جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
ج4

على طبقها، بحيث لا يكون وراء المؤدّى حكم في حقّ من قامت عندهالأمارة، فتكون الأحكام الواقعيّة مختصّة في حقّ العالم بها ولا يكون في حقّالجاهل بها سوى مؤدّيات الطرق والأمارات، فتكون الأحكام الواقعيّة تابعةًلآراء المجتهدين، وهذا هو «التصويب الأشعري» الذي قامت الضرورة علىخلافه، وقد ادّعي تواتر الأخبار على أنّ الأحكام الواقعيّة يشترك فيها العالموالجاهل، أصابها من أصاب وأخطأها من أخطأ.

الثاني: أن تكون الأمارة سبباً لحدوث مصلحة في المؤدّى أيضاً أقوى منمصلحة الواقع، بحيث يكون الحكم الفعلي في حقّ من قامت عنده الأمارة هوالمؤدّى، وإن كان في الواقع أحكام ويشترك فيها العالم والجاهل على طبقالمصالح والمفاسد النفس الأمريّة، إلاّ أنّ قيام الأمارة على الخلاف تكون منقبيل الطوارئ والعوارض والعناوين الثانويّة اللاحقة للموضوعات الأوّليّةالمغيّرة لجهة حسنها وقبحها، نظير الضرر والحرج، ولابدّ وأن تكون المصلحةالطارئة بسبب قيام الأمارة أقوى من مصلحة الواقع، إذ لو كانت مساوية لهكان الحكم هو التخيير بين المؤدّى وبين الواقع، مع أنّ المفروض أنّ الحكمالفعلي ليس إلاّ المؤدّى، وهذا الوجه هو «التصويب المعتزلي» ويتلو الوجهالسابق في الفساد والبطلان، فإنّ الإجماع انعقد على أنّ الأمارة لا تغيّر الواقعولا تمسّ كرامته بوجه من الوجوه، وسيأتي ما في دعوى أنّ الحكم الفعلي فيحقّ من قامت عنده الأمارة هو مؤدّى الأمارة.

الثالث: أن تكون قيام الأمارة سبباً لحدوث مصلحة في السلوك مع بقاءالواقع والمؤدّى على ما هما عليه من المصلحة والمفسدة، من دون أن يحدث فيالمؤدّى مصلحة بسبب قيام الأمارة غير ما كان عليه قبل قيام الأمارة، بلالمصلحة إنّما تكون في تطرّق الطريق وسلوك الأمارة وتطبيق العمل على

(صفحه168)

مؤدّاها والبناء على أنّه هو الواقع بترتيب الآثار المترتّبة على الواقع علىالمؤدّى، وبهذه المصلحة السلوكيّة يتدارك ما فات على المكلّف من مصلحةالواقع بسبب قيام الأمارة على خلافه.

والفرق بين هذا الوجه والوجه الثاني ممّا لا يكاد يخفى، فإنّ الوجه الثانيكان مبنيّاً على سببيّة الأمارة لحدوث مصلحة في المؤدّى غالبة على ما فاتمن المكلّف من مصلحة الواقع على تقدير تخلّفها وإدّائها إلى غير ما هوالواجب واقعاً، أو غالبة على ما في المؤدّى من المفسدة على تقدير إدّائهإلىوجوب ما هو حرام واقعاً، وأين هذا من الوجه الثالث؟ فإنّ المؤدّى علىالوجه الثالث باقٍ على ما كان عليه، ولا يحدث فيه مصلحة بسبب قيامالأمارة عليه، وإنّما المصلحة كانت في سلوك الأمارة وأخذها طريقاً إلى الواقعمن دون أن تمسّ الأمارة كرامة المصلحة والحكم الواقعي بوجه من الوجوه،والسببيّة بهذا المعنى عين الطريقيّة التي توافق اُصول المخطّئة، بل ينبغي عدّ هذالوجه من وجوه الردّ على التصويب، بخلاف الوجه الثاني، فإنّه من أحدوجوه التصويب.

