جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
ج4

من الآداب والمستحبّات(1)، سيّما أنّه عليه‏السلام عبّر بـ «الأوقفيّة» لا بأصل «الوقوف»فمفاده أنّه لو كان عندك رجلان واجدان لأصل شرائط القضاء، وكلاهما يقفانعند الشبهة إلاّ أنّ أحدهما أوقف من الآخر، فاختر الأوقف منهما، ولا ريبفي أنّ الأوقفيّة في الشبهات لا يتوقّف عليها أصل مسألة القضاء، كالاجتهادوالعدالة ونحوهما، بل هي من الاُمور الراجحة فيها، فأين هذا ممّا يدّعيهالخصم من لزوم الاحتياط والوقوف عند الشبهات الحكميّة التحريميّة؟!

ومن الأخبار الآمرة بالوقوف عند الشبهة من دون ذكر علّته ما يختصّبالشبهات الموضوعيّة(2) التي ليست محلاًّ للنزاع.

و منها: ما ورد في المسائل الاعتقاديّة ولا ربط لها بالفروع الفقهيّة، مثل مروي عن زرارة عن أبي عبداللّه‏ عليه‏السلام قال: «لو أنّ العباد إذا جهلوا وقفوا ولميجحدوا لم يكفروا»(3).

والحاصل: أنّه ليس لنا في هذا القسم من الأخبار الآمرة بالوقوف عندالشبهة رواية واحدة دالّة على وجوب الوقوف في الشبهات الحكميّة التحريميّةمن الفروع الفقهيّة، فإنّ بعضها لا يدلّ على الوجوب، بل يدلّ على الرجحان،وبعضها الآخر يختصّ بالشبهات الموضوعيّة، وبعضها الثالث ورد في الاُصولالاعتقاديّة.

وأمّا القسم الثاني ـ أعني ما أمر بالتوقّف مع بيان علّته ـ فمثل رواية


  • (1) نعم، يمكن أن يقال: وقوف القاضي عند الشبهات في المرافعات يكون من الواجبات، لكنّه مربوطبمسألة القضاء لا الإفتاء، على أنّه من الشبهات الموضوعيّة الخارجة عن محلّ النزاع. م ح ـ ى.
  • (2) مثل ما ورد في كتاب أميرالمؤمنين عليه‏السلام إلى عثمان بن حنيف من قوله عليه‏السلام : «فانظر إلى ما تقضمه من هذالمقضم، فما اشتبه عليك علمه فالفظه، وما أيقنت بطيب وجوهه فنل منه». نهج البلاغة: 416، الكتاب 45.م ح ـ ى.
  • (3) وسائل الشيعة 27: 158، كتاب القضاء، الباب 12 من أبواب صفات القاضي، الحديث 11.
(صفحه442)

أبيسعيد الزهري عن أبيجعفر عليه‏السلام قال: «الوقوف عند الشبهة خير منالاقتحام في الهلكة»(1).

وتقريب الاستدلال بمثل هذا الحديث أنّ كلمة «خير» للتعيّن، لا للأفضليّة،والمراد بـ «الهلكة» هو العقاب الاُخروي، فالحديث يدلّ على أنّالأمر دائر بين الوقوف عند الشبهة وبين الاستحقاق للعذاب الاُخروي،والوقوف عند الشبهة لأجل التحذّر والتجنّب من العقوبة الاُخرويّةأمر متعيّن.

وفيه: أنّ ارتكاب الشبهة لا يستلزم الهلكة والعقوبة إلاّ في الشبهاتالمحصورة من أطراف العلم الإجمالي، أو البدويّة قبل الفحص، وأمّا الشبهاتالبدويّة بعد الفحص واليأس عن الظفر بالدليل، فارتكابها باستناد ما تقدّم منالترخيص في الكتاب والسنّة ودليل العقل لا يستلزم عقوبةً أصلاً.

فمورد الحديث ما إذا دار الأمر بين الوقوف عند الشبهة وبين الاقتحام فيالهلكة، وهو ينحصر في تينك الصورتين، ولا يعمّ الشكّ في التكليف بعدالفحص واليأس عن الدليل.

