جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه174)

اشتراكهما في احتمال تقارن فرد آخر مع هذا الفرد المعيّن الذي علمنا ارتفاعهأنّه ليس في القسم الثالث علمان،بل علم واحد متعلّق بوجود فرد معيّن، غايةالأمر نحتمل تقارن فرد آخر مع حدوثه أو مع ارتفاعه، بخلاف المقام، فإنّالمفروض فيه علمان: علم بوجود فرد معيّن وعلم بوجود ما يحتمل انطباقهعلى هذا الفرد وعلى غيره.

وأمّا المثال الثاني والثالث فليسا من قبيل استصحاب الكلّي،بل على فرضجريانهما يكونان من قبيل استصحاب الجزئي، أمّا المثال الثاني: فلأنّالمستصحب فيه هو الجنابة الحادثة عقيب خروج المنيّ الموجود في الثوب،وجزئيّتها ظاهرة، ولا يضرّ بجزئيّتها الجهل بزمان حدوثها، فالترديد بينحدوثها ليلة الخميس أو ليلة الجمعة لا يصيّرها كلّيّا، وأمّا المثال الثالث: فلأنّالمستصحب فيه هو الطهارة الموجودة للمكلّف عقيب الوضوء الثاني، فإنّهتيقّن بكونه متطهّرا عقيب الوضوء الثاني ـ سواء كانت مسبّبةً عنه أو عنالوضوء الأوّل ـ وشكّ في بقائها لاحتمال وقوع الحدث بينهما، فبقيت، أوبعدهما، فارتفعت، وأمّا الطهارة الحاصلة عقيب الوضوء الأوّل فهي قدارتفعت قطعا.

وبالجملة: المستحصب هو الطهارة الثابتة له عقيب الوضوء الثاني، وهيجزئيّة، إلاّ أنّ سببها مجهول، إذ لا يعلم أنّ السبب هل هو الوضوء الأوّل أوالثاني، والجهل في السبب لا يوجب كلّيّة المسبّب.

فالحاصل: أنّ المثالين الأخيرين ليسا من قبيل استصحاب الكلّي، والمثالالأوّل يكون منه، وحيث إنّه مغاير للأقسام الثلاثة فهو قسم رابع لاستصحابالكلّي.

هل يجري استصحاب القسم الرابع من الكلّي أم لا؟

ج6

والظاهر جريان الاستصحاب في هذا القسم أيضاً، لأنّا نقطع في المثالبدخول الروحاني في الدار ونشكّ في بقائه، فيعمّه قوله عليه‏السلام : «لا تنقض اليقينبالشكّ».

واُورد عليه بأنّ الموضوع ـ أعني نقض اليقين بالشكّ ـ لابدّ من أن يكونمحرزا كي يجري الاستصحاب، ولا يجوز التمسّك بقوله عليه‏السلام : «لا تنقض اليقينبالشكّ» في موارد الشكّ في الموضوع، لأنّه تمسّك بالعامّ في الشبهه المصداقيّة له،وهو لا يجوز بلا إشكال ولا خلاف، وما نحن فيه من هذا القبيل، لأنّه بعدخروج زيد عن الدار لو لم نحكم بوجود الروحاني فيها يحتمل أن يكون رفعاليد عن اليقين بوجود الروحاني فيها نقض اليقين بالشكّ، ويحتمل أن يكوننقض اليقين باليقين، لأنّه لو كان عنوان «الروحاني» متحقّقا في ضمنعمرولكان رفع اليد عن اليقين به نقض اليقين بالشكّ، وأمّا لو كان متحقّقا فيضمن زيد لكان نقض اليقين باليقين، للعلم بخروجه من الدار، فلا يكونموضوع أخبار الاستصحاب محرزًا في المقام، فلا يجوز التمسّك بها، كما أنّه إذقال المولى: «أكرم كلّ عالم» لا يجوز التمسّك به لوجوب إكرام زيد المشكوكعالميّته، لأنّه تمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقيّة له.

ويمكن الجواب عنه بأنّ العناوين المأخوذة في موضوعات الأحكام علىقسمين:

قسم له واقع خارجي لا يرتبط بالذهن، سواء علمنا به أم بضدّه أم لمنعلم، كالعالميّة، وقسم ليس له واقع وراء الذهن، كاليقين والظنّ والشكّ،والشكّ في المصداق يعقل في الأوّل دون الثاني، إذ يمكن أن نشكّ في عالميّة زيدولا يمكن أن نشكّ في كوننا متيقّنين بالشيء الفلاني، فلا يمكن تصوّر الشبهةالمصداقيّة للعامّ فيما نحن فيه، لأنّ الشكّ في أنّ رفع اليد عن اليقين بوجود

(صفحه176)

الروحاني في الدار هل هو نقض اليقين بالشكّ أو باليقين يستلزم الشكّ في أنّالصفة الحاصلة لنا بالنسبة إليه هل هي اليقين بخروجه أو الشكّ، وهو غيرمعقول.

