جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه292)

للشرطيّة، وثبوت المفهوم لها يتوقّف على حكومته على عموم التعليل، وإلفلو لم يكن حاكماً عليه بل وقع التعارض بينهما، لمنع عموم التعليل من انعقادظهور الآية في المفهوم.

وبالجملة: كلّ من ثبوت المفهوم وحاكميّته على ظهور التعليل في العموم فيآية «النبأ» يتوقّف على نفسه، فلا يمكن الالتزام بما التزم به المحقّق النائيني رحمه‏الله (1).

هذا توضيح ما أفاده المحقّق الاصفهاني رحمه‏الله في المقام.

نظريّة صاحب الكفاية في معنى كلمة «الجهالة» من آية «النبأ»

ومنها: ما أفاده المحقّق الخراساني رحمه‏الله بقوله:

ولا يخفى أنّ الإشكال إنّما يبتني على كون «الجهالة» بمعنى عدم العلم، مع أنّدعوى أنّها بمعنى السفاهة وفعل ما لا ينبغي صدوره من العاقل غير بعيدة(2)،إنتهى.

وعليه فالتعليل يختصّ بخبر الفاسق الذي يحتمل تعمّد الكذب في حقّه،وأمّا العمل بخبر العادل الذي لا يحتمل في حقّه ذلك فلا يعدّ سفاهة عندالعقلاء.

البحث حول ما أفاده المحقّق الخراساني رحمه‏الله

وقد نوقش فيه بوجهين:

أ ـ أنّه خلاف ما نجده في معاجم اللغة، فإنّ «الجهل» فيها يكون في مقابل«العلم» ويكون التقابل بينهما تقابل العدم والملكة.


  • (1) نهاية الدراية 3: 212.
  • (2) كفاية الاُصول: 340.
ج4

ب ـ أنّ قوله تعالى: «فَتَبَيَّنُوا» يدلّ على لزوم التفحّص عن النبأ الذي جاءبه الفاسق لكي يحصل العلم واليقين بواقعيّة المسألة، فكانت «الجهالة»المذكورة في التعليل أيضاً ما يقابل العلم واليقين.

ولكن يمكن الجواب عن الأوّل: بأنّ «الجهل» استعمل في لسان الرواياتوكثير من الأدعية المأثورة عن أهل البيت عليهم‏السلام في مقابل «العقل»، ويشهد لهأنّ محمّد بن يعقوب الكليني رحمه‏الله خصّ أحد كتب الكافي بالأحاديث الواردةحول «العقل» و«الجهل» وذكر في رواية للعقل جنوداً وللجهل جنوداً اُخر(1).

بل لا يبعد دعوى ذلك في الآيات القرآنيّة أيضاً، فإنّ «الجهالة» في قولهتعالى: «إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللّه‏ِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْقَرِيبٍ»(2) لابدّ من أن تكون بمعنى «السفاهة»، لعدم صحّة القول باختصاصالتوبة بمن عمل السوء بغير علم، بل بابها مفتوح لكلّ من عمل ما لا ينبغيصدوره من العاقل.

وعن‏الثاني: بأنّ «التبيّن» المأمور به لايختصّ بتحصيل‏العلم واليقين فيموردالواقعة التي جاء بها الفاسق، بل لو تفحّصنا وقامت البيّنة على أحد طرفيهلحصل التبيّن أيضاً، ولذا لو تفحّص المسلمون عن إخبار «الوليد» بارتداد بنيالمصطلق وامتناعهم عن أداء الصدقة فقامت البيّنة على ذلك فعملوا علىمقتضاها لم يكن عملهم بدون التبيّن، ولم تصدق عليه إصابة قوم بجهالة.

وبالجملة: قيام البيّنة إمّا من مصاديق «التبيّن» المذكور في الآية، أو يقوممقامه، فإذا كان «التبيّن» يعمّ البيّنة عنواناً أو حكماً لم تصدق «الجهالة»المذكورة في التعليل إلاّ فيما إذا فقد العلم والبيّنة كلاهما.


  • (1) الكافي 1: 20، كتاب العقل والجهل، الحديث 14.
  • (2) النساء: 17.
(صفحه294)

والحاصل: أنّ ما أجاب به المحقّق الخراساني رحمه‏الله عن الإشكال صحيح متين.

الإشكال على مفهوم آية «النبأ» باستلزامه خروج المورد

الخامس: أنّ ثبوت المفهوم للآية الشريفة يستلزم خروج المورد عن تحتعمومه.

توضيح ذلك: أنّ المشهور الموافق للتحقيق عدم ثبوت الموضوعاتالخارجيّة بقول عدل واحد، بل لابدّ له من البيّنة، فلو دلّ قوله تعالى: «إِنْجاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا» بمفهومه على حجّيّة الخبر الواحد فلابدّ منتخصيصه في مورده، وهو الإخبار بارتداد بني المصطلق، لأنّه من الموضوعاتالخارجيّة التي لا تثبت بقول عدل واحد، كما لا تثبت بخبر الفاسق، وتخصيصالعامّ وإن كان جائزاً إلاّ أنّه يختصّ بما إذا لم ينجرّ إلىخروج مورده، فلا يمكنالقول بدلالة آية «النبأ» على المفهوم، وإن سلّمنا دلالة الجملة الشرطيّة عليهفي سائر الموارد.

