جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه498)

ركعتين وأربع سجدات، تقرأ فيهما باُمّ الكتاب ثمّ تشهّد وتسلّم»(1) وعدمالموافقة وإن كان أعمّ من المخالفة إلاّ أنّ العرف لا يرون شيئا غير موافق لشيءآخر إلاّ إذا خالفه.

ومن الثانية: خبر(2) عبدالرحمان بن أبي عبد اللّه‏ قال: قال الصادق عليه‏السلام : «إذورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب اللّه‏، فما وافق كتاب اللّه‏فخذوه وما خالف كتاب اللّه‏ فردّوه»(3). الحديث.

إلى غير ذلك من الروايات الواردة في هذا المجال، فراجع.

كيفيّة الجمع بين الأحاديث المرويّة حول الخبر الموافق للكتابوالمخالف له:

وقد استشكل في التوفيق بين الطائفتين، حيث إنّ الطائفة الاُولى جعلتموافقة الكتاب ومخالفته ميزانا لتشخيص الحجّة عن اللاحجّة، والطائفة الثانيةجعلت موافقته مرجّحة على الخبر المخالف له مع حجّيّة كليهما في أنفسهما.

كلام المحقّق النائيني رحمه‏الله في المقام

فذهب المحقّق النائيني رحمه‏الله في التوفيق بينهما إلى أنّ الطائفة الاُولى محمولة علىمخالفة الخبر للكتاب بالتباين الكلّي، والثانية محمولة على المخالفة بالعموم منوجه أو المطلق(4)، فالذي يكون مرجّحا هو عدم المخالفة بأحد النحوين،


  • (1) وسائل الشيعة 8 : 219، كتاب الصلاة، الباب 11 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث 1.
  • (2) ذهب الشيخ إلى أنّ هذا الخبر صحيح، ولأجل ذلك عبّر عنه سيّدنا الاُستاذ«مدّ ظلّه» بالمصحّحة.منه مدّ ظلّه.
  • (3) وسائل الشيعة 27: 118، كتاب القضاء، الباب 9 من أبواب صفات القاضي، الحديث 29.
  • (4) قال المحقّق النائيني رحمه‏الله ـ بعد القول باندراج المخالفة بالعموم من وجه في الطائفة الثانية من الأخبار ـ :وكذا يندرج في أدلّة الترجيح ما إذا كان التعارض بين الخبرين بالتباين الكلّي وكان أحدهما موافقا للعامّالكتابي، كما إذا فرض أنّ مفاد أحد الخبرين حلّيّة لحم الحمير وكان مفاد الآخر حرمة لحمه، فيقدّم ما دلّعلى حلّيّته، لكونه موافقا للعامّ الكتابي، وهو قوله تعالى: «واُحلّ لكم ما في الأرض جميعا» فإنّ ما دلّعلى الحرمة وإن كان أخصّ من العامّ الكتابي وكان اللازم تخصيص العامّ الكتابي به ـ بناءً على ما هو الحقّمن جواز تخصيص العامّ الكتابي بالخبر الواحد ـ إلاّ أنّه لمّا كان مبتلى بالمعارض فلا يصلح لأن يكونمخصّصا، ونتيجة ذلك هو الأخذ بما دلّ على الحلّيّة، لموافقة العامّ الكتابي، فتشمله أدلّة الترجيح. فوائدالاُصول 4: 792.
    أقول: جملة «واُحلّ لكم ما في الارض جميعاً» ليست آية قرآنيّة، لكن ورد في القرآن: «هُوَ الَّذِى خَلَقَلَكُم مَّا فِى الاْءَرْضِ جَمِيعًا»، البقرة: 29. م ح ـ ى.
ج6

والذي يكون من شرائط الحجّيّة هو عدم المخالفة بالتباين، فلا منافاة بينجعل مخالفة الكتاب ملاكا لعدم الحجّيّة في بعض الأخبار وبين جعلها ملاكللمرجوحيّة بالنسبة إلى حجّة اُخرى في بعض آخر(1).

هذا حاصل كلامه رحمه‏الله .

مناقشة الإمام الخميني في كلام المحقّق النائيني

وأورد عليه سيّدنا الاُستاذ الأعظم الإمام«مدّ ظلّه العالي» بأنّ خبر(2) الميثميالمتقدّم ذكره وارد في المتعارضين، ومع ذلك لسانه عين لسان الأخبار الواردةفي الطائفة الاُولى، فإنّ المفروض فيه هو ما ورد من الأخبار في تحليل ما حرّماللّه‏ ورسوله أو تحريم ما أحلّ اللّه‏ ورسوله وأنّ الخبرين المختلفين إذا كانأحدهما كذلك يرفع اليد عنه ويؤخذ بالآخر، فلا يمكن الجمع بينه وبينالطائفة الاُولى بما ذكر(3).

قال سيّدنا الاُستاذ الأعظم الإمام«مدّ ظلّه»: والذي يمكن أن يقال: إنّالمخالفة بحسب مفهومها أعمّ من التباين والأعمّ من وجه والمطلق، فهيبمفهومها شاملة لجميع أنواع المخالفة، لكن حمل الطائفة الاُولى من الأخبارعلى هذا المفهوم الوسيع غير ممكن، للقطع بصدور روايات كثيرة مخالفة


  • (1) فوائد الاُصول 4: 791.
  • (2) تقدّم نقل هذا الخبر في ص467.
  • (3) الرسائل، مبحث التعادل والترجيح: 77.
(صفحه500)

للكتاب بالعموم والخصوص المطلق أو من وجه، فهي تختصّ بالمخالفة بمعنىالتباين.

بخلاف الطائفة الثانية، فإنّه لا مانع من كون المخالفة فيها بمعناها الوسيع.

