الاُمم السابقة، لكن يمكن الاستدلال في المقام بفحوى الآية، ضرورة أنّالعذاب الدنيوي الضعيف المنقطع إذا كان منفيّا عند عدم البيان وبعث الرسولفالعذاب الاُخروي الشديد الدائم كان منفيّا عنده بطريق أولى.
والذي يصحّ أن يدّعي الاُصولي في المقام وجود المؤمّن من العقاب عندوقوع المكلّف في مخالفة التكليف الذي لم يتبيّن له، سواء تحقّق الاستحقاقللعقاب أم لم يتحقّق، ولا ريب في أنّ الآية الشريفة مؤمّنة من العذاب قبلبعث الرسول، والمحقّق الخراساني رحمهالله أيضا يعترف بذلك.
وأنت خبير بأنّ مفادها أجنبيّ عن البرائة، فإنّ مفادها الإخبار بنفيالتعذيب قبل إتمام الحجّة، كما هو حال الاُمم السابقة، فلا دلالة لها على حكم
مشتبه الحكم من حيث إنّه مشتبه، فهى أجنبيّة عمّا نحن فيه(1)، إنتهى موضعالحاجة من كلامه.
والفرق بينه وبين ما تقدم من كلام الشيخ الأعظم رحمهالله أنّ مصبّ كلام الشيخهو حمل الآية على العذاب الدنيوي الواقع على الاُمم السابقة مع كون «بعثالرسول» كناية عن بيان التكليف، بخلاف مقالة المحقّق النائيني رحمهالله ، فإنّه وإنحمل الآية على العذاب الدنيوي إلاّ أنّ النكتة الأصليّة في كلامه رحمهالله هو تفسير«بعث الرسول» بـ «إتمام الحجّة» كما لا يخفى.
نقد ما أفاده المحقّق النائيني رحمهالله في المقام
وفيه: أنّ بعث الرسول ليس بمعنى «إتمام الحجّة» كما ادّعاه المحقّق النائيني،بل المتفاهم منه عند العرف أنّه بمعنى بيان التكليف وإعلام الحكم.
فلا إشكال في دلالة الآية الشريفة على جريان البرائة في موارد الشكّ فيالتكليف الذي يعبّر عنه بالشبهة البدويّة.
نعم، إنّها لا تدلّ على أزيد من قبح العقاب بلابيان الذي يحكم به العقلأيضا كما عرفت، فكأنّه تعالى قال: «ليس من شأننا أن نفعل ما يحكم العقلبقبحه، فلانعذّب قبل بيان التكليف، لقبح العقاب بلابيان عقلاً».
وعليه فلافائدة للاستدلال بها لو تمّ ما سيأتي من أدلّة الأخباريّين، لأنّالآية تدلّ على نفي التعذيب قبل بيان التكليف، وأدلّة الاحتياط ـ على فرضتماميّتها ـ بيان له.
ومنه قوله تعالى: «لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّآتَاهُ اللّهُ لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسا إِلاَّ مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرا»(2).
- (1) فوائد الاُصول 3: 333.
(صفحه352)
تقريب الاستدلال بها أنّ «ماء» الموصولة في قوله تعالى: «لاَ يُكَلِّفُ اللّهُنَفْسا إِلاَّ مَا آتَاهَا» تكون بمعنى التكليف، ومفعولاً مطلقا لقوله «لاَ يُكَلِّفُ»وإيتائه النفس عبارة عن إعلامه وبيانه لها، فإنّ إيتاء كلّ شيء بحسبه، فإيتاءالزكاة عبارة عن إعطائها، وإيتاء التكليف عبارة عن إعلامه، فهذه الفقرة منالآية تدلّ على نفي تكليف لم يصل إلى المكلّف ولم يتبيّن له.
الوجوه المحتملة في معنى الآية الشريفة
وفي الآية احتمالات أربعة:
أ ـ ما تقدّم من كون «ماء» الموصولة بمعنى التكليف و«الإيتاء» بمعنى البيانالواصل إلى المكلّف، وعليه يبتني استدلال القائلين بالبرائة.
ب ـ أن يكون «ماء» الموصولة بمعنى المال و«الإيتاء» بمعنى التمليكوالإعطاء بقرينة صدر الآية، فكانت الآية من الصدر إلى الذيل بمعنى أنّ «كلّذي سعة من حيث المال عليه أن ينفق من سعته، ومن قدر عليه رزقه ولميتمكّن من مال كثير لينفق من المال اليسير الذي أعطاه اللّه، إنّ اللّه لا يكلّفنفسا إلاّ بالمال الذي أعطاها إيّاه، ومن ضاقت معيشته إذا أنفق جعل اللّه لهبعد عسر يسرا».
وعلى هذا الاحتمال لاربط للآية بمسألة البرائة كما لا يخفى.
ج ـ أن يكون «الموصول» عبارةً عن فعل المكلّف الذي تعلّق به الأحكامالتكليفيّة، و«الإيتاء» عبارةً عن «الإقدار» فكانت الفقرة المبحوث عنها منالآية بمعنى «إنّه تعالى لا يكلّف ـ بتكليف وجوبي أو تحريمي ـ نفسا إلاّ عملأقدرها على فعله وتركه».