جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه388)

الوجود على الموضوع، والرفع يتوجّه على الموجود فيجعله معدوما، ويلزمهترتيب آثار العدم على المرفوع، فالفعل الصادر من المكلّف عن نسيان أو إكراهيمكن ورود الرفع عليه وجعله كأن لم يصدر، فلا يترتّب عليه آثار الوجود إنكان ذلك موافقا للتوسعة والامتنان، وأمّا الفعل الذي لم يصدر من المكلّفوكان تاركا له عن نسيان وإكراه فلا محلّ للرفع فيه، لأنّ رفع المعدوم لا يمكنإلاّ بالوضع والجعل، وحديث الرفع لا يتكفّل الوضع، بل مفاده الرفع.

ومن هنا يظهر أنّه لا يمكن تصحيح العبادة الفاقدة لبعض الأجزاءوالشرائط لنسيان أو إكراه ونحو ذلك بحديث الرفع، فإنّه لامحلّ لورود الرفععلى السورة المنسيّة في الصلاة مثلاً لخلوّ صفحة الوجود عنها، مضافا إلى أنّالأثر المترتّب على السورة ليس هو إلاّ الإجزاء وصحّة العبادة، ومع الغضّعن أنّ الإجزاء والصحّة ليست من الآثار الشرعيّة التي تقبل الوضع و الرفع،لا يمكن أن يكون رفع السورة بلحاظ رفع أثر الإجزاء والصحّة، فإنّ ذلكيقتضي عدم الإجزاء وفساد العبادة، وهذا ينافي الامتنان وينتج عكسالمقصود، فإنّ المقصود من التمسّك بحديث الرفع تصحيح العبادة لافسادها،فنفس الجزء أو الشرط المنسيّ موضوعا وأثرا لا يشمله حديث الرفع وليمكن التشبّث به لتصحيح العبادة، بل لابدّ من التماس دليل آخر على الصحّة،وهو في الصلاة قوله عليه‏السلام : «لاتعاد الصلاة إلاّ عن خمس».

و على ذلك يبتني جملة من القواعد التي تسالم عليها الأصحاب في بابالخلل الواقع في الصلاة، من جملتها: أنّه لو كان المنسيّ من الأركان فما لم يدخلالمصلّي في ركن آخر يجب عليه العود لتدارك الركن المنسيّ، ومع الدخول فيركن آخر تبطل الصلاة، بخلاف ما إذا كان المنسيّ من غير الأركان، فإنّه لتبطل الصلاة بنسيانه وإن دخل في ركن آخر، بل إن كان الجزء من الأجزاء

ج4

التي يجب قضائها بعد الصلاة يقضى، وإلاّ فلاشى‏ء عليه إلاّ سجدتا السهو،ونحو ذلك من الفروع والقواعد التي تستفاد من «حديث لا تعاد» وقداستقصينا الكلام فيها في «رسالة الخلل».

ولو كان المدرك في صحّة الصلاة الفاقدة للجزء أو الشرط نسيان«حديث الرفع» كان اللازم صحّة الصلاة بمجرّد نسيان الجزء أو الشرطمطلقا، من غير فرق بين الأركان وغيرها، فإنّه لا يمكن استفادة التفصيلمن «حديث الرفع».

و يؤيّد ذلك: أنّه لم يعهد من الفقهاء التمسّك بحديث الرفع لصحّة الصلاةوغيرها من المركّبات(1)، إنتهى كلامه ملخّصا.

نقد ما أفاده المحقّق النائيني رحمه‏الله

ويمكن المناقشة في جميع هذه الوجوه الخمسة التي أوردها على التمسّكبحديث الرفع في موارد نسيان الجزء أو الشرط.

أمّا قوله: «لايمكن تصحيح العبادة الفاقدة لبعض الأجزاء والشرائطلنسيان أو إكراه ونحو ذلك بحديث الرفع، فإنّه لا محلّ لورود الرفع على السورةالمنسيّة في الصلاة مثلاً لخلوّ صفحة الوجود عنها».

فيرد عليه أوّلاً: أنّه ينافي ما تقدّم منه رحمه‏الله من تفسير الرفع بالدفع(2).

وثانيا: أنّك قد عرفت شمول حديث الرفع للاُمور العدميّة كشموله للاُمورالوجوديّة، فإنّ المكلّف لو نذر أن يشرب من ماء الفرات ثمّ اُجبر على تركهلدلّ قوله صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : «رفع ما اُكرهوا عليه» على عدم وجوب كفّارة مخالفة النذر
  • (1) فوائد الاُصول 3: 353.
  • (2) راجع ص374.
(صفحه390)

عليه، مع أنّ مخالفة النذر ليست أمرا وجوديّا، بل هى تتحقّق في ضمن تركشرب ماء الفرات كما تقدّم(1).

وثالثا: أنّك قد عرفت أنّ قوله صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : «رفع النسيان» يكون بمعنى «رفعما نسوا»(2) والمراد من الموصول في المقام هو وجود المنسيّ لا عدمه وتركه،فإنّ النسيان إذا تعلّق بوجود الشى‏ء يوجب تركه، لا إذا تعلّق بعدمه، فحديثالرفع يدلّ في المقام على رفع الجزئيّة عن وجود السورة المنسيّة، فلا تكونجزءً لصلاة الناسي.

وأمّا قوله: «مضافا إلى أنّ الأثر المترتّب على السورة ليس هو إلاّ الإجزاءوصحّة العبادة».

