ج6
المغليّ ليس بعقلي، بل شرعي، فحينئذٍ يقتضي استصحاب الحرمة التعليقيّةقبل الغليان الحرمة الفعليّة عند فعليّة الغليان، فيرفع الشكّ في الحرمةوالإباحة الفعليّتين، لأنّ الشكّ في الحرمة والإباحة متقوّم بطرفي الترديد، فإذكان لسان جريان الأصل في السبب هو التعبّد بحرمة المغليّ يرفع الترديد بينالحرمة والحلّيّة، وهذا معنى حكومة الأصل السببي على المسبّبي.
فالقول بالفرق بين الأصل التعليقي السببي والتنجيزي المسبّبي وبين الأصلالسببي والمسبّبي في موارد اُخر إن كان لدعوى تعليقيّة الأصل وأنّ صيرورةالتعليق فعليّا عقلي فقد عرفت بطلانها في المقدّمة الاُولى، وإن كان من جهة أنّالحلّيّة والحرمة متضادّتان، فإثبات أحد الضدّين يدفع الضدّ الآخر بحكمالعقل، وهذا اللازم وإن كان مترتّبا على المستصحب إلاّ أنّه لا يصحّحالحكومة، فقد عرفت بطلانه أيضاً آنفا، لما ذكرنا من أنّ جريان الأصل فيالتعليقي يدفع الشكّ المتقوّم بطرفي الترديد، لأجل التعبّد بأحد طرفي الترديدمتعيّنا، وهو الحرمة، لأنّا قلنا في المقدّمة الثانية: إذا زال أحد طرفي الشكّ ـ ولوتعبّدا ـ ارتفع الشكّ، ألا ترى أنّ أصالة بقاء كرّيّة الماء أيضاً لا تدفع نجاسةالثوب المغسول به؟ بل ترفع الترديد، بالتعبّد بطهارته، ومع ذلك لا يجرياستصحاب النجاسة، لحكومة استصحاب الكرّيّة عليه.
والحاصل: أنّ الحكومة بكلا ركنيها ـ أعني كون أحد الشكّين مسبّبا عنالآخر وكون جريان الأصل في السبب رافعا للشكّ عن المسبّب تعبّدا موجودة في المقام.
وإن شئت قلت: إنّ استصحاب الحرمة المعلّقة على الغليان جارٍ قبلحصوله، ويترتّب عليه الحرمة الشرعيّة الفعليّة بعد حصوله، وأمّا استصحابالحلّيّة فلا يجري إلاّ بعد حصول الغليان، إذ لا شكّ فيها قبله، فاستصحاب
(صفحه220)
الحرمة المعلّقة الذي هو جارٍ في الآن الأوّل الذي صار العنب زبيبا فيه يترتّبعليه الحرمة التنجيزيّة بعد الغليان تعبّدا، فالاستصحاب التعليقي عيّن قبلالغليان حكم الزبيب بعده، فهو رافع للشكّ، فلا مجال لاستصحاب الحلّيّةالمنجّزة، لأنّ موضوعه الشكّ في الحلّيّة، ولا شكّ.
فالإنصاف أنّه لا فرق بين الحكومة في المقام وبين المقامات الاُخر(1).
هذا حاصل ما أفاده سيّدنا الاُستاذ الأعظم الإمام«مدّ ظلّه».
نقد نظريّة الإمام الخميني«مدّ ظلّه» في المسألة
ويمكن المناقشة في موضع من كلامه، وهو قوله بأنّ ترتّب الحكم الفعليالشرعي على الموضوع بعد حصول المعلّق عليه شرعي، فإنّه لا يبعد أنيكون عقليّا، والحكم الفعلي وإن كان شرعيّا، كالتعليقي، ضرورة أنّ الحاكمبالحرمة الفعليّة للعنب المغليّ هو الشارع، كما أنّه هو الحاكم بحرمته التعليقيّةقبل الغليان، إلاّ أنّ ذلك لا يوجب أن يكون الترتّب أيضاً شرعيّا، ألا ترى أنّإذا قلنا بوجوب مقدّمة الواجب يكون وجوبها ووجوب ذيها كلاهمشرعيّين، ولكنّ الملازمة بينهما عقليّة، والمقام أيضاً كذلك، فإنّ الشارع إذا قال:«العنب يحرم إذا غلى» يكشف العقل بعد ملاحظته أنّ العنب بعد الغليان يحرمفعلاً بحكم الشرع.
