جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
ج4

فإنّ بين مفاد دليل اعتبار خبر الواحد وبين تنزيله منزلة الصفة القائمة بالنفسالمسمّاة بالقطع أو منزلة الكاشف الذي لا يجري فيه احتمال الخلاف بوناً بعيداً.

ولعلّ الشيخ الأعظم والمحقّق النائيني رحمهماالله أيضاً أرادا بما ذكراه قيام الأمارةمقام خصوص ما اُخذ في الموضوع بنحو مطلق الكشف، لا مطلقاً، ولكنّهمحيث لم يتفطّنا إلى التفصيل الذي ذكرناه لم يصرّحا به.

المقام الثاني: في مفاد أدلّة الاُصول العمليّة

إنّ الاُصول العمليّة تنقسم إلى قسمين: محرزة وغير محرزة(1)، ولابدّ منإفراد كلّ منهما ببحث مستقلّ.

أمّا ما لا يكون محرزاً ـ كأصالة البراءة والحلّيّة والطهارة والتخيير ـ فالحقّأنّ أدلّة حجّيّتها تدلّ على قيامها(2) مقام القطع الطريقي في الحجّيّة، لكن دائرةحجّيّتها محدودة بالمعذّريّة فقط، لعدم تصوّر المنجّزيّة في موردها، لأنّ لسانهذه الاُصول رفع الحكم الإلزامي لا ثبوتها، فإنّ ا لبراءة الشرعيّة المستندةإلى حديث الرفع، والعقليّة المستندة إلى قاعدة قبح العقاب بلا بيان تقتضيكون المكلّف معذوراً لو وقع باستنادها في مخالفة حكم إلزامي، وقاعدةالطهارة والحلّيّة أيضاً تقتضيان كونه معذوراً لو وقع باستنادهما في نجاسةواقعيّة أو حرام واقعي.

وكذلك الأمر في أصالة التخيير، فإنّها أصل عملي جارٍ في موارد دوران


  • (1) الاُصول غير المحرزة تبيّن وظيفة الشاكّ فقط في مقام العمل، من دون أن يكون فيها إثبات وإحراز،كأصالتي البراءة والطهارة، بخلاف الاُصول المحرزة، كالاستصحاب وقاعدة التجاوز والفراغ، فإنّها وإنلم تكن من الأمارات الكاشفة عن الواقع على التحقيق، إلاّ أنّ لها بعداً إثباتيّاً وإحرازيّاً، فهي برزخ بينالأمارات وبين الاُصول غير المحرزة، ولذا تتقدّم على تلك الاُصول عند التعارض، فاستصحاب النجاسةيتقدّم على أصالة الطهارة مثلاً. منه مدّ ظلّه.
  • (2) المراد بقيامها مقام القطع الطريقي حجّيّتها، كالقطع، لا أنّها متفرّعة عليه. منه مدّ ظلّه.
(صفحه118)

الأمر بين المحذورين(1)، ويقتضي أنّ العمل لو كان حراماً واقعاً واختار المكلّفجانب الفعل أو كان واجباً واختار جانب الترك لكان معذوراً في مخالفةالتكليف الإلزامي الواقعي.

فهذه الاُصول حجّة كالقطع، لكن حجّيّة القطع تكون في كلا البعدين:المنجّزيّة والمعذّريّة، وحجّيّة هذه الاُصول تختصّ بالمعذّريّة فقط.

وأمّا الاحتياط فالحقّ فيه ما قاله المحقّق الخراساني رحمه‏الله من أنّ العقلي(2) منهليس إلاّ نفس حكم العقل بتنجّز التكليف وصحّة العقوبة على مخالفته، لشيء يقوم مقامه في هذا الحكم، وأمّا النقلي فإلزام الشارع به وإن كان ممّيوجب التنجّز وصحّة العقوبة على المخالفة كالقطع، إلاّ أنّه لا نقول به في الشبهةالبدويّة ولا يكون بنقلي في المقرونة بالعلم الإجمالي(3).

وبعبارة اُخرى: أصالة الاحتياط ترجع إلى القطع، فإنّ القطع ينقسمإلى تفصيلي وإجمالي، ولا فرق بينهما في الحجّيّة وتنجّز التكليفبهما.

