جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه82)

متّصلة، لاحتمال تحقّق الزيادة المبطلة في الصلاة، بخلاف المذهب الحقّ،فإنّ الركعة المنفصلة مكمّلة لها لو كانت في الواقع ناقصة، وتحسبنافلة لو كانت كاملة، كما شهد به رواياتنا(1)، فكيف كان، يحصل اليقينبالبراءة.

وهذا ممّا عَلَّمَنا الإمام عليه‏السلام بقوله للراوي: «ألا اُعلّمك شيئاً إذفعلته ثمّ ذكرت أنّك أتممت أو نقصت لم يكن عليك شيء؟» وبعد قولالراوي في جوابه: «بلى» قال عليه‏السلام : «إذا سهوت فابن على الأكثر، فإذفرغت وسلّمت فقم، فصلِّ ما ظننت أنّك نقصت، فإن كنت قد أتممت لم يكنعليك في هذه شيء، وإن ذكرت أنّك كنت نقصت كان ما صلّيت تمامما نقصت»(2).

هذا حاصل ما أفاده الشيخ الأعظم رحمه‏الله في الرسائل(3).

ونتيجته: عدم دلالة الرواية على الاستصحاب أصلاً، لكونها على الاحتمالالأوّل صدرت عن تقيّة، وعلى الاحتمال الثاني دلّت على وجوب إتيان ما شكّفيه منفصلاً، لتحصيل اليقين بالبراءة.

كلام صاحب الكفاية رحمه‏الله حول الرواية

ومنها: ما أفاده المحقّق الخراساني رحمه‏الله في الكفاية، وهو أنّ المراد منقوله عليه‏السلام : «لا ينقض اليقين بالشكّ» هو اليقين بعدم الإتيان بالركعةالرابعة والشكّ في إتيانها، فتدلّ الرواية على استصحاب عدم الركعة المشكوكة،


  • (1) راجع وسائل الشيعة 8 : 218 و 219، كتاب الصلاة، الباب 10 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة،الحديث 8 ، والباب 11 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث 1 و 2.
  • (2) وسائل الشيعة 8 : 213، كتاب الصلاة، الباب 8 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث 3.
  • (3) راجع فرائد الاُصول 3: 62.
ج6

فيجب عليه الإتيان بها، ولكنّها لم تتعرّض لبيان إتيانها متّصلة أو منفصلة، بلهي مطلقة من هذه الجهة، ولكنّ إطلاقها يقيّد بالأخبار الدالّة على وجوبالبناء على الأكثر والإتيان بما يحتمل نقصه مفصولاً في الشكّ بين الأقلّوالأكثر.

فعلى هذا لا إشكال في دلالة الرواية على حجّيّة الاستصحاب(1).

هذا حاصل ما أفاده المحقّق الخراساني رحمه‏الله .

نقد نظريّة صاحب الكفاية في معنى الرواية

واستشكل(2) عليه بأنّ الجمع بين دلالة الرواية على استصحاب عدمالركعة الرابعة وبين إطلاقها من جهة الإتيان بها متّصلةً أو منفصلةً ممّا لينبغي، لأنّ الاستصحاب يقتضي ترتّب آثار المستصحب كما لو كان متيقّناً،ولو كان عدم الإتيان بالركعة الرابعة متيقّناً لا يجوز الإتيان بها منفصلةً، فهكذاستصحابه، فاستصحاب عدم الركعة الرابعة مستلزم لوجوب الإتيان بهمتّصلةً، فكيف يمكن القول بإطلاق الرواية من هذه الجهة؟ بل هي على هذمضادّة للأخبار التي دلّت على وجوب صلاة الاحتياط.

كلام الإمام الخميني«مدّ ظلّه» في معنى الرواية

ومنها: ما أفاده سيّدنا الاُستاذ الأعظم الإمام«مدّ ظلّه»، وهو أنّ اللام في«اليقين» و«الشكّ» للجنس، فقوله: «لا ينقض اليقين بالشكّ» نهي عن نقضجنس اليقين بجنس الشكّ، فيعمّ كلّ يقين وكلّ شكّ، ولعدم نقضه به فيما نحن


  • (1) كفاية الاُصول: 450.
  • (2) المستشكل هو المحقّق الخوئي«مدّ ظلّه» في «مصباح الاُصول» 3: 63. م ح ـ ى.
(صفحه84)

فيه مصداقان: أحدهما: ما أفاده المحدّث الكاشاني رحمه‏الله ، يعني عدم إبطالالركعات المحرزة بسبب الشكّ في الرابعة، والثاني: استصحاب عدم الإتيانبالرابعة، أعني عدم نقض اليقين بعدم الإتيان بالركعة الرابعة بسبب الشكّ فيإتيانها.

ولقوله عليه‏السلام : «لا يُدخل الشكّ في اليقين ولا يخلط أحدهما بالآخر»أيضاً مصداقان فيما نحن فيه: أحدهما: ما أفاده المحدّث الكاشاني رحمه‏الله ، وهوعدم الاكتفاء بالركعة المشكوك فيها من غير تدارك، وثانيهما: ما ذكر فيالاحتمال الثاني، أعني عدم إتيان الركعة المضافة المشكوك فيها متّصلةبالركعات المحرزة.

هذا إذا لم نقل بظهور النهي عن الإدخال والاختلاط في الفصل الاختياري،وإلاّ يكون له مصداق واحد.