وبالجملة: المصلحة في الوجه الثالث إنّما تكون في السلوك وتطبيق العملعلى مؤدّى الأمارة، لا في نفس المؤدّى، ولابدّ وأن تكون مصلحة السلوكبمقدار ما فات من المكلّف بسبب قيام الأمارة على خلاف الواقع، وهذا يختلفباختلاف مقدار السلوك، فلو قامت الأمارة على وجوب صلاة الجمعة فييومها وعمل المكلّف على طبقها ثمّ تبيّن مخالفة الأمارة للواقع وأنّ الواجب هوصلاة الظهر، فإن كان انكشاف الخلاف قبل مضيّ وقت فضيلة الظهر فلا شيءللمكلّف، لأنّ قيام الأمارة على الخلاف لم توجب إيقاعه على خلاف ميقتضيه الواقع من المصلحة، لتمكّن المكلّف من استيفاء مصلحة الواقع بتمامه

ج4

وكمالها حتّى الفضيلة الوقتيّة، وإن كان انكشاف الخلاف بعد انقضاء وقتالفضيلة فبمقدار ما فات من المكلّف من فضل أوّل الوقت يجب أن يتدارك،وإن كان انكشاف الخلاف بعد انقضاء تمام الوقت فاللازم هو تدارك ما فاتمنه من المصلحة الوقتيّة، وإن لم ينكشف الخلاف إلى الأبد فالواجب هوتدارك ما فات منه من مصلحة أصل الصلاة.

والسرّ في ذلك: هو أنّ التدارك إنّما يكون بمقدار ما اقتضته الأمارة من إيقاعالمكلّف على خلاف الواقع وبالقدر الذي سلكه، ولا موجب لأن يستحقّالمكلّف زائداً عمّا سلكه.

فما أفاده الشيخ قدس‏سره من التبعيض في الإجزاء بقدر ما فات من المكلّف منالمصلحة الواقعيّة بسبب سلوك الأمارة(1)، هو الحقّ الذي يقتضيه اُصولالمخطّئة(2).

إنتهى موضع الحاجة من كلامه.

أقول: هذا الوجه الثالث هو ظاهر كلام الشيخ رحمه‏الله من المصلحة السلوكيّةالتي وجّه بها تصحيح التعبّد بالأمارات غير العلميّة.

وأمّا الوجه الأوّل الذي هو «التصويب الأشعري» والثاني الذي هو«التصويب المعتزلي» فقد صرّح الشيخ رحمه‏الله بنفيها، لقيام الإجماع والأخبارالمتواترة بأنّ «للّه‏ تعالى أحكاماً يشترك فيها العالم والجاهل» والأمارة لا تغيّرالواقع بوجه من الوجوه، ولا يصحّ القول بأنّ الحكم الفعلي في حقّ من قامتعنده الأمارة هو مؤدّاها، بل الحكم الفعلي في حقّ جميع المكلّفين هو الواقع،غاية الأمر أنّ في سلوك الأمارة وتطبيق العمل على طبقها مصلحة يتدارك به


  • (1) فرائد الاُصول 1: 118.
  • (2) فوائد الاُصول 3: 95.
(صفحه170)

ما فات على المكلّف من مصلحة الواقع عند قيام الأمارة على خلافه.

نقد ما أفاده الشيخ الأنصاري رحمه‏الله

ويمكن المناقشة في كلام الشيخ رحمه‏الله بأنّ الأمارات المعتبرة عند الشارع ليستتأسيسيّة، بل هي ـ كما مرّ مراراً ـ طرق عقلائيّة قد أمضاها الشارع، فإنّ خبرالثقة وظواهر الكلمات ونحوهما اُمور معتبرة ـ قبل الشرع ـ عند العقلاء، بلحجّيّة قول المفتي في حقّ العامّي أيضاً لها أصل عقلائي، فإنّ رجوع الجاهلإلى العالم ـ كرجوع المريض إلى الطبيب ـ أمرٌ رائج بينهم كما لا يخفى.

