جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه102)

الدليل، فإنّ النزاع إنّما هو في أخذ القطع بحكم في موضوع نفسه، فالحكم الذياُخذ القطع به موضوعاً في الدليل متّحد مع ما جعل فيه.

وبعبارة اُخرى: لو كان لصلاة الجمعة مع قطع النظر عن قوله: «إذا قطعتبوجوب صلاة الجمعة تجب عليك صلاة الجمعة» حكم في الواقع لصحّ ما قالهالإمام رحمه‏الله من أنّه لا فرق في القطع المأخوذ تمام الموضوع بين ما وافق الواقعوما خالفه.

لكنّ المفروض أنّها خالية عن الحكم مع قطع النظر عن هذا الدليل، ووقعالنزاع في إمكان أخذ القطع بوجوبها في موضوع نفس هذا الوجوب الذيتعلّق به القطع، فلنا حكم واحد تعلّق به القطع أوّلاً، ثمّ ترتّب على القطع ثانياً،وهل هذا إلاّ الدور المستحيل؟!

وهذا بخلاف ما إذا اُخذ القطع بحكم في موضوع ضدّه أو مثله، أو فيموضوع حكم آخر لا يضادّه ولا يماثله كما هو واضح.

والحاصل: أنّه لا يمكن أن يؤخذ القطع بحكم في موضوع نفسه، سواء كانتمام الموضوع أو جزئه.

قيام الأمارات والاُصول مقام القطع الطريقي

لا إشكال في قيام الأمارات والاُصول بدليل حجّيّتهما مقام القطع الطريقي،سواء تعلّقتا بالأحكام أو بالموضوعات، فكما أنّ وجوب صلاة الجمعة يثبتبواسطة القطع، كذلك يثبت بواسطة خبر العادل أو استصحاب الوجوب، وكمتثبت خمريّة مايع بواسطة القطع كذلك تثبت بواسطة البيّنة أو استصحابالخمريّة، ويترتّب عليه دليل حرمة الخمر.

ولولاذلك لكان‏جعل‏الحجّيّة للاُصول‏والأمارات لغواً، فإنّ‏دليل‏حجّيّتهمايدلّ

ج4

على ثبوت الأحكام وموضوعاتها بهما كما تثبتان بالقطع الذي هو حجّة ذاتاً.

نعم، إنّهم اختلفوا في اعتبار بعضهما، كحجّيّة قول العدل الواحد فيالموضوعات، فالحقّ أنّه ليس بحجّة وأنّ الموضوعات لا تثبت إلاّ بالبيّنة،خلافاً للسيّد صاحب العروة، وكالاستصحاب الجاري في الشبهات الحكميّة،فالحقّ أنّه حجّة، خلافاً لبعض الأعلام، حيث قال باختصاص حجّيّتهبالشبهات الموضوعيّة(1).

وأمّا إذا ثبت اعتبار طريق أو أصل فإنكار قيامه مقام القطع الطريقييستلزم اللغويّة كما لا يخفى.

قيام الأمارات والاُصول مقام القطع الموضوعي

ولا إشكال في عدم قيام الأمارات والاُصول بدليل حجّيّتهما مقام القطعالذي اُخذ في الموضوع بما هو صفة خاصّة قائمة بالنفس، سواء كان تمامالموضوع أو جزئه، لأنّ المولى إن قال: «إذا قطعت بخمريّة مايع يحرم عليك»وكان معناه أنّ هذه الصفة النفسانيّة الخاصّة المسمّاة بالقطع تقتضي حرمة المايعالذي تعلّقت به، فلا ريب في عدم قيام شيء آخر مقامه، لدخل القطع فيالموضوع بخصوصيّة لا يشتمل عليها الأمارات والاُصول، ولا يقتضي دليلحجّيّتهما أيضاً قيامهما مقامه، فإنّ قضيّة الحجّيّة والاعتبار ترتيب ما للقطع بمهو حجّة من الآثار، لا له بما هو صفة وموضوع، ضرورة أنّه كذلك يكونكسائر الموضوعات والصفات.

نعم، لو كان لنا دليل ثالث(2) ينزّل أمارة أو أصلاً منزلة القطع الصفتي لقام


  • (1) مصباح الاُصول 3: 36.
  • (2) غير ما دلّ على أخذ القطع الصفتي في موضوع الحكم، وغير ما دلّ على حجّيّة الأمارات والاُصول.م ح ـ ى.
(صفحه104)

مقامه كما لا يخفى.

وقد وقع الخلاف بينهم في قيامهما مقام القطع المأخوذ في الموضوع بنحوالكاشفيّة.

ما أفاده الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه‏الله في المسألة

فذهب شيخنا الأعظم رحمه‏الله إلى قيامهما مقامه، حيث قال:

ثمّ من خواصّ القطع الذي هو طريق إلى الواقع قيام الأماراتالشرعيّة والاُصول العمليّة مقامه في العمل، بخلاف المأخوذ في الحكمعلى وجه الموضوعيّة، فإنّه تابع لدليل الحكم، فإن ظهر منه أو من دليلخارج اعتباره على وجه الطريقيّة للموضوع قامت الأمارات والاُصولمقامه(1)، وإن ظهر منه اعتبار صفة القطع في الموضوع من حيث كونها صفةخاصّة قائمة بالشخص لم يقم مقامه غيره، كما إذا فرضنا أنّ الشارع اعتبرصفة القطع على هذا الوجه في حفظ عدد الركعات الثنائيّة والثلاثيّة والاُوليين،فإنّ غيره ـ كالظنّ بأحد الطرفين أو أصالة عدم الزائد ـ لا يقوم مقامه إلبدليل خاصّ خارجي غير أدلّة حجّيّة مطلق الظنّ في الصلاة وأصالة عدمالأكثر(2).