كلام المحقّق النائيني رحمه‏الله في الجواب عن هذا الإشكال

وقد أجاب المحقّق النائيني رحمه‏الله عنه بأنّ المورد إنّما كان إخبار «الوليدالفاسق» بارتداد «بني المصطلق» والآية الشريفة إنّما نزلت في شأنه لبيانكبرى كلّيّة، والمورد داخل في عموم الكبرى، وهي قوله تعالى: «إِنْ جاءَكُمْفاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا»، فإنّ خبر الفاسق لا اعتبار به مطلقاً، لا في الموضوعاتولا في الأحكام.

وأمّا المفهوم فلم يرد كبرى لصغرى مفروضة الوجود والتحقّق، لأنّه لم يردفي مورد إخبار العادل بالارتداد، بل يكون حكم المفهوم من هذه الجهة حكمسائر العمومات الابتدائيّة التي لم ترد في مورد خاصّ قابل للتخصيص بأيّ

ج4

مخصّص.

فلا مانع من تخصيص عموم المفهوم بما عدا الخبر الواحد القائم علىالموضوعات الخارجيّة، ولا فرق بين المفهوم والعامّ الابتدائي، سوى أنّ المفهومكان ممّا تقتضيه خصوصيّة في المنطوق استتبعت ثبوت المفهوم، وإلاّ فهو كالعامّالابتدائي الذي لم يرد في مورد خاصّ، ولا ملازمة بين المفهوم والمنطوق منحيث المورد حتّى إذا كان المنطوق في مورد خاصّ فالمفهوم أيضاً لابدّ وأنيكون في ذلك المورد، بل القدر اللازم هو أن يكون الموضوع في المنطوق عينالموضوع في المفهوم(1)، إنتهى موضع الحاجة من كلامه.

البحث حول نظريّة المحقّق النائيني رحمه‏الله في المقام

وقد نوقش فيه بأنّ المورد وإن كان يختصّ بالمنطوق في سائر الموارد، إلأنّ في الآية الشريفة خصوصيّة تقتضي دخول المورد في المنطوق والمفهومكليهما، وهي أنّ الآية تتضمّن التوبيخ والملامة على عملهم بنبأ الوليد الفاسقوتهيّئهم لمقابلة بني المصطلق، ويفهم منه أنّ هذا التهيّؤ وهذه المقابلة لو كانتناشئة عن نبأ العادل لم يكونوا ملومين عليها، فيعمّ المفهوم خبر العدل الواحدولو كان المخبر به من الموضوعات الخارجيّة، وحيث إنّه لا يمكن الالتزام به،فلابدّ من تخصيصه المستلزم لخروج مورده، وهو مستهجن.

ونحن وإن ارتضينا هذه المناقشة في الدورة السابقة، إلاّ أنّه يمكن الخدشةفيها عند التأمّل الدقيق في أطراف المسألة.

وتوضيحه يتوقّف على أمرين:

أ ـ أنّ الخبر الواحد الوارد في الموضوعات وإن لم يكن حجّة شرعاً، إلاّ أنّه


  • (1) فوائد الاُصول 3: 174.
(صفحه296)

معتبر عند العقلاء، فإنّ جلّ ما اعتمدوا فيه على خبر العادل بل مطلق الثقة،يكون من الموضوعات الخارجيّة، لكنّ الشارع ردع عن العمل به فيها.

ب ـ أنّه لا يصحّ التوبيخ والملامة من قبل الشارع على عمل رائج عندالعقلاء قبل ردعه عنه، ألا ترى أنّ الشارع لم يلم ولم يصحّ أن يلوم في أوائلالبعثة على شرب الخمر الذي كان متداولاً بين العقلاء ولم يكن يحرّمه الشارعبعد.

إذا عرفت هذين الأمرين فنقول:

إنّ خبر العدل الواحد وإن لم يكن حجّة في الموضوعات عند الشارع، إلأنّه بيّن عدم حجّيّته بعد نزول آية «النبأ»، وأمّا في الأزمنة المتقدِّمة عليه أوالمقارنة له فجميع العقلاء كانوا يعملون به ولم يكن يردع الشارع المقدّس عنهبعد.

وعلى هذا فلابدّ من أن يرجع التوبيخ المستفاد من الآية الشريفة إلى عملقبيح عند العقلاء، وهو ينحصر في منطوقها، فكأنّه تعالى يقول: كيف اعتمدتمبلا تبيّن وتفحّص على إخبار الفاسق بارتداد قبيلة بني المصطلق عن الإسلامومخالفتهم لأوامر رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله فتهيّأتم لقتالهم؟!

وهذا بخلاف المفهوم، فإنّ خبر العادل وإن كان كخبر الفاسق في عدمحجّيّته في الموضوعات شرعاً، إلاّ أنّه حجّة عند العقلاء، ولم يكن المسلمونممنوعين من العمل به في زمن نزول الآية، فلا يلائمه اللوم والتوبيخ إثباتونفياً.

وبالجملة: التوبيخ في الآية الشريفة لا يرتبط بجهة شرعيّة، بل بجهةعقلائيّة جارية في خصوص المنطوق، فشأن نزول الآية ـ وهو الإخباربارتداد بني المصطلق ـ يختصّ بالمنطوق، فلا مانع من تخصيص المفهوم بما عد