والحاصل: أنّ الاُصول العمليّة غير المحرزة تقوم مقام القطع الطريقيالمحض في بُعد واحد من الحجّيّة، وهو المعذّريّة، وأصالة الاحتياط عبارةاُخرى عن حكم العقل بتنجّز التكليف، لا أنّها شيء يقوم مقام القطع في هذالحكم.

وأمّا القطع الموضوعي فلا تقتضي أدلّة حجّيّة هذه الاُصول العمليّة قيامه


  • (1) فليس التخيير في مسألة اُصوليّة، بل في مسألة فرعيّة. منه مدّ ظلّه.
  • (2) الاحتياط العقلي يجري في موارد العلم الإجمالي، كالعلم بوجوب صلاة الظهر أو الجمعة في يومها،وفي موارد اقتضاء الاشتغال اليقيني البراءة اليقينيّة، كما إذا علم باشتغال ذمّته بصلاتي الظهر والعصرمثلاً، لكن شكّ في إتيانهما. منه مدّ ظلّه.
  • (3) كفاية الاُصول: 305.
ج4

مقامه أصلاً، سواء اُخذ القطع في الموضوع بنحو الصفتيّة أو الكاشفيّة التامّة أوأصل الكاشفيّة، ضرورة أنّ أدلّة حجّيّة هذه الاُصول لا تدلّ على التعبّد بقيامصفة القطع بالنفس ولا التعبّد باشتمالها لجهة كشف عن الواقع أصلاً، فإنّالكاشفيّة من أوصاف الأمارات، وأمّا الاُصول فهي وظائف مقرّرة في مقامالعمل للجاهل بالواقع.

فلو قال المولى: «إذا قطعت بحلّيّة شيء يجب عليك التصدّق» فلا يحكمبثبوت وجوب التصدّق بصرف جريان أصالة الحلّيّة في شيء.

نعم، إن قال: «إذا كان شيء حلالاً طاهراً يجوز أكله» أمكن إثبات حلّيّةشيء وطهارته بقاعدتيهما ليترتّب الحكم بجواز أكله، لكنّه خارج عن محلّالنزاع، لعدم أخذ القطع في موضوع الحكم كما لا يخفى.

هذا في الاُصول غير المحرزة.

البحث حول قيام الاُصول المحرزة مقام القطع

وأمّا الاستصحاب(1) من الاُصول المحرزة ففي مفاد دليل حجّيّته قولان:


  • (1) قد وقع النزاع في كون الاستصحاب وقاعدة التجاوز والفراغ من الأمارات الشرعيّة أو من الاُصولالعمليّة، والحقّ ما ذهب إليه المحقّقون سيّما الشيخ الأعظم وتلاميذه من كون الاستصحاب أصلاً، لأنّالشيء لا يمكن أن يكون أمارةً إلاّ إذا كان ذاته ـ مع قطع النظر عن دليل حجّيّته ـ مشتملاً على جهة كشفوحكاية عن الواقع في الجملة، فلا يكون الوهم أو الشكّ أمارةً، لعدم اشتمالهما على الكشف أصلاً،بخلاف الظنّ الذي له جهة حكاية عن الواقع، فيمكن أن يكون أمارةً وحجّة شرعيّة.
    ولا كاشفيّة في الاستصحاب أصلاً، لكونه متقوّماً باليقين والشكّ، وواحد منهما لا يصلح لأنّ يكون حاكيعن الواقع، أمّا اليقين فلكونه متعلّقاً بالزمن السابق، وأمّا الشكّ فلعدم كشفه عن الواقع ولو بالكشفالناقص، فما الذي يصلح أن يجعله دليل الاستصحاب أمارة شرعيّة؟!


