جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه244)

منها: العلم الإجمالي بدخول الإمام عليه‏السلام في جماعة اتّفقوا على مسألة شرعيّة.ولا ريب في أنّ مخالفة من كان معلوم النسب من العلماء لا يضرّ بهذا النوع منالإجماع، حتّى لو انعقد مجلس مركّب من عشرة: أحدهم الإمام عليه‏السلام واتّفقخمسة منهم على حكم وعلمنا إجمالاً بأنّ الإمام عليه‏السلام في هؤلاء الخمسة، لكونالباقين معلومي النسب لكان رأيهم حجّة.

وغالب الإجماعات التي كان الفقهاء يستندون إليها في عصر الحضورإلىزمن السيّد المرتضى رحمه‏الله كانت من قبيل الإجماع الدخولي، لكونه أمراً عاديّسهل الوصول.

وأمّا في عصر الغيبة فهو وإن كان أمراً ممكناً ثبوتاً إلاّ أنّه لا أثر له، لأجلبعض المحاذير التي سنشير إليها في مسألة التشرّف.

الإجماع التشرّفي

ومنها: أنّ بعض الأوحدي من العلماء الأتقياء يمكن أن يتشرّف برؤيةالإمام عليه‏السلام في عصر الغيبة ويأخذ الحكم الشرعي منه عليه‏السلام مباشرةً، لكنّه ينقلهفي قالب الإجماع، وذلك لكون الناس مأمورين بتكذيب مدّعي الرؤية فيزمان الغيبة(1).

فإذا استدلّ على مسألة بالإجماع في بعض المنابع الفقهيّة الاستدلاليّة فليصحّ التمسّك به واستنباط الأحكام على أساسه، إذ لا نعلم أنّ مدّعيه هلتشرّف برؤية الإمام عليه‏السلام وأخذ الحكم منه مباشرةً أو استكشف رأيه عليه‏السلام ممّسيأتي من قاعدة اللطف أو الحدس أو نحوهما.


  • (1) إذ لولا الأمر بالتكذيب لكثرت دعوى الرؤية من قبل الكاذبين الذين ينتفعون بمثل هذه الدعاوى، فإنّبعضهم مع ذلك ادّعوا البابيّة، بل المهدويّة، وأسّسوا عليهما مذاهب فاسدة، فلو لم نؤمر بتكذيب أمثالهملكانت أمثال هذه الدعاوى والمذاهب الناشئة عنها أضعافاً مضاعفة. م ح ـ ى.
ج4

وشهرة تشرّف مدّعي الإجماع بخدمته عليه‏السلام في الألسنة لا تكفي لإثبات كونهإجماعاً تشرّفيّاً ما لم يبيّن نفسه وجهه.

والحاصل: أنّ هذا النوع من الإجماع، وكذلك الإجماع الدخولي وإن كانأمرين ممكنين ثبوتاً في عصر الغيبة، إلاّ أنّه لا يترتّب عليهما أثرٌ عملي بالنسبةإلى المنقول إليه.

ولا يخفى أنّ وجه حجّيّة الإجماع المحصّل في هذين النوعين هو الحصولعلى رأي المعصوم عليه‏السلام حسّاً، إمّا إجمالاً كما في الإجماع الدخولي، أو تفصيلاً كمفي مسألة التشرّف، بخلاف الأنواع الآتية، فإنّها مبتنية على الحدس كمستعرف.

البحث حول الإجماع اللطفي

نظريّة الشيخ الطوسي والسيّد المرتضى رحمهماالله في ذلك

ومنها: ما ادّعاه الشيخ الطوسي رحمه‏الله من حكم العقل بوجوب اللطف على اللّه‏«عزّ وجلّ» وعلى رسوله صلى‏الله‏عليه‏و‏آله وعلى الأئمّة من بعده عليهم‏السلام ، واللطف عبارة عنتهيئة ما له دخل في هداية الناس، فيجب إرسال الرسل وإنزال الكتب ونصبالإمام عليه‏السلام وكذلك يجب على الإمام عليه‏السلام ـ فيما إذا يرى اتّفاق جميع العلماء علىالخطأ ـ إمّا أن يظهر نفسه ويبيّن حكم اللّه‏ الواقعي أو يرسل شخصاً من الفقهاءويأمره بتبيينه، فالحكم المظهر من قبل رسول الإمام عليه‏السلام وإن كان بصورةفتوى فقيه عادي إلاّ أنّه حكم اللّه‏ الذي أمره الإمام عليه‏السلام ببثّه بين الفقهاء الكرام.

فلو اتّفق جميع الفقهاء ـ ولو في عصر واحد ـ على حكم لانكشف به موافقةالمعصوم عليه‏السلام بالملازمة العقليّة المستندة إلى قاعدة اللطف.

هذا ما أفاده الشيخ الطوسي في باب الإجماع.

(صفحه246)

وناقش فيه اُستاذه السيّد المرتضى رحمه‏الله ـ على ما في «عدّة الاُصول»للشيخ رحمه‏الله ـ بأنّ حكم العقل بوجوب اللطف على الإمام عليه‏السلام يختصّ بما لو كانتغيبته مستندة إلى نفسه عليه‏السلام بخلاف ما إذا كان الناس سبباً لها كما في هذهالأعصار، لأنّا إذا كنّا نحن السبب في استتاره، فكلّ ما يفوتنا من الانتفاع بهوبما معه من الأحكام يكون قد فاتنا من قبل أنفسنا، ولو أزلنا سبب الاستتارلظهر وانتفعنا به وأدّى إلينا الحقّ الذي كان عنده، فلا ملازمة بين اتّفاق جميعالعلماء على الخطأ ولزوم بيان الحقّ من قبله عليه‏السلام .

