جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه392)

التفصّي بالتورية ونحوها، كما هو ظاهر النصوص والأصحاب.

ومن المعلوم بداهة عدم كفاية ذلك في تسويغ ترك الواجبات ما لم ينته إلىالمشقّة الشديدة الموجبة للعسر والحرج فضلاً عن الاقتحام في ارتكابالمحرّمات التي لا يسوّغها إلاّ الاضطرار.

ومن هنا لم يلتزم أحد بجواز ترك الواجب بمطلق الإكراه عليه ولو لم يبلغإلى حدّ الحرج.

نعم، لو بلغ الإكراه إلى حدّ الحرج جاز ذلك، ولكنّه حينئذٍ من جهة«الحرج» لا الإكراه.

بخلاف باب المعاملات، حيث إنّ بنائهم فيها على كفاية مطلق الإكراه علىالمعاملة، ولو بإيعاد ضرر يسير على تركها في فساد المعاملة(1)، إنتهى موضعالحاجة من كلامه رحمه‏الله .

وحاصله: أنّ الإكراه على ترك الواجبات قد يبلغ حدّ المشقّة الشديدةالموجبة للعسر والحرج، فيجوز لأجل صدق «الحرج» عليه المنفيّ فيالشريعة، لا لأجل صدق «الإكراه» المرفوع في الرواية، وقد لا يبلغ ذلك، فليكفي صرف الإكراه في تسويغ ترك الواجبات.

وكذلك الأمر في الإكراه على فعل المحرّمات، فإنّه قد يبلغ حدّ الاضطرار،فيدخل تحت عنوان «رفع ما اضطرّوا إليه» وقد لا يبلغ ذلك، فلا يكفي مجرّدالإكراه في جوازها.

نقد ما أفاده المحقّق العراقي رحمه‏الله في المقام

وفيه أوّلاً: أنّ في الفتاوى وكذلك في الروايات شواهد على جريان حديث


  • (1) نهاية الأفكار 3: 224.
ج4

الرفع بلحاظ فقرة «ما اُكرهوا عليه» في موارد الإكراه على ترك الواجباتوفعل المحرّمات.

أمّا الفتاوى: فمنها: ما جاء في كلمات الفقهاء من أنّ الزوج إذا أكره زوجتهالصائمة في شهر رمضان على الجماع فلا تجب عليها الكفّارة، مع أنّه لو لالإكراه لوجبت عليها، لحرمة الجماع على الصائم كما لا يخفى.

ومنها: ما جاء في كلماتهم من أنّ المرأة العفيفة إذا اُكرهت على الزنا فلم‏يكنفعلها حراما، ولم يترتّب عليه وجوب الحدّ.

وأمّا الروايات: فقد ورد في بعضها أنّ قول رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : «رفع ما اُكرهوعليه» ناظر إلى قوله تعالى ـ في الآية 106 من سورة النحل ـ : «إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَوَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالاْءِيمَانِ»(1).

واستفاضت الأخبار على أنّ هذه الآية نزلت في «عمّار» الذي اُكره علىسبّ النبيّ والبرائة منه صلى‏الله‏عليه‏و‏آله (2).