    وما قيل من أنّ «ما ثبت يدوم» فلا دليل عليه أوّلاً، ولا يرتبط بالاستصحاب ثانياً؛ لأنّ مفاده «أنّ الشيء إذحدث وكان فيه اقتضاء البقاء وقابليّة الدوام والاستمرار، يدوم» فدوام ما ثبت مربوط بنفس الشيءالثابت ولا يرتبط بالاستصحاب الدائر مدار اليقين والشكّ، فإنّ الشيء الثابت القابل للاستمرار يدومـ على فرض صحّة هذا القول ـ سواء تعلّق به اليقين والشكّ أم لا.
    وسيجيء مزيد توضيح لكون الاستصحاب من الاُصول في بابه إن شاء اللّه‏ تعالى.
    وهكذا الأمر في قاعدة التجاوز والفراغ، فإنّ ما روي ـ في وسائل الشيعة 1: 471، كتاب الطهارة، الباب 42من أبواب الوضوء، الحديث 7 ـ من قوله عليه‏السلام في الرجل الذي يشكّ بعدما يتوضّأ: «هو حين يتوضّأ أذكرمنه حين يشكّ» وإن كان ظاهراً في كونها من الأمارات إلاّ أنّ سائر رواياتها ظاهرة في كونها أصلاً عمليّكالاستصحاب، فيكون قاعدة التجاوز والفراغ مخصّصة لدليل الاستصحاب، إذ يجري في جميعمواردها استصحاب عدم إتيان ما شكّ فيه. منه مدّ ظلّه.
(صفحه120)

أحدهما: أنّ «لا تنقض اليقين بالشكّ» يدلّ على التعبّد ببقاء «المتيقّن» فيزمن الشكّ. وبعبارة اُخرى: يجعل الشارع في موارد استصحاب الحكم حكمظاهريّاً مماثلاً للمتيقّن كما قال المحقّق الخراساني رحمه‏الله .

الثاني: أنّه يدلّ على التعبّد ببقاء نفس «اليقين» في زمن الشكّ، كأنّه قال:«الشكّ المقرون باليقين بالحالة السابقة يكون يقيناً شرعاً».

وظاهر روايات الاستصحاب هو الأوّل، ومقتضاه أنّه حجّة منجّزة عندالإصابة ومعذّرة عند الخطأ كالقطع الطريقي، ولا يقوم مقام القطع الموضوعيأصلاً، لأنّ الشارع إذا قال مثلاً: «إذا قطعت بوجوب صلاة الجمعة يجب عليكالتصدّق» فلابدّ من إحراز القطع بوجوبها لكي يترتّب عليه وجوب التصدّق،ولا ريب في أنّ الاستصحاب يقتضي التعبّد بأصل الوجوب لا بالقطع به،فليس لنا القطع به تكويناً ولا تعبّداً.

ولا فرق في ذلك بين ما إذا اُخذ القطع في الموضوع بنحو الصفتيّة أوالكاشفيّة التامّة أو المطلقة، ولا بين ما إذا اُخذ تمام الموضوع أو جزئه.

نعم، بناءً على الاحتمال الثاني ـ أعني دلالة روايات الاستصحاب علىالتعبّد ببقاء نفس اليقين في زمن الشكّ ـ يقوم الاستصحاب مقام القطعالموضوعي بجميع أقسامه الستّة ويترتّب عليه آثارها، كما يترتّب عليه آثارالقطع الطريقي المحض.

لكن هذا الاحتمال خلاف ظاهر أخبار الاستصحاب.

ج4

وأمّا قاعدة التجاوز والفراغ(1) فلا يجري فيها هذا الاحتمال الثاني، لأنّأدلّتها تدلّ على أنّ المكلّف إذا شكّ في إتيان ما يعتبر في المأمور به بعد التجاوزعن محلّه أو بعد الفراغ من العمل فليمض وليبن على إتيانه، وهو معذور لوكان في الواقع فاقداً له، ولا تدلّ على أنّ الشارع يراه متيقّناً بإتيانه تعبّداً.

فقاعدة التجاوز والفراغ تقوم مقام القطع الطريقي في المعذّريّة، ولا تقوممقام القطع الموضوعي أصلاً.

هذا تمام الكلام في أقسام القطع، وقيام الأمارات والاُصول مقامه.


  • (1) اختلفوا في أنّ قاعدة الفراغ هل تكون قاعدة مستقلّة أو من مصاديق قاعدة التجاوز؟ منه مدّ ظلّه.