هذا، وسيأتي(2) في ذيل الطائفة الثالثة من الأخبار بعض المناقشات العامّةالواردة على الاستدلال بها وبهذه الطائفة الثانية، فانتظر.

الطائفة الثالثة: الروايات الآمرة بالاحتياط:

منها: رواية أبيهاشم داود بن القاسم الجعفري، عن الرضا عليه‏السلام أنّأميرالمؤمنين عليه‏السلام قال لكميل بن زياد:«أخوك دينك، فاحتط لدينك بمشئت»(3).


  • (1) وسائل الشيعة 27: 154، كتاب القضاء، الباب 12 من أبواب صفات القاضي، الحديث 2.
  • (2) سيأتي في ص459.
ج4

وفيه: أنّ إيكال الاحتياط بمشيّة المكلّف قرينة على كونه أمرا راجحا، لواجبا، إذ لا يصحّ إيكال الواجبات ـ كالصلوات اليوميّة وصيام شهررمضان ـ بمشيّة المكلّف.

ومنها: رواية سليمان بن داود، عن عبداللّه‏ بن وضّاح أنّه كتب إلى العبدالصالح عليه‏السلام يسأله عن وقت المغرب والإفطار، فكتب إليه: «أرى لك أن تنتظرحتّى تذهب الحمرة وتأخذ بالحائطة لدينك»(1).

وفيه: أنّه لا يليق بالإمام المعصوم العالم بالأحكام الواقعيّة أن يجيببالاحتياط، فلابدّ من حمل الحديث على التقيّة، فإنّ العامّة يقولون بدخولوقت المغرب والإفطار باستتار قرص الشمس، والإمام عليه‏السلام لم يتمكّن من بيانالحكم الواقعي ـ وهو دخول الوقت بذهاب الحمرة المشرقيّة، كما عليهمشهور فقهاء الشيعة ـ بنحو البتّ والجزم، سيّما في الجواب الكتبي الذي يمكنأن يطّلع عليه غيرالشيعة، فالتجأ الإمام عليه‏السلام إلى بيان الحكم الواقعي في قالبالاحتياط، فإنّ الاحتياط أمر مطلوب على كلّ حال عند الشيعة والعامّة.

فقوله عليه‏السلام : «تأخذ بالحائطة لدينك» قالب صوري لبيان الحكم الواقعي،وليس حكما ظاهريّا مجعولاً في مورد الشكّ في الحكم الواقعي.

ومنها: رواية عبدالرحمان بن الحجّاج قال: سألت أباالحسن عليه‏السلام عنرجلين أصابا صيدا وهما محرمان، الجزاء بينهما أو على كلّ واحدٍ منهما جزاء؟قال: «لا، بل عليهما أن يجزي كلّ واحد منهما الصيد» قلت: إنّ بعض أصحابنسألني عن ذلك فلم‏أدر ما عليه، فقال: «إذا أصبتم مثل هذا فلم‏تدروا فعليكمبالاحتياط حتّى تسألوا عنه فتعلموا»(2).


  • (1) وسائل الشيعة 27: 167، كتاب القضاء، الباب 12 من أبواب صفات القاضي، الحديث 46.
  • (2) وسائل الشيعة 27: 166، كتاب القضاء، الباب 12 من أبواب صفات القاضي، الحديث 42.
(صفحه444)

وفيه أوّلاً: أنّ ظاهر الرواية هو كون المكلّف متمكّنا من تحصيل العلم بحكمالواقعة، ومحلّ الكلام هو ما إذا لم يتمكّن من ذلك، فلا يصحّ التمسّك بهذالحديث لمورد البحث.

وثانيا: أنّ المشارإليه في قوله عليه‏السلام : «مثل هذا» إمّا صدر الرواية، وهو نفسواقعة الصيد، أو ذيلها، وهو السؤال عن حكم الواقعة(1).

ويمكن الجواب عنه على الأوّل بأنّ الواقعة التي سئل عنها من مصاديقالشبهة الوجوبيّة أوّلاً، ومن موارد العلم الإجمالي الدائر بين الأقلّ والأكثر،ثانيا، مع أنّ البحث إنّما هو في الشبهات التحريميّة البدويّة.