ففيه: أنّا لانسلّم ذلك، فإنّ حديث الرفع لا يرتبط مباشرةً بالإجزاءوصحّة العبادة، بل يرتبط بالجزئيّة التي هي حكم شرعي وضعي، ويكونوضعها ورفعها بيد الشارع، سواء قلنا بكون الأحكام الوضعيّة مجعولةًبالاستقلال أو بتبع جعل الأحكام التكليفيّة، كأن يتعلّق الأمر بمجموعة أشياءوتنتزع منه الجزئيّة لكلّ واحد منها.

فالرفع يتعلّق بالجزء المنسيّ بلحاظ أثره الشرعي الذي هو الجزئيّة، ورفعالجزئيّة يستلزم عقلاً الإجزاء وصحّة العبادة الفاقدة لذلك الجزء.

و بهذا انقدح الجواب عن الإشكال الثالث، فإنّ أثر الجزء المنسيّ، المرفوعبحديث الرفع هو الجزئيّة لا الإجزاء والصحّة كي يقتضي عدم الإجزاء وفسادالعبادة وينافي الامتنان وينتج عكس المقصود.

وأمّا عدم صحّة الصلاة في موارد نسيان الركن إنّما هو لأجل تخصيص


  • (1) راجع ص386.
  • (2) راجع ص396.
ج4

حديث الرفع بمثل حديث «لاتعاد» الذي يدلّ على بطلان الصلاة ولزومإعادتها في موارد نسيان الأجزاء الركنيّة.

نعم، لو لم يكن حديث «لاتعاد» لتمسّكنا بحديث الرفع في جميع أجزاءالصلاة وحكمنا بصحّتها في موارد نسيان الجزء، سواء كان ركنا أو غير ركن.

وأمّا قوله: «إنّه لم يعهد من الفقهاء التمسّك بحديث الرفع لصحّة الصلاةوغيرها من سائر المركّبات».

ففيه: أنّ كثيرا من أكابر الفقهاء ـ كالشيخ الأنصاري والعلاّمة والمحقّقوغيرهم ـ تمسّكوا في موارد نسيان الجزء والشرط بحديث الرفع، فدعوىعدم كونه معهودا بينهم غير صحيح.

هل يعمّ الحديث الإكراه على فعل الحرام أو ترك الواجب أم لا؟

هاهنا مقامان من البحث:

الأوّل: في الإكراه على ترك الواجب أو فعل الحرام من الأحكام التكليفيّة.

الثاني: في الإكراه على إيجاد المانع أو ترك الجزء أو الشرط في العبادات.

كلام المحقّق العراقي رحمه‏الله في المقام الأوّل

أمّا المقام الأوّل: فقد ذهب المحقّق العراقي رحمه‏الله إلى عدم جريان فقرة «ماُكرهوا عليه» في الأحكام التكليفيّة، حيث قال:

و الظاهر اختصاص مجرى «الرفع» في هذا العنوان بباب المعاملات بالمعنىالأخصّ، بعكس «الرفع» في عنوان «الاضطرار» فلا يجري في التكليفيّات منالواجبات والمحرّمات، لأنّ الإكراه على الشيء يصدق بمجرّد عدم الرضا وعدمطيب النفس بإيجاده، ولذا يصدق عنوان الإكراه على المعاملة بمجرّد التوعيدعلى تركها ولو بأخذ مال يسير لا يكون تحمّله حرجيّا عليه، حتّى مع إمكان

(صفحه392)

التفصّي بالتورية ونحوها، كما هو ظاهر النصوص والأصحاب.

ومن المعلوم بداهة عدم كفاية ذلك في تسويغ ترك الواجبات ما لم ينته إلىالمشقّة الشديدة الموجبة للعسر والحرج فضلاً عن الاقتحام في ارتكابالمحرّمات التي لا يسوّغها إلاّ الاضطرار.

ومن هنا لم يلتزم أحد بجواز ترك الواجب بمطلق الإكراه عليه ولو لم يبلغإلى حدّ الحرج.

نعم، لو بلغ الإكراه إلى حدّ الحرج جاز ذلك، ولكنّه حينئذٍ من جهة«الحرج» لا الإكراه.

بخلاف باب المعاملات، حيث إنّ بنائهم فيها على كفاية مطلق الإكراه علىالمعاملة، ولو بإيعاد ضرر يسير على تركها في فساد المعاملة(1)، إنتهى موضعالحاجة من كلامه رحمه‏الله .

وحاصله: أنّ الإكراه على ترك الواجبات قد يبلغ حدّ المشقّة الشديدةالموجبة للعسر والحرج، فيجوز لأجل صدق «الحرج» عليه المنفيّ فيالشريعة، لا لأجل صدق «الإكراه» المرفوع في الرواية، وقد لا يبلغ ذلك، فليكفي صرف الإكراه في تسويغ ترك الواجبات.

وكذلك الأمر في الإكراه على فعل المحرّمات، فإنّه قد يبلغ حدّ الاضطرار،فيدخل تحت عنوان «رفع ما اضطرّوا إليه» وقد لا يبلغ ذلك، فلا يكفي مجرّدالإكراه في جوازها.

نقد ما أفاده المحقّق العراقي رحمه‏الله في المقام

وفيه أوّلاً: أنّ في الفتاوى وكذلك في الروايات شواهد على جريان حديث


  • (1) نهاية الأفكار 3: 224.