جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
ج4

إنّ التعبّد بثبوتها مع الشكّ فيها لدى الإخبار بها ليس من عوارضها، بلمن عوارض مشكوكها كما لا يخفى، مع أنّه لازم لما يبحث عنه في المسألة منحجّيّة الخبر، والمبحوث عنه في المسائل إنّما هو الملاك في أنّها من المباحث أومن غيره لا ما هو لازمه كما هو واضح(1)، إنتهى كلامه وهو متين.

وحاصل الإشكال الثاني: أنّه لا ينبغي العدول من العنوان المذكور فيكلمات الاُصوليّين إلى لازمه، بل لابدّ من تركيز البحث على ذلك العنوان،والبحث حول اُصوليّة المسألة على طبقه.

وحاصل الإشكال الأوّل: أنّ المراد بـ «الثبوت» في قوله: «إنّ السنّة هلتثبت بخبر الواحد...» ليس الثبوت التكويني، لعدم كونه محلاًّ للنزاع، وأمّالثبوت التشريعي الذي يكون بمعنى التعبّد من قبل الشارع فلا يمكن أن يكونمن عوارض ما اُحرز أنّه قول الإمام عليه‏السلام أو فعله أو تقريره، بل لابدّ من أنيكون من عوارض ما شكّ أنّه قوله عليه‏السلام أو فعله أو تقريره، فرجع البحثبالأخرة إلى السنّة الحاكية؛ لأنّها هي التي شكّ في مطابقتها لقول المعصوم أوفعله أو تقريره، لا السنّة المحكيّة.

فالحقّ ما ذكره المحقّق الخراساني رحمه‏الله من أنّ كلّ مسألة تقع نتيجتها في طريقالاستنباط فهيمسألة اُصوليّة، والبحث عن حجّيّة الخبر الواحد يكون كذلك.

وكيف كان، فالمشهور بين الأصحاب حجّيّة الخبر الواحد في الجملةبالخصوص، خلافاً لجمع من الأكابر كالسيّد المرتضى والقاضي بن البرّاجوابن زهرة صاحب الغنية وابن إدريس صاحب السرائر والطبرسي صاحبمجمع البيان.

فإنّهم رحمهم‏الله قالوا بعدم حجّيّة الخبر الواحد بنحو السالبة الكلّيّة.


  • (1) كفاية الاُصول: 237.
(صفحه270)

بل ادّعى السيّد المرتضى رحمه‏الله أنّ بطلان العمل بالخبر الواحد واضح عندالإماميّة كوضوح بطلان العمل بالقياس وألّف رسالة مستقلّة في إبطال العملبالخبر الواحد.في أدلّة المنكرين لحجّيّة الخبر الواحد

أدلّة المنكرين لحجّيّة الخبر الواحد

ولا يخفى عليك أنّهم لا يحتاجون في إثبات دعواهم إلى إقامةدليل وبرهان، إذ يكفيهم ما تقدّم من أنّ الأصل حرمة التعبّد بالمظنّة،فعلى القائلين بالحجّيّة إقامة دليل قطعي بلا واسطة أو مع الواسطة يخرجهعن تحت الأصل الأوّلي، فلو استطاع المنكرون ردّ براهين المثبتين فبها ونِعمالمطلوب لهم.

لكنّهم مع ذلك تمسّكوا بالأدلّة الأربعة لإثبات عدم حجّيّة الخبر الواحد:

حجّة المانعين من الكتاب العزيز

أمّا الكتاب: فالآيات الناهية عن اتّباع غير العلم، كقوله تعالى: «وَ لا تَقْفُما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ»(1) و«إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّشَيْئاً»(2) سيّما أنّ تعليق الحكم في الآية الثانية على المفرد المحلّى باللام يفيدالنهي عن اتّباع طبيعة «الظنّ» على أنّ النكرة الواقعة في سياق النفي، وهيكلمة «شيئاً» تفيد أنّ الظنّ لايُغني من الحقّ بوجه من الوجوه.

الجواب عن الاستدلال بالآيات


  • (1) الإسراء: 36.
  • (2) النجم: 28.
ج4

وقد أجاب المحقّق الخراساني رحمه‏الله عنها بأنّ الظاهر منها أو المتيقّن منإطلاقاتها هو اتّباع غير العلم في الاُصول الاعتقاديّة، لا ما يعمّ الفروعالشرعيّة(1).

لكن يمكن أن يناقش في هذا الجواب بأنّ ورود الآية الثانية عقيب قوله:«إِنَّ الَّذِينَ لا يُوءْمِنُونَ بِالاْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَلائِكَةَ تَسْمِيَةَ اْلأُنْثى وَ ما لَهُمْ بِهِ مِنْعِلْمٍ»وإن كان قرينة على أنّ موردها الاُصول الاعتقاديّة، إلاّ أنّ قوله: «إِنَّالظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً» ـ بلحاظ كونه بمنزلة التعليل وبيان كبرى كلّيّة ينادي بأعلى صوته أنّ جنس الحقيقة وطبيعتها لا تسانخ الظنّ، بل بينهما كمالالمفارقة والانفصال، فالآية ظاهرة في العموم الشامل للفروع الفقهيّة وإن كانموردها الاُصول الاعتقاديّة.