وبالجملة: تحمل الطائفة الاُولى من الأخبار ـ بمقتضى القرينة الخارجيّةالقطعيّة ـ على المخالفة بالتباين، وأمّا الطائفة الثانية: فليس فيها قرينة صارفةتقتضي رفع اليد عن ظهور المخالفة في المعنى الأعمّ.

وحاصل الجميع: أنّ الخبر المخالف للقرآن لو لم يكن له معارض لا يطرحإلاّ إذا كانت مخالفته بالتباين، وأمّا لو كان له معارض فيطرح مطلقا، سواءكانت مخالفته بالتباين أو العموم والخصوص المطلق أو من وجه.

إن قلت: كيف يجعل مخالفة أحد الخبرين المتعارضين للقرآن ـ حتّى المخالفةبالتباين ـ موجبةً لترجيح الخبر الآخر مع أنّ المخالفة كذلك موجب لعدمحجّيّة المخالف ولو لم يكن له معارض؟!

قلت: مفاد الطائفة الثانية من الأخبار ـ أعني ما ورد في الخبرينالمتعارضين ـ وجوب أخذ الخبر الموافق للقرآن وطرح الآخر دون أن يكونلها مفهوم، فلا تدلّ على حجّيّة المخالف عند عدم التعارض(1).

هذا حاصل كلام الإمام«مدّ ظلّه» مع توضيح منّا.

الروايات الواردة حول الخبر المخالف للعامّة

المبحث الثاني: في حال الأخبار الواردة في مخالفة العامّة، وهي أيضطائفتان:

الطائفة الاُولى: ما يظهر منها لزوم مخالفتهم وترك الخبر الموافق لهم مطلقا.


  • (1) الرسائل، مبحث التعادل والترجيح: 78.
ج6

الطائفة الثانية: ما ورد في خصوص الخبرين المتعارضين.

فمن الاُولى: ما عن العيون بإسناده عن عليّ بن أسباط، قال: قلتللرضا عليه‏السلام : يحدث الأمر لا أجد بدّا من معرفته، وليس في البلد الذي أنا فيهأحد أستفتيه من مواليك، قال: فقال: «ائت فقيه البلد فاستفته من أمرك، فإذأفتاك بشيء فخذ بخلافه، فإنّ الحقّ فيه»(1).

إلى غير ذلك من الأخبار الواردة في هذا المجال، فراجع.

وهذا الحديث وإن كان خاليا عن ذكر الخبر، لكن في بعضها: «ما سمعتهمنّي يشبه قول الناس فيه التقيّة»(2).

ولا إشكال في كونه مربوطا بالخبر الموافق لهم.

ومن الثانية: مصحّحة عبدالرحمن بن أبي عبد اللّه‏، وفيها ـ بعد ذكر الترجيحبموافقة الكتاب ـ : «فإن لم تجدوهما في كتاب اللّه‏ فاعرضوهما على أخبارالعامّة، فما وافق أخبارهم فذروه، وما خالف أخبارهم فخذوه»(3).

إلى غير ذلك من الأخبار التي منها ذيل المقبولة(4).

ولابدّ إمّا من طرح الطائفة الاُولى أو من حملها إلى صورةالتعارض، لوضوح حجّيّة الخبر الموافق للعامّة ما لم يكن لهمعارض.

وعلى أيّ حال لا إشكال في أنّ مخالفة العامّة من مرجّحات بابالتعارض.

فتحصّل من جميع ما ذكرناه أنّ المرجّح المنصوص ينحصر في اُمور ثلاثة:


  • (1) وسائل الشيعة 27: 115، كتاب القضاء، الباب 9 من أبواب صفات القاضي، الحديث 23.
  • (2) وسائل الشيعة 27: 123، كتاب القضاء، الباب 9 من أبواب صفات القاضي، الحديث 46.
  • (3) وسائل الشيعة 27: 118، كتاب القضاء، الباب 9 من أبواب صفات القاضي، الحديث 29.
  • (4) راجع ص494.
(صفحه502)

موافقة الشهرة، وموافقة الكتاب، ومخالفة العامّة.

ثمّ إنّ الظاهر من مصحّحة عبد الرحمان هو وجوب العرض علىكتاب اللّه‏ أوّلاً، ومع عدم وجدان الحكم فيه وجوب العرض علىأخبار العامّة، فمقتضاها هو الترتيب بينهما، كما أنّ ظاهر المقبولةهو الترتيب بين المرجّحات الثلاثة: موافقة الشهرة، ثمّ موافقة الكتاب،ثمّ مخالفة العامّة.

فظهر دفع الإشكال(1) في دلالة أخبار الترجيح على الوجوببالاختلافات الكثيرة في نفسها، لعدم الاختلاف فيها من حيث ترتيبالمرجّحات كما عرفت.

نعم، ذكر في بعضها جميع المرجّحات الثلاثة، وفي بعضها اثنانمنها، وفي بعضها واحد، لكن بعد حمل المطلق على المقيّد يرفع الاختلافبينها من هذه الجهة أيضاً، فصارت النتيجة وجوب الترجيحبالمرجّحات المذكورة على الترتيب المذكور، ومع فقدانها تصل النوبةإلى التخيير.

البحث في التعدّي من المرجّحات المنصوصة

نظريّة الشيخ الأنصاري رحمه‏الله في ذلك

قال الشيخ الأعظم رحمه‏الله : ذهب جمهور المجتهدين إلى عدم الاقتصار علىالمرجّحات الخاصّة، بل ادّعى بعضهم ظهور الإجماع وعدم ظهور الخلافعلى وجوب العمل بالراجح من الدليلين بعد أن حكى الإجماع عليه عن


  • (1) تقدّم طرح الإشكال في ص489.