأخذ بهذا الظهور، لما عرفت من الاحتياج إلى أصالة البراءةلرفع المانعيّة.

فتحصّل من جميع ما ذكرناه حول الرواية أنّ جميع فقراتها مطابقة للقواعد،والدالّ منها على حجّيّة الاستصحاب فقرتان بالتفصيل المتقدّم.

ج6

صحيحة زرارة الثالثة

ومنها: صحيحة ثالثة لزرارة، وهي ما رواه الكليني رحمه‏الله عن عليّ بن إبراهيم،عن أبيه، ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن حمّاد بنعيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أحدهما عليهماالسلام قال: قلت له: من لم يدر فيأربع هو أم في ثنتين وقد أحرز الثنتين؟ قال: «يركع ركعتين وأربع سجداتوهو قائم بفاتحة الكتاب ويتشهّد ولا شيء عليه، وإذا لم يدر في ثلاث هو أوفي أربع وقد أحرز الثلاث قام فأضاف إليها اُخرى ولا شيء عليه، ولا ينقضاليقين بالشكّ ولا يُدخل الشكّ في اليقين ولا يخلط أحدهما بالآخر، ولكنّهينقض الشكّ باليقين ويتمّ على اليقين فيبني عليه ولا يعتدّ بالشكّ في حالمن الحالات»(1).

هل الرواية وردت تقيّةً أو لبيان الحكم الواقعي؟

مذهب العامّة في الشكّ بين الأقلّ والأكثر هو البناء على الأقلّ والإتيان بمشكّ فيه متّصلاً، ومذهب الشيعة هو البناء على الأكثر والإتيان بالمشكوك فيهمنفصلاً، فهل هذه الرواية ظاهرة في الأوّل حتّى تكون تقيّةً أو في الثاني حتّى


  • (1) الكافي 3: 351، كتاب الصلاة، باب السهو في الثلاث والأربع، الحديث 3.