جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
ج6

والشاهد على هذا قوله تعالى: «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ»(1) فإنّه ـ بعد عدم إرادةالحلّيّة التكليفيّة ـ ظاهر في أنّه تعالى جعل البيع سبباً للملكيّة، فالبيع سببللملكيّة وموضوع لاعتبارها عقيبه، لا أنّ الملكيّة تكون مجعولة بنحوالاستقلال.

نقد كلام المحقّق النائيني رحمه‏الله في المقام

وبهذا ظهر فساد ما ذهب إليه المحقّق النائيني رحمه‏الله من أنّ سببيّةالعقود والإيقاعات لمسبّباتها ذاتيّة لها ومن لوازم ماهيّتها كزوجيّةالأربعة(2).

فإنّ لازمه عدم إمكان جعل السببيّة لها مع صحّة أن يقال: «جعلت البيعسبباً للملكيّة»، وكون بيع الخمر والخنزير سبباً للملكيّة عند بعض الناسوعدم كونه سبباً لها عند المتشرّعة أوضح شاهد على عدم كون البيع سببللملكيّة ذاتاً، وإلاّ فلابدّ من تحقّقها عقيبه قهراً عند جميع الناس، كتحقّقالزوجيّة عند تحقّق الأربعة.

وهذا القول واضح البطلان بحيث لا يذهب إليه من له حظّ من العلم، فهوغريب من مثل المحقّق النائيني رحمه‏الله ، والظاهر أنّه خلط بين السببيّة التكوينيّةوالتشريعيّة.

هذا تمام الكلام في الأحكام الوضعيّة.

نقد كلام الفاضل التوني رحمه‏الله في حجّيّة الاستصحاب


  • (1) البقرة: 275.
  • (2) فوائد الاُصول 4: 394.
(صفحه130)

إذا عرفت ذلك فنقول: لا فرق في حجّيّة الاستصحاب بين الأحكامالتكليفيّة والوضعيّة، سواء كانت مجعولة بنحو الاستقلال أو بتبع التكليف.

أمّا القسم الأوّل: فواضح، لأنّ قوله عليه‏السلام : «لا تنقض اليقين بالشكّ» كميشمل مثل استصحاب وجوب صلاة الجمعة كذلك يشمل مثل استصحابالزوجيّة والملكيّة ونحوهما من الأحكام الوضعيّة المجعولة بالأصالة، لأنّها منالمجعولات الشرعيّة كالأحكام التكليفيّة.

ولا فرق في جريان الاستصحاب في الأحكام الوضعيّة بين كون الشبهةحكميّة أو موضوعيّة.

وأمّا القسم الثاني: فيمكن فيه استصحاب نفس الحكم الوضعي ويمكنأيضاً استصحاب منشأ انتزاعه.

توضيح ذلك: أنّه لو قيل: «صلِّ مع الطهارة» ينتزع منه شرطيّة الطهارةللصلاة، وإذا شككنا في بقاء شرطيّتها لها في حال من الحالات يمكناستصحاب نفس الشرطيّة ويمكن أيضاً استصحاب الأمر بالصلاة المقيّدةبالطهارة، فإنّ الشكّ في بقاء الشرطيّة مسبّب عن الشكّ في بقاء الأمر، فيجريالاستصحاب في ناحية السبب.

فلا وجه لما ذهب إليه الفاضل التوني رحمه‏الله من التفصيل بين الأحكام التكليفيّةوالوضعيّة والقول بحجّيّة الاستصحاب في الاُولى دون الثانية.

نعم، لابدّ في جريان الاستصحاب في الأحكام الوضعيّة من كونها منالمجعولات الشرعيّة، لكنّك عرفت أنّ كلّها كذلك، وما لا يكون مجعولاً شرعـ لا بالأصالة ولا بالتبع ـ لا يصدق عليه الحكم الوضعي أصلاً.

فتحصّل من جميع ما ذكرنا حول الاستصحاب أنّه حجّة بمقتضى الأخبارمطلقاً، أي لا فرق فيه بين الأحكام المأخوذة من الكتاب والسنّة وبين

ج6

الأحكام المأخوذة من دليل العقل، ولا فرق أيضاً بين الشكّ في المقتضيوالرافع، ولا بين الأحكام التكليفيّة والوضعيّة.