وعلى هذا تكون الرواية مع تعرّضها للمذهب الحقّ ـ أي الإتيان بالركعةمنفصلةً ـ تتعرّض لعدم إبطال الركعات المحرزة ولاستصحاب عدم الركعةالمشكوك فيها، وتكون على هذا من الأدلّة العامّة لحجّيّة الاستصحاب.

هذا حاصل ما أفاده سيّدنا الاُستاذ«مدّ ظلّه»، وادّعى أنّه أظهر الاحتمالات فيالرواية، ثمّ ذكر له مرجّحات:

الأوّل: أنّه لا يستلزم التفكيك بين الجمل المشتملة على الشكّ واليقين بأنيُراد منهما في جملة معنى وفي اُخرى معنىً آخر، بل المراد منهما على ما ذهبنإليه هو طبيعة اليقين والشكّ في الجمل كلّها، فالرواية محمولة على بيان قواعدكلّيّة: هي عدم نقض اليقين بالشكّ، وعدم إدخال الشكّ في اليقين، ونقضالشكّ باليقين، وعدم الاعتداد بالشكّ في حال من الأحوال، وهي قواعد كلّيّةيفهم منها حكم المقام، لانطباقها عليه، بخلاف سائر الاحتمالات، فإنّها تستلزم

ج6

التفكيك بين الجمل المشتملة على الشكّ واليقين، بأن يُراد في جملة من اليقينوالشكّ نفسهما، وفي جملة يراد من اليقين اليقين بالركعات المحرزة أو عدمالركعة الرابعة، وفي جملة يُراد بالشكّ المشكوك فيها، أي الركعة المضافة، وفيالاُخرى الركعة المشكوك في إتيانها كما يظهر بالتأمّل في الجمل والاحتمالات،ألا ترى أنّه على ما ذهب إليه المحدّث الكاشاني رحمه‏الله اُريد من الشكّ في قوله: «لينقض اليقين بالشكّ» نفسه واُريد منه في قوله: «لا يُدخل الشكّ في اليقين»المشكوك، وهذا التفكيك خلاف الظاهر.

الثاني: أنّ لازمه حفظ ظهور اللام في الجنس وعدم حملها على العهد،وحفظ ظهور اليقين بإرادة نفس الحقيقة، لا الخصوصيّات والأفراد.

الثالث: أنّ الظاهر من قوله: «لا ينقض اليقين بالشكّ» في سائر أخبارالباب هو عدم رفع اليد عن اليقين بمجرّد الشكّ، والاستصحاب أحد مصاديقهذه الكلّيّة، ووحدة السياق تقتضي أن يكون في هذه الرواية أيضاً بهذالمعنى(1).

هذا ما أفاده سيّدنا الاُستاذ«مدّ ظلّه» لبيان مرجّحات مختاره، وكلامه من أوّلهإلى آخره كلام دقيق.

نقد ما أفاده الإمام«مدّ ظلّه» في معنى الرواية

لكن مع ذلك يرد عليه أنّ قوله عليه‏السلام : «لا ينقض اليقين بالشكّ» لو كان لهمصداقان: أحدهما: ما ذهب إليه المحدّث الكاشاني، والثاني: الاستصحاب،فلابدّ من أن يكون اليقين بالنسبة إلى الأوّل بمعنى المتيقّن، حيث إنّه عبارة عنالركعات المحرزة، وبالنسبة إلى الثاني بمعنى نفس اليقين، لما قلنا سابقاً(2) في


  • (1) الرسائل، مبحث الاستصحاب: 106.
  • (2) راجع ص54 و 60 ـ 62.
(صفحه86)

جواب الشيخ الأعظم ـ القائل باختصاص حجّيّة الاستصحاب بالشكّ فيالرافع ـ من عدم تسليم كون اليقين في أخبار الاستصحاب بمعنى المتيقّن، بلهو بمعناه، وإسناد النقض بلحاظ إضافته وتعلّقه بالخارج، فإنّ له بهذا اللحاظإبراماً واستحكاماً، كالحبل المبرم.

والحاصل: أنّ المراد باليقين في قوله عليه‏السلام : «لا ينقض اليقين بالشكّ» على مذهب إليه المحدّث الكاشاني هو المتيقّن، والمراد به على الاستصحاب هو نفساليقين، ولا يجوز إرادتهما معاً وإن قلنا بكون اللام للجنس، لعدم الجامع بينهما.

كلام المحقّق الخوئي«مدّ ظلّه» في معنى الحديث

ومنها: ما أفاده بعض الأعلام، وهو أنّ المراد من اليقين في قوله: «لا ينقضاليقين بالشكّ» هو اليقين بعدم الركعة الرابعة، فهو دليل على حجّيّةالاستصحاب.

إن قلت: إنّ الاستصحاب يقتضي لزوم اتّصال الرابعة إلى الركعات الماضية،وهذا مخالف للمذهب الحقّ.

قلت: لزوم الاتّصال إنّما كان فيما إذا كان عدم إتيان الرابعة متيقّناً، وأمّلو كان إتيانها مشكوكاً ولم يؤتَ بها لزم الانفصال.

وبالجملة: موضوع الاتّصال هو العلم بعدم إتيان الرابعة، وموضوعالانفصال ـ أعني صلاة الاحتياط ـ مركّب من جزئين: أحدهما: الشكّ فيإتيان الرابعة، والثاني: عدم إتيانها، والشاهد على كون عدم الإتيان بها جزءًلموضوع صلاة الاحتياط أنّه لو صار بعد الصلاة قاطعاً بكونها كاملة لا تجبعليه صلاة الاحتياط، فعلم من هذا أنّ مجرّد الشكّ في إتيان الرابعة لم يكف