  • (1) راجع وسائل الشيعة 16: 218، كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الباب 25 من أبواب الأمروالنهي وما يناسبهما، الحديث 10.
  • (2) ففي الدرّ المنثور 4: 248: «وأخرج عبد الرزّاق وابن سعد وابن جرير وابن أبيحاتم وابن‏مردويهوالحاكم و صحّحه، والبيهقي في الدلائل من طريق أبي عبيدة بن محمّد بن عمّار، عن أبيه قال: أخذالمشركون عمّار بن ياسر فلم يتركوه حتّى سبّ النبيّ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله وذكر آلهتهم بخير، ثمّ تركوه، فلمّا أتى رسولاللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله قال: شرّ ما تركت حتّى نلت منك وذكرت آلهتهم بخير، قال: كيف تجد قلبك؟ قال: مطمئنّبالإيمان، قال: إن عادوا فعد، فنزلت «إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالاْءِيمَانِ».
  • وفي مجمع البيان 6: 387: «قيل: نزلت قوله: «إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالاْءِيمَانِ» في جماعة اُكرهوا،وهم عمّار، وياسر أبوه، واُمّه سميّة، وصهيب، وبلال، وخبّاب، عذّبوا وقتل أبوعمّار واُمّه، وأعطاهم عمّاربلسانه ما أرادوا منه، ثمّ أخبر سبحانه بذلك رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله فقال قوم: كفر عمّار، فقال صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : كلاّ، إنّ عمّارمليء إيمانا من قرنه إلى قدمه واختلط الإيمان بلحمه ودمه، وجاء عمّار إلى رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله وهو يبكي،فقال صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : ما ورائك؟ فقال: شرّ يا رسول‏اللّه‏، ما تركت حتّى نلت منك وذكرت آلهتهم بخير، فجعل رسولاللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله يمسح عينيه ويقول: إن عادوا لك فعد لهم بما قلت، فنزلت الآية، عن ابن عبّاس وقتادة».
    وفي وسائل الشيعة 16: 230، كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الباب 29 من أبواب الأمروالنهي وما يناسبهما، الحديث 13: «عن عبداللّه‏ بن عجلان، عن أبيعبداللّه‏ عليه‏السلام قال: سألته فقلت له: إنّالضحّاك قد ظهر بالكوفة، و يوشك أن ندعى إلى البرائة من عليّ عليه‏السلام ، فكيف نصنع؟ قال: فابرأ منه، قلت:أيّهما أحبّ إليك؟ قال: أن تمضوا على ما مضى عليه عمّار بن ياسر، اُخذ بمكّة، فقالوا له: ابرأ من رسولاللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله فبرأ منه، فأنزل اللّه‏ عزّ وجلّ عذره: «إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالاْءِيمَانِ».م ح ـ ى.
(صفحه394)

فسبّ النبيّ والتبرّي منه صلى‏الله‏عليه‏و‏آله يكون من المحرّمات التكليفيّة، ومع ذلك كانمرفوعا إذا وقع عن إكراه، كما في قصّة عمّار بن ياسر، فكيف يمكن القول بعدمشمول حديث الرفع المحرّمات التكليفيّة؟!

وثانيا: ما الدليل على التفصيل بين الإكراه على المحرّمات وعلى تركالواجبات، حيث ذهبتم في القسم الأوّل إلى لزوم بلوغ الإكراه حدّ الاضطرارودخوله تحت عنوان «رفع ما اضطرّوا إليه» وفي القسم الثاني إلى بقائه تحتعنوان «ما اُكرهوا إليه» لكن مع تقييده بأن يصدق عليه عنوان «الحرج»بحيث لو لم يكن حديث الرفع لكان الوجوب مرفوعا أيضا بقاعدة نفي العسروالحرج.

على أنّه لا معنى لدخول الإكراه على ترك الواجب في قاعدة نفي الحرج؛لأنّه إن اُريد كون المكره عليه ـ وهو ترك الواجب ـ حرجيّا، فلا يعقل أنيكون حرجيّة الترك موجبة لرفع الوجوب عن الفعل، بل قاعدة نفي الحرجتختصّ بموارد حرجيّة فعل الواجب، كالوضوء والغسل ونحوهما.

وإن اُريد كون الضرر المتوعّد به من قبل المكره حرجيّا لا يتحمّل عادةًـ كما إذا أوعده بإحراق بيته أو قتل ولده لو لم يترك الصلاة ـ فلاربط له بقاعدةنفي الحرج، فإنّ هذه القاعدة تختصّ بموارد حرجيّة التكليف الإلهي منالوجوب والحرمة، حيث قال تعالى: «مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ»(1).

و بالجملة: ماذا يكون حرجيّا في المقام؟ هل هو فعل الواجب؟ فهو خلافالفرض، أو تركه؟ فلا يعقل أن تعمّه قاعدة نفي الحرج وينتج رفع الوجوبعن الفعل، أو الضرر المتوعّد به من قبل الظالم المكره؟ فهو لا يرتبط بقاعدة


  • (1) الحجّ: 78.
ج4

نفي الحرج التي تختصّ بموارد التكاليف الإلهيّة.

والحاصل: أنّ قوله صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : «رفع ما اُكرهوا عليه» يعمّ الإكراه على المحرّماتوترك الواجبات، كما يعمّ الوضعيّات والمعاملات.