إنتهى موضع الحاجة من كلامه.

كلام صاحب الكفاية في المقام


  • (1) إذ لا فرق بين القطع بحسب بعد طريقيّته إلى الواقع وبين مثل البيّنة، فإنّ طريقيّة البيّنة وإن كانت ناقصة،إلاّ أنّه ينجبر بدليل حجّيّتها الذي يأمرنا بإلغاء احتمال الخلاف، وينزّلها منزلة القطع في بعد الطريقيّة. منهمدّ ظلّه توضيحاً لكلام الشيخ الأعظم رحمه‏الله .
  • (2) فرائد الاُصول 1: 33.
ج4

واعترض عليه المحقّق الخراساني رحمه‏الله بقوله:

وتوهّم كفاية دليل الاعتبار الدالّ على إلغاء احتمال خلافه وجعله بمنزلةالقطع من جهة كونه موضوعاً(1) ومن جهة كونه طريقاً، فيقوم مقامه طريقكان أو موضوعاً، فاسد جدّاً، فإنّ الدليل الدالّ على إلغاء الاحتمال لا يكاديكفي إلاّ بأحد التنزيلين، حيث لابدّ في كلّ تنزيل منهما من لحاظ المنزّلوالمنزّل عليه، ولحاظهما في أحدهما آلي وفي الآخر استقلالي، بداهة أنّ النظرفي حجّيّته وتنزيله منزلة القطع في طريقيّته في الحقيقة إلى الواقع ومؤدّىالطريق، وفي كونه بمنزلته في دخله في الموضوع إلى أنفسهما، ولا يكاد يمكنالجمع بينهما.

نعم، لوكان فيالبين مابمفهومه جامع‏بينهمايمكن أن‏يكون دليلاً على التنزيلين،والمفروض أنّه ليس، فلا يكون دليلاً على التنزيل إلاّ بذاك اللحاظ الآلي،فيكون حجّة موجبة لتنجّز متعلّقه وصحّة العقوبة على مخالفته في صورتيإصابته‏وخطأه بناءً على‏استحقاق‏المتجرّي، أو بذلك اللحاظ الآخر الاستقلالي،فيكون مثله في دخله في الموضوع وترتيب ما له عليه من الحكم الشرعي.

لا يقال: على هذا لا يكون دليلاً على أحد التنزيلين ما لم يكن هناك قرينةفي البين.

فإنّه يقال: لا إشكال في كونه دليلاً على حجّيّته، فإنّ ظهوره في أنّه بحسباللحاظ الآلي ممّا لا ريب فيه ولا شبهة تعتريه، وإنّما يحتاج تنزيله بحسباللحاظ الآخر الاستقلالي من نصب دلالة عليه، فتأمّل في المقام، فإنّه دقيقومزالّ الأقدام للأعلام(2)، إنتهى موضع الحاجة من كلامه.


  • (1) في ذيل كلام المحقّق الخراساني رحمه‏الله قرينة على أنّه أراد من القطع الموضوعي ما اُخذ جزء الموضوع، لتمامه، كما سيأتى نقله. منه مدّ ظلّه.
(صفحه106)

نقد كلام المحقّق الخراساني رحمه‏الله

ويمكن الجواب عنه أوّلاً: بأنّه ـ على فرض تسليمه ـ وارد على القطعالمأخوذ في الموضوع بنحو الكاشفيّة، حتّى مع قطع النظر عن قيام الأماراتوالاُصول مقامه، ضرورة أنّ القطع بما أنّه موضوع قد لوحظ استقلالاً، وبما أنّهاُخذ في الموضوع بعنوان أنّه طريق قد لوحظ آلةً ومرآةً، مع أنّ ظاهر كلامه رحمه‏الله إمكان أخذ القطع في الموضوع بجميع أقسامه، ومنها ما إذا اُخذ فيه بنحوالطريقيّة، بل صرّح بذلك بقوله: «كما صحّ أن يؤخذ بما هو كاشف عن متعلّقهوحاكٍ عنه»(1).

فما كان جوابه عن الجمع بين اللحاظين في القطع الموضوعي الطريقي، كانجوابنا عنه في قيام الأمارات والاُصول بدليل حجّيّتهما مقامه ومقام القطعالطريقي المحض كليهما.

وثانياً: بأنّ اللحاظين يتقوّمان بشخصين، كما في حكم العقل بحجّيّة القطع.

توضيح ذلك: أنّ العقل يحكم بأنّ «القطع حجّة» فالقطع الطريقي جعلموضوعاً في هذا الحكم العقلي، فلا محالة لوحظ بلحاظ استقلالي لأجلموضوعيّته، وبلحاظ آخر آلي لأجل طريقيّته، لكن لا منافاة بينهما، لما عرفتمن أنّ المراد بالقطع هو قطع المكلّف(2)، فالطريقيّة ترتبط بالمكلّف القاطع،والموضوعيّة بالعقل الحاكم، فإنّ العقل يحكم بأنّ القطع الذي هو كاشف عنالواقع عند القاطع حجّة، أي منجّز عند الإصابة ومعذّر عند الخطأ،فاللحاظان لا يرتبطان بشخص واحد.


  • (1) كفاية الاُصول: 304.
  • (2) كفاية الاُصول: 303.
  • (3) راجع ص91.