وكأنّ الشيخ رحمه‏الله لم يقدر على جواب هذه المناقشة حقيقةً، فإنّه اكتفى في مقامالجواب بأنّ قبول هذه الشبهة يستلزم القول بعدم حجّيّة الإجماع رأساً(1).

ما يقتضيه التحقيق في الإجماع اللطفي

ويرد عليه أوّلاً: أنّ وجه حجّيّة الإجماع المحصّل لا ينحصر في قاعدةاللطف كي يلزم من الخدشة فيها عدم حجّيّته رأساً.

وثانياً: أنّه لا دليل على وجوب اللطف بهذا المعنى على الإمام عليه‏السلام فإنّ منابعالاستنباط ـ من كتاب اللّه‏ «عزّ وجلّ» وسنن رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله وأحاديثخلفائه عليهم‏السلام ـ تكون بيد المجتهد، فهو يتمكّن من استنباط جميع الأحكامالشرعيّة أوّلاً، وكان للمصيب منه أجران وللمخطئ أجرٌ واحد ثانياً، فبأيّوجه نلتزم بأنّه يجب على الإمام إلقاء الخلاف بين الفقهاء بإظهار حكم اللّه‏الواقعي فيما إذا اتّفقوا على الخطأ؟!

نعم، من وظائفه بيان حكم اللّه‏ الواقعي لو سئل عنه ولم يكن في مضيقةالتقيّة.


  • (1) العدّة في اُصول الفقه 2: 631 و 643.
ج4

وأمّا في عصر الغيبة فلا دليل على وجوب بيان حكم اللّه‏ من قبلالإمام عليه‏السلام فيما إذا أجمع فقهاء العصر على حكم مخالف للواقع، سيّما أنّ استتارهيستند إلينا.

البحث حول كشف الإجماع عن وجود دليل معتبر

ومنها: أنّ الإجماع لا يكون كاشفاً عن رأي المعصوم عليه‏السلام ، لكنّه كاشف عنكون آراء المجمعين مستندةً إلى دليل معتبر لو وصل إلينا لأفتينا نحن أيضاً علىطبقه.

ولا يخفى أنّ هذا الوجه يبتني على أمرين:

أ ـ اتّفاق جميع الفقهاء ولو في عصر واحد، كقاعدة اللطف.

ب ـ أن لا يكون الحكم المجمع عليه ممّا يوافق القاعدة، كما إذا أفتوا بحرمةشيء في مورد يكون مجرى أصالة البراءة أو الحلّيّة أو استصحاب عدمالحرمة، فإنّ اتّفاق الجميع على حكم مخالف للقاعدة يوجب القطع بكونهناشئاً عن دليل معتبر لم يصل إلينا.

بخلاف ما إذا كان على وفق القاعدة؛ لأنّ الإجماع حينئذٍ يمكن أن يكونمستنداً إليها لا إلى دليل خفي علينا.

وفيه أوّلاً: أنّ استناد الجميع في فتاواهم إلى دليل معتبر لم يصلإلينا بعيد جدّاً، إذ كيف يمكن أن يتّفق جميع الفقهاء في عصر على حكممخالف للقاعدة ويكون بأيديهم حجّة معتبرة ولم يذكرها واحد منهم لتصلإلينا؟!

وثانياً: سلّمنا، ولكن ما استندوا إليه في فتاواهم يمكن أن يكون تامّعندهم سنداً ودلالةً، ومخدوشاً عندنا لو وصل إلينا، ألا ترى أنّ المتأخّرين

(صفحه248)

أفتوا بعصمة ماء البئر باستناد قوله عليه‏السلام : «ماء البئر واسع لا يفسده شيء إلاّ أنيتغيّر به»(1) وهذه الرواية كانت بأيدي القدماء أيضاً، ولكنّهم مع ذلك كانويفتون بتنجّس ماء البئر بصرف ملاقاته للنجاسة؟

والحاصل: أنّ الإجماع لا يكاد يكشف عن وجود حجّة معتبرة لو وصلتإلينا لأفتينا نحن أيضاً بالحكم المجمع عليه.

البحث حول الملازمة العاديّة بين الإجماع وبين رضا المعصوم عليه‏السلام

ومنها: الحدس برأي المعصوم عليه‏السلام ورضاه من طريق اتّفاق العلماء في جميعالأعصار والأمصار على حكم، بدعوى الملازمة العاديّة بين اتّفاق المرؤوسينعلى شيء وبين رضا الرئيس به.

وهو قريب جدّاً، ضرورة أنّ من ورد في مملكة، فرأى في كلّ بلد وقريةوكورة وناحية منها أمراً رائجاً بين أجزاء الدولة ـ كقانون النظام(2) مثلاً يحدس بأنّ هذا قانون المملكة وممّا يرضى به رئيس الدولة.

ولا يخفى أنّ هذا الوجه يختصّ بأمرين:

أ ـ أنّ الملازمة المدّعاة هي الملازمة العاديّة التي لا تفيد أزيد من الاطمئنانالذي يعامل معه معاملة العلم، بخلاف قاعدة اللطف، فإنّها لو تمّت لأفادتعلماً باتّاً برأي المعصوم عليه‏السلام .

ب ـ أنّه لا يكفي في الكشف عن موافقة المعصوم عليه‏السلام اتّفاق علماء عصرواحد، بل لابدّ من اتّفاقهم في جميع الأعصار من زماننا هذا إلى زمنالمعصومين عليهم‏السلام .


  • (1) الكافي 3: 5، كتاب الطهارة، باب البئر وما يقع فيها، الحديث 2.
  • (2) يقال له بالفارسيّة: «سربازى». م ح ـ ى.