جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
ج6

ويشهد عليه أنّ ظاهر بعض أدلّة التخيير ذلك، فإنّ مفاده هو التوسعة فيالأخذ بأحدهما في صورة عدم العلم بالواقع(1).

لكن استشكل عليه بأنّ التخيير لو كان أصلاً عمليّا لما كانت مثبتات الخبرالمختار حجّة، مع أنّ القائلين بالتخيير يلتزمون بحجّيّتها كحجّيّة مدلولهالمطابقي كما لو لم يكن له معارض أصلاً، وهذا شاهد على عدم كون التخيير فيالمقام من قبيل الاُصول العمليّة.

ب ـ أنّ الشارع جعل الطريقيّة في صورة التعارض زائدةً على الطريقيّة التيكانت لكلّ خبر ثقة، سواء كان له معارض أم لا.

وفيه أوّلاً: أنّ الطريقيّة أمر ذاتي ولو كان الطريق ظنّيّا، فإنّالطريقيّة والكاشفيّة عبارة عن حصول الظنّ بالواقع، ولا يمكن جعل الظنّللدليل الظنّي ولا سلبه عنه، فلا يمكن جعل الطريقيّة والكاشفيّة له،ولا سلبها عنه.

نعم، يمكن جعل الحجّيّة له وسلبها عنه، ولهذا يقال: إنّ الأمارات والطرقعلى قسمين: معتبرة وغير معتبرة.

وثانيا: إن اُريد بجعل الطريقيّة في صورة التعارض جعلها لكلا المتعارضينفهو مستحيل، وإلاّ فلم يحكم العقل والعقلاء بتساقطهما، بل حكما بوجوبالأخذ بكليهما.

وإن اُريد جعلها لأحدهما المعيّن فهو تحكّم، لعدم تعيين علامة بها يعرفذلك المعيّن، على أنّه ينافي القول بالتخيير.

وإن اُريد جعلها لواحد غير معيّن منهما فلا واقعيّة له، فإنّ الموجود واقع


  • (1) مثل ما روي عن الحسن بن الجهم عن الرضا عليه‏السلام قال: قلت له: ...يجيئنا الرجلان وكلاهما ثقة بحديثينمختلفين ولا نعلم أيّهما الحقّ، قال: «فإذا لم تعلم فموسّع عليك بأيّهما أخذت». وسائل الشيعة 27: 121،كتاب القضاء، الباب 9 من أبواب صفات القاضي، الحديث 40. م ح ـ ى.
(صفحه466)

هذا الخبر وذاك الخبر، وليس عندنا واحد غير معيّن من الخبرين.

كلام الإمام الخميني«مدّ ظلّه» في الجواب عن الإشكال

ج ـ قال سيّدنا الاُستاذ الأعظم الإمام«مدّ ظلّه العالي» في حلّ الإشكال محاصله: ليس الحكم بالتخيير حكما جديدا بنحو الأصل العملي أو جعلالطريقيّة الثانويّة، بل هو الحكم ببقاء الحجّيّة والطريقيّة الذاتيّة التي كانتللمتعارضين قبل التعارض، وذلك لأنّ بناء العقلاء على العمل بخبر الثقة عندعدم التعارض، وبنائهم على التساقط عند التعارض، والشارع لم يردع عنبنائهم الأوّل، فهو دليل على حجّيّة خبر الثقة، وردع عن بنائهم الثاني فيضمن أخبار العلاج، فيكون خبر الثقة طريقا معتبرا عند العرف والشرع فيمإذا لم يكن له معارض، وعند الشرع فقط لو كان له معارض، وإن لم يكنحينئذٍ طريقا عند العرف، كما أنّه لو كان لأحد المتعارضين مزيّة معتبرة شرعلوجب الأخذ به ـ بمقتضى أخبار الترجيح ـ وإن لم تكن مزيّة عند العرف.

فكلّ خبر ثقة حجّة شرعا وطريق ذاتي عنده، سواء كان له معارض أملا، إلاّ أنّه حيث لم يمكن الأخذ بكليهما عند التعارض حكم بالتخيير(1).

هذا حاصل ما أفاده سيّدنا الاُستاذ الأعظم الإمام«مدّ ظلّه» في المقام.

نقد كلام الإمام الخميني«مدّ ظلّه» في حلّ الإشكال

وفيه: أنّه متين لو كان الحاكم بتساقط المتكافئين العرف فقط، فإنّ الشرعكثيرا ما ردع عن سيرة العقلاء، إلاّ أنّ العقل أيضاً يحكم بالتساقط، ولا يمكنللشارع أن يحكم بخلاف حكم العقل القطعي، وإلاّ اضطرب كثير


  • (1) الرسائل، مبحث التعادل والترجيح: 58.
ج6

من الاعتقادات القطعيّة، ألا ترى أنّ ظاهر قوله تعالى: «وَ جَآءَ رَبُّكَ»(1)تجسّمه تعالى، ولا نجعل هذه الآية ردعا عن حكم العقل باستحالة كونهتعالى جسما؟

وبالجملة: تساقط المتعارضين المتكافئين قاعدة عقليّة كما عرفت(2)،لا عقلائيّة فقط، فلا يصحّ كلام سيّدنا الاُستاذ«مدّ ظلّه» في المقام.

الحقّ في الجواب عن الإشكال

والأقرب عندي هو الجواب الأوّل، وهو أنّ مقتضى التخيير المستفاد منالأخبار من قبيل الأصل المعوّل عليه عند الشكّ في الوظيفة.

ويمكن الجواب عن الإيراد المتقدّم بأنّه يمكن القول بعدم حجّيّةمثبتات الخبر الذي اختير من المتعارضين مثل سائر الاُصول العمليّة.هذا أوّلاً.