هذا مطلب كلّي نافع في جميع الموارد.

وأمّا في المقام فليس لنا بالنسبة إلى الكلّي ـ وهو الروحاني ـ إلاّ الشكّ فيالبقاء والخروج، وما هو متيقّن الخروج إنّما هو زيد بجميع تشخّصاته، ولابدّفي استصحاب الكلّي من ملاحظته مع قطع النظر عن ملاحظة الفرد الذياحتمل انطباقه عليه.

فالحاصل: أنّ الاستصحاب جارٍ في القسم الرابع من الكلّي أيضاً.

هذا تمام الكلام في هذا التنبيه.

وقد تعرّض الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه‏الله (1) وسيّدنا الاُستاذ الأعظمالإمام«مدّ ظلّه»(2) هاهنا البحث عن جريان استصحاب عدم التذكية، لكنّا حيثقدّمنا البحث عنه في تنبيهات البرائة(3) فلا نكرّره.


  • (1) فرائد الاُصول 3: 197.
  • (2) الرسائل، مبحث الاستصحاب: 136 ـ 150.
  • (3) تقدّم البحث حول «أصالة عدم قابليّة التذكية» في ص498 ـ 507 من الجزء الرابع. م ح ـ ى.
ج6

في استصحاب المتصرّمات

استصحاب المتصرّمات

التنبيه الرابع: أنّهم اختلفوا في جريان الاستصحاب في الزمان والزمانيّاتالمتصرّمة، كالحركة والتكلّم.

واستدلّ من أنكر جريانه بأنّ الشكّ في البقاء المعتبر في الاستصحاب ليتصوّر فيها، لكونها من الاُمور غير القارّة التي توجد وتنعدم شيئا فشيئا.

نظريّة المحقّق الحائري والشيخ الأنصاري في المسألة

وأجاب عنه المحقّق الشيخ عبدالكريم الحائري اليزدي رحمه‏الله حسبما نقل عنهسيّدنا الاُستاذ«مدّ ظلّه» بأنّ الشكّ في البقاء لا يعتبر في الاستصحاب، فإنّ الميزانفيه هو مفاد الأخبار، والمعتبر فيها هو صدق نقض اليقين بالشكّ، وهو صادقفي التدريجيّات وغيرها، ضرورة أنّها ـ ما لم تنقطع ـ وجود واحد حقيقي، وإنكان متصرّما، فلو شكّ في تحقّق الحركة أو الزمان بعد العلم بتحقّقه فقد شكّفي تحقّق عين ما كان متحقّقا سابقا(1).

ويظهر ذلك من الشيخ الأنصاري رحمه‏الله أيضاً، حيث تفصّى عن الإشكالبأحد الوجهين:


  • (1) الرسائل، مبحث الاستصحاب: 150.
(صفحه178)

أحدهما: أنّ الشكّ في البقاء لا يعتبر في جريان الاستصحاب.

إن قلت: فلم عرّفته بإبقاء ما كان؟

قلت: هذا التعريف مختصّ بالاُمور القارّة ولا يشمل جميع مواردالاستصحاب، فلا إشكال في عدم صدقه في الزمان والزمانيّات المتصرّمة.

ثانيهما: أنّ الشكّ في البقاء وإن لم يتصوّر حقيقةً عند العرف في الزمانونحوه من الاُمور غير القارّة، إلاّ أنّه يتصوّر عند هم مسامحةً، وهذا كافٍ فيجريان الاستصحاب، فإنّ الشكّ في البقاء المعتبر فيه أعمّ من الحقيقيوالمسامحي.

هذا حاصل ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري رحمه‏الله (1).

بيان الحقّ في المسألة

والتحقيق يقتضي البحث في مقامين: أ ـ أنّه هل يعتبر الشكّ في البقاء أم لا؟ب ـ أنّه على فرض الاعتبار هل يجري الاستصحاب في الزمان وسائرالمتصرّمات أم لا؟

البحث حول توقّف الاستصحاب على الشكّ في البقاء

أمّا المقام الأوّل: فالحقّ فيه أنّ الشكّ في البقاء معتبر في الاستصحابومستفاد من الأدلّة، وذلك لأنّ أخبار الباب وإن لم تصرّح عليه، إلاّ أنّمقتضى الكبرى المجعولة وهي قوله عليه‏السلام : «لا ينقض اليقين أبدا بالشكّ» أنّاليقين الفعلي لا ينقض بالشكّ الفعلي، ولازمه أن يكون هنا شكّ فعلي متعلّق


  • (1) هذا بناءً على ما نقله عنه الإمام الخميني«مدّ ظلّه» في الرسائل، مبحث الاستصحاب: 151، لكنّ الشيخ رحمه‏الله ردّه بقوله: «إلاّ أنّ هذا المعنى على تقدير صحّته والإغماض عمّا فيه». راجع فرائدالاُصول 3: 204. م ح ـ ى.