الحقّ في المسألة
ولكن هذه المناقشة لا تضرّ بمسألة الحكومة، لتحقّق ركنيها، إذ لا شكّفي أنّ الشكّ في حلّيّة الزبيب بعد الغليان مسبّب عن الشكّ في بقاء
- (1) الرسائل، مبحث الاستصحاب: 173.
ج6
الحرمة التعليقيّة قبله، ولا شكّ أيضاً في أنّ الاستصحاب السببي يرفعبأثره(1) الشكّ الذي هو موضوع الاستصحاب المسبّبي تعبّدا، لأنّ الترتّبوإن كان عقليّا، إلاّ أنّ الحكم الفعلي الذي يرتفع به الشكّ شرعيكما عرفت، فالتعبّد ببقاء السبب أثره الشرعي هو التعبّد بحكم المسبّب، وهومعنى الحكومة.
والحاصل: أنّ الاستصحاب التعليقي كما هو جارٍ في نفسه، لا يعارضهالاستصحاب التنجيزي، فلا يكون جريانه وعدمه سواء، لحكومته عليه، كمقال الشيخ الأعظم رحمهالله وسيّدنا الاُستاذ«مدّ ظلّه».
نقد ما أفاده المحقّق الخراساني رحمهالله في الكفاية
وأمّا كلامه رحمهالله في الكفاية(2) دفعا لإشكال المعارضة: ففيه: أنّ القائل بها ليقول باستصحاب الحلّيّة المغيّاة قبل الغليان ومعارضته لاستصحاب الحرمةالمعلّقة قبله، حتّى يقال: لا منافاة بين الحكمين إذا كانا مقطوعين، فضلاً عنكونهما ثابتين بالاستصحاب، بل هو يقول بجريان استصحاب الحلّيّة المطلقةبعد الغليان ومعارضته لاستصحاب الحرمة المعلّقة قبله، ولا شكّ في تنافيهموتعارضهما بدوا، وإن كان أحدهما حاكما على الآخر بالنظر الدقّي.
وأمّا ما أفاده بعض(3) الأعلام توضيحا لكلام المحقّق الخراساني رحمهالله فإنّه وإنكان مخالفا لمراده رحمهالله كما عرفت، إلاّ أنّه أيضاً وجه صحيح لحكومةالاستصحاب التعليقي على التنجيزي ويويّد ما أفاده سيّدنا الاُستاذ«مدّ ظلّه» منحكومة الأوّل على الثاني.
- (1) وهو الحرمة الفعليّة بعد الغليان. م ح ـ ى.
- (2) تقدّم نقل كلامه بعينه في ص217.
- (3) تقدّم نقل كلامه عينا في ص219.
(صفحه222)
هذا تمام الكلام في الاستصحاب التعليقي.
ج6
في استصحاب عدم النسخ
استصحاب عدم النسخ
التنبيه السادس: عنون العلماء ـ كالشيخ في الرسائل والمحقّق الخراساني فيالكفاية ـ هذا البحث بأنّه هل يجري استصحاب الأحكام الثابتة في الشرائعالسابقة التي نشكّ في بقائها إلى هذا الزمان أم لا؟
وأمّا الأحكام الثابتة في شريعتنا فجعلوا استصحابها من المسلّمات(1).
ويؤيّده ما نقل عن المحدّث الأستر آبادي رحمهالله من أنّ صحّة جرياناستصحاب عدم النسخ من الضروريّات(2).
ولكنّه حيث لم يكن بهذه المثابة من الوضوح ـ ويمكن أن يجعل أصالة عدمنسخ الأحكام الثابتة في شريعتنا أيضاً موردا للنقض والإبرام ـ عدلنا عنالبحث على طريقتهم وجعلنا عنوان البحث «استصحاب عدم النسخ» كي يعمّاستصحاب أحكام شريعتنا أيضاً، سيّما أنّ البحث في استصحاب أحكامالشرائع السابقة قليل الجدوى، بل لا فائدة فيه أصلاً، حيث إنّ الشيخ الأعظمالأنصاري رحمهالله ذكر في ذيل هذا البحث موارد لثمرته ثمّ ردّ جميعها وادّعى أنّ
- (1) أجاب الشيخ ـ في فرائد الاُصول 3: 226 ـ والمحقّق الخراساني ـ في كفاية الاُصول: 470 ـ عن بعضالإشكالات على أصالة عدم نسخ أحكام الشرائع السابقة بالنقض بأصالة عدم نسخ أحكام شريعتنا،وظاهره أنّ الثاني من المسلّمات. منه مدّ ظلّه.
- (2) مصباح الاُصول 3: 146.