وثانيا: أنّ الأصل العملي هو نفس التخيير لا طرفاه، فإنّ طرفيه ـ وهمهذا الخبر بجميع مداليله المطابقيّة والالتزاميّة وغيرهما، وذاك الخبر كذلك خارجان عن الأصل، فلو كان لنفس التخيير لازم عقلي أو عادي ذو أثرشرعي لم يترتّب عليه، بخلاف الخبرين المتعارضين، فإنّهما بتمام مداليلهميكونان طرفي التخيير، فكلّ منهما اختاره المجتهد كان دلالته الالتزاميّة حجّةكدلالته المطابقيّة.

هل التخيير في المقام يعمّ المقلّد أم لا؟


  • (1) الفجر: 22.
  • (2) راجع ص451 ـ 459.
(صفحه468)

التنبيه الثاني: بعد ما عرفت من أنّ التخيير إنّما هو في المسألة الاُصوليّةفاعلم أنّه لا إشكال في تخيير المجتهد.

فهل يثبت التخيير للمقلّد أيضاً ـ بأن يقول المجتهد: في هذه المسألة روايتانمتكافئتان، ويجوز لمن قلّدني الأخذ بأيّهما شاء، فيختار المقلّد أحدهما، سيّما إذكان من أهل العلم ـ أم لا؟

ويمكن طرح البحث في دائرة أوسع بحيث يشمل جميع الاُصول العمليّة وإنلم يكن له ثمرة عمليّة إلاّ في المقام.

لا إشكال في أنّه يجوز للمقلّد إجراء الاُصول العمليّة في الشبهاتالموضوعيّة، فإذا علم أنّ الاستصحاب مثلاً حجّة عند مقلَّده يجوز لهاستصحاب وضوئه، لأنّه متمكّن من تشخيص الموضوع في الشبهاتالموضوعيّة.

ولا إشكال أيضاً في أنّ تشخيص الموضوع في الشبهات الحكميّة منوظائف المجتهد، والمقلّد لا يتمكّن منه، فإنّ استصحاب وجوب صلاة الجمعةمثلاً يتوقّف على ثبوت وجوبه في زمن المعصوم عليه‏السلام والشكّ فيه في زمن الغيبة،ولا يمكن إثباتهما إلاّ للمجتهد المتتبّع في روايات صلاة الجمعة، سيّما مع كثرتهواختلافها، وكذا إجراء أصالة الحلّيّة في شرب التتن مثلاً يتوقّف على الفحصواليأس عن الظفر بحكمه الواقعي، وهذا ممّا لا يتمكّن منه إلاّ المجتهد.

إنّما الإشكال في أنّه هل يجوز للمجتهد أن يقول: صلاة الجمعة كانت واجبةفي زمن الحضور ووجوبها مشكوك فيه في هذا الزمان والاستصحاب حجّةعندي، فيأخذ المقلّد هذه الاُمور منه ويجري الاستصحاب مستقيما، أو لابدّللمجتهد من أن يفتي بوجوب صلاة الجمعة قضيّةً للاستصحاب، ويعمل المقلّدعلى فتواه؟

ج6

وفي ما نحن فيه هل يجوز للمجتهد أن يقول: في هذه المسألة خبرانمتعارضان متكافئان، والمكلّف مخيّر في الأخذ بأيّهما شاء، أم لابدّ له من أنيأخذ أحدهما ويفتي على طبقه، فيعمل المقلّد على فتواه؟

نعم، لا ثمرة عمليّة في الاستصحاب ونحوه، كما هو ظاهر، بخلاف التخيير،فإنّ التخيير إن ثبت للمقلّدين أيضاً فربما اختلف عملهم، إذ يمكن أن يأخذبعضهم هذا الخبر والآخرون ذاك الخبر(1)، بخلاف ما إذا لم يثبت لهم التخيير،فإنّ جميعهم يعملون حينئذٍ بفتوى المجتهد، فلا يختلف عملهم.

إذا عرفت هذا فالحقّ أنّ التخيير ثابت للمقلّد أيضاً، كالمجتهد، لأنّاختصاص تشخيص الموضوع بالمجتهد لا يقتضي اختصاص الخطاب أيضاً به،فالخطاب في قوله عليه‏السلام : «فإذا لم تعلم فموسّع عليك بأيّهما أخذت»(2) يعمّ المجتهدوالمقلّد، ولا دليل على اختصاصه بالمجتهد.

والحاصل: أنّ للمجتهد طريقين: أحدهما: الأخذ بإحدى الروايتينوالإفتاء على طبقها، الثاني: الإفتاء على التخيير في الأخذ بإحداهما.

وهل يجوز له الإفتاء بالتخيير في المسألة الفرعيّة ـ بأن يقول مثلاً: «أيّهالمكلّف أنت مخيّر بين الإتيان بصلاة الجمعة وبين تركها» من دون أن يعلمهبوجود الخبرين المتعارضين المتكافئين في المسألة ـ أم لا؟

قيل: نعم، يجوز له ذلك.

والحقّ عندي خلافه، لأنّه يوهم تحقّق التخيير في المسألة الفرعيّة، مع أنّالتخيير إنّما هو في المسألة الاُصوليّة، لا في حكم اللّه‏ تعالى، كما عرفت(3) فيالتنبيه الأوّل.


  • (1) بل قد يختلف عمل شخص واحد في طول الزمان لو قلنا بكون التخيير استمراريّا. منه مدّ ظلّه.
  • (2) وسائل الشيعة 27: 122، كتاب القضاء، الباب 9 من أبواب صفات القاضي، الحديث 40.
  • (3) راجع ص473.