سلّمنا، ولكنّ الآية الاُولى تكفي للاستدلال، ولا قرينة لها تخصّهبالاعتقادات، بل ذيلها قرينة على العموم، حيث قال: «وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَبِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُوءادَ كُلُّ أُولئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْوءُلاً»، فإنّ «الفؤاد»وإن كان مربوطاً بالاُمور القلبيّة، إلاّ أنّ «السمع» و«البصر» يرتبطان بالأعمالالجوارحيّة.

ويؤيّده استشهاد الإمام عليه‏السلام بهذه الآية على حرمة إطالة الجلوس في بيتالخلاء لاستماع الغناء(2).

والحقّ في الجواب عن الاستدلال بالآيات أن يقال:

إنّها عمومات مخصّصة بما سيجيء من أدلّة حجّيّة الخبر الواحد، بل وبكلّما دلّ على حجّيّة ظنّ آخر بالخصوص أيضاً.


  • (1) كفاية الاُصول: 339.
  • (2) الكافي 6: 432، كتاب الأشربة، باب الغناء، الحديث 10.
(صفحه272)

إن قلت: لسان هذه الآيات آبٍ عن التخصيص.

قلت: إبائها عن التخصيص يستلزم بطلان الاستدلال بها رأساً.

توضيح ذلك: أنّه لا ريب في أنّ هذه الآيات ليست نصّاً في حرمة العملبالظنّ، فإنّ غاية ما يدلّ عليه النهي في قوله: «لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ»هوالظهور في حرمة اتّباع غير العلم، وغاية ما يدلّ عليه تعليق الحكم على طبيعةالظنّ في قوله: «إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً» هو الظهور في العموم.

وبالجملة: لا يتمّ الاستدلال بهذه الآيات إلاّ بالتمسّك بظهورين:

أ ـ ظهور النهي في الحرمة.

ب ـ ظهور ما تعلّق به النهي، وهو «ماليس لك به علم» في الآية الاُولى،و«الظنّ» في الآية الثانية، في العموم.

والظاهر لا يفيد إلاّ الظنّ، فالتمسّك بظاهر هذه الآيات لإثبات حرمة العملبالظنّ يقتضي عدم حجّيّة الظنّ الحاصل من ظاهرها أيضاً.

فلا محيص عن تخصيصها بأدلّة حجّيّة الظواهر والخبر الواحد وسائرالظنون الخاصّة.

هذا جواب متين عن الاستدلال بالآيات اختاره بعض الأكابر في المقام(1).

مزيد تحقيق في المسألة

لكن هاهنا جواب أدقّ وأمتن، وهو أنّ تقدّم أدلّة حجّيّة الخبرالواحد على الآيات الناهية عن العمل بالظنّ على التحقيق يكونبنحو الورود، وإن اختلفوا في وجهه بين التخصيص والتخصّص والحكومة


  • (1) فرائد الاُصول 1: 246، وكفاية الاُصول: 339.
ج4

والورود.

توضيح هذه العناوين

فلابدّ من تفسير هذه العناوين الأربعة إجمالاً لتتّضح الحال في المسألة،فنقول:

أمّا التخصيص: فهو إخراج بعض أفراد العامّ عن حكمه معالاعتراف بشمول عنوانه له، كما إذا قال في دليل: «أكرم كلّ عالم»وفي دليل آخر: «لايجب إكرام زيد العالم» فالمخصّص يبيّن أنّ الإرادةالجدّيّة من العامّ تعلّقت بغير مورد المخصّص وإن كانت الإرادة الاستعماليّةشاملةً له أيضاً.

وأمّا التخصّص: فهو خروج شيء بنفسه عن تحت عنوان الدليل، كخروج«زيد الجاهل» عن تحت قول المولى: «أكرم العلماء» سواء ورد دليل آخر دالّعلى عدم وجوب إكرامه أو لم يرد.

فالتخصيص والتخصّص يشتركان في عدم إعمال التعبّد في الموضوع توسعةًوتضييقاً من قبل المولى، بل الموضوع أمر واقعي باقٍ بعد ورود الأدلّة على مكان عليه قبل ورودها.

بخلاف الورود والحكومة، فإنّهما يوجبان التضييق أو التوسعة في دليلبمعونة التعبّد بدليل آخر بحيث لو لم يكن الدليل الثاني لما حصل التضييق أوالتوسعة في الدليل الأوّل.

الفرق بين الورود والحكومة

أمّا الورود: فهو عبارة عن رفع دليل موضوع دليل آخر، كالخبر الواحدالمثبت للحكم بالنسبة إلى «حديث الرفع» فإنّ قوله صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : «رفع ما لا يعلمون»