إن قلت: أصل الواقعة وإن كانت من الشبهات الوجوبيّة، إلاّ أنّ قوله عليه‏السلام :«إذا أصبتم مثل هذا...» يمكن أن يكون عامّا بدعوى أنّه لوحظ المماثلة فيصرف الشبهة من دون أن يلاحظ كونها وجوبيّة، فيعمّ الشبهات التحريميّة.

قلت: على كلّ حال(2) لا يمكن القول بوجوب الاحتياط في الشبهةالوجوبيّة، لعدم لزوم الاحتياط فيها بالاتّفاق، ودعوى تخصيص الروايةبالنسبة إليها تستلزم القول بخروج المورد، وهو مستهجن.

وأمّا إن كان المشار إليه بـ «هذا» هو السؤال عن حكم الواقعة ـ كما هوالثاني من شقّي الترديد ـ فالظاهر أنّ المراد بالاحتياط هو الاحتياط فيالفتوى، أي السكوت والاحتراز عن الفتوى بغير العلم، وهذا لا يضرّ


  • (1) وسائل الشيعة 27: 154، كتاب القضاء، الباب 12 من أبواب صفات القاضي، الحديث 1.
  • (2) فعلى الأوّل كان معنى الرواية:«إذا اتّفق لكم مثل هذه الواقعة فلم‏تدروا حكمها فعليكم بالاحتياط حتّىتسألوا عنه فتعلموا»، وعلى الثاني كان معناها: «إذا سئلكم سائل مثل هذا السؤال الذي سألك بعضأصحابك، فلم‏تدروا جوابه فعليكم بالاحتياط حتى تسألوا عنه فتعلموا» فالاحتياط على الأوّل هوالاحتياط في مقام العمل، وعلى الثاني في مقام الفتوى. م ح ـ ى.
  • (3) أي سواء كان مفاد الرواية هو وجوب الاحتياط في خصوص الشبهات الوجوبيّة أو في الأعمّ منها ومنالتحريميّة. م ح ـ ى.
ج4

الاُصوليّين، لأنّ قولهم بالإباحة الظاهريّة مستند إلى الحجّة الشرعيّة والعقليّةكما عرفت، فلا يصدق عليه الفتوى بغير العلم.

هذا، ويمكن المناقشة في دلالة جميع أخبار هذه الطائفة والطائفة السابقةبوجهين كلّيّين:

أحدهما: أنّه لو فرض سلامة الأخبار الدالّة على التوقّف أو الاحتياط عمّتقدّم من المناقشات فلابدّ من حملها على الإرشاد بحكم العقل.

توضيح ذلك: أنّ الاحتياط والوقوف عند الشبهات موضوعان لحكمالعقل مع قطع النظر عن الشرع، لكنّه يحكم بوجوبهما في الشبهة المقرونة بالعلمالإجمالي والبدويّة قبل الفحص عن الدليل، وبرجحانهما في الشبهة البدويّة بعدالفحص واليأس عن الظفر بالدليل، والظاهر أنّ الأخبار الدالّة على التوقّفوالاحتياط ليست في مقام بيان حكم تعبّدي، بل في مقام الإرشاد إلى هذينالحكمين العقليّين، فلا تدلّ على ما يدّعيه الأخباري من وجوب التوقفوالاحتياط في الشبهات البدويّة حتّى بعد الفحص واليأس عن الظفر بالدليل.

ثانيهما: أنّك لو أبيت عن إرشاديّة الأمر في هاتين الطائفتين من الرواياتوادّعيت أنّها خلاف الظاهر، فلابدّ من القول بكون الأمر فيها مولويّاستحبابيّا، وذلك لأنّها تعمّ الشبهات الحكميّة والموضوعيّة، سواء كانتتحريميّة أو وجوبيّة، ولا يلتزم أحد ـ حتّى الأخباري ـ بوجوب الاحتياط فيجميعها، لأنّه ذهب إلى وجوبه في خصوص الشبهات الحكميّة التحريميّة، وليمكن القول بتخصيص هذه الروايات، لأنّ لسانها آبٍ عن ذلك، فلابدّ منحملها على الاستحباب، وحينئذٍ لا تنفع القائل بالاحتياط، لأنّ رجحانالاحتياط ممّا التزم به الاُصوليّون أيضا.

الطائفة الرابعة: الروايات الدالّة على تثليث الاُمور: