جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
ج6

رواية أبي بصير ومحمّد بن مسلم

ومنها: ما رواه الصدوق في الخصال بسنده عن أبي بصير ومحمّد بن مسلمعن أبي عبداللّه‏ عليه‏السلام قال: «حدّثني أبي، عن جدّي، عن آبائه أنّ أميرالمؤمنين عليه‏السلام قال:... من كان على يقين فشكّ فليمض على يقينه، فإنّ الشكّ لينقض اليقين»(1).

وفي رواية اُخرى: «مَن كان على يقين فأصابه شكّ فليمض على يقينه، فإنّاليقين لا يدفع بالشكّ».

الكلام حول مفاد الحديث

قد اُورد على الاستدلال بهذه الرواية في المقام بأنّها ظاهرة في قاعدة اليقينوالشكّ، لظهورها في تقدّم اليقين على الشكّ، وظهورها فيه يستفاد من التعبيربـ «كان» ثمّ بـ «فاء التفريع» الدالّين على كون حدوث الشكّ متأخّراً منحدوث اليقين، سيّما التعبير بـ «فأصابه شكّ» في الرواية الثانية.

وبالجملة: هذه الرواية ظاهرة في تحقّق الشكّ متأخّراً عن تحقّق اليقين،


  • (1) كتاب الخصال: 619، حديث الأربعمائة، ووسائل الشيعة 1: 246، كتاب الطهارة، الباب 1 من أبوابنواقض الوضوء، الحديث 6، وتحف العقول: 109. وفيه «من كان على يقين فأصابه ما يشكّ فليمض علىيقينه، فإنّ الشكّ لا يدفع اليقين ولا ينقضه». م ح ـ ى.
(صفحه96)

وهذا في قاعدة اليقين والشكّ الساري.

وأمّا الاستصحاب فلا يلزم فيه أن يحدث الشكّ متأخّراً عن اليقين، بليمكن أن يحدثا معاً، لكنّ اليقين يتعلّق بالحالة السابقة والشكّ بالحالة الفعليّة،بل يمكن أن يحدث الشكّ في الاستصحاب قبل حدوث اليقين، كأن يشكّ فيالظهر في نجاسة ثوبه، بحيث لو سئل عن حالته السابقة لأجاب بأنّه شاكّ فيهأيضاً، ثمّ يقطع في العصر بكونه نجساً قبل الظهر، فهذا مجرى الاستصحاب معكون حدوث الشكّ متقدّماً على حدوث اليقين.

فالرواية تختصّ بقاعدة اليقين والشكّ، لأجل ظهورها في تقدّم اليقين، علىأنّ الظاهر اتّحاد متعلّق اليقين والشكّ حتّى من حيث الزمان، وهذا لا يمكن إلفي قاعدة الشكّ الساري.

نظريّة صاحب الكفاية في معنى الحديث

وأجاب عنه المحقّق الخراساني رحمه‏الله في الكفاية بما حاصله: أنّ اليقين طريقإلى المتيقّن، والمتداول في التعبير عن سبق المتيقّن على المشكوك فيه هو التعبيربسبق اليقين على الشكّ، لما بين اليقين والمتيقّن من نحو من الاتّحاد، فالمراد هوسبق المتيقّن على المشكوك، وهذا لا يجري إلاّ في الاستصحاب، لعدم تقدّمالمتيقّن على المشكوك في قاعدة اليقين(1).

نقد نظريّة المحقّق الخراساني رحمه‏الله في المقام

أقول: ظاهر الرواية تقدّم نفس اليقين على نفس الشكّ، والاتّحاد بين اليقينالطريقي والمتيقّن لا يوجب ترتّب أحكام أحدهما على الآخر، ألا ترى أنّ


  • (1) كفاية الاُصول: 451.
ج6

اليقين في قولنا: «اليقين حجّة» مع كونه مرآةً لليقين الطريقي اُريد في هذهالجملة حجّيّة نفس اليقين؟ فهو موضوع للحكم بالحجّيّة في هذه الجملة، وليمكن إرادة حجّيّة المتيقّن، لأنّ الحجّيّة عبارة عن المنجّزيّة والمعذّريّة،واتّصاف المتيقّن بهذين الوصفين غير معقول.

وما نحن فيه أيضاً كذلك، فإنّ الظاهر في الرواية أنّ التقدّم والتأخّر لنفساليقين والشكّ وإن كان اليقين مرآةً لأفراده الطريقيّة، ولا موجب لجعل اليقينوالشكّ بمعنى المتيقّن والمشكوك فيه والقول بكون التقدّم والتأخّر بينهما.

والحقّ في الجواب أنّ صدر الرواية وإن كان له ظهور ما في قاعدة اليقينوالشكّ الساري، إلاّ أنّ التعليل أعني قوله: «فإنّ الشكّ لا ينقض اليقين» أو«فإنّ اليقين لا يدفع بالشكّ» ظاهر في فعليّة اليقين والشكّ كليهما، وهذا ليكون إلاّ في الاستصحاب، وإذا دار الأمر بين ظهور التعليل وظهور المعلّلفالأوّل مقدّم على الثاني.

فلا إشكال في دلالة هذه الرواية على حجّيّة الاستصحاب، إلاّ أنّ فيسندها القاسم بن يحيى، وهو لم يوثّق في كتب الرجال.

(صفحه98)

ج6

مكاتبة عليّ بن محمّد القاساني

ومنها: مكاتبة عليّ بن محمّد القاساني قال: كتبت إليه وأنا بالمدينة أسألهعن اليوم الذي يشكّ فيه من رمضان هل يُصام أم لا؟ فكتب: «اليقين ليدخل فيه الشكّ، صم للرؤية وأفطر للرؤية»(1).

وفي نسخة اُخرى: «اليقين لا يدخله الشكّ، صم للرؤية وأفطر للرؤية».

الكلام حول سند الحديث ودلالته

والذي يوهن هذه الرواية كونها مضمرةً أوّلاً، ومكاتبةً ثانياً، فإنّ احتمالالتقيّة في المكاتبة قويّ، لأنّها سند كتبي لا ينعدم، بخلاف القول، فإنّه ينعدم بعدتحقّقه بلا فصل.

على أنّ الظاهر أنّ المكاتب هو عليّ بن محمّد القاشاني ـ بالشين المعجمة، لالسين المهملة ـ والرجل لم يوثّق، بل ضعّف في كتب الرجال، وقد يشتبه هذالرجل بعليّ بن محمّد بن شيرة القاساني ـ الذي وثّقه أرباب الرجال ـ ومنشالاشتباه اتّحاد عصرهما وهما من أصحاب الهادي عليه‏السلام ، فالتمييز بينهما مشكلإلاّ بمن يروي عنهما.


  • (1) وسائل الشيعة 10: 255، كتاب الصوم، الباب 3 من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث 13.