وهاهنا أقوال كثيرة اُخر لا مجال لتعرّضها، وما ذكرناه من الأقوال كانعمدتها.

هذا تمام الكلام في حجّيّة الاستصحاب.

(صفحه132)

في اعتبار فعليّة اليقين والشكّ في الاستصحاب

تنبيهات المسألة

وينبغي التنبيه على اُمور:

اعتبار فعليّة اليقين والشكّ في الاستصحاب

الأوّل: أنّه يعتبر في الاستصحاب فعليّة اليقين والشكّ(1) بناءًعلى ما اخترناه من أخذهما موضوعاً(2) فيه، لظهور أدلّة الاستصحابفي فعليّتهما، إذ لا يقال لمن كان على يقين سابق وشكّ لاحق لكنّه غفل عنهما:«لا تنقض اليقين بالشكّ»، وبعبارة اُخرى: توجّه التكليف يتوقّف على العلموالالتفات به وبموضوعه، فإذا قال: «لا تشرب الخمر» لا يشمل من غفل عنهذا الخطاب ولا من كان عالماً بخمريّة شيء ثمّ غفل عنها، بل لا يشملالملتفت إليها الشاكّ فيها، بناءً على جريان البراءة العقليّة في الشبهاتالموضوعيّة(3).

ثمرة المسألة


  • (1) والمراد من فعليّتهما هو الالتفات إلى يقينه السابق وشكّه اللاحق. منه مدّ ظلّه.
  • (2) خلافاً للشيخ الأعظم رحمه‏الله حيث ذهب إلى كون اليقين في روايات الباب طريقيّاً، والمراد منه هو المتيقّن،وتقدّم نقل كلامه رحمه‏الله في ص49. م ح ـ ى.
  • (3) وأمّا البراءة الشرعيّة فلا إشكال في جريانها في الشبهات الموضوعيّة. منه مدّ ظلّه.
ج6

نظريّة الشيخ الأنصاري والمحقّق الخراساني فيه

وفرّع الشيخ رحمه‏الله (1) على اعتبار فعليّة اليقين والشكّ في جريان الاستصحابفرعين، وتبعه صاحب الكفاية رحمه‏الله (2) في ذلك:

الفرع الأوّل: أنّه لو كان أحد محدثاً فغفل وصلّى ثمّ شكّ في أنّه تطهّر قبلالصلاة أم لا فلا يجري استصحاب الحدث بالنسبة إلى الصلاة التي أتى بها،لأنّه كان غافلاً قبل الصلاة ولم يكن له الشكّ الفعلي كي يجري الاستصحابوتكون صلاته واقعةً مع الحدث الاستصحابي، وبعد الصلاة وإن صار شاكّاً،إلاّ أنّ قاعدة الفراغ حاكمة على الاستصحاب أو مخصّصة له، فيحكم بعدموجوب الإعادة عليه.

الفرع الثاني: أنّه لو كان محدثاً ثمّ شكّ في أنّه تطهّر أم لا ثمّ غفل وصلّى ثمّالتفت إلى حاله قبل الصلاة(3)، فتكون صلاته باطلة، لتحقّق الشكّ الفعلي قبلالصلاة، فقد وقعت مع الحدث الاستصحابي، ولا تجري قاعدة الفراغ هاهنا،لأنّها مختصّة بما إذا حدث الشكّ بعد العمل، والشكّ هاهنا حدث قبل الصلاةثمّ صار مغفولاً عنه.

مناقشة الإمام الخميني«مدّ ظلّه» على الفرع الثاني

ثمّ إنّ سيّدنا الاُستاذ الأعظم الإمام«مدّ ظلّه» لم يذكر الفرع الأوّل، بل اكتفىبذكر الفرع الثاني، واستشكل على جريان الاستصحاب فيه بقوله:


  • (1) راجع فرائد الاُصول 3: 25.
  • (2) راجع كفاية الاُصول: 459.
  • (3) أضاف صاحب الكفاية قيداً آخر، وهو قوله: «قطع بعدم تطهيره بعد الشكّ». م ح ـ ى.