نعم، قد ردع الشارع عن التمسّك ببعض الأمارات العقلائيّة ـ كالقياسوالاستحسان ـ وقيّد بعضها ببعض قيود غير معتبرة عندهم، كاشتراط حجّيّةالفتوى بعدالة المفتي ورجوليّته وكونه من الإماميّة.

لكن ليس لنا أمارة شرعيّة تأسيسيّة، بل كلّ ما هو معتبر في الشريعة لهأساس عقلائي.

ولا ريب في أنّ العقلاء لا يعتبرونها إلاّ بملاك الطريقيّة الصرفة، فإنّهم حينمانسدّ عليهم باب العلم يعملون بطرق تصيب غالباً إلى الواقع، من دون أنيروا للعمل بهذه الطرق مصلحة يجبر بها ما فات عليهم من مصلحة الواقع فيصورة مخالفتها له، بل لو سألناهم عن وجود مصلحة سلوكيّة في هذه الصورةلضحكوا علينا.

ونوقش في كلامه رحمه‏الله أيضاً بوجهين آخرين:

أ ـ أنّه لا معنى لسلوك الأمارة وتطرّق الطريق إلاّ العمل على طبق مؤدّاها،فإذا أخبر العادل بوجوب صلاة الجمعة فسلوك هذه الأمارة وتطرّق هذالطريق ليس إلاّ الإتيان بصلاة الجمعة، فلا معنى لكون مصلحة تطرّق الطريق

ج4

مصلحة مغايرة للإتيان بنفس المؤدّى، والإتيان بالمؤدّى مع المؤدّى غيرمتغايرين إلاّ في عالم الاعتبار، ولا يرفع الإشكال بهذه الاعتباراتوالتعبيرات.

ولك أن تقول: إنّ هذه المفاهيم المصدريّة النسبيّة لا حقيقة لها إلاّ في عالمالاعتبار، ولا تتّصف بالمصالح والمفاسد، فموضوع المصلحة والمفسدة نفسالعناوين، أي الصلاة والخمر.

ولو قلت: إنّ شرب الخمر وإتيان الصلاة متعلّق الحرمة والوجوبوموضوع المفسدة والمصلحة.

قلت: لو سلّم فتطبيق العمل في طبق الأمارة وتطرّق الطريق عبارة اُخرىعن شرب الخمر وإتيان الصلاة(1).

ونحن وإن رأينا هذا الإشكال وارداً على الشيخ الأعظم رحمه‏الله في الدورةالسابقة، إلاّ أنّ مقتضى التحقيق الذي يخطر بالبال الآن خلافه، فإنّ الإتيانبصلاة الجمعة لو لم يكن مستنداً إلى إخبار العادل بوجوبها لم يصدق عليهسلوك الأمارة وتطبيق العمل عليها، فلا تشتمل على المصلحة السلوكيّةالمدّعاة في كلام الشيخ رحمه‏الله .

ويمكن توضيح ذلك بملاحظة حقيقة «التقليد» فإنّه عبارة عن العملباستناد فتوى المجتهد، فصلاة الجمعة إذا كانت مستندة إلى فتوى الفقيهبوجوبها تسمّى تقليداً، وأمّا إذا تحقّقت بداعي الاحتياط ـ كما إذا جمع بينهوبين الظهر ليعلم تحقّق المأمور به المعلوم إجمالاً ـ فلا.

إن قلت: صلاة الجمعة مثلاً ذات حقيقة واحدة لا تتغيّر بسبب استنادهإلى الفتوى أو إلى الاحتياط، فكيف سمّيتموها في الصورة الاُولى تقليداً دون


  • (1) أنوار الهداية 1: 194، وتهذيب الاُصول 2: 372.