تذكرة

نعم، لابدّ من ملاحظة مقدار أهمّيّة الواجب الذي اُكره على تركه والحرامالذي اُكره على فعله، فإنّ بعض الواجبات والمحرّمات تكون من التكاليفالمهمّة التي لا يجوز مخالفتها بمثل الإكراه، فإنّ التقيّة وإن شرّعت وورد فيبعض الروايات أنّ «التقيّة في كلّ شيءٍ يضطرّ إليه ابن آدم فقد أحلّه اللّه‏ له»(1)لكن ورد في بعضها الآخر: «إنّما جعلت التقيّة ليحقن بها الدم، فإذا بلغت التقيّةالدم فلا تقيّة»(2).

وهذا شاهد على أنّ بعض التكاليف لا يجوز مخالفتها بصرف التقيّةوالإكراه، أو بمثل الاضطرار أو قاعدة نفي العسر والحرج، فلا يجوز قتل نفسمحترمة ولو اُكره على قتل نفسه في صورة المخالفة، ولا يجوز الزنا ولو كانحرجيّا، ولا يسقط اعتبار إذن الجارية أو إذن أبيها في عقد نكاحها ولو كانمستلزما للعسر والحرج والمشقّة، ولا يمكن التمسّك بمثل «رفع ما اُكرهوعليه» و«مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» و«رفع ما اضطرّوا إليه» فيهذه الموارد وأمثالها.

وبالجملة: لابدّ في جريان مثل هذه القواعد وعدم جريانها من ملاحظة


  • (1) وسائل الشيعة 16: 214، كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الباب 25 من أبواب الأمر والنهيوما يناسبهما، الحديث 2.
  • (2) وسائل الشيعة 16: 235، كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الباب 31 من أبواب الأمر والنهيوما يناسبهما، الحديث 2.
(صفحه396)

الأهمّ والمهمّ، فلو كان مصلحة دفع الضرر عن العباد والامتنان عليهم ـ التيشرّعت لأجلها هذه القواعد ـ أقوى من مصلحة فعل الواجب وترك الحراملكانت حاكمة على دليل وجوب الواجب أو حرمة الحرام، كما إذا اضطرّ إلىشرب الخمر أو اُكره على ترك ردّ السلام.

وأمّا إذا كان مصلحة الواجب أو مفسدة الحرام أقوى من الامتنان ودفعالضرر فلا.

ومن هنا انقدح لك أنّ بعض الأحكام تختلف بالنسبة إلى أشخاص مختلفة،فلابدّ من رعايتها لبعض الأشخاص حتّى في موارد الإكراه والاضطراروالعسر والحرج وسائر القواعد الامتنانيّة، دون بعضهم، مثلاً يجوز لعوامّالناس شرب الخمر علنا إذا اُكرهوا على ذلك، وأمّا إذا اُكره سرّا من كان اُسوةللناس وعمله ملاكا لعملهم على شرب الخمر في الملأ العامّ فلا يجوز له ذلك.

هذا تمام الكلام في المقام الأوّل.

وأمّا المقام الثاني: فلابدّ فيه من التفصيل، فإنّ الإكراه على إيجاد المانعمشول لحديث الرفع، دون الإكراه على ترك الجزء أو الشرط، فلو اُكره المكلّفعلى الإتيان بالصلاة في ثوب متنجّس لجاز التمسّك بقوله صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : «رفع ما اُكرهوعليه» للحكم بعدم مانعيّة النجس المكره عليه لها، فتصحّ الصلاة، وذلك لأنّالإكراه تعلّق بوجود المانع، وله أثر شرعي، وهو المانعيّة، فترفع بحديث الرفع،بخلاف مسألة الجزء أو الشرط، فإنّ الإكراه تعلّق بتركهما، وليس له أثرشرعي، فإنّ الجزئيّة والشرطيّة من آثار وجود الجزء أو الشرط، لا من آثارعدمهما، فلا يمكن رفعهما بفقرة «رفع ما اُكرهوا عليه».

إن قلت: نعم، ولكنّ البطلان ووجوب الإعادة من آثار عدمهما، فإنّ الجزءأو الشرط لو ترك اختيارا لبطلت العبادة ووجبت الإعادة، فيمكن رفع